المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن - اللقاء الشهري - جـ ١٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌اللقاء الشهري [16]

- ‌مشروعية التكبير في العشر من ذي الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

- ‌خروج المتمتع بعد العمرة من مكة إلى بلده أو غيرها

- ‌متى يكون القِرن أفضل من التمتع

- ‌يقدم النكاح على الحج إذا خيف المشقة بتركه

- ‌فضل حج التطوع مالم يؤذ أو يتأذ

- ‌لا حج على من لا مال له

- ‌حكم الحج من مال الزكاة

- ‌حكم الطواف مع جعل الظهر أو الصدر نحو الكعبة

- ‌حكم ترك الإحرام من الميقات

- ‌حكم أداء العمرة للنفس والحج عن شخص آخر بالنسبة للمتمتع

- ‌حكم جعل العمرة أو الحج للنفس لمن أخذ مالاً للحج عن غيره

- ‌المشروع في نيابة الحج عن الغير

- ‌حكم ارتكاب الموكل في الحج بعض الذنوب والمعاصي

- ‌جواز صلاة النساء تبعاً للرجال

- ‌حكم قطع الحج أو العمرة

- ‌حكم تقديم سعي الحج مع طواف القدوم للمتمتع

- ‌حكم نحر الهدي قبل يوم العيد

- ‌حكم لبس السراويل للمرض في الحج

- ‌حكم الفصل بين الأشواط وعدم الموالاة

- ‌حكم الحج نيابة عن الأم المريضة

- ‌حكم تقديم سعي العمرة على طوافها

- ‌حكم الصلاة عند المقام مما يؤدي إلى منع الناس من الطواف

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل

- ‌حكم المبيت بمزدلفة لأصحاب سيارات الأجرة

- ‌حكم الرمي قبل الزوال

- ‌حكم العاجز عن طواف الوداع

- ‌حكم وقوف المغمى عليه بعرفة

- ‌حكم العمل بخلاف النظام

- ‌حكم الحج على المدين

- ‌إجزاء الأضحية عن العائلة الواحدة

- ‌حكم الأضحية عن الموتى

- ‌أين يضحي المغترب عن بلده

- ‌حكم الأضحية لمن أخذ من شعره وظفره

الفصل: ‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

‌المشروع في حق النساء تغطية الوجه إذا أحرمن

‌السؤال

فضيلة الشيخ: يعاني الدعاة والناصحون من أمر عظيم، وهو أنهم يرون نساء كاشفات في الحج والعمرة حتى في حال الطواف أو في الوقوف بعرفة أو غير ذلك، فما هو المشروع في حق النساء إذا أحرمن بالنسبة لتغطية الوجه، خاصة أننا نرى بعض من يتحجبن في غير الإحرام إذا أحرمن كشفن عن وجوههن بحجة أن إحرام المرأة في وجهها، ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) فيقولون: إذا كانت المرأة ممنوعة من النقاب فمن باب أولى تغطية الوجه، فما هو الرد الذي يمكن أن نرد به عليهم؟

‌الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يتضايقون من فعل بعض النساء، سواء في موسم الحج أم في غير موسم الحج؛ من التبرج والتطيب وكشف الوجه والكف وربما كشف بعض الذراع، وهذا أمر يحتاج إلى الصبر والمصابرة، لقول الله تبارك وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:200] ولقول لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ أَقِمْ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} [لقمان:17] .

والواجب على النساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخرجن غير متطيبات، ولا متبرجات بزينة، ولا كاشفات لوجوههن ولا لأكفهن ولا لأقدامهن بقدر المستطاع.

والمرأة إذا أحرمت فإنه يحرم عليها أن تنتقب، أي أن تلبس النقاب، لأن لبس النقاب في وجهها كلبس الرجل العمامة على رأسه، ولهذا أطلق بعض العلماء قولهم: إحرام المرأة في وجهها، يعني أن لباس الوجه للمرأة بمنزلة لباس الرأس للرجل فلا تنتقب، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: لا تغطي رأسها، وإنما قال: لا تنتقب، والنقاب أخص من تغطية الرأس، والنهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن الأعم.

وعلى هذا فالمرأة يجب عليها إذا مرت من حول الرجال، أو مر من حولها الرجال أن تستر وجهها، وهذا يتعين في الطواف والسعي، وفي المشي في الأسواق، لأنها ستمر بالرجال وسيمر الرجال من عندها، فالواجب عليها أن تتقي الله عز وجل لا سيما وأنها في أمكنة معظمة، وفي أزمنة معظمة وفي عبادة لله عز وجل إذا كانت محرمة، فعليها أن تتقي ربها، وقد قال الله تعالى:(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)[البقرة:197] وكشف المرأة وجهها أمام الرجال من الفسوق، فلتتقي الله المرأة المسلمة، ولتحافظ على دينها وعلى حيائها وعلى سترها، حتى تكون ممتثلة لأمر الله ورسوله.

وأما لبس القفازين فإنه مأمور به في غير الإحرام؛ أما في الإحرام فإنه منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) وأقول: إن لبس القفازين مشروع لأنه كان من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من تمام الستر.

ص: 4