الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موارد الكتاب
البحث عن موارد المؤلف في كتابه جزء مهم من عمل المحقق، لا لأن الثقة بالمؤلف غير قائمة، بل لأن الوصول إلى موارده يعين على تصحيح النصوص المنقولة منها، لا سيما في غياب الأصول الموثقة من الكتاب؛ وقد يتيسر بذلك تصحيح بعض الأوهام التي تقع في النقل، وقد يتبين أن الوهم ليس من المؤلف، وإنما هو تابع فيه لمصدره. ولهذا البحث فوائد أخرى في تاريخ العلوم وتراجم العلماء وغير ذلك.
ليس من السهل أن نهتدي إلى جميع الكتب التي استفاد منها ابن القيم أو نقل منها في هذا الكتاب أو غيره، لأنه لا يسمّيها دائما. وقد يذكر عنوان الكتاب دون اسم المؤلف ويكون عنوانا مشتركا. وقد يسمي المؤلف، ولكن كتبه لم تصل إلينا، فلا سبيل إلى معرفة كتابه الذي نقل منه. وقد لا يذكر عنوان الكتاب، فيقول:«في بعض التواريخ القديمة» (1/ 193). وإذا ذكر عنوان الكتاب لم يلزم أن تكون استفادته منه مباشرة من غير واسطة. ثم إذا لم يكن الكتاب المذكور بين يديك لكونه مفقودًا أو غير مطبوع فقد يصعب القطع بحجم الاستفادة والنقل، لأن الإشارة كثيرًا ما تأتي في وسط النص المنقول، فلاتدري أين مبدؤه وأين منتهاه؟ هذه الطرائق في النقل والإحالة ليست غريبة، بل هي مألوفة في مصنفات كثير من علمائنا، ولكنها تجعل الوقوف على مصادرهم وتحديدها مهمة شاقّة ومحفوفة بالشك والتخمين. فالكتاب الذي يعدّ من موارد ابن القيم قد لا يكون منها، وإنما نقل منه بواسطة؛ ومن المؤكد كذلك جهلُنا بكثير من موارده، لأنه لم يشر إليها، ولم نتمكن من معرفتها.
وليس القصد هنا سرد عامة أسماء الكتب أو المؤلفين الواردة في الكتاب، وخاصةً كتب السنة المعروفة، فإن موضعها في الفهارس اللفظية. وإنما نحاول هنا أن ندل على أهم الموارد التي تبيَّن أن المؤلف اعتمد عليها في الأبواب المختلفة من كتابه، سواء صرّح بها أم لم يصرّح.
* تشتمل مقدمة الكتاب على عدة فصول.
- ومنها فصل سرد فيه أسماء الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوى، فذكر المكثرين فالمتوسطين فالمقلين (1/ 18 - 25). وقد نقلها من كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم.
- وعقّب هذا الفصل بأربعة فصول في مراتب الصحابة في العلم، وكونهم سادات المفتين والعلماء (1/ 25 - 49). ويظهر لنا أن الآثار الواردة فيها منقولة من كتاب «مراتب العلماء» للطبري. لم يشر المؤلف إلى هذا الكتاب ولكنه نقل في (1/ 43) قول ابن جرير في منزلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الفقه. وقد استظهرنا من وصف ياقوت للكتاب المذكور أنه هو مصدر ابن القيم في هذه الفصول.
- ثم عقد فصولًا لذكر المفتين من التابعين ومن بعدهم في أمصار الإسلام (1/ 47 - 57). وهي منقولة بالاختصار (إلى فصل المفتين باليمن) من «الإحكام» لابن حزم، غير أن ابن حزم بدأ بمكة فقدّم المؤلف عليها المدينة.
- في فصل كراهية الصحابة والتابعين للتسرع في الفتوى (1/ 70 - 80) نقل أحاديث وآثارًا في تشديد أمر القضاء من «السنن الكبرى» للبيهقي. ومن مصادره «جامع بيان العلم» لابن عبد البر، وقد سماه «جامع فضل العلم»
(1/ 74). وهو من مصادر الفصل التالي (1/ 80 - 92) أيضًا. وقد نبَّه فيه على أن لفظ الكراهة في كلام المتقدمين كثيرًا ما يعني التحريم، وسرد أقوال الإمام أحمد، فنقل قولا له عن «مختصر الخرقي» ، والأخرى من «مسائل أحمد» برواية عبد الله وغيره منبهًا علىها ودون تنبيه. ومصدر أقوال أبي حنيفة وصاحبيه:«الجامع الصغير» للشيباني، وقد سماه (1/ 87)، ولعل بعض النقول من «الهداية» للمرغيناني، ولم يشر إليه المؤلف، ولكن ما نقله ورد في «الهداية» بالنص.
* في فصل كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها (1/ 93 - 98) اعتمد على كتاب «العدّة» للقاضي أبي يعلى، وقد ذكر القاضي (1/ 95)؛ و «الفقيه والمتفقه» للخطيب، وسماه في (1/ 97).
* فصل تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص (1/ 98 - 155) من أهم مصادره فيه: «جامع بيان العلم» ، وقد ذكر أبا عمر (1/ 109، 134، 136، 144، 147، 150). وقد وهم في النقل منه في موضع وهمًا عجيبًا، إذ جاء في «الجامع» برقم (2007): «حدثنا أحمد بن عبد الله، نا الحسن بن إسماعيل، نا عبد الملك بن أبجر، نا محمد بن إسماعيل، نا سنيد، نا يحيى بن زكريا، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق عن عبد الله قال:
…
»، فأراد ابن القيم أن يختصر السند حسب طريقته، وهي أنه يبدأ الإسناد بذكرعلَمٍ مرموق وغالبًا ما يكون من المصنفين، فتوهم أن محمد بن إسماعيل الراوي عن سنيد هو الإمام البخاري، فقال (1/ 117): «قال البخاري: حدثنا سنيد، ثنا يحيى بن زكريا
…
» إلخ! وإنما هو محمد بن إسماعيل الصائغ، كما في مواضع أخرى
من «الجامع» . وقد تكرر هذا الوهم في الكتاب (1/ 124، 158، 182). ومن مصادر الفصل أيضا: كتاب «القضاء» لأبي عبيد (1/ 129)، و «الإحكام» لابن حزم. وبعض النصوص منقولة من «الصادع في الرد على من قال بالرأي والقياس والتقليد والاستحسان والتعليل» لابن حزم.
- جمع المصنف في فصل (1/ 155 - 172) آثار التابعين ومن بعدهم في ذم الرأي. وهي كلها إلى (1/ 169) منقولة من كتاب «الصادع» ، ولم يشر إليه المصنف ولكن ذكر أبامحمد في (1/ 168). ومن مصادر الفصل:«جامع بيان العلم» ، وقد ذكر أبا عمر (1/ 168، 170، 171). ثم ذكر أربعة أنواع من الرأي المحمود (1/ 173 - 187)، ونقل في (1/ 173) كلام الشافعي من «رسالته البغدادية» يعني الرسالة القديمة، والظاهر أن مصدر المصنف «مناقب الشافعي» للبيهقي، كما صرّح بذلك في آخر الكتاب. ونقل أيضا من «جامع بيان العلم» لابن عبد البر، و «الفقيه والمتفقه» للخطيب.
* شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء (1/ 187 - 282): نقل الكتاب عن أبي عبيد، والظاهر أن المصدر كتاب «القضاء» له. ونقل قصة من قصص بني إسرائيل (1/ 193)، وذكر أنه رآها في «بعض التواريخ القديمة» ، وقد رأيت نحوها في «فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم (ص 256). ونقل كلام شيخه شيخ الإسلام (1/ 204)، ونحوه في «اختيارات» البعلي (ص 363). ونقل كلامه دون ذكره (1/ 220، 221) وبعضه بنصه في الاختيارات (ص 332).
في شرح قول عمر: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا
…
ظنينا
في ولاء أوقرابة» تكلم المصنف على مسألة شهادة القريب للقريب (1/ 233 - 248)، ومعظم الأقوال والآثار فيها منقول من «المحلَّى» ، وذكر ابنَ حزم في (1/ 241). ونقل عن «صاحب المغني» ، يعني ابن قدامة (1/ 248). وأحال لبعض روايات الإمام أحمد (1/ 249) على كتاب «التمام» لابن أبي يعلى. ومن مصادر هذا الفصل:«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس، وقد نقل منه المصنف دون إشارة إليه. ومنه قوله: «وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوزونها. وهو الذي في التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله
…
شرفا وجاها». كذا نقل، والمقصود بالتهذيب:«تهذيب اختصار المدونة» لأبي سعيد البراذعي. وفي كتاب الجواهر: «وأما شهادة الأخ لأخيه فأجازها في الكتاب من رواية ابن القاسم إلا أن يكون في عياله
…
»، والمراد بالكتاب:«المدونة» . فلعل المصنف استبدل بالكتاب «التهذيب» لأن تهذيب البراذعي هو الذي كان بين يديه.
- في شرح قول عمر: «إلا مجربا عليه شهادة زور» (1/ 249 - 260) نقل الآثار من «السنن الكبرى» للبيهقي. وكتب البيهقي عمومًا من أهم مصادر الكتاب في نقل الأحاديث والآثار. وحكى في آخر الفصل ثلاثة أخبار عن مجلس محارب بن دثار في القضاء، يبدو من لفظها أن مصدرها «تاريخ دمشق» ، ولكن قد تكون مأخوذة من كتاب «القضاء» لأبي عبيد.
- في شرح قول عمر: «أومجلودا في حدٍّ» وما بعده (1/ 260 - 276) ناقش المصنف مسألة شهادة القاذف بعد توبته. وقد نقل فيها من كتاب «القضاء» لأبي عبيد (1/ 268)، وقد حكى عن أبي عبيد في (1/ 273،
274) أيضًا. ويظهر أن بعض الأقوال والآثار مما لم نعرف مصدره منقول من كتاب «القضاء» هذا. ومن مصادر الفصل: «المحلى» لابن حزم.
* بحث القياس (1/ 277 - 2/ 520): قد فتح قول عمر: «
…
ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال» للمصنف بابًا واسعًا للكلام على القياس. فتكلم أولا على الاستدلال وضروب الأقيسة المستعملة فيه، وذكر أمثلتها من القرآن الكريم (1/ 278 - 309). وكلامه على قوله تعالى في سورة التوبة:{كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً} الآية [69] جلّه منقول من «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام (1/ 111 - 121) دون إشارة. ونقل فيه عن الجوهري والزجاج (1/ 303). أما «الصحاح» للجوهري فهو من مصادر المصنف، وسينقل منه في (1/ 449، 5/ 204) أيضًا. وأما النقل عن الزجاج فلعله بواسطة «زاد المسير» لابن الجوزي.
- ثم استطرد إلى تفسير أمثال القرآن (1/ 309 - 378) فمن مصادره: «تفسير ابن جرير» (1/ 327). ومنها: «الكشف والبيان» للثعلبي ولم يشر إليه. ومنه نقل آثارا عديدة في التفسير، وأقوال ابن قتيبة (1/ 335) وأبي عبيدة والزجاج (1/ 338). ومنها:«الكشاف» للزمخشري (1/ 341)، نقل منه تفسير قوله تعالى:{وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ} [الأعراف: 176] وانتقده. ثم استفاد منه في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 31] ولم يشر إليه (1/ 360). ثم نقل في تفسير قوله: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً} [البقرة:171] قولًا، وذكر أن
صاحب «الكشاف» وغيره استشكل هذا القول، ثم أورد ثلاثة أجوبة عن إشكالهم (1/ 364 - 365)، والثاني منها بنصه لأبي حيان في «البحرالمحيط» ، والظاهر أن الثلاثة مأخوذة منه. ومنه نقل قول سيبويه (1/ 366) أيضا، ولكن لم يشر إليه. وقد نقل المصنف في (1/ 370) قولًا للحسن البصري بلفظ لم نجده إلا في «الكشاف» ومنه في «البحر المحيط» .
ومن موارد هذا الفصل: «زاد المسير» لابن الجوزي (1/ 363، 369، 372، 373، 377، 411) وإن لم يشر إليه، وهو من الكتب التي يعتمد عليها المصنف في نقل أقوال المفسرين. ومنه نقل قول ابن الأنباري ويحيى بن سلام (1/ 372، 377).
بعد تفسير أمثال القرآن استمر تقرير القياس إلى (1/ 453). ومن مصادر المصنف في هذه الفصول: «الفقيه والمتفقه» للخطيب، وقد نقل قول الخطيب دون ذكر كتابه (1/ 402 - 404). وكذلك نقل نصًّا طويلا (1/ 409 - 410) عن أبي عمر، وهو في كتابه «جامع بيان العلم» . ونقل منهما آثارًا أخرى أيضًا، وكذلك من «زاد المسير» لابن الجوزي، و «الإحكام» لابن حزم. وقال بعد نقل بعض الآثار (1/ 426، 427): «ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سندٍ من هذه الأسانيد وأثرٍ من هذه الآثار .... » إلخ. وهو يشير إلى صنيع ابن حزم في كتاب «المحلَّى» (8/ 321 - 322).
- فصول في الرد على أصحاب القياس (1/ 453 - 2/ 144): ثم أخذ المصنف في تفصيل أدلة نفاة القياس والنصوص الدالة على ذمه، والرد على احتجاجات القيّاسين. واستطرد إلى سرد طائفة من الأمثال الواردة في الحديث (1/ 458 - 485)، ومصدره فيها:«أمثال الحديث» للرامهرمزي،
وقد سمى مؤلفه في موضعين (1/ 464، 476). وقد وقع في نقل ابن القيم في موضع تحريف تبعًا لنسخة الكتاب التي اعتمد عليها، فجاء في إسناد حديث:«حدثني أبو هريرة» (1/ 474). وكذا في جميع النسخ ونسخة الإسكوريال من كتاب الأمثال المقروءة على الحافظ ابن حجر كما ذكر محققه، والصواب: حدثني أبو عبد ربه.
- بعد هذا الاستطراد عاد إلى الرد على أصحاب القياس مستدلًّا بالآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين، ثم احتج بأن القياس لو كان حجة لما تعارضت الأقيسة، وأن القياس يفضي إلى الفرقة والخلاف، وحجج أخرى (1/ 493 - 2/ 35). من أهم مصادر هذه الفصول:«الإحكام» لابن حزم، و «الفقيه والمتفقه» للخطيب. ومن الآثار التي نقلها منه قول الشعبي:«لأن أتعنى بعنية أحبّ إليَّ من أن أقول في مسألة برأيي» ، ثم قال:«قلت: رواه أبو محمد بن قتيبة بالعين المهملة، و «عنية» بوزن «غنية» ، ثم فسره
…
». يظهر من عبارته أنه رجع إلى غريب الحديث لابن قتيبة ونقل منه ضبط الكلمة وتفسيرها، وقد يكون ذلك صحيحًا، ولكن التفسير المذكور وارد في كتاب الخطيب نفسه بعد أثر الشعبي.
- ثم عقد فصلا طويلا نقل فيه استدلال نفاة القياس على فساده وبطلانه بتناقض أهله فيه واضطرابهم تأصيلا وتفصيلا (2/ 36 - 108). أما تناقضهم في التأصيل، فاعتمد في بيانه على كتاب «العدة» للقاضي أبي يعلى. ثم قال: «وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفًا يسيرًا يدل على ما وراءه
…
». وهو يشبه قول ابن حزم في كتاب «الإحكام» : «فصل في ذكر طرف يسير من تناقض أصحاب القياس في القياس» (8/ 48 - 76). ولعل
من مصادر هذا الفصل الطويل بعد كتاب الإحكام: كتابًا آخرَ لابن حزم أيضا، وهو «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» . والكتاب في الرد على الحنفية، وينقصه من أوله خمسة فصول وقسم من الفصل السادس، ويظهر أن جملة من الردود المذكورة هنا مأخوذة منه. ولا ننسى أن ابن القيم يأخذ ردود ابن حزم ويصوغها بأسلوبه صياغة جديدة. وذكر المصنف في (2/ 54) إجماع الصحابة على أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق إذا حنث، وقال:«وممن حكاه أبو محمد بن حزم» . وذلك في «المحلى» (9/ 478 - دار الفكر). ثم ذكر أنه حكاه ابن بَزيزة في كتابه المسمى بـ «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام» في باب ترجمتُه: الباب الثالث
…
»، ونقل منه ثلاثة نصوص. ثم نقل (2/ 56) قول عكرمة في يمين الطلاق من «تفسير سنيد بن داود» ، وتوحي عبارته أنه رجع إليه.
- ثم عقد المصنف خمسة فصول (2/ 102 - 144)، وذكر فيها مسائل تناقض فيها أتباع مذهبين أو أكثر من المذاهب الأربعة، خلافًا للفصل السابق الذي لم يشر فيه إلى مذاهب المردود عليهم. ومنها مسألة شروط الواقفين (2/ 108 - 118) والظاهر أن المصنف صادر فيها عن قواعد شيخه في شروط الوقف، وقد ذكرها ابن رشيِّق في فهرسه (ص 307 - الجامع في سيرة شيخ الإسلام). ومنها: مسألة القصاص في اللطمة والضربة (2/ 118 - 142)، ونقل فيها نحو أربع صفحات (2/ 119 - 123) من كتاب «المترجم» لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وسمى الكتاب ومؤلفه. واعتمد كذلك (2/ 125 - 133) على كلام شيخه في «قاعدة في شمول
النصوص للأحكام» المطبوعة ضمن جامع المسائل (2/ 260 - 267) دون إشارة إليه. وقد أورد المصنف في خلال ذلك أقوالًا للإمام أحمد (2/ 128) من «مسائل» إسحاق بن منصوروغيره، لا أدري أنقلها بواسطة أم دون واسطة. ونقل في (2/ 130) من كتاب «الإرشاد» لابن أبي موسى.
- قول المتوسطين بين القيّاسين ونفاة القياس (2/ 144 - 178): كلام المصنف في الفصول (2/ 147 - 165) مأخوذ من قاعدة شيخه (2/ 274 - 295) المذكورة آنفا مع بعض الزيادات، ونقل في خلالها آثارًا في (2/ 171، 172) من «المحلى» .
- عقد فصلًا في شمول النصوص وإغنائها عن القياس، ومما ناقش فيه بعد مقدمة في دلالة النصوص: ستّ مسائل في الفرائض (2/ 189 - 232)، وهي المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام في قاعدته المذكورة (2/ 296 - 348) أيضا، ولكنا نرى أن عمدة المصنف فيها على رسالة الشيخ «شمول النصوص في الفرائض» التي ذكرها ابن رشيق (ص 309 - الجامع)، وهي غير «قاعدة شمول النصوص للأحكام» المطبوعة، وقد ذكر ابن رشيق هذه أيضًا قبل أسطر. ومما يؤيد ذلك أن ابن القيم استدل في مسألة ميراث الجد مع الإخوة (2/ 217 - 231) بعشرين وجهًا. وأما شيخ الإسلام فقال في القاعدة المطبوعة (2/ 306): «والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع، منها
…
»، ثم ذكر أربعة أدلة. والظاهر أن الإشارة إلى رسالته التي ذكرها ابن رشيق، ومنها استقى ابن القيم الوجوه العشرين أو معظمها.
- ثم عقد فصلًا آخر في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف
القياس (2/ 233 - 339)، وصرّح بأنه سأل شيخه عما يقع من ذلك في كلام كثير من الفقهاء. ثم قال:«وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطّه ولفظه، وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده، وبركة تعليمه، وحسن بيانه وتفهيمه» . وقد ورد سؤال المصنف وجوابه في «مجموع الفتاوى» (20/ 504 - 583) ولكن لم يذكر فيه اسم السائل.
- وبعد ما فرغ من نقل جواب شيخه في (2/ 324) ذكر مسائل أخرى من قضايا الصحابة أشكلت على الفقهاء وقرروا أنها بعيدة من القياس نحو قضاء علي في مسألة الزبية، وقضاء عمر بعقل البصير على الأعمى إذ وقعا في بئر، فخرّ البصير الذي كان يقوده، ووقع الأعمى فوقه، فقتله. ومن مصادره في المسألتين:«المغني» لابن قدامة، وقد ذكره (2/ 325 - 334). ومنها: قضاء علي في جماعة وقعوا على امرأة في طهر واحد، ثم تنازعوا في الولد؛ وقد انجرّ الكلام عليها إلى مسائل أخرى أيضا. ومن مصادر هذه المسألة:«معالم السنن للخطابي» (2/ 329) و «المغني» لابن قدامة (2/ 334). وقد ذكر فيها اختيار شيخ الإسلام ثلاث مرات (2/ 334، 337، 338).
- ثم عقد فصلًا (2/ 339 - 506) للرد على اعتراض مشهور لنفاة الحِكم والتعليل والقياس، وهو أن الشريعة في مسائل كثيرة قد جمعت بين المختلفين أو فرقت بين المتماثلين وسرد طائفة منها. ثم أجاب عنها أولا جوابا مجملا، ونقل أجوبة الأصوليين: ابن الخطيب، وأبي الحسن الآمدي، وأبي بكر الجصاص، والقاضي أبي يعلى، والقاضي عبد الوهاب المالكي (2/ 346 - 350). لم أقف على كتاب القاضي عبد الوهاب الذي
نقل المصنف منه. وأما الباقون فأجوبتهم مأخوذة من كتبهم على الترتيب: «المحصول» ، و «الإحكام في أصول الإحكام» ، و «الفصول في الأصول» ، و «العدّة» .
ثم أفرد كل مسألة من المسائل المذكورة بجواب مفصل. ومن مصادر هذه الفصول: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي، نقل منه بعض الأحاديث والآثار وأقوال المحدثين فيها (2/ 384 - 386) دون إشارة. ونقل كلامًا لابن عبد البر (2/ 386 - 387) هو في «الاستذكار» له. وقال في موضع (2/ 368):«قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: هو إجماع من الصحابة» . ولفظ النحاس (ص 229): «ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه» ، فإما أنه نقل بالمعنى أو بواسطة. ونقل في (2/ 438) من «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي» لابن بزيزة. وقد سبق أن نقله بأطول منه في (2/ 55)، وذكر عنوان الكتاب «مصالح الأحكام في شرح كتاب الأحكام» . ونقل في (2/ 449) حديثا من كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم، وذكر أن إسناده على شرط مسلم، مع أن الحديث في «صحيح مسلم» . وذكر في مبحث الشفعة اختيار شيخ الإسلام، ونصره.
- وعقد فصولًا في الإجابة عن قول القائل: وحرّم بيع مُدّ حنطة بمُدٍّ وحفنة، وجوّز بيعه بقفيز شعير (2/ 474 - 493)، وقال: «فهذا من محاسن شريعته التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة. ونحن نشير إلى حكمة ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعبارتنا القاصرة، وشرعُ الرب تعالى وحكمته فوق عقولنا وعباراتنا، فنقول:
…
». وهذا الجواب مأخوذ من تفسير شيخ الإسلام لآية الربا، وهو منشور في «جامع الرسائل» (8/ 271 - 330)
و «تفسير آيات أشكلت» (2/ 574 - 703)، وقد نقل المصنف فقرات منه بنصها، دون إشارة إلى الشيخ. وقد نقل في (2/ 491 - 492) كلاما لأبي عمر، وهو في «الاستذكار» له.
- الرجوع إلى شرح باقي كتاب عمر (2/ 506 - 520). ذكر في تفسير الغضب والغلق في (2/ 507) أن أبا بكر غلام الخلال ترجم عليه في كتابيه: «الشافي» ، و «زاد المسافر»؛ ثم نقل ترجمة الزاد. وقال في (2/ 509):»
…
فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجها ذكرها شيخنا في بعض تصانيفه». وقد وردت في «مجموع الفتاوى» (20/ 85 - 158) قاعدة في هذا الموضوع، وتكلم الشيخ عليها من اثنين وعشرين وجها فحسب، والظاهر أن الرسالة ناقصة من آخرها. والجدير بالذكر أن ابن القيم أيضًا استدل عليها باثنين وعشرين وجهًا في كتاب الفوائد (171 - 185). ونقل في (2/ 511) من كتاب «التمهيد» لابن عبد البر، وقد سمّى الكتاب والمصنف كليهما.
* ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم (3/ 3 - 11): نقل فيه أحاديث وآثارًا من كتاب «المدخل» للبيهقي، ولم يصرِّح باسم المؤلف إلّا في موضع واحد (3/ 4).
* ذكر تفصيل القول في التقليد (3/ 12 - 429): نقل فيه نصوصًا من «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (3/ 16 - 20، 24 - 37) ومن «المدخل» للبيهقي (3/ 20 - 23)، ونصًّا عن أبي زرعة النصري (3/ 25 - 26) وهو في «تاريخه» ، ولعله نقله من «الإحكام» لابن حزم، فإنه رواه من طريقه.
- وفي فصلٍ ذكرَ نهي الأئمة عن تقليدهم، وقد نقل فيه عن البيهقي (من
«المدخل» ) والمزني (من أول «مختصره») وأبي داود (من «مسائله»)، ونقل نصًّا عن جعفر الفريابي (3/ 39) وهو في «الإحكام» لابن حزم من طريقه.
- فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة: عندما بدأ بالرد على المقلدين استفاد من كتاب «الصادع» لابن حزم دون أن يذكره، كما يظهر ذلك بمقابلة الصفحات (3/ 51 - 62) مع «الصادع» (ص 537 - 549). وجميع الأمثلة التي ذكرها للأخذ بجزء من الحديث ومخالفة الجزء الآخر منه تقليدًا للإمام مأخوذة من كتاب «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» لابن حزم، دون أن يشير إلى ذلك. قارن (3/ 63 - 86) بالإعراب (ص 354 - 572).
واستفاد من كتاب «الإحكام» لابن حزم كثيرًا عندما ردَّ على حجج المقلدين، فمن الوجه الخامس والثلاثين إلى الوجه الحادي والستين مأخوذ من «الإحكام» (6/ 61 - 101) بشيء من التهذيب والتغيير والتقديم والتأخير. ونقل في أثنائها من مصادر أخرى أيضًا، فأقوال الإمام أحمد في الإجماع بروايات مختلفة (3/ 120 - 121) لعلها منقولة من «العدة» لأبي يعلى. وقول الإمام الشافعي منقول من كتاب «اختلافه مع مالك» (3/ 121) كما صرَّح بذلك، وقول أبي حاتم الرازي (3/ 121) لعله مأخوذ من «الفقيه والمتفقه» للخطيب. ونقل من «الرسالة القديمة» للشافعي (3/ 141، 142)، وهي الرسالة البغدادية التي نقل منها في أول الكتاب. ونقل في موضع عن أبي عمر (3/ 147) ولعله ابن عبد البر، إلّا أنني لم أجد النصَّ في كتبه المعروفة. وذكر أمثلة من خفاء بعض الأحكام على الخلفاء الراشدين (3/ 155 - 160) ولعله استفاد فيها من «الإحكام» (6/ 89)
و «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ضمن «مجموع الفتاوى» (20/ 234 - 238).
* فصل في تحريم الإفتاء والحكم بما يخالف النصوص: نقل في هذا الفصل نصوصًا عن الشافعي، وهي في «الأم» و «الرسالة» ، ونصوصًا أخرى عنه (3/ 181 - 188) هي في «مناقب الشافعي» للبيهقي، كما نقل من «اختلاف الشافعي مع مالك» (3/ 178)، وخطبة كتاب «إبطال الاستحسان» للشافعي (3/ 187 - 189)، ونصًّا طويلًا من كتاب «طاعة الرسول» لأحمد بن حنبل (3/ 189 - 195). وذكر بعض الأقوال والآثار عن العلماء في هذا الموضوع (3/ 175 - 177)، وهي في «المدخل» للبيهقي و «الفقيه والمتفقه» للخطيب، وقد صرَّح باسم «المدخل» في موضع منه (3/ 179).
بعد التمهيد لهذا الفصل ذكر المؤلف 73 مثالًا لردّ النصوص المحكمة من القرآن والسنة بالمتشابه من القرآن، وهو مسلك يخالف منهج أئمة الحديث والفقه كما ذكر المؤلف. ولما جاء إلى المثال الثامن عشر استطرد إلى بيان أن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه وأنها لا تعارض القرآن بوجهٍ (3/ 216 - 219)، ومن هنا تطرَّق إلى مسألة الزيادة على النصّ واحتجاج الحنفية لها والجواب عنها باثنين وخمسين وجهًا (3/ 219 - 253). لم أجد مصدرًا محدّدًا لهذه الأمثلة والوجوه فيما رجعت إليه من المصادر، ولعل المؤلف جمعها بعد طول التتبع والاستقراء، ونقل الأحاديث في كل باب من كتب السنة المعروفة، وفي موضع منه (3/ 264) نقل عن «الغيلانيات» ، وقد التبس الأمر هنا على المؤلف، فقد وجد النصَّ عند الدارقطني عن يحيى بن غيلان، فظنَّه مؤلف «الغيلانيات» ، وليس هو، بل
صاحبها أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت 354)، رواها عنه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان (ت 404) فنُسِبت إليه. وهو غير يحيى بن غيلان شيخ الدارقطني.
ومن المؤلفين الذين نقل عنهم في هذا الفصل: البيهقي (3/ 292، 311 - 316، 377، 378، 396)، وجميع هذه النصوص من كتاب «الخلافيات» له كما يظهر ذلك بمراجعته، وبواسطته نقل قول الحاكم في حديث (3/ 393، 394)، فلا يوجد في «المستدرك» وغيره من كتبه الموجودة. ونقل عن الترمذي في كتاب «العلل» كما صرَّح به (3/ 296)، وهو «العلل الكبير» له. كما نقل عن الثوري في «الجامع» (3/ 336)، والطحاوي (3/ 334، 335) وهو في «معاني الآثار» له، وابن عدي (3/ 333) ونصُّه في «الكامل» ، وابن عبد البر (3/ 346 - 348) وهو في «الاستذكار» . وفي مبحث عمل أهل المدينة نقل نصًّا طويلًا عن القاضي عبد الوهاب المالكي (3/ 368 - 370) وعقَّب عليه. ولم أجده في كتبه المطبوعة.
* فصل في تغير الفتوى واختلافها
…
(3/ 429 - 633): نقل فيه عن شيخه قوله المشهور في إنكار المنكر (3/ 432)، كما نقل عن أبي القاسم الخرقي من «مختصره» (3/ 433)، وعن أبي محمد المقدسي (3/ 433 - 435، 436) وهو ابن قدامة من كتابه «المغني» ، ونقل عن السَّعدي آثارًا بإسناده (3/ 441 - 443)، وهو الجوزجاني، وكتابه «المترجم» شرح مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي كما ذكره المؤلف (3/ 443). ونقل عن صاحب «الجواهر» (3/ 446) وهو «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس.
ولما جاء إلى المثال السادس (مسألة طواف الحائض بالبيت) نقل عن شيخه شيخ الإسلام (3/ 463، 464 و 467، 468)، كما نقل عن أبي بكر غلام الخلّال من كتابه «الشافي» .
وفي المثال السابع (مسألة الطلاق الثلاث) اعتمد على كلام شيخه كثيرًا كما صرَّح به في مواضع (3/ 473 - 474، 479)، ونقل أيضًا عن «شرح تفريع ابن الجلّاب» للتلمساني (3/ 479). ثم تطرَّق إلى مسألة التحليل، وكان اعتماده فيها أيضًا على كلام شيخه في «بيان الدليل» عندما أورد الأحاديث الواردة في تحريم التحليل، كما رجع في تعليل بعض الأحاديث إلى «العلل» للترمذي و «المترجم» للجوزجاني وكلام الضياء المقدسي (3/ 499)، وهو في «السنن والأحكام» له.
وفي المثال الثامن (مسألة الحلف بالطلاق والعتاق) أيضًا كان اعتماده على كلام شيخه في كتبه وفتاواه، كما نقل بعض النصوص من المصادر الأخرى مثل:«شرح أحكام عبد الحق» لابن بزيزة (3/ 511، 522) و «سنن الأثرم» (3/ 516) و «المترجم» للجوزجاني (3/ 518) إلى جانب كتب الحديث المعروفة. ومن المصادر التي نقل عنها: «تفسير سنيد بن داود» (3/ 525) و «فتاوى القفال» (3/ 526) و «شرح التنبيه» لابن يونس (3/ 528) و «مصنَّف وكيع» (3/ 529). وعندما ذكر مذاهب العلماء فيمن قال: «أنتِ عليَّ حرام» (3/ 532 - 538) اعتمد على «المحلَّى» لابن حزم اعتمادًا كبيرًا وتصرَّف في ترتيب المذاهب، كما يظهر ذلك بالمقارنة وعند تحرير مذاهب العلماء في أيمان البيعة نقل عن صاحب «التتمة» (3/ 544) وهو شافعي، وعن ابن بطة (3/ 544) والنصُّ في «المغني» ، وعن القاضي
أبي بكر ابن العربي (3/ 546). كما نقل قول المالكية من كتاب «الفروق» للقرافي دون أن يشير إليه (3/ 546 - 548)، ونقل عن ابن بَزيزة في «شرح الأحكام» (3/ 549 - 550).
وفي المثال التاسع (مسألة تأجيل بعض المهر وحكم المؤجّل) اعتمد في نقل مذهب مالك على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (3/ 553 - 554) دون أن يشير إليه. ونقل رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس من «المعرفة والتاريخ» للفسوي (3/ 556 - 564) كما صرَّح بذلك. واعتمد على كلام شيخه في «بيان الدليل» في هذا المبحث كثيرًا (انظر: 3/ 565 - 570، 571 - 573، 580 - 582). ثم تطرَّق إلى بيان أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات دون الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، ونقل نصًّا طويلًا من كلام الإمام الشافعي (3/ 583 - 590) وهو من «إبطال الاستحسان» له. ثم ناقشه بتفصيل (3/ 621 - 633). وقد اعتمد المؤلف في هذا الموضوع على كلام شيخه في «بيان الدليل» (3/ 601 وما بعدها)، ونقل فصلًا كاملًا منه (3/ 618 - 621) دون أن يشير إليه.
* وعقد فصلًا لبيان سدّ الذرائع واستدلَّ له بتسعة وتسعين وجهًا (4/ 3 - 43)، ثم ذكر أن تجويز الحيل يناقض سدَّ الذرائع، وأطال في بيان تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها، وكان مصدره في ذلك كتاب «بيان الدليل» لشيخه. وذكر في فصل بعد ذلك (4/ 90 - 113) حجج أرباب الحيل، نقلها من كتاب الخصّاف في الحيل و «المحلَّى» لابن حزم، ومن طريقه نقل الآثار عن عبد الرزاق. ثم ردَّ على هذه الحجج على لسان المبطلين للحيل (4/ 113 - 289) وفصَّل الكلام على الحيلة السريجية
التي حدثت في الإسلام بعد المئة الثالثة (4/ 178 - 219)، وذكر أمثلة كثيرة من الحيل المحرَّمة الباطلة في الشرع. والمؤلف صادر عن «بيان الدليل» لشيخه في أكثر ما قال، بل نقل بعض الفصول بتمامها منه على طريقة استفادته من شيخه.
* ثم عقد فصلًا ذكر فيه قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها (4/ 290 - 475)، وذكر 115 مثالًا للحيل التي يُقصد بها التوصُّل إلى الحق أو دفع الظلم بطريق مباح، ولما وصل إلى المثال الخامس عشر بعد المئة ذكر اثني عشر مخرجًا من الوقوع في التحليل الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (4/ 575)، وبها ختم الفصل. وقد نقل في هذا الفصل من مصادر كثيرة من كتب الفقه والأصول والحديث والتفسير وغيرها، وفيما يلي مسردٌ لمؤلفيها حسب ورودهم:
- ابن أبي موسى في «الإرشاد» (4/ 336، 537، 566).
- محمد بن الحسن في كتاب «الحيل» (4/ 371 - 372)، وهو جزء من كتاب «الأصل» له.
- الخِرقي في «مختصره» (4/ 376، 489، 563).
- أبو عمر [= ابن عبد البر](4/ 385). والنصّ في «الاستذكار» له.
- صاحب «الجواهر» (4/ 387 - 390، 520، 540، 562)، نقل في هذه المواضع من كتاب «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس.
- البيهقي (4/ 398). نقل أثرين من كتاب «المدخل» له.
- ابن القاسم في الكتاب (4/ 402). يقصد «المدونة» .
- ابن المنذر (4/ 419).
- أبو يعلى في «إبطال الحيل» (4/ 406، 422، 426، 429 - 431)، ونقل نصوصًا أخرى عنه في موضوع الحيل لعلها كلها من هذا الكتاب.
- عبد الحق (4/ 418). النص في «الجمع بين الصحيحين» له.
- ابن الجلّاب (4/ 419). النصّ في كتابه «التفريع» له.
- أبو محمد المقدسي صاحب «المغني» (4/ 421، 469، 470، 490، 521، 522، 560، 563) هو ابن قدامة.
- صاحب «المحرر» (4/ 422، 455، 532، 533) هو المجد ابن تيمية.
-[الموفّق في]«مناقب أبي حنيفة» (4/ 428). نقل عنه نصَّين.
- السرخسي (4/ 439) في «المبسوط» له.
- ابن حمدان في «الرعاية» (4/ 447، 517).
- ابن عقيل في «الفصول» (4/ 453).
- الخصَّاف (4/ 459). والنصّ في كتاب «الحيل» له.
- عبد الله بن أحمد في «مسائله» (4/ 469).
- الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (4/ 470).
- أبو بكر عبد العزيز في كتاب «الشافي» و «زاد المسافر» (4/ 473، 475 - 476، 539).
- الجويني في «النهاية» (4/ 474) أي «نهاية المطلب» .
- الشافعي (4/ 478، 479) في كتاب «الأم» له.
- أبو عبيد (4/ 479، 480، 481) في «غريب الحديث» له.
- الجوزجاني في «المترجم» (4/ 496، 519).
- ابن شاهين (4/ 496). لم أعرف كتابه الذي نقل منه.
- صاحب «الذخيرة» أو «الذخائر» (4/ 501، 519، 523، 544، 564)، هو برهان الدين البخاري صاحب «الذخيرة البرهانية» .
- الشالنجي في «مسائله» (4/ 518).
-[ابن الأثير في «النهاية»](4/ 524، 525)، شرح مادة «لهي» بالاعتماد عليه دون أن يذكره.
- ابن حزم في «المحلّى» (4/ 526، 548، 549، 550، 554).
- القفّال في «فتاويه» (4/ 544).
- ابن رشد في «المقدمات» (4/ 546).
- ابن عبد البر في كتاب «الانتقاء» (4/ 547).
- أبو القاسم التميمي= ابن بزيزة في «شرح أحكام عبد الحق» (4/ 548).
- سُنيد بن داود في «تفسيره» (4/ 551، 574).
- أبو إسحاق الشيرازي (4/ 553) في «طبقات الفقهاء» له.
- صاحب «المستوعب» (4/ 556).
- ابن عبد البر في «الكافي في مذهب مالك» (4/ 561).
- ابن حزم في «مراتب الإجماع» (4/ 570).
* فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية (4/ 576 - 638):
اعتمد المؤلف فيه اعتمادًا كبيرًا على كتاب شيخه «تنبيه الرجل العاقل» ، وزاد عليه من كلامه ومن مصادر أخرى، وقد أخذ الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة من «التنبيه» بشيء من البسط والتفصيل، ونقل بعض الآثار من البيهقي في «المدخل» (4/ 580 - 582)، وابن بطَّة (4/ 604، 605) ولعلها من «الإبانة» له مما لم يطبع، وأبي نعيم في «الحلية» (4/ 608). ومما يلاحظ أن الآثار المذكورة في اتباع السنة (4/ 627 - 630) بنصّها مأخوذة من «تنبيه الرجل العاقل» ، ولا يوجد بعضها بهذا اللفظ في غيره.
* فوائد تتعلق بالفتوى (5/ 3 - 186).
- اعتمد المؤلف في معظم هذه الفوائد على كتابين: «أدب المفتي والمستفتي» لأبي عمرو ابن الصلاح، و «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لأبي عبد الله ابن حمدان الحنبلي. وقد ذكرهما جميعا في الفائدة الأربعين (5/ 116): «وأما قول أبي عمرو بن الصلاح وأبي عبد الله بن حمدان من أصحابنا
…
». وذكر ابن الصلاح في عدة مواضع (5/ 43، 68 - 70، 140).
- الفائدة الثامنة في أنه يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم عنده (5/ 17 - 30) وعمدة المؤلف فيها: كتاب «المسائل التي حلف عليها
أحمد بن حنبل» لابن أبي يعلى. وقد أشار إليه في موضع منها بقوله: «قال القاضي: فإن قيل كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف فيها؟» (5/ 28). وقد نقل المؤلف في أول الفائدة مسائل عن الإمام أحمد ثم قال: «ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف» يعني ابن أبي موسى صاحب كتاب «الإرشاد» ، وذلك موهم أن المؤلف هو الذي نقل عنه، غير أن المسائل المذكورة مع هذه الإحالة منقولة من كتاب ابن أبي يعلى.
- في الفائدة السادسة عشرة والخامسة والعشرين (5/ 41، 88) نقل عن ابن حزم حكاية طريفة لبعض المفتين، وهي في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» . وفي الفائدة السادسة عشرة أيضا (5/ 44) نقل عن أبي إسحاق الشيرازي حكاية لأبي بكر بن داود الظاهري، وهي في «طبقات الفقهاء» له، ورواها ابن الصلاح بسنده إلى أبي إسحاق، فقد يكون النقل من كتابه «أدب المفتي» .
استهل المؤلف الفائدة الثالثة والعشرين (5/ 74) بقوله: «ذكر أبو عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد
…
»، والمقصود كتابه:«الرد على من أفتى في الخلع» ، وكذا سماه أبو يعلى في فصل صفة المفتي من كتاب «العدة» (5/ 1599) ونقل منه هذا النص. وأخشى أن يكون هو مصدر المؤلف. بعدما فرغ من تفسير كلام الإمام أحمد السابق في صفة المفتي، أتبعه في الفائدة التالية كلمات أخرى حفظت عنه في أمر الفتيا، ونقلها من رواية أبنائه وأصحابه.
- في الفائدة الخامسة والعشرين (5/ 88) نقل «عن بعض العلماء» ، ولعل المقصود ابن حمدان الحنبلي في كتابه «صفة الفتوى» .
- في الفائدة الثالثة والثلاثين (5/ 102) نقل عن ابن الجوزي أن على ولي الأمر أن يمنع من الفتوى من ليس بأهل لها. الظاهر أن مصدر المؤلف كتاب «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي، فإن الأثر المرفوع الذي نقله عنه إثر ذلك ورد في هذا الكتاب؛ ولكن نسختيه اللتين طبع عنهما الكتاب ناقصتان.
- في الفائدة الخامسة والخمسين ذكر المؤلف أنه إذا سئل المفتي عن تفسير شيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجه عن ظاهره ويؤوله بما يوافق هواه. قال: وهذا الذي صرّح به أئمة الإسلام قديما وحديثا. ثم نقل أقوال الإمام الشافعي، وإمام الحرمين، وأبي حامد الغزالي، وابن رشد الحفيد، وغيرهم ممن لم يسمِّهم. أما الإمام الشافعي، فنقل نصًّا من خطبة «رسالته» ، وبعض أقواله من «مناقب الشافعي» للبيهقي (5/ 158). وبعضها (5/ 154، 158) لم أقف على مصدره. ونقل نصًّا طويلا (5/ 154 - 156) من «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» للجويني. أما الغزالي فنقل نصوصا (5/ 156 - 157) من كتاب «التفرقة» له، وبعض كلامه لم أجده في الكتاب المذكور. ونقل نصًّا طويلا (5/ 164 - 168) من كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد. وقد سمّى الكتب المذكورة كلها.
- أما شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقل في عدة مواضع ما شهد من أحواله في الفتيا، وما سمع منه من فوائد (5/ 34، 39، 42، 66، 92، 104، 131).
* فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم (5/ 187 - 484).
معظم الأحاديث التي وردت في هذا القسم ذكر المؤلف مصادرها من
كتب المسانيد والجوامع والسنن وغيرها، ولكن ذلك لا يدل بالضرورة على أنه نقل الأحاديث منها، بل كثيرًا ما يكون النقل من كتب المختارات، وقد يصرح بذكرها. فذكر في (5/ 331 - 332) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة، فقال:«ما خلا الولد والوالد» ، ثم قال:«ذكره أبو عبد الله المقدسي في أحكامه» . يعني كتاب «السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» للحافظ ضياء الدين المقدسي. ولفظه (5315): «وعن البراء قال سألت ــ أو سئل ــ النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: «ما خلا الولد والوالد» . رواه أحمد بن عمرو بن عاصم بن النبيل بإسناد ثقات». والحديث الذي يليه في الميراث منقول أيضا من الكتاب المذكور (5317) وقال ابن القيم عقب إيراده: «ذكره أحمد» ، مع أن لفظه لفظ ابن ماجه. وقد صرّح الضياء بذلك عند ما أحال على أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي.
- وقد أورد المؤلف في موضع (5/ 203 - 207) أحاديث في الجنة ونعيمها، ومصدرها «صفة الجنة» للضياء المقدسي. وذكر الضياءَ عند أول حديث منها فقط لأنه نقل حكمه على الحديث، فقال:«قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: رجال إسناده عندي على شرط الصحيح» .
- في (5/ 405) ذكر المصنف مناظرة جرت بين أبي الوفاء ابن عقيل وبعض الفقهاء، ثم علّق عليها. وقد نقلها في «الطرق الحكمية» (1/ 28) من كتاب «الفنون» لابن عقيل.
- نقل في (5/ 449) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «استعينوا بالنَّسَل، فإنه يقطع عنكم الأرض» ، ثم قال: «ذكر أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث في مسلم،
وليس فيه. وإنما هو زيادة في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم». ولا شك أن الإحالة على كتاب «الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم» لأبي مسعود، وهو مطبوع، غير أن فيه نقصًا، فلم يرد فيه هذا الحديث.
- هذا القسم كغيره من أقسام الكتاب، لا يخلو من أقوال شيخ الإسلام وترجيحاته. انظر مثلا الصفحات الآتية:(5/ 193، 201، 248، 311، 339، 357).
* * * *