المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده: - الجهاد في سبيل الله تعالى

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف الجهاد لغة وشرعاً

- ‌أولاً: تعريف الجهاد لغة:

- ‌ثانياً: تعريف الجهاد شرعاً:

- ‌المبحث الثاني: حكم الجهاد في سبيل الله

- ‌ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات

- ‌1 - إذا حضر المسلم المكلَّف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان

- ‌2 - إذا حضر العدو بلداً من بلدان المسلمين تَعيَّن على أهل البلاد قتاله وطرده منها

- ‌3 - إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك

- ‌وجنس الجهاد فرض عين:

- ‌المبحث الثالث: مراتب الجهاد في سبيل الله

- ‌الجهاد له أربع مراتب:

- ‌المرتبة الأولى: جهاد النفس:

- ‌1 - جهادها على تعلّم أمور الدين والهدى

- ‌2 - جهادها على العمل به بعد علمه

- ‌3 - جهادها على الدعوة إليه ببصيرة، وتعليمه من لا يعلمه

- ‌4 - جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله

- ‌المرتبة الثانية: جهاد الشيطان وله مرتبتان:

- ‌1 - جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات

- ‌2 - جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات

- ‌المرتبة الثالثة: جهاد الكفار والمنافقين:

- ‌وله أربع مراتب:

- ‌1 - بالقلب

- ‌2 - اللسان

- ‌3 - المال

- ‌4 - اليد

- ‌جهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان

- ‌المرتبة الرابعة: جهاد أصحاب الظلم والعدوان، والبدع والمنكرات:

- ‌وله ثلاث مراتب:

- ‌1 - باليد إذا قدر المجاهد على ذلك

- ‌2 - فإن عجز انتقل إلى اللسان

- ‌3 - فإن عجز جاهد بالقلب

- ‌المبحث الرابع: ضوابط الجهاد في سبيل الله تعالى

- ‌الضابط الأول: فقه شروط وجوب الجهاد:

- ‌الضابط الثاني: استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد:

- ‌الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:

- ‌الضابط الرابع: الاعتصام بالكتاب والسنة وخاصة أيام الفتن:

- ‌المبحث الخامس: أنواع الجهاد في سبيل الله

- ‌النوع الأول: جهاد الكفار وهو نوعان: جهاد الطلب، وجهاد الدفع

- ‌النوع الثاني: جهاد المنافقين، والمرتدين

- ‌النوع الثالث: جهاد البغاة المعتدين الذين يخرجون على الإمام المسلم

- ‌النوع الرابع: الدفاع عن الدين، والنفس، والأهل، والمال

- ‌المبحث السادس: أهداف الجهاد والحكمة من مشروعيته

- ‌الهدف الأول: إعلاء كلمة الله تعالى

- ‌الهدف الثاني: نصر المظلومين

- ‌الهدف الثالث: رد العدوان وحفظ الإسلام

- ‌المبحث السابع: فضل الجهاد في سبيل الله تعالى

- ‌1 - الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة:

- ‌2 - فضل الرباط في سبيل الله تعالى:

- ‌3 - فضل الحراسة في سبيل الله تعالى:

- ‌4 - فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله:

- ‌5 - فضل من اغبرَّت قدماه في سبيل الله:

- ‌6 - الجنة تحت ظلال السيوف:

- ‌7 - الجهاد لا يعدله شيء:

- ‌8 - درجات المجاهدين في سبيل الله:

- ‌9 - ضيافة الشهداء عند ربهم:

- ‌10 - دم الشهيد يوم القيامة:

- ‌11 - تمني الشهيد أن يقتل عشر مرات:

- ‌12 - أرواح الشهداء تسرح في الجنة:

- ‌13 - ما يجد الشهيد من ألم القتل:

- ‌14 - فضل النفقة في سبيل الله تعالى:

- ‌15 - الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون:

- ‌16 - الجهاد باب من أبواب الجنة:

- ‌17 - ما يُبلِّغ منازل الشهداء:

- ‌18 - فضل المجاهدين على القاعدين:

- ‌19 - الرحمة والمغفرة للشهداء:

- ‌20 - القتل في سبيل الله يُكفِّر كل شيء إلا الدَّين:

- ‌21 - المجاهد بنفسه وماله أفضل الناس:

- ‌22 - من خرج من بيته مجاهدًا فمات، فقد وقع أجره على الله:

- ‌23 - مثل المجاهد في سبيل الله تعالى:

- ‌24 - ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله تعالى:

- ‌25 - سياحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله:

- ‌26 - الرمي بسهم في سبيل الله يعدل إعتاق رقبة:

- ‌27 - عمل قليلاً وأجر كثيرًا:

- ‌28 - من جهّز غازيًا فقد غزا:

- ‌المبحث الثامن: الترهيب من ترك الجهاد

- ‌المبحث التاسع: الشهداء في غير المعركة

- ‌1 - من قُتِلَ في سبيل الله تعالى فهو شهيد

- ‌2 - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد

- ‌3 - المطعون شهيد

- ‌4 - المبطون شهيد

- ‌5 - الغَرِقُ شهيد

- ‌6 - وصاحب الهدم شهيد

- ‌7 - والحريق شهيد

- ‌8 - صاحب ذات الجنب شهيد

- ‌9 - المرأة تموت بجُمع شهيدة

- ‌10 - من قُتِل دون ماله فهو شهيد

- ‌11 - من قتل دون أهله فهو شهيد

- ‌12 - من قتل دون دينه فهو شهيد

- ‌13 - من قتل دون دمه فهو شهيد

- ‌14 - من قتل دون مظلمته فهو شهيد

- ‌15 - السِّلُّ شهادة

- ‌المبحث العاشر: أسباب النصر على الأعداء

- ‌1 - الإيمان والعمل الصالح:

- ‌2 - نصر دين الله تعالى:

- ‌3 - التوكل على الله والأخذ بالأسباب:

- ‌الركن الأول: اعتماد القلب على الله، والثقة بوعده، ونصره تعالى

- ‌الركن الثاني: الأخذ بالأسباب المشروعة

- ‌4 - المشاورة بين المسؤولين لتعبئة الجيوش الإسلامية:

- ‌5 - الثبات عند لقاء العدو:

- ‌6 - الشجاعة والبطولة والتضحية:

- ‌أولاً: شجاعته البطولية الفذَّة في معركة بدر

- ‌ثانيًا: في معركة أحد قاتل قتالاً بطوليًّا

- ‌ثالثًا: في معركة حنين:

- ‌7 - الدعاء وكثرة الذكر:

- ‌8 - ـ طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - الاجتماع وعدم النزاع:

- ‌10 - الصبر والمصابرة:

- ‌11 - الإخلاص لله تعالى:

- ‌12 - الرغبة فيما عند الله تعالى:

- ‌13 - إسناد القيادة لأهل الإيمان:

- ‌14 - التحصّن بالدعائم المنجيات من المهالك والهزائم ونزول العذاب:

- ‌أولاً: التوبة، والاستغفار من جميع المعاصي

- ‌1 - الإقلاع عن جميع الذنوب، وتركها

- ‌2 - العزيمة على عدم العودة إليها

- ‌3 - الندم على فعلها

- ‌ثانيًا: تقوى الله تعالى

- ‌ثالثًا: أداء جميع الفرائض، وإتباعها بالنوافل

- ‌رابعًا: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

- ‌خامسًا: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الاعتقادات

- ‌سادسًا: الدعاء والضراعة إلى الله تعالى

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:

أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أغزوَ وقد جئت أستشيرك، فقال صلى الله عليه وسلم:((هل لك من أُمٍّ؟))، قال: نعم، قال:((فالزمها فإن الجنة تحت (1) رجليها)) (2)، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضِعْ ذلك الباب أو احفظه)) (3)؛ ولهذه الأحاديث لا يجوز الخروج إلى جهاد التطوع، وفرض الكفاية إلا بإذن الوالدين، والبقاء معهما، والإحسان إليهما أفضل من الخروج بإذنهما، أما إذا تعين الجهاد فلا؛ لأنه أصبح فرضاً على الجميع.

‌الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:

ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

(1) تحت رجليها: أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، وكأنه لها وهي قاعدة عليه، فلا يصل إليك إلا من جهتها، [حاشية السندي على سنن النسائي، 6/ 11].

(2)

أخرجه النسائي، في كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، برقم 3104، وأحمد في المسند، 3/ 429، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، 4/ 151، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 138:((رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات))، وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، 1/ 403.

(3)

أخرجه الترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، برقم 1900، وقال:((هذا حديث صحيح))، وقال عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، 1/ 404:((وهو كما قال)).

ص: 17

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (1)؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني)) (2)، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له:((تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطع)) (3).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمر واجبة؛ لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم: فما له في الآخرة من خلاق)) (4).

ومن طاعة ولي الأمر عدم الجهاد إلا بإذنه؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: ((أحي

(1) سورة النساء، الآية:59.

(2)

متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى:{أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (رقم 7137)، ومسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم 1835.

(3)

أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، رقم 1847/ 52.

(4)

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 35/ 16 - 17.

ص: 18

والداك))؟ قال: نعم، قال:((ففيهما فجاهد)) (1)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الإمام جُنَّة يُقاتل من ورائه، ويُتَّقَى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه)) (2) ومما يُفَسِّر ذلك قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك)) (3)، وقال الإمام الخرقي رحمه الله:((وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا: المقلّ منهم والمُكثر، ولا يخرجون إلى العدوِّ إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدوٌّ يخافون كلبَهُ – أي شره وأذاه – فلا يُمْكِنهم أن يستأذنوه)) (4)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقِلَّتهم، ومكامن العدو، وكيدهم، فينبغي أن يُرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه؛ لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم، والخروج إليه؛ لتعيّن الفساد في

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 3004، ومسلم، برقم 2549، وتقدم تخريجه في استئذان الوالدين في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى.

(2)

أخرجه مسلم، في كتاب الإمارة، باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو يتقى به،

برقم 1841.

(3)

المغني لابن قدامة، 13/ 16.

(4)

مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، 3/ 33.

ص: 19

تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم (1) فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (2):((وخير رجَّالتنا سلمة)) فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل (3)، وذكر الإمام الخرقي وابن قدامة أيضاً أنه لا يجوز حتى الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير، ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه (4)؛ لقول الله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (5)؛ ولأن الأمير أعرف بحال العدو، ومكامنهم، ومواضعهم، وقربهم، وبعدهم فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدوِّ فيأخذه

)) (6).

ولمِا تقدم لا يجوز لأحد من أفراد رعية الإمام المسلم – وإن كان عاصياً – أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه على حسب ما تقدم. قال الإمام

(1) لقح: اللقحة واللقوح: ذات اللبن من النوق، والجمع لقاح. ومنه حديث أبي ذر رضي الله عنه: إنه خرج في لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري، 3/ 328.

(2)

المغني لابن قدامة، 13/ 33 - 34.

(3)

أخرجه مسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها، برقم 1807.

(4)

المغني لابن قدامة، 13/ 37.

(5)

سورة النور، الآية:62.

(6)

المغني لابن قدامة، 13/ 38.

ص: 20

الخرقي رحمه الله: ((ويُغزى مع كل برٍّ وفاجرٍ))، قال ابن قدامة:((يعني مع كل إمام)) (1).

ولا يجوز لأحد من رعية الإمام أن يدعو الناس إلى الجهاد بدون إذن الإمام؛ لما في ذلك من المفاسد، والأضرار، ومخالفة إمام المسلمين الذي أمرنا الله بطاعته. وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم إن لم يعلم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:((والواجب أن يُعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح، في الباطن الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا)) (2).

ومما يؤكد أهمية السمع والطاعة ما حصل للصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية حينما اشتد عليهم الكرب بمنعهم من العمرة، وما رأوا من غضاضة على المسلمين في الظاهر، ولكنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك فتحاً قريباً، وخلاصة ذلك أن سهيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: أكتب باسمك اللهم، فوافق معه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يوافق سهيل على كتب محمد رسول الله، فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يكتب محمد بن عبد الله، ومنع سهيل في الصلح أن تكون العمرة في هذا العام، وإنما في العام المقبل، وفي الصلح أن من أسلم

(1) المرجع السابق، 13/ 14.

(2)

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص449.

ص: 21

من المشركين يرده المسلمون، ومن جاء من المسلمين إلى المشركين لا يُردُّ، وأول من نُفِّذ عليه الشرط أبو جندل بن سهيل بن عمرو، فردّه النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاورة عظيمة، وحينئذ غضب الصحابة لذلك حتى قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقّاً؟ قال: ((بلى))، قال: ألسنا على الحقّ، وعدوُّنا على الباطل؟ قال:((بلى))، قال: فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: ((إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري))، قال عمر: فَعَمِلْتُ لذلك أعمالاً، فلما فرغ الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فشكا ذلك فقالت: انحر واحلق فخرج فنحر، وحلق، فنحر الناس وحلقوا حتى كاد يقتل بعضهم بعضاً (1)، فحصل بهذا الصلح من المصالح ما الله به عليم، ونزلت سورة الفتح، ودخل في السنة السادسة والسابعة في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح في السنة الثامنة.

وهذا ببركة طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال سهيل بن حنيف رضي الله عنه: ((اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أردّ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته)) (2). وهذا يدل على مكانة الصحابة رضي الله عنهم وتحكيمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، برقم 2731، 2732، ومسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، برقم 1784.

(2)

متفق عليه: أخرجه البخاري، في كتاب الجزية والموادعة، باب رقم 18، برقم 3181، ومسلم، في كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم 1785/ 95.

ص: 22