المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العاجز عن طواف الوداع - اللقاء الشهري - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [16]

- ‌مشروعية التكبير في العشر من ذي الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

- ‌خروج المتمتع بعد العمرة من مكة إلى بلده أو غيرها

- ‌متى يكون القِرن أفضل من التمتع

- ‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

- ‌فضل حج التطوع مالم يؤذ أو يتأذ

- ‌لا حج على من لا مال له

- ‌حكم الحج من مال الزكاة

- ‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

- ‌حكم ترك الإحرام من الميقات

- ‌حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع

- ‌حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

- ‌المشروع في نيابة الحج عن الغير

- ‌حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي

- ‌جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

- ‌حكم قطع الحج أو العمرة

- ‌حكم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمتمتع

- ‌حكم نحر الهدي قبل يوم العيد

- ‌حكم لبس السراويل للمرض في الحج

- ‌حكم الفصل بين الأشواط وعدم الموالاة

- ‌حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

- ‌حكم تقديم سعي العمرة على طوافها

- ‌حكم الصلاة عند المقام مما يؤدي إلى منع الناس من الطواف

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل

- ‌حكم المبيت بمزدلفة لأصحاب سيارات الأجرة

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌حكم العاجز عن طواف الوداع

- ‌حكم وقوف المغمى عليه بعرفة

- ‌حكم العمل بخلاف النظام

- ‌حكم الحج على المدين

- ‌إجزاء الأضحية عن العائلة الواحدة

- ‌حكم الأضحية عن الموتى

- ‌أين يضحي المغترب عن بلده

- ‌حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره

الفصل: ‌حكم العاجز عن طواف الوداع

‌حكم العاجز عن طواف الوداع

‌السؤال

فضيلة الشيخ: من مرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل جميع أعمال الحج، وهو لا يستطيع أن يؤديه حتى ولو كان محمولاً، كمن مرض بالحمى، وله رفقة لا يستطيع البقاء دونهم، فهل يسقط عنه الطواف كالحائض؟

‌الجواب

أما الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنه لا وداع عليها، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:(أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) .

وأما المريض فإن كان يستطيع أن يحمل وجب حمله؛ لأن أم سلمة قالت: (يا رسول الله! إنها شاكية -يشق عليها طواف الوداع- فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة، لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه، ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول، فهل نقول: إنه في هذه الحال يسقط عنه طواف الوداع قياساً على الحائض؛ لأن الحائض تعذر طوافها شرعاً وهذا تعذر طوافه حساً، فأقول: لو قال قائل بهذا لم يكن ذلك القول بعيداً لتعذر الطواف من الجانبين، فالحائض يتعذر منها الطواف شرعاً، والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو محمولاً يتعذر عليه الطواف حساً، ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق، فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف، وتبرأ بذلك ذمته.

ص: 29