المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ج- حكم مناكحتهم: - الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية

[حامد الإدريسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌متى ظهر التشيع:

- ‌فرق الشيعة:

- ‌المبحث الأول: عقائد الشيعة الإمامية:

- ‌ عقيدة الإمامة ومكانتها عند الشيعة:

- ‌من هم الأئمة الاثنا عشر:

- ‌صفات الأئمة:

- ‌أولا: عصمة الأئمة:

- ‌ثانيا: علمهم الغيب:

- ‌ثالثا: معجزات الأئمة:

- ‌المهدي:

- ‌عقيدة الرجعة:

- ‌عقيدة البداء:

- ‌عقيدة التقية:

- ‌المبحث الثاني: الإمامية وموقفهم من مصدري التشريع:

- ‌أولا: موقفهم من القرآن الكريم:

- ‌ثانيا: موقفهم من السنة النبوية:

- ‌المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في المجتمعات الشيعية:

- ‌أولا: الشرك في مذهب الشيعة الاثني عشرية:

- ‌أ- مفهوم الشرك عند الإمامية:

- ‌ب- مظاهر الشرك في المجتمع الشيعي:

- ‌ثانيا: زواج المتعة في العقيدة الشيعية:

- ‌المبحث الرابع: موقف الشيعة الاثني عشرية من المسلمين:

- ‌أولا: موقفهم من الصحابة عموما:

- ‌ثانيا: موقفهم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

- ‌ثالثا: موقفهم من عائشة أم المؤمنين وحفصة، رضي الله عنهما:

- ‌رابعا: الإمامية وموقفهم من أهل السنة:

- ‌أ- تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمهم:

- ‌ب- استباحة أموالهم:

- ‌ج- حكم مناكحتهم:

- ‌د- الصلاة خلفهم:

- ‌هـ- الصلاة عليهم:

- ‌و- نجاستهم:

- ‌ز- الحكم عليهم بالخلود في النار:

- ‌خامسا: شهادات تاريخية:

- ‌الخاتمة:

- ‌أهم المصادر

الفصل: ‌ج- حكم مناكحتهم:

وهذا ما قام به رجل منهم يسمى علباء الأسدي، كان قد عمل لبني أمية فأفاد سبعمائة ألف دينار ودواب ورقيقا، قال:«فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: إني وليت البحرين لبني أمية، وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك، وعلمت أن الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا، وأنه كله لك، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: هاته، قال: فوُضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك، ووهبناه لك، وأحللناك منه، وضمنّا لك على الله الجنة» . (1)

وهكذا فإن ولاءهم الدائم هو لأئمتهم، ولا عبرة بالحكومة التي يخضعون لها، والتاريخ شاهد على ذلك.

‌ج- حكم مناكحتهم:

«عن أبي جعفر قال: ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم» (2).

وسأل أحدهم أبا جعفر عن المرأة العارفة -أي بالإمامة- هل يزوجها الناصب؟ قال: «لا لأن الناصب كافر» . (3)

وقد تعرضت كتبهم الفقهية لهذه المسألة، وساق الطوسي في كتابه الفقهي "تهذيب الأحكام" هذه الروايات في باب من يحرم نكاحهن

(1) بحار الأنوار ج 93 - ص 194 - 195

(2)

الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 184 وتهذيب الأحكام ج7 ص303 ووسائل الشيعة ج20ص554

(3)

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 303

ص: 138

بالأسباب دون الأنساب، وأورد رواية تستثني البُلْه من النساء أي:«المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه» (1)، والنصب كما علمت تقديم الجبت والطاغوت، والاعتقاد بإمامتهما، فكفر الناصب من ضروريات المذهب، وترتب عليه جميع الأحكام الفقهية.

ولا يفُتك أن بناء الأحكام الفقهية على النصوص، أكبر دليل على صحة تلك النصوص عندهم واعتبارها في مذهبهم، بحيث لا يبقى مجال للشك في أنهم يعتقدون هذه العقيدة بل يبنون عليها أحكامهم وفتاويهم.

أما أنكحة أهل السنة فيما بينهم فصحيحة: «فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، وإن كانوا كفارا ضلالا، وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام، أن يكون عقود أنكحتهم فاسدة، لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون بعباداتنا، وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح» (2) فانظر كيف صحح أنكحة المسلمين قياسا على أنكحة اليهود والنصارى.

(1) نفس المصدر

(2)

رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج 1 - ص 400 - 401

ص: 139