الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسبب الأول في تسمية هذا المذهب بالعلمانية، هو ما فعله رجال الكنيسة النصرانية الذين وقفوا ضد التحضر والتقدم في الغرب زاعمين أن الدين يحرم العلم التجريبي والاختراعات والاكتشافات الناتجة عنه1.
1 انظر في هذا: الموجز في الأديان ص 103 - 104، وانظر: أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ص59، وأخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي ص 207-208.
المبحث الثالث
مراحل العلمانية أو (صورها)
ذهب البعض إلى أن الفكر العلماني الأوروبي مرَّ بمرحلتين:
المرحلة أو (الصورة) الأولى:
مرحلة العلمانية المعتدلة، وهي مرحلة القرنين السابع عشر والثامن عشر - وهى وإن اعتبر الدين فيها أمراً شخصياً - لا شأن للدولة به إلا أن على الدولة - مع ذلك - أن تحمي الكنيسة، وبالأخص في جباية ضرائبها. والتفكير العلماني في هذه المرحلة وإن طالب بتأكيد الفصل بين الدولة والكنيسة إلا أنه لم يسلب المسيحية كدين من كل قيمة لها. وإن كان ينكر فيها بعض تعاليمها، ويطالب بإخضاع تعاليم المسيحية إلى العقل، وإلى مبادئ الطبيعة مما نشأ عنه المذهب المعروف باسم مذهب الربوبيين، وهو مذهب يعترف بوجود الله كأصل للعالم، ولكنه ينكر الإعجاز والوحي وتدخل الله في العالم.
ومن دعاة هذه المرحلة: فولتير (1694-1713م) في فرنسا، وشفتسيري (1671-1713م) في إنجلترا، وليسنج (1729-1781م) في
ألمانيا، والفيلسوف الإنجليزي جون لوك (1632-1714م) ، وهوبز (1588-1679م) ، وديكارت، وبيكون، وسبينوزا، وجان جاك روسو، وأضرابهم1.
المرحلة أو (الصورة) الثانية:
وهي مرحلة العهد المادي أو ما يسمى بالثورة العلمانية، وهى مرحلة القرن التاسع عشر ومابعده، وعلمانية هذه المرحلة هى مرحلة إلغاء الدين - أي دين إلغاءً كلياً وعدم الإيمان بالأمور الغيبية - وليس فصلاً بينه وبينه الدولة كما هو المفهوم في المرحلة الأولى، واعتبار أن الموجود الحقيقي هو المحسوس فقط، والدافع عليها هو الاستئثار بالسلطة، ولذلك كانت العلمانية غير مساوية لمفهوم الفصل بين الكنيسة والدولة، بل كانت إلغاء للدين كمقدمة ضرورية إلى السلطة المنفردة التي هى سلطة جماعة العمل أو المجتمع أو الدولة أو الحزب حسب تحديد بعض هؤلاء الشيوعيين اليساريين.
ومن دعاة هذه المرحلة: هيجيل وفيرباخ وكارل ماركس وأضرابهم.2
1 انظر الاتجاهات الفكرية المعاصرة د/ جمعة الخولي ص 92، الموسوعة الميسرة ص 367-368، كواشف زيوف ص 164، العلمانية وثمارها الخبيثة، ص 15-16.
2 انظر: المراجع السابقة.