المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما في الإمامة من الشدة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٩

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌الرجل يسمع الأذان يخرج من المسجد

- ‌ما في الإمامة من الشدة

- ‌الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

- ‌من أحق بالإمامة

- ‌إمامة الضيف

- ‌إمامة الصغير

- ‌إمامة العبد

- ‌إمامة ذي العجمة

- ‌إمامة الأعرابي والمخلط في قراءته غير القرآن

- ‌إمامة الأعمى

- ‌إمامة الرجل أباه

- ‌إمامة أمراء السوء

- ‌الرجل أحق بمسجده

- ‌الصلاة تقام فيعرض للإمام ما يشغله ومتى يقام إليها

- ‌تسوية الصفوف وسد الفرج

- ‌فضل الصف الأول وأولى الناس به

- ‌تأخير الصبيان في الصفوف

- ‌تأخير النساء في الصفوف

- ‌الصفوف في مكة

- ‌ميامن الصفوف

- ‌ما جاء في الصف بين السواري

- ‌الرجل يصلي خلف الصف وحده

- ‌من شق الصفوف لحاجة

- ‌مقام الرجل مع الإمام

- ‌الرجل يؤم الرجلين أين يصفان

- ‌المرأة صف وحدها

- ‌الرجل يؤم النساء

- ‌المرأة تؤم النساء

- ‌الرجل يؤم في المكان المشرف

- ‌الصلاة في المقصورة

- ‌في الحائل بين الإمام والمؤتم

- ‌اتخاذ الطاق (المحراب)

- ‌من ترخص بالجماعة في التطوع سوى رمضان ما لم تكن سنة

- ‌فضل الصلاة في مسجد النبي

- ‌فضل الصلاة في مسجد قبا

- ‌ما ذكر في بيت المقدس

- ‌شد الرحال إلى المساجد

- ‌التطوع إذا أقيمت الصلاة وما جاء في ركعتي الفجر

- ‌الفتح على الإمام

- ‌صلاة الإمام قاعدا

- ‌الجماعة بعد جماعة الإمام

- ‌الرجل يؤم القوم وهو غير طاهر

- ‌العمل في الإمام يستخلف

- ‌الصلاة في النعلين

- ‌جامع السترة

- ‌ما يكره من السترة

- ‌سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌هل يقطع الصلاة شيء

- ‌باب منه

- ‌تعظيم المرور بين يدي المصلي

- ‌السترة بمكة

- ‌الصلاة في ثوب واحد

الفصل: ‌ما في الإمامة من الشدة

‌ما في الإمامة من الشدة

ص: 16

• البخاري [694] حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم. اهـ

ص: 17

• أحمد [10100] حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

ص: 18

• عبد الرزاق [1878] عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب: إن استطعت أن لا تؤم أحدا فافعل فإن الإمام لو يعلم ما عليه ما أم أو نحوه ذكر شيئا. اهـ سند ضعيف.

ص: 19

• البيهقي [2114] من طريق علي بن المديني حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: المؤذنون أمناء المسلمين والأئمة ضمناء، قال: والأذان أحب إلى من الإمامة. اهـ حسن.

ص: 20

• عبد الرزاق [1879] عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر قال أقيمت الصلاة فتدافع القوم فقال حذيفة: لتبتلن لها إماما أو لتصلن فرادى. قال فقال مجاهد ليس هكذا قال أبو معمر قال قال لي حذيفة لتبتلن لها إماما أو لتصلن وحدانا فقال إبراهيم سواء وحدانا وفرادى سواء. اهـ أبو معمر عبد الله بن سخبرة. وقال ابن أبي شيبة [4142] حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان حذيفة يتخلف عن الإمامة قال: فأقيمت الصلاة ذات يوم قال: فتخلف عبد الله قال: فتقدم حذيفة فلما قضى صلاته قال لهم: لتبتغن أو كلمة غيرها إماما غيري أو لتصلن فرادى. قال: فقال مجاهد: قال أبو معمر عن حذيفة أنه قال: أو لتصلن وحدانا قال: فقال إبراهيم: أو قال: لتصلن وحدانا. البيهقي [5539] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي معمر قال: أقيمت الصلاة فتدافعوا فتقدم حذيفة فصلى بهم ثم قال: لتبتلن لها إماما غيري أو لتصلن وحدانا. قال المغيرة فحدثت بهذا الحديث مجاهدا وإبراهيم شاهد فقال مجاهد: فرادى فقال: فرادى ووحدانا سواء. اهـ صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة [4137] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال: خرج في سفر فتقدم فأمهم ثم قال: لتلتمسن إماما غيري أو لتصلن وحدانا. سند صحيح.

ص: 21

• عبد الرزاق [1840] عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: الإمام ضامن. إن قدم أو أخر وأحسن أو أساء. قال معمر: ليس كل الحديث عن ابن عمر

(1)

. اهـ مرسل.

(1)

- وقال أحمد في العلل [5455] حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثني القاسم عن سعيد بن المسيب قال: الإمام ضامن لصلاة القوم، إن أحسن أو أساء وقدم أو أخر. اهـ القاسم هو ابن عوف الشيباني.

ص: 22

• أحمد [475] حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأنا أبو سنان عن يزيد بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اقض بين الناس، فقال: لا أقضي بين اثنين، ولا أؤم رجلين، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ قال عثمان: بلى. قال: فأني أعوذ بالله أن تستعملني. فأعفاه وقال: لا تخبر بهذا أحدا. اهـ وقال في الزهد [1120] حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: لا أؤم رجلين، ولا أتأمر عليهما. اهـ هذا أصح، وإسناد صحيح.

ص: 23

• الطبراني [17/ 908] حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أخبرني عيسى ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي علي الهمداني ثمامة بن شفي قال: كنا مع عقبة بن عامر الجهني فحضرت الصلاة فسألنا أن يؤمنا فأبى علينا وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤم عبد قوما إلا تولى ما عليهم في صلاتهم فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه ولا عليهم. اهـ رواه أبو داود مختصرا وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

ص: 24

• الطبراني [ك 9499] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروها قليلا ويرى أنهم يتحملون إثم ذلك. اهـ مرسل صحيح، يأتي.

ص: 25

• عبد الرزاق [1881] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أن الإمام إذا نقص الصلاة فإثمه وإثم من وراءه عليه. اهـ صحيح.

ص: 26

• عبد الرزاق [1882] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أن الإمام إذا أنقص الصلاة فإثم من وراءه عليه؟ قال: نعم. اهـ صحيح.

ص: 27