المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه - اللقاء الشهري - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [16]

- ‌مشروعية التكبير في العشر من ذي الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

- ‌خروج المتمتع بعد العمرة من مكة إلى بلده أو غيرها

- ‌متى يكون القِرن أفضل من التمتع

- ‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

- ‌فضل حج التطوع مالم يؤذ أو يتأذ

- ‌لا حج على من لا مال له

- ‌حكم الحج من مال الزكاة

- ‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

- ‌حكم ترك الإحرام من الميقات

- ‌حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع

- ‌حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

- ‌المشروع في نيابة الحج عن الغير

- ‌حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي

- ‌جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

- ‌حكم قطع الحج أو العمرة

- ‌حكم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمتمتع

- ‌حكم نحر الهدي قبل يوم العيد

- ‌حكم لبس السراويل للمرض في الحج

- ‌حكم الفصل بين الأشواط وعدم الموالاة

- ‌حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

- ‌حكم تقديم سعي العمرة على طوافها

- ‌حكم الصلاة عند المقام مما يؤدي إلى منع الناس من الطواف

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل

- ‌حكم المبيت بمزدلفة لأصحاب سيارات الأجرة

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌حكم العاجز عن طواف الوداع

- ‌حكم وقوف المغمى عليه بعرفة

- ‌حكم العمل بخلاف النظام

- ‌حكم الحج على المدين

- ‌إجزاء الأضحية عن العائلة الواحدة

- ‌حكم الأضحية عن الموتى

- ‌أين يضحي المغترب عن بلده

- ‌حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره

الفصل: ‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

‌السؤال

فضيلة الشيخ: ذكرتم في اللقاء الشهري الماضي أن الشاب إذا جمع مالاً لغرض الزواج فإنه لا يحج، بل يقدم الزواج خشية الفتنة، فما مقصودكم بالفتنة؛ هل هي الوقوع في الزنا فقط أم أن هناك أمراً آخر يدخل تحتها؟

‌الجواب

نقول: إذا كان عند الإنسان مال، وكان في حاجة إلى النكاح، ويخاف المشقة في عدم النكاح، أو يخاف الزنا على نفسه إن لم يتزوج، فهنا يقدم النكاح على الحج؛ لأن حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب، وفي بعض الأحيان يكون أشد، لذلك قال العلماء: إنه يقدم النكاح على الحج إذا خاف المشقة بتركه.

ص: 7