المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قطع الحج أو العمرة - اللقاء الشهري - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [16]

- ‌مشروعية التكبير في العشر من ذي الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

- ‌خروج المتمتع بعد العمرة من مكة إلى بلده أو غيرها

- ‌متى يكون القِرن أفضل من التمتع

- ‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

- ‌فضل حج التطوع مالم يؤذ أو يتأذ

- ‌لا حج على من لا مال له

- ‌حكم الحج من مال الزكاة

- ‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

- ‌حكم ترك الإحرام من الميقات

- ‌حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع

- ‌حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

- ‌المشروع في نيابة الحج عن الغير

- ‌حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي

- ‌جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

- ‌حكم قطع الحج أو العمرة

- ‌حكم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمتمتع

- ‌حكم نحر الهدي قبل يوم العيد

- ‌حكم لبس السراويل للمرض في الحج

- ‌حكم الفصل بين الأشواط وعدم الموالاة

- ‌حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

- ‌حكم تقديم سعي العمرة على طوافها

- ‌حكم الصلاة عند المقام مما يؤدي إلى منع الناس من الطواف

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل

- ‌حكم المبيت بمزدلفة لأصحاب سيارات الأجرة

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌حكم العاجز عن طواف الوداع

- ‌حكم وقوف المغمى عليه بعرفة

- ‌حكم العمل بخلاف النظام

- ‌حكم الحج على المدين

- ‌إجزاء الأضحية عن العائلة الواحدة

- ‌حكم الأضحية عن الموتى

- ‌أين يضحي المغترب عن بلده

- ‌حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره

الفصل: ‌حكم قطع الحج أو العمرة

‌حكم قطع الحج أو العمرة

‌السؤال

فضيلة الشيخ: جزار ذهب للحج، وعندما كان بـ منى، ذهب إلى المذبح ليذبح بالأجرة قبل أن يرمي جمرة العقبة، وهو داخل المذبح قطع الحج وخرج إلى بيته فما الحكم؟

‌الجواب

يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن يرمي، ولا حرج عليه في ذلك، لكن هذا الرجل لم يتحمل، وكأنه ذهب إلى بيته وقطع الحج، فنقول: إن الحج وإن قطعته لا ينقطع إلا بإتمامه، ولهذا لو قال الإنسان وهو محرم بالحج: قد فسخت نية الحج، فإنه لا يخرج منه، ويجب أن يكمل، وهذا مما يختص به الحج عن غيره من العبادات التي لو قطعها الإنسان لانقطعت، لكن الحج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان.

فمثلاً لو أن إنساناً يصلي وقطع صلاته فإن صلاته تنقطع، لكن لو كان محرماً بحج أو عمرة، ونوى قطع الحج أو العمرة، فإنه لا ينقطع، بل يلزمه الإتمام، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: يلزمك أن تتم الحج، وذلك بأن ترجع إلى منى، وتبيت فيها الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، ويلزمك أن ترمي الجمرات أيام التشريق.

ص: 18