الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعًا:
طريق منصور بن المعتمر عن سعيد، وجاءت الزيادة عند مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن منصور، وهذه الرواية وقع وهم فيها في السند والمتن فرجعت إلى طريق الحكم دون ذكر الوجه، كما تقدم.
خامسًا:
طريق أبي بشر عن سعيد:
أ - الزيادة من هذا الطريق رواها عن شعبة وكيع ومحمد بن جعفر وخالد الحذاء وأبو أسامة.
ب- طريق خلف بن خليفة جاءت من طريق واحد عند النسائي، أخرجها عن محمد بن معاوية عن خليفة، وأما سائر أصحاب أبي بشر كهشيم وأبي عوانة فلا يذكرونها وكونها محفوظة عن أبي بشر إنما هذا من ناحية التحمل عنه؛ لكن من جهة حفظه إياها فمحل نظر، فسائر الرواة عن سعيد كأيوب وإبراهيم بن أبي حرة وعبد الكريم الجزري فلا يذكرونها أصلًا، إذًا شعبة بريء من العهدة، والحمل في ذلك على أبي بشر في ذكرها، ومما يدل على ذلك أنَّ هشيمًا وأبا عوانة لا يذكرون الزيادة، وهما من هما قال علي بن حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينة في الزهري سبق الناس هشيم في أبي بشر، وقال ابن المبارك: من غيَّر الدهرُ حفظَه فلم يغير حفظ هشيم، وقال ابن مهدي: حفظ هشيم أثبت من حفظ أبي عوانة
وكتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم اهـ. «تهذيب الكمال» (3/ 282) قلت: قد اجتمعا.
والحقيقة أن القول بأنها محفوظة في الحديث قول فيه بعد مع أن مسلمًا رحمه الله، أخرج الحديث عن أصحاب عمرو كسفيان بن عيينة وحماد وابن جريج، ثم جعل طريق الثوري عن عمرو آخر ما ذكر، ثم أخرج مسلم الحديث عن أصحاب أبي بشر، فبدأ برواية هشيم ثم أبي عوانة، ثم جعل طريق شعبة عن أبي بشر آخر ما ذكر. ثم أخرج في آخر الباب حديث أبي الزبير عن سعيد، وحديث منصور عن سعيد، والمتتبع لطريقة مسلم في كتابه الصحيح يجده يقدم الأصح أولًا في الأغلب ثم يردفه، بما دونه، فمسلم مع إخراجه له قد صنع به ما ترى وقد بوب النسائي للحديث باب (النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات)، وقال ابن حزم: إنه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في الذي مات محرمًا ألَّا يخمر رأسه ولا وجهه رويناه من طرق حجة منها من طريق مسلم: حدثنا أبو كريب فذكره. اهـ.
وحكى ابن المنذر الخلاف ولم يرجِّح (5/ 345).
وقال البيهقي (5/ 53): باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه وذكر بعض الطرق عن سعيد عن ابن عباس والاختلافات في الزيادة .. وقد مررنا على ذلك بتمامه، ثم أسند عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان بن
عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. وكذا أخرجه ابن حزم (7/ 91). قلت: أثر عثمان أخرجه مالك (1/ 327).
وأسند البيهقي أيضًا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
وأسند أيضًا عن يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم. اهـ. ثم قال البيهقي: خالفهم ابن عمر، وأسند من طريق مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. اهـ.
وأثر جابر أخرجه ابن حزم أيضًا، وأخرج كذلك من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة بن عمير، قال: كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون، وأسند ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان، ومن طريق حماد عن عيسى بن سعد عن عطاء عن ابن عباس، أنه قال: المحرم يغطي ما دون الحاجب.
ثم قال ابن حزم: وعن عبد الرحمن بن عوف، أيضًا إباحة تغطية المحرم وجهه، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد كلهم أفتى المحرم بتغطية وجهه، وبين بعضهم من الشمس والغبار والذباب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم.
وروي عن ابن عمر لا يغطي المحرم وجهه، وقال به مالك ولم ير على المحرم إن غطى وجهه شيئًا لا فدية ولا صدقة ولا غير ذلك، إلا أنه كرهه فقط، بل قد روي عنه ما يدل على جواز ذلك. اهـ. وقال أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني (2/ 296): وقال الحاكم في كتاب «علوم الحديث» وذكر الوجه في الحديث تصحيف لرواية الجماعة الثقات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته ولا تغطوا رأسه. اهـ، والمرجع في ذلك إلى مسلم، لا إلى الحاكم، فإن الحاكم كثير الأوهام، وأيضًا فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة، وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف، إلى آخر كلام أبي الطيب.
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (11/ 45): اختلف العلماء في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم أنه لا يخمر رأسه، فكان ابن عمر فيما رواه مالك وغيره عنه يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ولذلك ذهب مالك وأصحابه، وبه قال محمد بن الحسن من غير خلاف عن أصحابه، قال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطي ذقنه أو شيئًا مما فوق ذقنه لأن إحرامه في
وجهه ورأسه، قيل لابن القاسم: فإن فعل أترى عليه فدية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولا أرى عليه شيئًا، لما جاء عن عثمان في ذلك.
وقد روي عن مالك: من غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي، وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم: أرأيت محرمًا غطى وجهه ورأسه في قول مالك. قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى، قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم إلا أن مالكًا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترًا، وإن كانت لا تريد سترًا فلا تسدل.
قال أبو عمر: روي عن عثمان وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه فهم مخالفون لابن عمر في ذلك، وعن القاسم بن محمد وطاووس وعكرمة أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، وقال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود، وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كان عثمان وزيد ابن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان، وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق. اهـ.
قلت: الآثار عن الصحابة وغيرهم انظرها في «المصنف» (3/ 273) لابن أبي شيبة.
وقال أبو محمد في «المغني» (5/ 153): وفي تغطية المحرم وجهه روايتان:
إحداهما: يباح ذلك، روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي.
الثانية: لا يباح، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لما روي عن ابن عباس أن رجلًا وقع عن راحلته فوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» ؛ ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم فيكون إجماعًا ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها» ، وحديث ابن عباس المشهور فيه (ولا تخمروا رأسه) هذا المتفق عليه وقوله (ولا تخمروا وجهه)، فقال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما حدث، إلا أنه قال:(ولا تخمروا وجهه ورأسه) وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة وقد روي في بعض ألفاظه (خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه) فتتعارض الروايتان وما ذكره يبطل بلبس القفازين. اهـ.
وقال في «الفروع» (3/ 271): ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وفاقًا للشافعي، وفعله عثمان، ورواه أبو بكر النجاد عنه وعن زيد وابن الزبير، وأنه قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان، روى النهي عن مالك ولأنه لم تتعلق سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه وعنه لا يجوز. اهـ.
قلت: الروايتان عن ابن عمر أخرجهما مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، والرواية الثانية من الطريق نفسها أن عبد الله ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرمًا وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنَّا حرم لطيبناه.
قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيًا فإذا مات فقد انقضى العمل. اهـ. قلت: قول مالك هذا يرده الحديث الثابت في الباب وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» ولهذا قال ابن القيم في «الهدي» (2/ 245): على فوائد القصة وأحكامها الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي فينقطع الإحرام بالموت وصنع به كما يصنع بالحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث» قالوا: ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته لأنه
خاص به كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به وقال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» إشارة إلى العلة. اهـ.
ثم قال ابن القيم قبل ذلك الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير وسعد بن أبي وقاص، وجابر رضي الله عنهم.
وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيًا فله تغطية وجهه وإن كان ميتًا لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله:(ولا تخمروا رأسه) وأجابوا عن قوله: (ولا تخمروا وجهه) بأن هذه اللفظية غير محفوظة قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: (ولا تخمروا رأسه) قالوا: وهذا يدل على ضعفها قال وقد روي في هذا الحديث فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. اهـ. وانظر: «تهذيب السنن» له (4/ 352).
وقال النووي رحمه الله في «المجموع» (7/ 28) فرع: مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة
ومالك: (لا يجوز كرأسه واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» رواه مسلم وعن ابن عمر أنه كان يقول: (ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم) رواه مالك والبيهقي، وهو صحيح عنه.
واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم، وهذا إسناد صحيح، وكذلك رواه البيهقي، ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان، اختلفوا في مكان إدراكه زيدًا، وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال:(رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان) والجواب عن حديث ابن عباس أنه إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولابد من تأويله لأن مالكًا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين تأويل الحديث وأما قول ابن عمر فمعارض بفعل عثمان وموافقيه، والله أعلم.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 54): وقوله (يبعث ملبيًا) أي على هيئته التي مات عليها، واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافًا للمالكية والحنفية، وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله (ولا تخمروا وجهه) فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث فيمن مات محرمًا، وأما الجمهور فأخذوا بظاهر الحديث، وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالًا وتردد ابن المنذر في صحته.
قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته، وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور:(ولا تغطوا وجهه) وقال أبو الزبير: (ولا تكشفوا وجهه)، وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه) وأخرجه مسلم أيضًا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ (ولا يمس طيبًا خارج رأسه) قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه .. انتهى.
وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث .. اهـ. من «الفتح» .
قلت: هذا على لفظ مسلم، وفيه تقديم وتأخير، وإلا فسياق النسائي وغيره يدفع كلام الحافظ من أصله، وهو صريح، وقول الحافظ: وشعبة أحفظ .. إن أراد أصل الحديث فلا، وإن أراد طريق أبي بشر فنعم، فكان ماذا؟ وجلُّ أصحاب سعيد لا يذكرونها؟!
والذي يتحرر لي جواز التغطية للوجه من حاجة كحر أو غبار أو نحو ذلك وقد جاء هذا عن بعض الصحابة، وحكي مذهب الجمهور بلا تقييد، كما تقدم فأما من غير حاجة فتوقيه أفضل وأحوط وهذا نوع من الجمع بين الآثار، والحديث على ما في الزيادة من كلام كما تبين لك.
هذا من ناحية أما من ناحية إيجاب الفدية في تغطية الوجه فلا أرى ذلك أصلًا فلا تشغل ذمة مسلم بحديث هذا حاله (1).
والله ربي أسأل مغفرة الذنوب وستر العيوب إنه جواد كريم وصلى الله على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتب/ أبو محمد
الرياض ص. ب 901
11413
(1) على أن في إيجاب الفدية في غير حلق الرأس ما هو معلوم.