المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما للرجل من امرأته وهي حائض - الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين

[الفضل بن دكين]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ

- ‌بَابُ الْحَائِضِ تَرَى الدَّمَ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُودُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ: يَتَوَضَّأُ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يَتَوَضَّأُ

- ‌بَابُ مَا يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ مَا يَكْفِي غَسْلَ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

- ‌بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: يَرْتَمِسُ الْمَاءَ

- ‌بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فِي النَّوْمِ وَلَمْ يُنْزِلْ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ وَهُوَ يَجِدُ بَلَلًا

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌بَابُ كَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

- ‌بَابُ الْجُنُبِ يَكْتُبُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ لَمْ يَرَ التَّيَمُّمَ

- ‌بَابُ الْوَقْتِ فِي التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ

- ‌بَابُ مَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ

- ‌بَابُ الْأَكْلِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ صَلَّى وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ: الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ

- ‌بَابُ بَدْءِ الْأذَانِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ

- ‌بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَى وَمَنْ كَرِهَهُ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْأَذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَا يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ

- ‌بَابٌ: فِي الْمُؤَذِّنِ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

- ‌بَابُ التَّرَسُّلِ فِي الْأَذَانِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يَحْذِمُ الْإِقَامَةَ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ آخِرُ أَذَانِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ آخِرُ أَذَانِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

- ‌بَابٌ فِي: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يُثَوِّبُ فِي الْفَجْرِ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ يَحْضُرُ الْمَسْجِدَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا

- ‌بَابٌ: إِذَا خَرَجْتَ فِي قِيٍّ مِنَ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ يُعِيدُ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ

- ‌بَابُ الْمُؤَذِّنِ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ

- ‌بَابٌ فِي الْقَوْمِ يَنْتَظِرُونَ الْإِمَامَ قِيَامًا

- ‌بَابٌ فِي مَنْ أَذَّنَ وَأَمَّ

- ‌بَابٌ فِي مَنْ أَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

- ‌بَابٌ: فِي مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

- ‌بَابٌ: فِي مَنْ قَالَ: يَقْعُدُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ الْأذَانِ وَالْإِقَامَةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ فِي مَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

- ‌بَابٌ: إِذَا كَانَ الْغَيْمُ كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌بَابُ الْإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ

- ‌بَابٌ: فِي التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يُنَوِّرُ وَيُغَلِّسُ

- ‌بَابٌ: فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ

الفصل: ‌باب ما للرجل من امرأته وهي حائض

‌بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

ص: 69

11 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ

ص: 69

12 -

حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِزَارٌ» .

⦗ص: 70⦘

13 -

حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ قَالَ: مَا فَوْقَ الدَّمِ.

14 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ

ص: 69

15 -

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»

ص: 70

16 -

حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ، يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ:«أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضًا»

ص: 71

17 -

حَدَّثَنَا أَشْرَسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: أَيَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «يُلْقِي عَلَى وَرِكِهَا ثَوْبًا ثُمَّ يَنَامَانِ جَمِيعًا»

ص: 72

18 -

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَنَ، فِي سُرَّتِهَا، وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا وَإِلْيَتَيْهَا» .

19 -

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَفَّ الْقَذَى

ص: 72

20 -

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ:«مَا فَوْقَ إِزَارِهَا»

ص: 73