المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل: - الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها

- ‌مدخل

- ‌الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء:

- ‌تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها:

- ‌أصول الخلف التي تركت السنة بسببها:

- ‌الفصل الثاني: بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث

- ‌مدخل

- ‌أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد:

- ‌الفصل الثالث: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام

- ‌مدخل

- ‌الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة:

- ‌إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين:

- ‌فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم:

- ‌مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة:

- ‌الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا

- ‌حقيقة التقليد والتحذير منه:

- ‌العلم هو قول الله ورسوله:

- ‌جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:

- ‌محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد:

- ‌كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث:

- ‌واجب الشباب المسلم المثقف اليوم:

الفصل: ‌جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:

‌جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل:

وقد يقول قائل: ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى. فنقول: نعم هو كذلك ولكن من الذي ينازع في ذلك والله عز وجل يقول: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ويقول: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمن أفتوا بجهل: "ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال" على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع بل سياق الكلام يدل أنه منصب على الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم ويظن أن في إمكانهم معرفة المسائل أو بعضها على الأقل بالدليل وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذهب جهلاء بالكتاب والسنة فالسؤال غير وارد أصلا لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي المذكور أفادنا أمرين هامين:

الأول: أن التقليد ليس بعلم نافع وقد بينت ذلك بما فيه مقنع إن شاء الله

والأمر الآخر: أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة وأنه هو الذي ليس التقليد وظيفة وإنما الاجتهاد وهذا مما يوضحه شرح الأمر الآخر فأقول: قال ابن عبد البر عقب ما سبق نقله عنه ملخصا:

ص: 80

وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة.

والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه وكذلك لم يختلف العلماء أنه لا يجوز للعامة الفتيا وذلك - والله أعلم - لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم".

على أنني أرى إطلاق الكلام في العامي وأنه لا بد له من تقليد لا يخلو من شيء. لأنك إذا تذكرت أن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة فمن السهل في كثير من الأحيان على بعض أذكياء العامة أن يعرف الحجة لوضوحها في النص الذي بلغه فمن الذي يزعم أن مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين" لا تبين الحجة فيه لهم بل ولمن دونهم في الذكاء؟ ولذلك فالحق أن يقال: إن من عجز عن معرفة الدليل فهو الذي يجب عليه التقليد. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

ص: 81