الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 -
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة فرآها حرَّك دابته من حب المدينة، كما أخرجه البخاري.
15 -
من السنة عند القدوم من السفر: أن يأتي المسجد ويصلي فيه ركعتين، كما دل على ذلك حديث جابر المتفق عليه، وقد أخرجه البخاري في بضعة عشر بابًا.
مسائل هامة في السفر
1 -
يشرع الإنسان في السفر القصر إذا خرج عن بنيان بلدته، وقد علق البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه خرج من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: حتى ندخلها، ووصله الحاكم والبيهقي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين.
2 -
إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصلى الصلاة في السفر فهل يصليها تامة أو مقصورة؟ الصحيح القصر وحكاه ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 354) إجماعًا، والمشهور عند أصحابنا الحنابلة الإتمام، وهو مرجوح.
3 -
إن ذكر صلاة حضر في سفر أتم: وحكاه ابن المنذر إجماعًا. «الأوسط» (4/ 368)، وإن ذكر صلاة سفر وهو في الحضر ففيه خلاف هل يتم أم يقصر، والصحيح أنه يقصر.
4 -
إذا صلى المسافر خلف المقيم: فإنه يصلي أربعًا مطلقًا حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، فإنه يصلي كصلاة المقيم أربعًا، وهو قول الجمهور، وظاهر السنة وهو اختيار الإمامين (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله) وانظر:«المجموع» للنووي (4/ 236).
5 -
إذا صلى المسافر بمقيمين فإنه يقر ويشرع له إذا سلم أن يقول: (أتموا صلاتكم) وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي مكة ويصلي بهم فيقول: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) وروي مرفوعًا عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف أخرجه أبو داود وغيره، وإن نبه عليهم قبل الصلاة فلا بأس حتى لا يقع عليهم الالتباس.
6 -
السنن الرواتب التي تسقط في السفر: هي سنة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب (وهي بعدية) وراتبة العشاء (وهي بعدية)، ولا تسقط سنة الفجر ولا يسقط الوتر بل يصلي سنة الفجر والوتر، وله أن يصلي صلاة الضحى وبعد الوضوء وعند دخول المسجد .......
7 -
السنة تخفيف القراءة في السفر: فقد ثبت عن عمر أنه قرأ في الفجر بـ {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} [قريش] وقرأ أيضًا بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص] وقرأ أنس بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى] أخرجها ابن أبي شيبة وكلها صحيحة.
8 -
إذا جمع بين الصلاتين المجوعتين: فإنه يؤذن أذانًا واحدًا ويقيم إقامتين لكل صلاة إقامة، وله أن يجمع في أول الوقت ووسطه وآخره فكل ذلك محل للصلاتين المجموعتين.
9 -
الجمع بين الصلاتين في السفر سنة: عند الحاجة إليه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وعند عدم الحاجة مباح.
10 -
من لم يجب عليه حضور الجمعة: كالمسافرين والمرضى يجوز لهم أداء صلاة الظهر بعد أن تزول الشمس ولو لم يصل الإمام صلاة الجمعة.
11 -
المسافر له أن يصلي النافلة على السيارة أو الطائرة: كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع على الدابة من وجوه كثيرة.
12 -
كل من جاز له القصر: جاز له الفطر بلا عكس.
13 -
السفر يوم الجمعة جائز: لكن إن أذن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة وهو مقيم لزمه أن يمكث حتى يصلي الجمعة إلا إن كان يخشى فوات رفقة أو فوات حجز طائرة فيباح له السفر حينئذ، وكذلك يجوز له السفر بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان سيصلي الجمعة وهو مسافر، كما لو كان سيمر ببلد قريب فيصلي معهم الجمعة.
14 -
الأذكار التي بعد الصلاة الأولى: عند الجمع تسقط وتبقى أذكار الصلاة الثانية لكن، إن كان الذكر بعد الأولى أكثر فيأتي به كما لو جمع بين المغرب والعشاء فيأتي به بعد صلاة العشاء.
15 -
إذا صلى الظهر وهو مقيم ثم سافر: فهل له أن يصلي العصر في السفر قبل دخول وقتها؟ اختار المنع الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. اهـ.
وذلك لفقد شروط الجمع ولأنه لا حاجة إلى ذلك وهو سيصلي العصر ولابد فلا يصليها إلا بعد دخول وقتها.
16 -
إذا تأخر الصلاتين المجموعتين وهو مسافر: ثم أقام قبل خروج وقت الأولى لزمه الإتمام سواء صلى الأولى في الوقت أو بعد خروجه، وأما إذا فاتت الأولى في السفر ثم أقام في وقت الثانية فيصلي الصلاة الأولى تامة، واختاره الشيخ ابن عثيمين، وأما الثانية فتامة على كل حال وانظر:«المجموع» للنووي (4/ 245).
17 -
إذا كان المسافر يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلدة قبل صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء فالأفضل له ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجة للجمع وإن جمع فلا بأس. انظر: «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين» (15/ 422).
18 -
لا يشرط في السفر نية القصر: على الصحيح، انظر:«فتاوى شيخ الإسلام» (24/ 1.4).
19 -
منع كثير من أهل العلم أن تجمع العصر مع الجمعة: وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم واختار المنع الشيخان (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله) انظر: «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (15/ 371).
20 -
القصر سنة مؤكدة، وقيل: بوجوبه حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: (صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر) إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق (2/ 519 - 52) والطحاوي وغيره.
21 -
رخص السفر: تستباح في سفر الطاعة والمعصية على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام المشهور عنه.
22 -
المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم: وهو كل ذكر بالغ عاقل تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
23 -
إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء جمع تقديم: يدخل وقت الوتر على القول الراجح من أقوال أهل العلم ولا يحتاج إلى الانتظار حتى يدخل وقت صلاة العشاء.
24 -
إذا شك المأموم وهو مسافر في الإمام: هل هو مسافر أو مقيم فالأصل أن المأموم يلزمه الإتمام لكن لو قال المأموم في نفسه إن أتم أتممت وإن قصر قصرت صح ذلك، وهذا من باب التعليق وليس من باب الشك كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (4/ 521).
25 -
الجمعة لم تلزم المسافر المستقر في بلد: ما دام يسمى مسافرًا، وقد نقل ابن المنذر في «الأوسط» الإجماع على ذلك وقال: ولم يخالف فيه إلا الزهري، وإن حضر المسافر الجمعة أجزأته عن الظهر.
26 -
المسافر إذا أدرك من الجمعة ركعة فأكثر أتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ركعتين على أنها ظهر مقصورة.
27 -
إذا كان الإنسان مسافرًا في شهر رمضان: فله الفطر وله الصوم، ولكن الأفضل له فعل الأيسر، فإن كان الأيسر الصيام صام، وإن كان الأيسر له الفطر أفطر، وإذا تساويا فالصوم أفضل؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسرع في إبراء الذمة وأهون على الإنسان، وحكاه بعضهم قول الجمهور.
28 -
ذكر النووي في «المجموع:» أكثر من ستين فائدة في السفر وبعضها فيه نظر فراجعها إن شئت وفقك الله.
إعداد كبير المرشدين والمدرسين
بإدارة الشؤون الدينية للقوات الجوية
عبد الله بن مانع العتيبي