المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها - الطراز المرقوم للجمزوري

[سليمان الجمزوري]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌صفاته:

- ‌شيوخه

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخة الخطية:

- ‌(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز)

- ‌والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه

- ‌والثالث ما أشرت إليه بقولي (أو) أي ومن (نسي الصلاة)

- ‌والرابع ما أشرت إليه بقولي (أو) نسي قراءته للفاتحة

- ‌فائدة:

- ‌والخامس ما أشرت له بقولي أو أي ومن عن قراءة للفاتحة بسنة

- ‌ والسادس ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن انتظاره أي لسكتة الإمام بين الفاتحة والسورة ليقرأ فاتحته

- ‌فرع

- ‌والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم

- ‌والثامن: ما أشرت إليه بقولي أو نام أي المأموم فيه أي في التشهد الأول متمكنا

- ‌والتاسع: ما أشرت إليه بقولي أو كان ظن أي المأموم أنه أي أن التشهد الأول أتى به الإمام حالة كون المأموم مختلطا عليه تكبير القيام

- ‌والعاشر: ما أشرت له بقولي أو كان سمع المأموم تكبير أو وقع أي حصل

- ‌والحادي عشر: ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن نسي إقتداء بالإمام في سجدته الأولى والأخيرة

- ‌فرعان:

- ‌والثالث عشر: ما أشرت إلي بقولي أو أي ومن نذر على نفسه السورة أي قراءة سورة في الصلاة عقب الفاتحة فركع الإمام قبل قراءتها

- ‌والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها

- ‌ثم شرعت في أحكام تتعلق بالمسبوق مناسبة لما مر

- ‌فائدة

- ‌فرع:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها

‌والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها

أي وهو في أثنائها أي قبل فراغها بأن أنه أتى بجميع الحروف، أو الكلمات، أو بعضها، فإنه يجب أن يرجع إليه ويأتي به وهو معذور، فيغتفر له ما مر ثم إن كان في الكلمة الأخيرة أعادها وإن كان فيما قبلها وجب استئنافها؛ لأن تخلل الذكر يقطع الموالاة، فإن شك بعد الفراغ منها لم يجب عليه إعادتها كما نقله في شرح المهذب عن الشيخ أبي محمد (1)؛ لأن الظاهر مضيها تامة، ولأن حروفها تكثر فيعسر على القارئ ضبطها واستحضارها فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان، وقياس التشهد على الفاتحة في ذلك واضح (2) وفي حاشية أستاذنا العجيلي (3) على المنهج: "فرع لو شك بعد فراغ الفاتحة في بعضها لم يفرق مثلها في ذلك التشهد قاله الزركشي، قال شيخنا ابن حجر في شرح الإرشاد (4)، وكذا سائر الأركان فيما يظهر، وكذا سائر الأركان فيما يظهر، فلو شك في السجود مثلا من أصله لزمه الإتيان به، أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء للعلة [ق197/أ] المذكورة أي وهو أن الظاهر مضيها تامة واعتمد م ر أنه لا يضر في الفاتحة ومثلها التشهد بخلاف ما عدا ذلك من الأركان القولية كالتكبير والسلام والأفعال؛ لأنه علل بأن القول الكثير متفاصل الأجزاء الكثيرة فيكثر الشك فيه فيخفف فيه انتهى. (5) سم (6) بالحرف.

(1) عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني، أبو محمد: من علماء التفسير واللغة والفقه. ولد في جوين (من نواحي نيسابور) وسكن نيسابور، وتوفي بها عام 438 هـ. من كتبه: التبصرة والتذكرة، الوسائل في فروق المسائل، الجمع والفرق، وهو والد إمام الحرمين الجويني، وترجمته في: الأعلام للزركلي (4/ 147)، الوفيات (1/ 252).

(2)

تحفة المحتاج (2/ 42)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/ 482).

(3)

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل: فاضل من أهل منية عجيل (إحدى قرى الغربية بمصر) انتقل إلى القاهرة، توفي عام 1204 هـ، له مؤلفات منها: الفتوحات الإلهية، المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية، فتوحات الوهاب، حاشية على شرح المنهج، له ترجمة في: الأعلام للزركلي (3/ 131)، معجم المؤلفين (4/ 271)، حلية البشر (2/ 62، 63).

(4)

فتح الجواد بشرح الإرشاد.

(5)

حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 347).

(6)

إشارة إلى ابن قَاسِم.

ص: 28

ولو شك قبل فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو الهمس والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الوجه المطلوب فإنه من الوسوسة الظاهرة فيما يظهر وقد تقدم حكمها (1).

خذ أيها الطالب لهذه المسائل أي افهم أو حصل مسائل عدة بكسر العين المهملة أي محدودة ثلاثة عشر أو أكثر أو أقل على ما مر ذكرتها لك واضحة أي ظاهرة عددا وحكما كما مر وفي نسخة راجحة أي مائلة إلى (2) الصحة والوضوح.

واعلم أن الخلاف المذكور في عدها إنما هو بحسب الإطلاع وعدمه أو بحسب ما أريد الاقتصار عليه لا لكون من اقتصر على عدد نظما أو نثرا حكم بتضعيف ما سواه لما مر أنها كلها معتمدة فلا منافاة بين هذه الأعداد الأحد عشر والأكثر والله أعلم.

هذا أي افهم هذا الذي ذكرته لك وأقول لك [ق197/ب] أيضا أنه في تعريف الموافق لإمامه الخلف أي

الاختلاف وقع أي حصل بين العلماء على قولين فقيل: أي فقال بعضهم هو من أدرك بعد إحرامه مع إمامه مدة من الزمان تسع فاتحة (3) أي قراءتها لكن بالوسط المعتدل أي بالنسبة للقراءة المعتدلة لغالب الناس في العرف

وقولي مع الإمام متعلق بإدراك وهو أي المذكور من القول بأن الموافق هو من أدرك ما ذكر والقول بأن قراءته بالوسط المعتدل راجح أي مائل إلى الصواب عن مقابله جلي أي ظاهر الرجحان كما بينه ابن حجر في شرح الإرشاد.

ومقابل الثاني أعني القول بالوسط المعتدل قولان:

أحدهما أنه بالنسبة لقراءة الشخص نفسه ورجحه الزركشي وهو مرجوح لما يلزم على كلامه أن بطيء القراءة إذا لم يشتغل بغير الفاتحة وأدرك زمنا يسعها بالنظر للوسط المعتدل يكون مسبوقا لا موافقا لأنه لم يدرك زمنا يسعها من قراءة نفسه وكيف يتصور تخلفه لإتمام الفاتحة حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة مع أنه لم يشتغل بغير الفاتحة ومع كونه أدرك زمنا يسعها وتخلفه لإتمامها [ق198/أ]؛ لأن الوسع لم يغتفر فيه قراءة نفسه فظهر أن الأوجه الأول انتهى.

وثانيهما أنه بالنسبة لقراءة إمامه وهو مرجوح أيضا لما يلزم عليه أن الشاك في السبق والموافقة يلزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة لكن لإدراك الركعة (4) كما استوجهه ابن حجر قال: لأنه تعارض في حقه أصلان عدم

(1) نهاية المحتاج (2/ 224)، تحفة المحتاج (2/ 345).

(2)

بالأصل: " لا".

(3)

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 45) - السراج الوهاج (ص: 76)

(4)

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 40).

ص: 29