المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه - الطراز المرقوم للجمزوري

[سليمان الجمزوري]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌صفاته:

- ‌شيوخه

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخة الخطية:

- ‌(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز)

- ‌والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه

- ‌والثالث ما أشرت إليه بقولي (أو) أي ومن (نسي الصلاة)

- ‌والرابع ما أشرت إليه بقولي (أو) نسي قراءته للفاتحة

- ‌فائدة:

- ‌والخامس ما أشرت له بقولي أو أي ومن عن قراءة للفاتحة بسنة

- ‌ والسادس ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن انتظاره أي لسكتة الإمام بين الفاتحة والسورة ليقرأ فاتحته

- ‌فرع

- ‌والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم

- ‌والثامن: ما أشرت إليه بقولي أو نام أي المأموم فيه أي في التشهد الأول متمكنا

- ‌والتاسع: ما أشرت إليه بقولي أو كان ظن أي المأموم أنه أي أن التشهد الأول أتى به الإمام حالة كون المأموم مختلطا عليه تكبير القيام

- ‌والعاشر: ما أشرت له بقولي أو كان سمع المأموم تكبير أو وقع أي حصل

- ‌والحادي عشر: ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن نسي إقتداء بالإمام في سجدته الأولى والأخيرة

- ‌فرعان:

- ‌والثالث عشر: ما أشرت إلي بقولي أو أي ومن نذر على نفسه السورة أي قراءة سورة في الصلاة عقب الفاتحة فركع الإمام قبل قراءتها

- ‌والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها

- ‌ثم شرعت في أحكام تتعلق بالمسبوق مناسبة لما مر

- ‌فائدة

- ‌فرع:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه

[ق188/ب] للإمام يباح له التخلف بثلاثة أركان طويلة فيكون في الثانية معذورا كما عذر في الأولى ويحتمل خلافه انتهى (1).

فلو كان السبق بأربعة أركان طويلة والإمام في الخامسة (2) كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني (3) وأقره الرملي.

وهل يعد في صلاة الكسوف الركوعان شيئين أو شيئا واحدا الوجه هو الأول؛ لأنهما ركنان ولو سلم فهما فعلان طويلان والفعل كالركن بدليل أنه لو تخلف بلا عذر عن سجود الإمام بطلت بهوي الإمام للسجدة الثانية وحينئذ فإذا تخلف عن القيام لبطئ قراءته مثلا لزمه موافقة الإمام إذا رفع من السجدة الأولى قبل إتيانه بما عليه كذا في حواشي التحفة انتهى (4).

‌والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه

في أنه هل قرا بإبدال الهمزة ألفا بعد سكونها لنية الوقف أو بتخفيفها ساكنة كذلك فاتحته أم لا فإنه معذور فيجب تخلفه لقراءتها لبقاء محلها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كما مر في بطئ القراءة ومثل الشك العلم بالترك بالأولى وكذا لو شك بعد ركوعه وقبل ركوع إمامه فإنه يلزمه العود لقراءتها [ق189/ 1] ويوجه بأن ركوعه هنا يسن أو يجوز له تركه والعود للإمام فكان ذلك بمنزلة شكه قبل أن يركع بالكلية صرح به الزيادي (5) نقلا عن ابن حجر (6) فلو كان الشك أو العلم بعد ركوعهما لم يعد إليها لفوات بل يتبع إمامه وتفوت الركعة فيتداركها بعد سلام الإمام (7) لكنه يسجد للسهو وإنما سجد في هذه؛ لأن ما فعله مع التردد بعد سلام الإمام محتمل للزيادة بخلاف التذكر فلم

(1) - حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 574)

(2)

وفي الحاشية: "كما في أصله". والصواب أن يقال: "والإمام في الخامس"، أي والإمام في الركن الخامس.

(3)

عمر بن رسلان بن بصير، السراج البلقيني ثم القاهري الشافعي. ولد سنة أربع وعشرين وسبعمائة ببلقينة، توفي رحمه الله سنة خمس وثمانمائة بالقاهرة. وقع الاتفاق على أنه أحفظ أهل عصره وأوسعهم معارفا وأكثرهم علوما، قال ابن حجي: كان أحفظ الناس لمذهب الشافعي واشتهر بذلك وطبقة شيوخه موجودون، من كتبه: التدريب، وتصحيح المنهاج، والملمات برد المهمات، ومحاسن الاصطلاح، وانظر ترجمته في: البدر الطالع (1/ 506)، الضوء اللامع (6/ 85)، الأعلام (5/ 45)، ومعجم المؤلفين (7/ 283).

(4)

انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 433).

(5)

علي بن يحيى الزِّيَادي المصري، نور الدين: فقيه، انتهت إليه رياسة الشافعية بمصر، نسبته إلى محلة زياد بالبحيرة. كان مقامه ووفاته في القاهرة توفي 5 ربيع الأول 1024 هـ. من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج لزكريا الانصاري، شرح المحرر للرافعي وله ترجمة في: الأعلام للزركلي (5/ 32) معجم المؤلفين (7/ 260)، خلاصة الأثر (3: 195).

(6)

انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 286).

(7)

انظر: نهاية الزين (ص: 125).

ص: 18

يفعل معه محتملا للزيادة بعد سلام الإمام وإنما هو جبر لما وقع مع الإمام (1) فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته ويأتي ذلك في كل ركن علم المأموم تركه أو شك فيه بعد تلبسه بركن بعده يقينا أي وكان في التخلف له فحش مخالفة فيوافق إمامه ويأتي بدله بركعة بعد سلامه (2) وإذا تبعه ثم تذكر بعد قيامه للثانية أنه قرأ الفاتحة في الأولى حسب سجوده وتمت به ركعته، وإن كان فعله على قصد المتابعة وهذا بخلاف ما لو شك الإمام أو المنفرد بعد الركوع ولم يعودا للقيام بل سعيا على نظم صلاتهما فإن صلاتهما تبطل بذلك إن كانا عالمين بالحكم فإذا تذكرا القراءة بعد ذلك لا ينفعهما التذكر لبطلان صلاتهما بفعلهما السابق فلو كان ذلك سهوا أو جهلا [ق189/ب] حسب وتمت صلاتهما بذلك (3) صرح به في شرح الروض.

وأما لو شك الإمام في الفاتحة بعد ركوعهما وعلم المأموم أنه شاك فيها فيلزمه الرجوع إلى القيام يقصده لأجل قراءة الفاتحة؛ لأن الأصل عدم قراءتها قال الشيخ سلطان (4) ويجب على المأموم انتظاره في الركوع إن لم يرجع معه وإلا انتظره في السجود (5) وقال ع ش (6) وأما حكم المأمومين الذين تلبسوا بالاعتدال مع الإمام فهل ينتظرونه في الاعتدال ويغتفر تطويله للضرورة ولا يركعون معه إذا ركع بعد القراءة أم يحكم عليهم بأنهم في القيام معه حتى يلزمهم أن يركعوا معه إذا ركع ثانيا لأجل المتابعة أو يسجدوا وينتظرونه فيه ولا يضر سبقهم له بركنين لأجل الضرورة أم كيف الحال قال شيخنا الرملي بالأول ويغتفر التطويل في الاعتدال ثم رجع ذلك واعتمدوا أنهم ينتظرونه في السجود؛ لأنه ركن طويل ويغتفر سبقهم بركنين للضرورة (7) وبذلك قال ابن حجر أقول وهذا مفروض كما تري فيما إذا لم يعلموا من حال الإمام شيئا لبعدهم عنه، أو لكونها سرية أما لو علموا منه ترك الفاتحة فينتظرونه في السجود انتهى.

(1) قال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"(1/ 192): " وإنما اقتضى التردد في زيادتها السجود؛ لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا، فالتردد يضعف النية ويحوج إلى الجبر".

(2)

انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 352).

(3)

انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 230)، حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 576).

(4)

هو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي المصري الشافعي: فاضل، كان شيخ الإقراء بالقاهرة. نسبته إلى منية مزّاح (من الدقهلية بمصر) تعلم وتوفي بالقاهرة. توفي بالقاهرة في 17 جمادى الآخرة عام 1075 هـ. من تصانيفه: حاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا، كتاب في القراءات الاربع الزائدة على العشر من طريق القباقبي، والجوهر المصون في جمع من الضحى إلى المفلحون في القراءات، وشرح الشمائل

وله ترجمة في: الأعلام للزركلي (3/ 108)، خلاصة الأثر (2/ 210)، معجم المؤلفين (4/ 238).

(5)

حاشية البجيرمي على شرح المنهج (1/ 340)، تحفة المحتاج (2/ 351).

(6)

ع ش إشارة إلى علي الشبراملسي.

(7)

حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 576).

ص: 19