المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ترك الإحرام من الميقات - اللقاء الشهري - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [16]

- ‌مشروعية التكبير في العشر من ذي الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

- ‌خروج المتمتع بعد العمرة من مكة إلى بلده أو غيرها

- ‌متى يكون القِرن أفضل من التمتع

- ‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

- ‌فضل حج التطوع مالم يؤذ أو يتأذ

- ‌لا حج على من لا مال له

- ‌حكم الحج من مال الزكاة

- ‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

- ‌حكم ترك الإحرام من الميقات

- ‌حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع

- ‌حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

- ‌المشروع في نيابة الحج عن الغير

- ‌حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي

- ‌جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

- ‌حكم قطع الحج أو العمرة

- ‌حكم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمتمتع

- ‌حكم نحر الهدي قبل يوم العيد

- ‌حكم لبس السراويل للمرض في الحج

- ‌حكم الفصل بين الأشواط وعدم الموالاة

- ‌حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

- ‌حكم تقديم سعي العمرة على طوافها

- ‌حكم الصلاة عند المقام مما يؤدي إلى منع الناس من الطواف

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل

- ‌حكم المبيت بمزدلفة لأصحاب سيارات الأجرة

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌حكم العاجز عن طواف الوداع

- ‌حكم وقوف المغمى عليه بعرفة

- ‌حكم العمل بخلاف النظام

- ‌حكم الحج على المدين

- ‌إجزاء الأضحية عن العائلة الواحدة

- ‌حكم الأضحية عن الموتى

- ‌أين يضحي المغترب عن بلده

- ‌حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره

الفصل: ‌حكم ترك الإحرام من الميقات

‌حكم ترك الإحرام من الميقات

‌السؤال

فضيلة الشيخ: اعتمرنا بالنقل الجماعي، ولم يتنبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو، فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلت إلى جدة، فماذا علينا والحال هكذا؟

‌الجواب

الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو -كما قال السائل- فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات؛ لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإن لم يفعل وأحرموا من مكانهم -أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو- فإن على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء؛ لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة.

وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بضمان ما غرموه من هذه الفدية؛ لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة فإذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق: عليك قيمة الفدى التي ذبحها هؤلاء، لأنك اعتديت عليهم، والنسيان منك أنت، لأنك فرطت أولاً، ثم اعتديت عليهم بمنعهم من حق الرجوع.

ص: 12