المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة] - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية - جـ ٢

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الدَّعْوَى]

- ‌[كِتَابُ الْإِقْرَار]

- ‌[بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْإِكْرَاهِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

- ‌[كِتَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْغَرَامَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقُرَى وَنَحْوِهَا]

- ‌[كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ مِشَدِّ الْمَسْكَةِ]

- ‌[كِتَابُ الذَّبَائِحِ]

- ‌[ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ الْكِتَابِيِّ هَلْ تَحِلُّ مُطْلَقًا أَوْ لَا]

- ‌[الْعَقِيقَةِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّرْبِ]

- ‌[كِتَابُ الْمُدَايَنَاتِ]

- ‌[فَرْعٌ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَوْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا]

- ‌[كِتَابُ الْحِيطَانِ وَمَا يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ وَمَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْجِيرَانُ وَنَحْوُ ذَلِكَ]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[بَابُ الْوَصِيِّ]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[مَسَائِلُ وَفَوَائِدُ شَتَّى مِنْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَضْعُ السُّتُورِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلَى قُبُورِ الصَّالِحِينَ الْأَوْلِيَاءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي تَيْسِيرِ الْوُقُوفِ]

- ‌[فَائِدَةٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِلْأَمْوَاتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ يُخَاصَمُ ضَارِبُ الْحَيَوَانِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى وُجُوهٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ أُبِيحَ لَعْنُهُ إلَّا وَالِدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَفْتَى أَئِمَّةٌ أَعْلَامٌ بِتَحْرِيمِ شُرْبِ الدُّخَانِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فَخْرُ الْإِسْلَامِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّعَصُّبِ قَالَ الصَّلَابَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَاجِبَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْكَذِبُ مُبَاحٌ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ لِدَفْعِ ظَالِمٍ عَنْ نَفْسِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الِاعْتِمَاد عَلَى مَا وَقَعَ فِي كُتُبِنَا مِنْ الْعِبَارَاتِ الْفَارِسِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ تَقْبِيلِ الْخُبْزِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يَجِبُ عَلَى الْفَقِيهِ الْإِجَابَةُ عَنْ كُلِّ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ سَبَبُ وَضْعِ التَّارِيخِ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]

فِي خِيَارِ الْعَيْبِ تَحْتَ قَوْلِ الْمَاتِنِ وَلَوْ بَاعَ الْمَبِيعَ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَعَلَى هَذَا إذَا قَبَضَ رَجُلٌ دَرَاهِمَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ وَقَضَاهَا مِنْ غَرِيمِهِ فَوَجَدَهَا الْغَرِيمُ زُيُوفًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. أَخَذَ دَرَاهِمَهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَانْتَقَدَهَا النَّاقِدُ ثُمَّ وَجَدَ بَعْضَهَا زُيُوفًا لَا ضَمَانَ عَلَى النَّاقِدِ وَتُرَدُّ عَلَى الدَّافِعِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الدَّافِعُ أَنْ يَكُونَ ذَا مَدْفُوعَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْقَوْلِ لِمَنْ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ أَخْذَ غَيْرِهَا وَهَذَا إذَا لَمْ يُقِرَّ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ أَوْ الْجِيَادِ، فَإِنْ كَانَ أَقَرَّ لَا يَرْجِعُ إنْ أَنْكَرَ الدَّافِعُ أَنْ يَكُونَ ذَا هُوَ كَذَا فِي آخِرِ الْفَصْلِ السَّابِعِ مِنْ قَضَاءِ الْبَزَّازِيَّةِ فَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ مِنْ كِتَابِ الْمُدَايَنَاتِ (أَقُولُ) وَقَدَّمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْإِمَامِ الطَّرَسُوسِيِّ فِي خِيَارِ الْبُيُوعِ فَرَاجِعْهُ.

[فَرْعٌ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَوْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ]

(فَرْعٌ) أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَوْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَأَبْرَأ مِنْ التَّرِكَةِ وَفِي التَّرِكَةِ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ إنْ كَانَ مُرَادُهُ الْبَرَاءَةَ مِنْ قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ تَمْلِيكَ حِصَّتِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَذَا ذَكَرَهُ رَشِيدُ الدِّينِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْوَارِثُ إذَا قَالَ تَرَكْتُ حَقِّي لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَبْطُلُ بِالتَّرْكِ عِمَادِيَّةٌ فِي الْفَصْلِ 28

لِلْمَدْيُونِ طَلَبُ الْقُبَالَةِ مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ بَعْدَ الْقَضَاءِ إنْ كَانَ دَفَعَ هُوَ وَرَقَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ مَاتَ الدَّائِنُ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ وَبَقِيَتْ الْقُبَالَةُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ فَلِلْمَدْيُونِ طَلَبُهَا مِنْهُمْ إنْ كَانَتْ الْكَاغِدَةُ مَمْلُوكَةً لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلدَّائِنِ فَلَهُ طَلَبُ وَثِيقَةِ الْقَضَاءِ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَرَثَتِهِ إذَا لَمْ يَدْفَعْ الْقُبَالَةَ وَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ دَعْوَى الْقُبَالَةِ مِنْ بَيَانِ قَدْرِ الْكَاغِدَةُ وَصِفَتُهَا وَبَيَانُ قَدْرِ الْمَالِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا حَاوِي الزَّاهِدِيِّ وَمِثْلُهُ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْمُدَايَنَاتِ.

أَخَذَ مِنْ دَيْنِهِ دِينَارًا فَوَجَدَهُ زَائِفًا فَجَعَلَهُ فِي الرَّوْثِ لِيَرُوجَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الدِّرْهَمِ إذَا أَخَذَهُ مِنْ دَيْنِهِ فَوَجَدَهُ زَائِفًا فَجَعَلَهُ فِي الْبَصَلِ أَوْ نَحْوِهِ لِيَرُوجَ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ كَمَا لَوْ دَاوَى عَيْبَ مَشْرِيِّهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ حَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ الْمُدَايَنَاتِ مِنْ فَصْلِ: مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ وَفِيهِ أَعْطَى الْمُسْتَقْرِضُ الْمُقْرِضَ مَالًا لِيُمَيِّزَ الْجَيِّدَ مِنْ الرَّدِيءِ وَيَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْقَاضِي فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ لِلتَّحْوِيلِ لَا لِلِاقْتِضَاءِ.

دَفَعَ الْمَدْيُونُ إلَى الدَّائِنِ حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَهُ الدَّائِنُ إلَيْهِ لِيَنْقُدَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الدَّائِنِ وَلَوْ دَفَعَ الْمَطْلُوبُ إلَى الطَّالِبِ حَقَّهُ زَائِفًا وَقَالَ أَنْفِقْهُ، وَإِنْ لَمْ يَرُجْ فَرُدَّهُ عَلَيَّ فَفَعَلَ فَلَمْ يَرُجْ فَلَهُ الرَّدُّ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا كَذَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا فَقَالَ الْبَائِعُ اعْرِضْهَا عَلَى الْبَيْعِ، فَإِنْ نَفَقَتْ وَإِلَّا فَرُدَّهَا عَلَيَّ فَعَرَضَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا. اهـ.

الْأَجَلُ حَقُّ الْمَدْيُونِ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهُ أَشْبَاهٌ مِنْ الْمُدَايَنَاتِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ وَالْخَانِيَّةِ وَفِيهَا مِنْ قَاعِدَةِ التَّابِعُ تَابِعٌ قَالَ الْمَدْيُونُ تَرَكْتُ الْأَجَلَ أَوْ أَبْطَلْتُهُ أَوْ جَعَلْتُ الْمَالَ حَالًّا، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ الْأَجَلُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا.

إذَا أَتْلَفَ الدَّائِنُ عَيْنًا مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ إنْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ صَارَ قِصَاصًا، وَإِنْ مِنْ خِلَافِهِ لَا بِلَا مُقَاصَصَةٍ إنْ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا عَلَى الْمُخْتَارِ بَزَّازِيَّةٌ مِنْ بَيْعِ الْوِقَاءِ

هَلْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ عَلَى الْمَدْيُونِ لِإِثْبَاتِهِ وَتَسْجِيلِهِ أَمْ لَا أَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهِ لِإِثْبَاتِهِ لَا لِلْمُطَالَبَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

[كِتَابُ الرَّهْنِ]

ِ (سُئِلَ) فِيمَا إذَا اسْتَدَانَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو مَبْلَغًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَرَهَنَ عِنْدَهُ آنِيَةَ نُحَاسٍ قِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِنْ الدَّيْنِ رَهْنًا شَرْعِيًّا مُسَلَّمًا ثُمَّ إنَّ عَمْرًا رَهَنَهَا عِنْدَ بَكْرٍ وَسَلَّمَهَا لَهُ بِدَيْنٍ اسْتَدَانَهُ مِنْهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ زَيْدٍ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَهَلَكَتْ عِنْدَ بَكْرٍ وَيُرِيدُ زَيْدٌ تَضْمِينَ عَمْرٍو قِيمَةَ الزَّائِدِ عَنْ الدَّيْنِ بَعْدَ الثُّبُوتِ

ص: 228