المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة - أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم - جـ ٥

[ابن القيم]

الفصل: ‌ذكر فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

وقال: «من ردَّته الطِّيَرَةُ من حاجته فقد أشرك» . قالوا: يا رسول الله، وما كفارة ذلك؟ قال:«أن يقول: اللهم لا طيرَ إلا طيرُك، ولا خيرَ إلا خيرُك» . ذكره أحمد

(1)

.

‌ذكر فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة

سأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إنِّي أصبتُ ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ فقال:«هل لك من أمٍّ؟» . قال: لا. قال: «فهل لك من خالة؟» . قال: نعم. قال: «فبَرَّها» . ذكره الترمذي وصححه

(2)

.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل من الأنصار أسلم، ثم ارتدَّ ولحق بالمشركين، ثم ندِم، فأرسل إلى قومه: سَلُوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ [258/ب] قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 86 - 89]. فأرسل إليه، فأسلم. ذكره النسائي

(3)

.

(1)

برقم (7045) من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة، فيه لين. وانظر:«الصحيحة» (1065).

(2)

من حديث ابن عمر، وقد تقدم. و «بَرَّ» فعل أمر من بَرَّ يبَرُّ.

(3)

برقم (4068) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا أحمد (2218). صححه ابن حبان (4477)، والحاكم (2/ 142)، وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (105)، والألباني في «الصحيحة» (3066).

ص: 454

وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل أوجب، فقال:«أعتِقُوا عنه» . ذكره أحمد

(1)

. وقوله: «أوجَبَ» أي فعل ما يستوجب النار.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ} [العنكبوت: 29]، قال:«كانوا يخذِفون أهلَ الطريق، ويسخَرون منهم. وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» . ذكره أحمد

(2)

.

وسئل صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: «نعم» . قيل

(3)

: أيكون بخيلًا؟ قال: «نعم» . قيل: أيكون كذَّابًا؟ قال: «لا» . ذكره مالك

(4)

.

وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنَّ لي ضرَّةً، فهل عليَّ جناحٌ إن تشبَّعتُ من زوجي غيرَ الذي يعطيني؟ فقال:«المتشبِّع بما لم يُعْطَ كلابسِ ثوبَيْ زُور» . متفق عليه

(5)

. وفي لفظ

(6)

: أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني.

(1)

من حديث واثلة بن الأسقع (16012)، وقد سبق.

(2)

برقم (26891) من حديث أم هانئ. ورواه الترمذي (3190)، والطبراني (24/رقم 1000)، والحاكم (2/ 409). وفيه باذام مولى أم هانئ، ضعيف. والحديث ضعفه الحافظ في «الإتحاف» (18/ 15).

(3)

في خز: «قال» في موضع «قيل» هنا وفيما يأتي. وفي خك: «قالوا» هنا، ثم «قال». وفي النسخ المطبوعة:«قالوا» في الموضعين.

(4)

في «الموطأ» (2/ 990) عن صفوان بن سليم معضلًا. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (27/ 354): لا أحفظ هذا الحديث مسندًا من وجه ثابت، وهو حديث حسن مرسل. وأعلَّه بالإرسال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (1/ 47).

(5)

البخاري (5219) ومسلم (2130) من حديث أسماء، وقد سبق.

(6)

رواه مسلم (2129) من حديث عائشة.

ص: 455

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: هل أكذب

(1)

امرأتي؟ فقال: «لا خير في الكذب» . فقال: يا رسول الله، أَعِدُها، وأقول لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا جناح» . ذكره مالك

(2)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل» . فقيل له: كيف نتَّقيه، وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال:«قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم» . ذكره أحمد

(3)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أخوَفَ ما أخاف على أمتي: الشرك الأصغر» . قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جُزِيَ الناسُ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً؟» . ذكره أحمد

(4)

.

وسئل صلى الله عليه وسلم عن الأخسرين أعمالًا يوم القيامة، فقال: «هم الأكثرون

(1)

في النسخ المطبوعة: «أكذب على» ، وزيادة «على» خطأ هنا.

(2)

في «الموطأ» (2/ 989) عن صفوان بن سليم، وهو معضل. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (16/ 247): هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندًا. وأعلَّه بالإرسال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (1/ 49).

(3)

برقم (19606) من حديث أبي موسى. ورواه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (3503). وفيه عبد الملك العرزمي، مجهول. وله شاهد عند أبي يعلى (58) من طريق ليث، وهو ضعيف. انظر:«العلل للدارقطني» (1/ 191، 14/ 191)، و «العلل المتناهية» (2/ 824)، و «مجمع الزوائد» (10/ 227)، و «الإتحاف للبوصيري» (6/ 512).

(4)

برقم (26360) من حديث محمود بن لبيد، وهو مختلف في صحبته. وله شاهد من حديث رافع، انظر:«الإتحاف» للحافظ (13/ 152) و «الصحيحة» (951).

ص: 456

أموالًا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا

(1)

ــ من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله ــ وقليلٌ ما هم»

(2)

.

ولما نزلت: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] شقَّ ذلك عليهم، وقالوا: يا رسول الله، أيُّنا

(3)

لم يظلِمْ نفسَه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس ذلك. إنما هو الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]» . متفق عليه

(4)

.

وخرج عليهم

(5)

، وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال:«ألا أخبركم بما هو أخوَفُ عليكم عندي من المسيح الدجال؟» . قالوا: بلى! قال: «الشرك الخفي

(6)

: أن يقوم الرجل فيصلِّي، فيزيِّن صلاته لما يَرى من نظرِ رجلٍ آخر». ذكره ابن ماجه

(7)

.

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعة الأمير الذي أمرَ أصحابَه، فجمعوا حطَبًا،

(1)

زادوا بعده في النسخ المطبوعة: «إلى» ، ولم ترد هذه الزيادة في «الصحيحين» ولا في النسخ الخطية.

(2)

رواه البخاري (6268) ومسلم (990) من حديث أبي ذر.

(3)

ما عدا ز: «وأينا» ، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «الصحيحين» كما أثبت من ز.

(4)

البخاري (3429) ومسلم (127) من حديث ابن مسعود.

(5)

في المطبوع بعده زيادة: «رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

(6)

في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «قالوا: وما الشرك؟ قال» . والظاهر أنه تصرف ناشر.

(7)

برقم (4204) من حديث أبي سعيد الخدري. صححه الطبري في «مسند عمر» (2/ 794)، وحسنه البوصيري في «المصباح» (2/ 339). وانظر:«صحيح الترغيب» (27).

ص: 457

وأضرموه

(1)

نارًا؛ وأمرَهم بالدخول فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: «لو دخلوها لما

(2)

خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف». وفي لفظ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . وفي لفظ: «مَن أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه»

(3)

.

فهذه فتوى عامة لكلِّ من أمره أميرٌ بمعصية الله كائنًا من كان، ولا تخصيص فيها البتة.

ولما قال صلى الله عليه وسلم: «إن من أكبر الكبائر شتمَ الرجل والديه» . سألوه: كيف يشتُم الرجل والديه؟ قال: «يسبُّ أبا الرجل وأمَّه، فيسُبُّ أباه وأمَّه» . متفق عليه

(4)

.

وللإمام أحمد

(5)

: «إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين» . قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال: «يسُبُّ أبا الرجل وأمَّه، فيسُبُّ أباه وأمَّه» .

[259/أ] وهو صريح في اعتبار الذرائع، وطلب الشرع لسدِّها. وقد تقدمت شواهدُ هذه القاعدة بما فيه كفاية.

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما تقولون في الزنا؟» . فقالوا: حرام. فقال: «لَأَنْ يزنيَ الرجل بعَشْرِ نسوةٍ أيسَرُ عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟» . قالوا: حرام. قال: «لَأَنْ يسرقَ الرجل من عشرة أبيات أيسَرُ من أن

(1)

خك: «فأضرموه» ، وكذا في النسخ المطبوعة.

(2)

خك: «ما» ، وكذا في النسخ المطبوعة.

(3)

تقدم تخريج الحديث بألفاظه الثلاثة.

(4)

البخاري (3141) ومسلم (90) من حديث عبد الله بن عمرو.

(5)

برقم (7004) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أبو داود (5141)، والترمذي (1902) وصححه. وأصله عند البخاري (5973) ومسلم (90).

ص: 458