المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أ- تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمهم: - الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية

[حامد الإدريسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌متى ظهر التشيع:

- ‌فرق الشيعة:

- ‌المبحث الأول: عقائد الشيعة الإمامية:

- ‌ عقيدة الإمامة ومكانتها عند الشيعة:

- ‌من هم الأئمة الاثنا عشر:

- ‌صفات الأئمة:

- ‌أولا: عصمة الأئمة:

- ‌ثانيا: علمهم الغيب:

- ‌ثالثا: معجزات الأئمة:

- ‌المهدي:

- ‌عقيدة الرجعة:

- ‌عقيدة البداء:

- ‌عقيدة التقية:

- ‌المبحث الثاني: الإمامية وموقفهم من مصدري التشريع:

- ‌أولا: موقفهم من القرآن الكريم:

- ‌ثانيا: موقفهم من السنة النبوية:

- ‌المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في المجتمعات الشيعية:

- ‌أولا: الشرك في مذهب الشيعة الاثني عشرية:

- ‌أ- مفهوم الشرك عند الإمامية:

- ‌ب- مظاهر الشرك في المجتمع الشيعي:

- ‌ثانيا: زواج المتعة في العقيدة الشيعية:

- ‌المبحث الرابع: موقف الشيعة الاثني عشرية من المسلمين:

- ‌أولا: موقفهم من الصحابة عموما:

- ‌ثانيا: موقفهم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

- ‌ثالثا: موقفهم من عائشة أم المؤمنين وحفصة، رضي الله عنهما:

- ‌رابعا: الإمامية وموقفهم من أهل السنة:

- ‌أ- تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمهم:

- ‌ب- استباحة أموالهم:

- ‌ج- حكم مناكحتهم:

- ‌د- الصلاة خلفهم:

- ‌هـ- الصلاة عليهم:

- ‌و- نجاستهم:

- ‌ز- الحكم عليهم بالخلود في النار:

- ‌خامسا: شهادات تاريخية:

- ‌الخاتمة:

- ‌أهم المصادر

الفصل: ‌أ- تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمهم:

ولا بد لنا هنا من بعض التدبير والتقسيم لعناصر الموضوع، لنقطف لك من كل قتادة شوكة، ومن كل حنظلة ثمرة، فسنستبيحك عذراً لشيء من التطويل، ونجعل الموضوع في ستة أبواب:

‌أ- تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمهم:

لقد أطلقت الشيعة كلمة الناصب على مخالفيهم، وهذه الكلمة تعني ناصب العداوة لآل البيت، لكن الشيعة تجعلها في كل مخالفيها، سواء نصب لأهل البيت العداوة، أم أحبهم ووالاهم كأهل السنة الذين يحبون عليا وآل بيته.

يقول شيخهم البحراني والذي يلقبونه بالمحقق: «والتحقيق المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السلام، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب "الشهاب الثاقب" أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها، كلهم نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب

». (1)

ويقول شيخهم المجلسي مقررا هذا المعنى للناصب: «اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، وفضل عليهم غيرهم، يدل على أنهم كفار مخلدون في النار» (2).

(1) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 14 ص 159

(2)

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 29 - ص 33

ص: 131

ويكفي في كونه ناصبيا، تقديمه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد طُرح هذا السؤال على الإمام المهدي في سردابه، إذ كتب إليه أحدهم:«هل أحتاج في امتحانه -أي الناصب- إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب» (1).

وعلق البحراني على هذا الحديث قائلا: «ومعنى الخبر هو أنه لما استفاضت الأخبار عنهم عليهم السلام، بكفر الناصب وشركه ونجاسته وحل ماله ودمه، كتب إليه يسأله عن معنى الناصب ومظهر النصب بما يعرف، حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة وأنه هل يحتاج إلى شيء زائد على مجرد تقديم الجبت والطاغوت، واعتقاده إمامتهما؟ فرجع الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام، هو مجرد التقديم والقول بإمامة الأولين» . (2)

فمرادف الناصبي إذن هو السني، كما صرح أحد علمائهم:«بل أخبارهم عليهم السلام، تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا» (3)

وعن أبي عبد الله قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا» . (4)

(1) وسائل الشيعة «ال البيت» - الحر العاملي - ج 9 - ص 490 - 491

(2)

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 10 - ص 361

(3)

المحاسن النفسانية - الدرازي- ص 147

(4)

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 27 - ص 233

ص: 132

وكمثال توضيحي أورد عالمهم محسن المعلم بعض هؤلاء النواصب فقال: «ومنهم - أي النواصب - عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعائشة وأنس بن مالك وحسان بن ثابت والزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والإمام الأوزاعي والإمام مالك والأشعري وعروة بن الزبير وابن حزم وابن تيمية والإمام الذهبي والبخاري والزهري والمغيرة بن شعبة والباقلاني

وغيرهم كثير». (1)

إذاً فالنواصب هم نحن، ولن تخدعنا التقية إن سمعنا بعضهم يفرق بين الناصب والمخالف، أو يزعم لنا ليرضينا أنهم لا يكفرون إلا من نصب العداوة لآل البيت.

ولقد بالغوا في التكفير حتى عدوه من ضروريات مذهبهم وأسسه التي ينبني عليها.

يقول صاحب أوائل المقالات: «أقول: إن كفر الناصب من ضروريات مذهب الشيعة وقد صرح به المفيد في المقنعة وغيره، ولم يخالف فيه فقيه واحد أصلا» (2).

ولآخر: «لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، من هؤلاء القائلين بهذا القول وغيرهم في كفر الناصب ونجاسته وحل دمه وماله، وأن حكمه حكم الكافر الحربي» . (3)

(1) النصب والنواصب -محسن المعلم- ص 259

(2)

أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 285

(3)

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 10 - ص 42

ص: 133

وقد نص مرجعهم الخوئي على أنه «لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والناصب» (1)

وعقد المجلسي في بحاره بابا في ذم مبغضهم -أي الأئمة- وأنه كافر حلال الدم. (2)

كما خصص الجواهري في كتابه الفقهي جواهر الكلام بابا باسم «حلية دم الناصبي» ، وذكر فيه روايات كثيرة منها:

«عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب، قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يُشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله، قال توِّه ما قدرت عليه» (3)

وعن علي بن حديد قال: سمعت من سأل أبا الحسن عليه السلام، فقال: «إنى سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر، الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله. فقال: لعنه الله ثلاثا وأذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة -كل هذا لأنه أنكر إمامة واحد من الأئمة- فقلت: جعلت فداك، إذا أنا سمعت ذلك منه أو

(1) منهاج الصالحين -الخوئي- ج1 ص116

(2)

بحار الأنوار ج27 ص218

(3)

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري- ج 41 ص 436 وهذه الرواية منقولة في علل الشرائع - ابن بابويه- ج2 ص 601 والحدائق الناضرة - المحقق البحراني- ج18ص 156 في باب أن المخالف ليس مسلما على الحقيقة.

ص: 134

ليس حلال لي دمه مباح، كما أبيح دم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام؟ فقال: نعم، بلى والله حل دمه، وأباحه لك ولمن يسمع ذلك منه، إلى أن قال: فقلت أرأيت إن أنا لم أخف أن أرمي به بريئا ثم لم أفعله ولم أقتله، ما علي من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره شيء» (1).فيا ويل من استطاع قتل سني دون أن يخاف على نفسه أو غيره ولم يفعل.

قال الكلبيكاني -من كبار علماءهم في هذا القرن- معلقا بعد أن أورد هذه الرواية: «وقد علمت التهديد الوارد في الرواية الأخيرة بالنسبة إلى من قدر على قتله ولم يفعل

كما أنه قد استفيد من الأدلة أن هذا الحكم متعلق بما إذا لم يكن في إقدامه على قتله ضرر وإلا فليس عليه ذلك». (2)

وتروي كتبهم قصة رجل منهم، أنكر على رجل يسمى بأبي بجير، كان قتل سبعة من السنة، فتحاكما إلى إمامهم أبي عبد الله، فقال له أبو عبد الله: «وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي علي ذلك كله، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه

(1) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج 18 ص 155

(2)

الدر المنضود - السيد الكلبيكاني- ج 2 - ص 253

ص: 135

بمنى، لأنك قتلته بغير إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء». (1)

قال عالمهم نعمة الله الجزائري: «فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر، وهو كلب الصيد، فإن ديته خمس وعشرون درهما، ولا دية أخيهم الأكبر، وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الدنيا أخس وأبخس» . (2)

ولهذا، فليس يمنعهم من قتل أهل السنة إلا الخوف، فإذا ذهب الخوف، وقعوا في دماءهم، كما تنص عليه هذه الوصية التي يوصيهم فيها إمامهم قائلا:«لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، والرجل منكم خير من ألف رجل منهم، ومائة ألف منهم، لأمرناكم بالقتل لهم» . (3) ولا أدري في أي لغة يعدى القتل باللام، أما نحن فلا نقول في لغتنا قتلت له، وإنما نقول قتلته، فلو كان واضع هذا عربيا لقال (لأمرناكم بقتلهم).

(1) تهذيب الأحكام ج 10 ص 213 في باب دية الناصب إذا قتل بغير أذن الإمام.

(2)

الأنوار النعمانية- الجزائري- ج2 ص308 والأنتصار -للعاملي-ج9 ص111

(3)

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 387ووسائل الشيعة ج15 ص299 وميزان الحكمة -الريشهري- ج1ص282 والحدائق الناضرة ج10ص361

ص: 136