المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة - اللقاء الشهري - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [16]

- ‌مشروعية التكبير في العشر من ذي الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

- ‌خروج المتمتع بعد العمرة من مكة إلى بلده أو غيرها

- ‌متى يكون القِرن أفضل من التمتع

- ‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

- ‌فضل حج التطوع مالم يؤذ أو يتأذ

- ‌لا حج على من لا مال له

- ‌حكم الحج من مال الزكاة

- ‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

- ‌حكم ترك الإحرام من الميقات

- ‌حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع

- ‌حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

- ‌المشروع في نيابة الحج عن الغير

- ‌حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي

- ‌جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

- ‌حكم قطع الحج أو العمرة

- ‌حكم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمتمتع

- ‌حكم نحر الهدي قبل يوم العيد

- ‌حكم لبس السراويل للمرض في الحج

- ‌حكم الفصل بين الأشواط وعدم الموالاة

- ‌حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

- ‌حكم تقديم سعي العمرة على طوافها

- ‌حكم الصلاة عند المقام مما يؤدي إلى منع الناس من الطواف

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل

- ‌حكم المبيت بمزدلفة لأصحاب سيارات الأجرة

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌حكم العاجز عن طواف الوداع

- ‌حكم وقوف المغمى عليه بعرفة

- ‌حكم العمل بخلاف النظام

- ‌حكم الحج على المدين

- ‌إجزاء الأضحية عن العائلة الواحدة

- ‌حكم الأضحية عن الموتى

- ‌أين يضحي المغترب عن بلده

- ‌حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره

الفصل: ‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

‌السؤال

فضيلة الشيخ: هناك أمر نراه كثيراً في المطاف، حيث يعمد بعض الناس أن يتحلقوا حول نسائهم فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، فهل هذا جائز وهل حجهم صحيح؟ وبم تنصحون من كان معه نساء، هل يكونون جماعات أم يكونون فرادى؟

‌الجواب

أظن أن صورة المسألة واضحة، بعض الناس يكون معهم نساء ثم يدورون حول نسائهم، وفي هذه الحال ستكون ظهور بعضهم إلى الكعبة، وبعضهم صدره إلى الكعبة، والطواف يجب فيه أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، فهؤلاء الذين ولوا ظهورهم أو صدورهم نحو الكعبة لا يصح طوافهم، لأنهم تركوا شرطاً من شروط صحة الطواف، وهي أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها.

أما الشق الثاني من السؤال وهو: هل الأولى أن الناس يجتمعون جميعاً على نسائهم، أو أن كل واحد منهم يمسك بيد امرأته أو أخته أو المرأة التي يطوف بها من محارمه وحدها؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان، فقد يكون الإنسان ضعيفاً لا يستطيع المزاحمة، فيحتاج إلى أن يكون حوله أحد من رفقته ليدافع عنه، وقد يكون الإنسان قوياً، فهنا نرى أن كونه يأخذ بيد امرأته ويطفو بها وحدها أيسر له ولها وللناس أيضاً.

ص: 11