المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌من أحكام التعدد

- ‌الإهتداء إلى حكم حضور الجمعة على المسافر القار في بلد أو مارٍّ إذا سمع النداء

- ‌فصل في أقوال أهل العلم

- ‌من آداب السفر وأحكامه

- ‌مسائل هامة في السفر

- ‌حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن)

- ‌قنوت النوازل

- ‌1 - دليل المشروعية:

- ‌2 - في أي الصلوات يشرع:

- ‌3 - القنوت في صلاة الجمعة:

- ‌4 - لمن يشرع القنوت:

- ‌5 - موضع القنوت:

- ‌6 - صفة القنوت:

- ‌7 - صفة الدعاء:

- ‌تغطية المحرم وجهه

- ‌1 - أبو الزبير:

- ‌2 - إبراهيم بن أبي حرة:

- ‌3 - عمرو بن دينار:

- ‌(أ) الثوري:

- ‌(ب) ابن عيينة:

- ‌(ج) يونس بن نافع:

- ‌(د) ابن جريج:

- ‌(هـ) عمرو بن الحارث:

- ‌(و) حماد بن زيد:

- ‌(ز) سَليم (بفتح السين) بن حيان:

- ‌4 - رواية أيوب السختياني:

- ‌5 - رواية الحكم بن عتيبة:

- ‌6 - عبد الكريم الجزري:

- ‌7 - طريق أبي بشر:

- ‌(أ) شعبة:

- ‌(ب) هشيم:

- ‌(ج) خلف بن خليفة:

- ‌(د) أبو عوانة:

- ‌8 - قتادة بن دعامة:

- ‌9 - عطاء بن السائب:

- ‌10 - فضيل بن عمرو:

- ‌11 - مطر الوراق:

- ‌12 - سالم الأفطس:

- ‌خلاصة ما مضى

- ‌أولاً:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

الفصل: ‌2 - في أي الصلوات يشرع:

عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» [متفق عليه].

وعن أبي هريرة سدد خطاكم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع

الحديث أخرجه البخاري.

وقنت الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قنت أبو بكر في محاربة الصحابة لمسيلمة، وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر، وقنوت عليّ عند محاربته لمعاوية وأهل الشام.

‌2 - في أي الصلوات يشرع:

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس. ففي سنن أبي داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: (قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من العرب من بني سليم رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه) وإسناده صحيح.

وثبت قنوته في الظهر والعشاء والفجر من حديث أبي هريرة (متفق عليه). وثبت قنوته في المغرب والفجر من حديث البراء عند مسلم ومن حديث أنس عند البخاري.

ص: 74