المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أن لا يركع؛ لأن الركوع غير محسوب له، ولكن يتابع - الطراز المرقوم للجمزوري

[سليمان الجمزوري]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌صفاته:

- ‌شيوخه

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخة الخطية:

- ‌(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز)

- ‌والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه

- ‌والثالث ما أشرت إليه بقولي (أو) أي ومن (نسي الصلاة)

- ‌والرابع ما أشرت إليه بقولي (أو) نسي قراءته للفاتحة

- ‌فائدة:

- ‌والخامس ما أشرت له بقولي أو أي ومن عن قراءة للفاتحة بسنة

- ‌ والسادس ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن انتظاره أي لسكتة الإمام بين الفاتحة والسورة ليقرأ فاتحته

- ‌فرع

- ‌والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم

- ‌والثامن: ما أشرت إليه بقولي أو نام أي المأموم فيه أي في التشهد الأول متمكنا

- ‌والتاسع: ما أشرت إليه بقولي أو كان ظن أي المأموم أنه أي أن التشهد الأول أتى به الإمام حالة كون المأموم مختلطا عليه تكبير القيام

- ‌والعاشر: ما أشرت له بقولي أو كان سمع المأموم تكبير أو وقع أي حصل

- ‌والحادي عشر: ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن نسي إقتداء بالإمام في سجدته الأولى والأخيرة

- ‌فرعان:

- ‌والثالث عشر: ما أشرت إلي بقولي أو أي ومن نذر على نفسه السورة أي قراءة سورة في الصلاة عقب الفاتحة فركع الإمام قبل قراءتها

- ‌والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها

- ‌ثم شرعت في أحكام تتعلق بالمسبوق مناسبة لما مر

- ‌فائدة

- ‌فرع:

- ‌خاتمة:

الفصل: أن لا يركع؛ لأن الركوع غير محسوب له، ولكن يتابع

أن لا يركع؛ لأن الركوع غير محسوب له، ولكن يتابع الإمام في الهوي للسجود، ويصير كأنه أدركه الآن، والركعة غير محسوبة له (1).

ثالثهما: يتم الفاتحة مطلقا؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته (2) فلو تخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه مالم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، وتحسب له الركعة فإن ركع ولم يتم الفاتحة عامدا عالما بطلت صلاته (3) صرح بذلك في العباب اهـ، ولا يخفى أن حرمة التخلف بالركنين المذكورين من الكبائر كالسبق بركن أو بعضه، وأما التخلف بركن فمكروه كراهة تنزيه وكذا مجرد رفع الرأس من الركن ومجرد الهوي منه ولم يصل إلى الركن الآخر ومجرد القيام، وعن ابن حجر في الزواجر: مسابقة الإمام من الكبائر (4).

‌فرع:

أدرك الإمام [ق205/ب] في أول ركعة ولو أحرم معه في الحال أمكنه القراءة فأخر تكبيرة الإحرام حتى ركع الإمام أو قارب الركوع كان مقصرا في إدراك تكبيرة الإحرام وفي إدراك فضيلة القراءة مع الإمام ولا يكون مقصرا بالنسبة إلى إدراك الركعة بخلاف تأخير القراءة بعد التحريم قاله الإمام في النهاية (5)، وعبر بقوله: وليس كتأخير عقد الصلاة فإن الالتزام إنما يحصل بالعقد قاله ابن العماد في القول التمام.

‌خاتمة:

ما أدركه المسبوق مما يعتد له به فأول صلاته وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها فيعيد في ثانية صبح أدرك الإحرام منها وقنت فيها مع الإمام القنوت وفي ثانية مغرب أدرك الأخير منها معه التشهد؛ لأنهما محلهما وما فعله مع الإمام إنما كان للمتابعة ويقضي فيما لو أدرك ركعتين من رباعية قراءة السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها والله أعلم (6).

وقد تم أي كمل ذا النظم وهو ضد النثر وأسهل منه ولذلك اخترته ومعناه لغة الجمع واصطلاحا الكلام الموزون بأوزان العرب المقفى قصدا وقولي بحمد ربنا متعلق بتم وعلى ختام أي خاتم الرسل بسكون السين للوزن [ق206/أ] أي آخر الرسل وكذا الأنبياء في البعث بالرسالة وعلى الآل أي آله صلى الله عليه وسلم

(1) المجموع شرح المهذب (4/ 213).

(2)

مغني المحتاج (1/ 508)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 228)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 287).

(3)

المجموع شرح المهذب (4/ 213).

(4)

الزواجر (1/ 242) الكبيرة رقم 89.

(5)

كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني كتاب ضخم وجليل في الفقه الشافعي ، أثنى عليه كبار العلماء ثناء عظيما.

(6)

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص/ 43)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 80).

ص: 37