الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع: الشهداء في غير المعركة
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء في غير المعركة في عدة أحوال، وخصال، وأدلة هذه الخصال ثابتة في السنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِقُ، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)) (1)، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((الطاعون شهادة لكل مسلم)) (2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تعدّون الشهيد فيكم))؟ قالوا: يا رسول الله، من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد، قال:((إن شهداء أمتي إذًا لقليل))، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: ((من قُتِل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد))، وفي رواية:((والغريق شهيد)) (3).
وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغَرِقُ شهيد، وصاحب ذات الجَنبِ شهيد، والمبطون شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد،
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل، برقم 2829، ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم 1914.
(2)
مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم 1916.
(3)
مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم 1915.
والمرأة تموت بجُمعٍ شهيد)) (1).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعاء شهادة)) (2).
وعن راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أتعلمون من الشهيد من أمتي))؟ فقال عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، الصابر المحتسب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن شهداء أمتي إذًا لقليل: القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسره إلى الجنة، والحرق، والسِّلُّ)) (3).
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد)) (4)، وعن سويد بن مقرن يرفعه: ((من قتل
(1) مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، 1/ 334، واللفظ له، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب فضل من مات في الطاعون، برقم 3111، والنسائي، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت، برقم 1847، وقال النسائي في المرأة:((شهيدة)) بالتاء المربوطة، وصححه النووي في شرح صحيح مسلم، 13/ 66، والألباني في أحكام الجنائز، ص40.
(2)
أحمد، 5/ 314، 315، 317، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 300:((رواه الطبراني وأحمد بنحوه، ورجالهما ثقات)).
(3)
أحمد، 3/ 489، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 5/ 299:((رواه أحمد ورجاله ثقات))، وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص39.
(4)
أبو داود، برقم 4772، والنسائي، برقم 4099، والترمذي، برقم 1418، وابن ماجه، برقم 2580، وأحمد، برقم 1652، وتقدم تخريجه.