المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز) - الطراز المرقوم للجمزوري

[سليمان الجمزوري]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده:

- ‌صفاته:

- ‌شيوخه

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخة الخطية:

- ‌(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز)

- ‌والثاني من يشك بضم الشين أي الشاك قبل ركوع إمامه

- ‌والثالث ما أشرت إليه بقولي (أو) أي ومن (نسي الصلاة)

- ‌والرابع ما أشرت إليه بقولي (أو) نسي قراءته للفاتحة

- ‌فائدة:

- ‌والخامس ما أشرت له بقولي أو أي ومن عن قراءة للفاتحة بسنة

- ‌ والسادس ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن انتظاره أي لسكتة الإمام بين الفاتحة والسورة ليقرأ فاتحته

- ‌فرع

- ‌والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم

- ‌والثامن: ما أشرت إليه بقولي أو نام أي المأموم فيه أي في التشهد الأول متمكنا

- ‌والتاسع: ما أشرت إليه بقولي أو كان ظن أي المأموم أنه أي أن التشهد الأول أتى به الإمام حالة كون المأموم مختلطا عليه تكبير القيام

- ‌والعاشر: ما أشرت له بقولي أو كان سمع المأموم تكبير أو وقع أي حصل

- ‌والحادي عشر: ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن نسي إقتداء بالإمام في سجدته الأولى والأخيرة

- ‌فرعان:

- ‌والثالث عشر: ما أشرت إلي بقولي أو أي ومن نذر على نفسه السورة أي قراءة سورة في الصلاة عقب الفاتحة فركع الإمام قبل قراءتها

- ‌والرابع عشر: ما أشرت إليه بقولي أو من شك في ترك بعض حروف الفاتحة، أو بعض كلماتها أثنائها

- ‌ثم شرعت في أحكام تتعلق بالمسبوق مناسبة لما مر

- ‌فائدة

- ‌فرع:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز)

الفاتحة (حتى له ثلاث أركان (1) اغتفر) بترك تنوين أركان للوزن أي احتمل التخلف [ق185/أ] بها عن إمامه بسبب عذره (عدته) أي المذكور (عشر) وواحد كما اقتصر عليه بعضهم، أو عشر (مع اثنين أتت) أي العدة كما اقتصر عليه بعض أخر، أو عشر (وثلاث) كما اقتصر عليه العلامة العزيزي (2) في نظمه، (أو) عشر (وأربع) كذلك، أو عشر وخمسة كل هذا (ثبت) بالاستقراء (3) من كلام العلماء رضي الله عنهم (4) - وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى وقد أخذت في بيانها فقلت:

(فالأول) المأموم (البطيء في القراءة للعجز)

الخلقي كثقل لسانه وسيأتي ضابط البطيء (والترتيل) أي وللترتيل أي تجويد القراءة وإحكامها بحيث لا يسمى فاعل ذلك مسرعا (لا) لأجل (الوسوسة) الظاهرة التي

(1) أي طويلة كما ذكر غير واحد، وانظر: المقدمة الحضرمية (ص/ 96)، فتح الوهاب (1/ 79)، غاية البيان (ص/84) وغيرهم.

وقال الجويني في "نهاية المطلب"(1/ 91): "فالصلاة تشتمل على أركانٍ طويلةٍ وأركانٍ قصيرة، أما الطويلة، فالقيام، والركوع، والسجود، والقعود للتشهد، فمن تناهى في تطويلها، لم يضرّه؛ إِذ لا نهاية لآخرها.

وأما القصيرة منها، فالاعتدال عن الركوع، والاعتدال عن السجود، وكأنهما موضوعان للفصل، فالاعتدال على هيئة القيام يفصل الركوع عن السجود، والقعود بين السجدتين يفصل إِحداهما عن الأخرى، وترك الموالاة في الصلاة معناه تطويل الفواصل قصداً، وذلك مبطلٌ للصلاة".

(2)

هو علي بن أحمد بن محمد العزيزي البولاقي الشافعيّ: فقيه مصري، من العلماء بالحديث. مولده العزيزية (من الشرقية، بمصر) وإليها نسبته. ووفاته ببولاق عام 1070 هـ، له كتب منها: السراج المنير بشرح الجامع الصغير في الحديث، حاشية على شرح التحرير لزكريا الانصاري، وحاشية على شرح الغاية لابن قاسم سماها الفوائد العزيزية. وله ترجمة في: خلاصة الأثر (3/ 201)، ومعجم المؤلفين (7/ 24)، والأعلام (4/ 258)، وغيرها. وقد نظم هذه الأعذار ابتدئها بقوله:

إنْ رُمْتَ ضَبْطًا لِلَّذِي شُرِعَا عُذْرٌ

حَتَّى لَهُ ثَلَاثُ أَرْكَانٍ غُفِرَ

مَنْ فِي قِرَاءَةٍ لِعَجْزِهِ بَطِيٌّ

أَوْ شَكَّ أَنْ قَرَا وَمَنْ لَهَا نَسِي

(3)

أي بالتتبع.

(4)

قال النووي في " المجموع "(6/ 172): "يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك، وأما ما قاله بعض العلماء إن قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر".

ص: 12

طال زمنها عرفا (1) وسيأتي ضابطها بخلاف الوسوسة الخفية (2) وقدرها بعضهم بأن لا تكون قدر ما يسع ركنا قصيرا وقال بعضهم الخفيفة هي التي لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل والثقيلة ما يسع زمنها ذلك (3) ذكره الحلبي (4) في حواشي المنهج والمعتمد ما ذكره الشبراملسي (5) في حاشيته على الرملي أن الخفيفة هي التي لا يمضي فيها زمن يسع القيام أو معظمه فإن مضى فيها ذلك فثقيلة (6)(وهو) أي (7) والحالة أنه أي المأموم موافق لإمامه وسيأتي ضابط الموافقة (وكان أسرعا (8)) [ق185/ب] بألف الإطلاق (9)(إمامه قراءة وركعا) بألف الإطلاق أي الإمام قبل إتمام الموافق فاتحته فهو معذور فيتخلف و (يتمها) أي يتم المأموم فاتحته (حتما) أي وجوبا على الأصح في الروضة (10) وغيرها؛ لأنه أدرك زمنا يسع فلم يكن لتحملها عنه موجب ولأنا لو قلنا يقطع ويركع كما هو مقابل الأصح لأدى إلى أنه يترك الفاتحة في صلاته كلها لبطئ قراءته

(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 223) -تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 344).

(2)

كذا بالأصل، والصواب: الخفيفة.

(3)

حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 506)، حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 125).

(4)

علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين: مؤرخ أديب، فقيه، اصولي، لغوي، صوفي.

أصله من حلب، ومولده بمصر عام 975 هـ، وتوفي بالقاهرة في آخر يوم من شعبان عام 1044 هـ، له تصانيف كثيرة، منها " إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون " يعرف بالسيرة الحلبية، و " زهر المزهر " اختصر به مزهر السيوطي، و " مطالع البدور " في قواعد العربية، و " غاية الإحسان في من لقيته من أبناء الزمان " و " حاشية على شرح المنهج " في فقه الشافعية، و " فرائد العقود العلوية في حل ألفاظ شرح الأزهرية " نحو، وغير ذلك، انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (3/ 122)، الأعلام للزركلي (4/ 251)، معجم المؤلفين (7/ 3).

(5)

علي بن علي الشبراملسي، أبو الضياء، نور الدين: فقيه شافعيّ مصري، أصولي، مؤرخ، مشارك في بعض العلوم. ولد عام 997 هـ، كف بصره في طفولته وهو من أهل شبراملس بالغربية، بمصر تعلم وعلّم بالأزهر، توفي في 18 شوال 1087 هـ. وصنف كتبا، منها " حاشية على المواهب اللدنيّة للقسطلاني "، و " حاشية على الشمائل "، و " حاشية على نهاية المحتاج " في فقه الشافعية. وانظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (4/ 314)، الرسالة المستطرفة (ص/ 150)، وخلاصة الأثر (3/ 174 - 177)، معجم المؤلفين (7/ 154).

(6)

حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 144).

(7)

تكررت "أي" بالأصل.

(8)

قال البكري في: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" (2/ 40): "والمراد بالإسراع: الاعتدال، فإطلاق الإسراع عليه؛ لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم. وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها، ولو في جميع الركعات".

(9)

وهي ألف تزاد في آخر بيت الشعر عند إشباع الحركة، وتسمى ألف الإطلاق.

(10)

كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 371) لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ).

ص: 13

وسرعة قراءة الإمام (و) بعد أن يتمها (يسعى خلفه) أي خلف إمامه على ترتيب نفسه (ما لم يزد على ثلاث) من الأركان (خُلْفُه) بضم الخاء المعجمة والفاء وسكون اللام أي تخلفه عن إمامه أي ما لم يسبقه إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجود الأول والسجود الثاني فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين.

وهل يلزمه حينئذ أن يقتصر على أقل واجب الأركان أو يفعل مندوباتها فيه نظر والأقرب الثاني كما يندب التخلف لجلسة الاستراحة فلو سعى خلفه وقام من السجود فوجد إمامه راكعا وأدرك معه الركوع حسبت ركعته وسقطت عنه الفاتحة أو بعضها كالمسبوق (1) وإن أدركه بعد الركوع وافقه فيما هو فيه وفاتت هذه الركعة دون التي أتى بها [ق186/أ] على ترتيب صلاة نفسه (2) فإذا فرغ المأموم من الفاتحة والإمام في السجدة الأخيرة فرفع رأسه بعد شروع المأموم في الركوع أتم المأموم ركعته وحده ثم قام وأدرك الإمام في الركعة الثانية فإذا أسرع الإمام في القراءة وسجد قبل سجود المأموم في الأولى وجب عليه موافقته في هذا السجود وحصلت له ركعة ملفقة (3) وفاتت الثانية فإذا قام المأموم للثانية بعد إن سعى خلف إمامه وأدرك زمنا يسع الفاتحة فركع الإمام قبل إتمامه لبطئه فعل كما فعل في الأولى كذلك حكم الثالثة والرابعة وعلى هذا فقدوته في سائر الأركان قدوة حكمية (4) وفي الإحرام والسلام وبعض القيام قدوة حيثية (5).

تنبيه إنما سمي بطيئا؛ لأنه في مقابلة إسراع الإمام كما أن الإمام سمي مسرعا؛ لأنه في مقابل بطء المأموم فالمراد بإسراعه اعتداله أما لو أسرع حقيقة بأن لم يدرك المأموم معه زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم ولو بطيء القراءة أن يركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع (6)[ق186/ب] فاتته الركعة فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بالركعة بعد سلام الإمام.

أما الوسوسة الظاهرة وهي ما تؤدي إلى التخلف بركنين فعليين وبما يسع القيام أو معظمه على ما مر فليست عذرا فله أن يخل لإتمام الفاتحة ما لم يقرب من فراغ الركن الثاني ولا يسقط عنه شيء منها كتعمده تركها وإلا تعينت عليه المفارقة حيث بقي عليه شيء منها لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعد الركن الثاني والأوجه عدم الفرق بين استمرار الوسوسة بعد ركوع إمامه أو تركه لها بعده إذ تفويت إكمالها قبل ركوع إمامه نشأ عن تقصيره بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء نشأ ذلك من تقصيره في التعليم أم في شكه في إتمام الحروف أي بعد فراغه من الفاتحة فلا يفيده تركها بعد ركوع إمامه رفع ذلك التقصير خلافا لبعضهم حيث بحث أنه لو ترك الوسوسة بعد ركوع إمامه أغتفر له التخلف لإتمامها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة؛ لأنه لا تقصير منه الآن أي فهو معذور ذكره الحلبي، بل نقل القمولي (7) في الجواهر عن النووي أنه يتخلف للوسوسة الظاهرة مطلقا وكل أحكامه كمن تخلف لعذر ولكن لم يرتضه ابن العماد (8).

[ق187/أ] تنبيه ما تقرر في الترتيل هو ما جرى عليه ابن العماد في كتابه القول التام (9) وأما غيره فجعل حكمه كالوسوسة الظاهرة (10) فليراجع.

وأما لو زاد خلفه على ثلاثة أركان طويلة والمراد أن يكون السبق بثلاثة والإمام في الرابع أو ما هو على صورته كأن تخلف بالركوع والسجدتين والإمام في القيام أو في التشهد بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أي متلبس بالقيام بأن وصل إلى محل مجزي فيه القراءة وإن تقدمه جلسة الاستراحة أو جالس للتشهد الأخير وكذا الأول؛ لأنه على صورته فإنه يتبعه فيما هو فيه من قيام أو جلوس للتشهد وفاتت ركعته فيتدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق على المعتمد وقيل يفارقه بالنية وجوبا لتعذر الموافقة انتهى (11).

(1) حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 573).

(2)

حاشية البجيرمي على شرح المنهج (1/ 339).

(3)

أي مكونة من قيام وركوع الأولى وسجود الثانية وانظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 357).

(4)

لوقوع السجود بعد الركوع الثاني للإمام، وانظر فتح العزيز بشرح الوجيز (4/ 571).

(5)

هكذا بالأصل، والصواب "حسية" أي حقيقية، وانظر "كفاية النبيه في شرح التنبيه (4/ 409).

(6)

وأقل الركوع أن ينحني القادر المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه.

(7)

هو أحمد بن محمد بن أبي الحرم القرشي المخزومي، نجم الدين القَمُولي، فقيه شافعيّ مصري عارف بالاصول والعربية ناب في الحكم بمصر، وولي الحسبة فيها، من أهل (قمولة) بصعيد مصر. تعلم بقوص ثم بالقاهرة. وولي نيابة الأحكام والتدريس في مدن عدة، والحكم والحسبة بالقاهرة، وتوفي بها في رجب عام 727 هـ، ودفن بالقرافة. له من تصانيفه: شرح الكافية لابن الحاجب في مجلدين سماه تحفة الطالب، البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو أربعين مجلدة ثم لخص أحكامه في كتاب سماه جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي، الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر، وغيرها.

وله ترجمة في: الأعلام للزركلي (1/ 222)، الدرر الكامنة (1/ 304)، حسن المحاضرة (1: 239)، وغيرها.

(8)

هو محمد بن أحمد بن عماد بن يوسف، أبو الفتح، شمس الدين الأقْفَهْسي: فاضل، من فقهاء الشافعية. ولد بالقاهرة عام 780 هـ، وتوفي بها عام 867 هـ، نسبته إلى " أقفهس " من عمل البهنسا، بمصر. من تصانيفه: الذريعة إلى معرفة الاعداد الواردة في الشريعة، الشرح النبيل الحاوي لكلام ابن المصنف وابن عقيل. وله ترجمة في: الضوء اللامع (7/ 24، 25)، هدية العارفين (2/ 203)، معجم المؤلفين (8/ 302) وغيرها.

(9)

القول التام في أحكام المأموم والإمام طبع بدار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1424هـ بتحقيق وتعليق احمد فريد المزيدي.

(10)

قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج (1/ 573): " ضابط الوسوسة الظاهرة ما يؤدي إلى التخلف بركنين فعليين".

(11)

انظر: المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص/ 160).

ص: 14

فإن مشي على نظم صلاة نفسه بطل إن تعمد، وعلم التحريم، وإلا فلا لكن لا اعتداد بما أتى به، ولا يعيد القراءة إن وافقه في القيام، أما إذا جلس الإمام للتشهد ولم يتم المأموم الفاتحة، أو أتمها فجلس معه كما هو الواجب عليه ثم قام الإمام إلى الركعة الأخرى فهل يبني المأموم في الأولى على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة وبعدها في الثانية الوجه أنه [ق187/ب] لا يجوز البناء؛ لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى ويعيدها في الثانية بخلاف ما إذا سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كان تابع إمامه فيها برجوعه بعد السجود معه إلى قيام تلك الركعة بعينه.

وأما لو قام الإمام والمأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه (1) نبه على ذلك ابن قاسم (2) في حواشي ابن حجر (3)، واعتمد البناء في المسألتين، ونقله عن ابن العماد في القول التمام (4) قال الشبراملسي بعد نقله ذلك: أقول وهذا هو الأقرب والقلب إليه أميل.

وفي القليوبي (5) على الجلال (6): وهل يبدئ لها أي لقيام الثانية قراءة أو يكتفي بقراءة الأولى عنها اعتمد شيخنا الثاني إذا لم يجلس وعليه لو فرغ مما لزمه قبل الركوع ركع معه، وفي شرح شيخنا ترجيح الأول وتبعه جماعه وعليه فيترك ما بقي مما لزمه ويشرع في قراءة جديدة للثانية ويأتي فيها ما وقع له في الأولى وهكذا على الثاني أيضا لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه ويغتفر له في كل ركعة ثلاثة أركان؛ لأنه بموافقة الإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل وإن لم يقصد موافقته بل وإن قصد [ق188/أ] مخالفته. أهـ (7)

وعبارة ابن قاسم: واعلم أنه هل يشترط التبعية أو يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه أو لا يشترط شئ من ذلك الذي يظهر الثالث فلا يشترط قد (8) التبعية ولا عدم قصد البقاء على نظم صلاته بل يكفي وجود التبعية بالفعل (9)(10) بأن يستمر معه ولا يمشي على نظم صلاته بل لو قصد بعد تلبس الإمام بالقيام المشي على نظم صلاته ينبغي ألا تبطل صلاته بمجرد هذا القصد؛ لأن مجرد القصد المبطل لا يبطل كما لو قصد أن يخطو ثلاث خطوات متوالية (11) لم تبطل صلاته قبل الشروع. بقي أنه إذا كان ركع الإمام ورفع قبل إتمام ما عليه فأتمه وركع هل يكون مدركا للركعة؛ لأن الركعتين في حقه كالركعة الواحدة وقد كان موافقا أو له حكم المسبوق فيه نظر. وقد يتجه الأول سيما وقد أدرك هذه الركعة مع الإمام من ابتداءها ومن أدرك مع الإمام الركعة من ابتداءها لا يكون إلا موافقا فليحرر. وكذا لو أسرع الإمام قراءته وركع قبل إتمام ما عليه هل يتخلف كبطيء القراءة فيه نظر فليحرر قاله ابن قاسم (12) ومقتضى قول الرملي فيما سبق: ما لم يسبق بالأكثر أيضا يقتضي أنه في الركعة الثانية

(1) إعانة الطالبين (2/ 41)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 347)، حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 575).

(2)

هو أحمد بن قاسم الصبّاغ العبّادي ثم المصري الشافعيّ الأزهري، شهاب الدين: فاضل من أهل مصر، مات بمكة مجاورا عام 992 هـ. له حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها (الآيات البينات)، وشرح الورقات لإمام الحرمين، وحاشية على شرح المنهج، وله ترجمة في: الأعلام للزركلي (1/ 198)، شذرات الذهب (8: 434).

(3)

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: فقيه باحث مصري، مولده عام 909 هـ في محلة أبي الهيتم (من إقليم الغربية بمصر) وإليها نسبته، وتوفي عام 974 هـ. له تصانيف كثيرة منها:(مبلغ الأرب في فضائل العرب)، (الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة)، (تحفة المحتاج لشرح المنهاج)، (الفتاوي الهيتمية)، (كف الرعاع عن استماع آلات السماع)، (الزواجر عن اقتراف الكبائر) وغيرها .... انظر ترجمته في: النور السافر (ص/278)، آداب اللغة (3/ 334)، الأعلام للزركلي (1/ 234).

(4)

القول التمام في أحكام المأموم والإمام. تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن العماد، طبع بمكتبة القرآن بالقاهرة عام 1989م.

(5)

أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدين القليوبي، توفي أواخر شوال عام 1069 هـ، فقيه شافعي متأدب، من أهل قليوب بمصر، له حواش وشروح ورسائل، أهم مصنفاته: تحفة الراغب، فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس، الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة، حاشية على جمع الجوامع ، حاشية على شرح الجلال المحلي على منهاج النووي. وله ترجمة في: الأعلام (1/ 88)، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (1/ 175) معجم المؤلفين (1/ 148).

(6)

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعيّ: أصولي، مفسر. مولده بالقاهرة عام 791 هـ، ووفاته بها عام 864 هـ، عرّفه ابن العماد بتفتازاني العرب، كان مهيبا صدّاعا بالحق، يواجه بذلك الظلمة الحكام، ويأتون إليه، فلا يأذن لهم، وعرض عليه القضاء الأكبر فامتنع. وصنف كتابا في التفسير أتمه الجلال السيوطي. فسمي " تفسير الجلالين " و " كنز الراغبين "، "شرح المنهاج في فقه الشافعية" و " البدر الطالع، في حل جمع الجوامع - " وغيرها، وله ترجمة في: حسن المحاضرة (1: 252)، وشذرات الذهب (7: 303)، والضوء اللامع (7: 39 - 41)، الأعلام (5/ 333).

(7)

حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 286) الحاشيتان على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج، ويشير بقوله: شيخنا الإمام الرملي كما صرح به في عدة مواضع بالحاشية.

(8)

هكذا بالأصل والصحيح قصد.

(9)

بالأصل: "كالفعل" وصوبت على هامش الصفحة وعليها علامة تصويب.

(10)

تحفة المحتاج (2/ 347)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 226)، حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 574).

(11)

قال ابن قاسم في حاشيته على "تحفة المحتاج"(2/ 152): (يحصل البطلان بمجرد الشروع في الفعل المحقق للكثرة كتحريك الرجل للخطوة الثالثة ما لم يقصد الكثير ابتداء فتبطل بالشروع فيه كالشروع في الخطوة الأولى من ثلاث خطوات متوالية قصدها ابتداء).

(12)

حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 575).

ص: 16