المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ب- استباحة أموالهم: - الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية

[حامد الإدريسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌متى ظهر التشيع:

- ‌فرق الشيعة:

- ‌المبحث الأول: عقائد الشيعة الإمامية:

- ‌ عقيدة الإمامة ومكانتها عند الشيعة:

- ‌من هم الأئمة الاثنا عشر:

- ‌صفات الأئمة:

- ‌أولا: عصمة الأئمة:

- ‌ثانيا: علمهم الغيب:

- ‌ثالثا: معجزات الأئمة:

- ‌المهدي:

- ‌عقيدة الرجعة:

- ‌عقيدة البداء:

- ‌عقيدة التقية:

- ‌المبحث الثاني: الإمامية وموقفهم من مصدري التشريع:

- ‌أولا: موقفهم من القرآن الكريم:

- ‌ثانيا: موقفهم من السنة النبوية:

- ‌المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في المجتمعات الشيعية:

- ‌أولا: الشرك في مذهب الشيعة الاثني عشرية:

- ‌أ- مفهوم الشرك عند الإمامية:

- ‌ب- مظاهر الشرك في المجتمع الشيعي:

- ‌ثانيا: زواج المتعة في العقيدة الشيعية:

- ‌المبحث الرابع: موقف الشيعة الاثني عشرية من المسلمين:

- ‌أولا: موقفهم من الصحابة عموما:

- ‌ثانيا: موقفهم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

- ‌ثالثا: موقفهم من عائشة أم المؤمنين وحفصة، رضي الله عنهما:

- ‌رابعا: الإمامية وموقفهم من أهل السنة:

- ‌أ- تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمهم:

- ‌ب- استباحة أموالهم:

- ‌ج- حكم مناكحتهم:

- ‌د- الصلاة خلفهم:

- ‌هـ- الصلاة عليهم:

- ‌و- نجاستهم:

- ‌ز- الحكم عليهم بالخلود في النار:

- ‌خامسا: شهادات تاريخية:

- ‌الخاتمة:

- ‌أهم المصادر

الفصل: ‌ب- استباحة أموالهم:

ولعل هذه الروايات أن تجعلنا أكثر إدراكا للدوافع التي تحرك هذا الصراع المرير بين السنة والشيعة، فبينما تجد كتب الشيعة مليئة بهذه الروايات، وبما هو أطم، تجد كتب السنة خالية من أي حديث أو نص مقدس أو رواية عن معصوم، تجيز فضلا عن أن تأمر بقتل الشيعي، أو تصرح بكفره، وعلى كل منصف يريد أن يعرف سبب هذا الصراع، أن ينظر في كتب هؤلاء وكتب هؤلاء، ليعرف من مِن الطرفين، يشحذ أتباعه بمثل هذه النصوص، ويرتب على قتل الآخر هذا الثواب، بل يتوعد من قدر على القتل ولم يفعل.

‌ب- استباحة أموالهم:

لم تكتف روايات الشيعة وكتبهم، بأن تكفر السني وتبيح دمه، بل نصت على حلية ماله وجواز أخذه، كما روي عن إمامهم أنه قال:«مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك، إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز» . (1)

وما عليك إلا أن تخرج منه الخمس.

فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس» (2).

(1) انظر تخريج الحديث السابق.

(2)

وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 9 - ص 487 - 488 والحدائق الناظرة ج10 ص361 والتهذيب ج4ص121 والبحار ج93ص191

ص: 137