الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ كَانَ يُثَوِّبُ فِي الْفَجْرِ
251 -
حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَانَ بِلَالٌ «يَحُثُّ فِي الْفَجْرِ»
252 -
حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«التَّثْوِيبُ فِي الْفَجْرِ مِنَ السُّنَّةِ»
253 -
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّهُ «كَانَ يُثَوِّبُ فِي الْفَجْرِ»
254 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ:«كَانُوا يَثُوبُونَ فِي الْفَجْرِ»
255 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَحْدَثُوا بِدْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّثْوِيبِ فِي الصَّلَاةِ
256 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ إِلَى مُؤَذِّنِنَا - رِيَاحٍ - فَقَالَ: قُلْ إِذَا كَانَ قَبْلَ أَوْ قَبِيلَ الْإِقَامَةِ فَلْيَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ
257 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ
⦗ص: 188⦘
النَّوْمِ هُوَ التَّثْوِيبُ»
258 -
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ:«كَانَ عَامِرٌ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَهُ أَنْ لَا يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ»
259 -
حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ «يُثَوِّبُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ»
260 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ " فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ وَيُقِيمَ، قَالَ: يَرْجِعُ "
261 -
حَدَّثَنَا حَبَّانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: هَلُمَّ
262 -
حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِقَامَتَيْنِ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ دَخَلَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ
263 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ:" كَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ جُلَّ مَا يَصْنَعُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "