المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا حج على من لا مال له - اللقاء الشهري - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [16]

- ‌مشروعية التكبير في العشر من ذي الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

- ‌خروج المتمتع بعد العمرة من مكة إلى بلده أو غيرها

- ‌متى يكون القِرن أفضل من التمتع

- ‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

- ‌فضل حج التطوع مالم يؤذ أو يتأذ

- ‌لا حج على من لا مال له

- ‌حكم الحج من مال الزكاة

- ‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

- ‌حكم ترك الإحرام من الميقات

- ‌حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع

- ‌حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

- ‌المشروع في نيابة الحج عن الغير

- ‌حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي

- ‌جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

- ‌حكم قطع الحج أو العمرة

- ‌حكم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمتمتع

- ‌حكم نحر الهدي قبل يوم العيد

- ‌حكم لبس السراويل للمرض في الحج

- ‌حكم الفصل بين الأشواط وعدم الموالاة

- ‌حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

- ‌حكم تقديم سعي العمرة على طوافها

- ‌حكم الصلاة عند المقام مما يؤدي إلى منع الناس من الطواف

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل

- ‌حكم المبيت بمزدلفة لأصحاب سيارات الأجرة

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌حكم العاجز عن طواف الوداع

- ‌حكم وقوف المغمى عليه بعرفة

- ‌حكم العمل بخلاف النظام

- ‌حكم الحج على المدين

- ‌إجزاء الأضحية عن العائلة الواحدة

- ‌حكم الأضحية عن الموتى

- ‌أين يضحي المغترب عن بلده

- ‌حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره

الفصل: ‌لا حج على من لا مال له

‌لا حج على من لا مال له

‌السؤال

فضيلة الشيخ: أنا طالب قد بلغت، وليس لي مال خاص بي، فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن أم أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص مع أن ذلك سيطول، فبماذا تنصحونني؟

‌الجواب

الحج لا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده مال، حتى وإن كان أبوه غنياً، ولا يلزمه أن يسأل أباه أن يعطيه ما يحج به، بل إن العلماء يقولون: لو أن أباك أعطاك مالاً لتحج به لم يلزمك قبوله، ولك أن ترفضه وتقول: أنا لا أريد الحج والحج ليس واجباً علي.

وبعض العلماء يقول: إذا أعطاك إنسان مثل الأب أو الأخ الشقيق مالاً لتحج به فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به، أما لو أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر؛ فإنه لا يلزمك أن تأخذه وتحج به، وهذا القول هو الصحيح.

والمسألة الآن مفهومة: إنسان أعطاه شخص مالاً ليؤدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟ الجواب: لا يلزمه، وله أن يرده خشية المنة، أما إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشقيق فهنا نقول: خذ المال وحج به، لأن أباك لا يمن عليك والشقيق لا يمن عليك.

وعلى هذا نقول للأخ الطالب: انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك، ولست بآثم إذا تأخرت عن الحج.

ص: 9