المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم - الطراز المرقوم للجمزوري

[سليمان الجمزوري]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌صفاته:

- ‌شيوخه

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخة الخطية:

- ‌(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز)

- ‌والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه

- ‌والثالث ما أشرت إليه بقولي (أو) أي ومن (نسي الصلاة)

- ‌والرابع ما أشرت إليه بقولي (أو) نسي قراءته للفاتحة

- ‌فائدة:

- ‌والخامس ما أشرت له بقولي أو أي ومن عن قراءة للفاتحة بسنة

- ‌ والسادس ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن انتظاره أي لسكتة الإمام بين الفاتحة والسورة ليقرأ فاتحته

- ‌فرع

- ‌والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم

- ‌والثامن: ما أشرت إليه بقولي أو نام أي المأموم فيه أي في التشهد الأول متمكنا

- ‌والتاسع: ما أشرت إليه بقولي أو كان ظن أي المأموم أنه أي أن التشهد الأول أتى به الإمام حالة كون المأموم مختلطا عليه تكبير القيام

- ‌والعاشر: ما أشرت له بقولي أو كان سمع المأموم تكبير أو وقع أي حصل

- ‌والحادي عشر: ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن نسي إقتداء بالإمام في سجدته الأولى والأخيرة

- ‌فرعان:

- ‌والثالث عشر: ما أشرت إلي بقولي أو أي ومن نذر على نفسه السورة أي قراءة سورة في الصلاة عقب الفاتحة فركع الإمام قبل قراءتها

- ‌والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها

- ‌ثم شرعت في أحكام تتعلق بالمسبوق مناسبة لما مر

- ‌فائدة

- ‌فرع:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم

الفاتحة فإنه يلزمه التخلف ويغتفر له ما مر وهو الأقرب كما ذكره الرملي خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة (1).

تنبيه ما تقرر من عد الانتظار للسكتة والسورة قسما واحدا هو المشهور وبعضهم يجعلها قسمين وحينئذ فيبلغ العدد المذكور خمسة عشر وجها والأمر واضح.

‌فرع

قال الشهاب بن حجر (2) يسن للمأموم ولو في أولى السرية تأخير جميع فاتحته عن جميع فاتحة الإمام إن ظن أنه يقرأ السورة فلو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة أو سورة قصيرة لزمه إن أراد البقاء على متابعته وعلم أنه بعد ركوعه لا يمكنه قراءتها إلا وقد سبق بأكثر من ركنين أن يقرأ الفاتحة مع إمامه فلو لم يقرأ [ق193/أ] حتى ركع الإمام لزمه التخلف لفواتها فإن فرغ منها قبل أن يتم الإمام ركنين فعليين بأن ابتدي هوي السجود وزال عن حد القائم فذاك والأقوى المفارقة جزما على المعتمد.

وقال ابن الرفعة ينوي المفارقة قبل أن يقرأ بمجرد خوفه التخلف بهما (3) فعلم أن محل ندب تأخير فاتحته إن رجي أن إمامه يقرأ السورة أو يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها ومحل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لا يرى قراءتها ذكره العلامة الشيخ سلطان (4).

‌والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم

أي فتخلف عن إمامه وأتمه وهو أي والحال أنه أي المأموم ومقتدي به أي لم ينو المفارقة منه حينئذ وقام فوجد الإمام راكعا فإنه يجب عليه أن يتخلف لفاتحته كبطيء القراءة والفرق بين التشهد والسورة حيث لا يتخلف لإتمامها أن السورة لا ضابط لها ويحصل المقصود بآية أو أقل أو أكثر والتشهد مضبوط محدود نقله ابن قاسم عن الرملي (5) وخرج بالتكميل ما لو كان الإمام سريع القراءة وأتي به قبل رفع المأموم رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم إتيانه [ق193/ب] بالتشهد في الحالة المذكورة فلو كان تخلف له، كان متخلفا لغير عذر قاله الشبرامسلي (6).

فرع

اشتغل المأموم عن التشهد الأول بالسجود الذي قبله فلما فرغ من السجود وجد الإمام قد تشهد وقام فهل يتشهد ثم يقوم أو يترك التشهد ثم يقوم الذي تحرر أن له ثلاثة أحوال:

(1) انظر: أسنى المطالب (1/ 230)، مغني المحتاج (1/ 509).

(2)

انظر: تحفة المحتاج (2/ 354).

(3)

انظر: حاشية الجمل.

(4)

انظر: الغرر البهية (1/ 434).

(5)

انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 223).

(6)

انظر: تحفة المحتاج (2/ 343).

ص: 24