المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(أ) ما جاء في فضل يوم عرفة: - المسائل الجلية في أحكام الأضحية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وعرفان

- ‌تقديم فضيلة القاضي العلامة/محمد بن إسماعيل العمراني

- ‌تقديم الدكتور / أمين علي مقبل

- ‌تقديم الشيخ العلامة / محمد المختار الشنقيطي

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المبحث الأول: النشر في فضائل عشر ذي الحجة وبيان ما يستحب فيها

- ‌المطلب الأول: مشروعية العشر

- ‌أولاً: مشروعيتها من الكتاب:

- ‌ثانياً: مشروعيتها من السنة:

- ‌المطلب الثاني: فضل عشر ذي الحجة

- ‌أولاً: ما جاء في فضلها على الإجمال:

- ‌ثانياً: ما جاء في فضل بعض أيام العشر:

- ‌(أ) ما جاء في فضل يوم عرفة:

- ‌(ب) ما جاء في فضل يوم النحر:

- ‌المطلب الثالث: ما يستحب في العشر

- ‌المبحث الثاني المسائل الجلية في أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: الأضحية

- ‌أولاً: تعريف الأضحية:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:

- ‌ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:

- ‌المطلب الثاني حكمتها - التشديد في تركها للقادر عليها - أفضل أنواعها

- ‌أولاً: حكمتها:

- ‌ثانياً: التشديد في تركها للقادر عليها:

- ‌ثالثاً: أفضل أنواع الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: شروطها

- ‌المبحث الثالث: أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: أحكام تتعلق بالمضحي

- ‌المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية

- ‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح

- ‌المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي

- ‌المبحث الرابع: أيام التشريق

- ‌المطلب الأول ماهيتها ـ سبب تسميتها ـ عدد أيامها

- ‌أولاً: ماهيتها:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها:

- ‌ثالثاً: عدد أيامها:

- ‌المطلب الثاني: فضلها وما يستحب فيها

- ‌أولاً: فضلها:

- ‌ثانياً ما يستحب فيها:

- ‌المطلب الثالث: ما يتعلق بأيام التشريق من أحكام

- ‌(1) التكبير:

- ‌أ. حُكْمُه:

- ‌ب. صفته:

- ‌جـ- وقته:

- ‌(2) يباح في أيام التشريق اللهو المباح والتوسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور

- ‌3).(3)يحرم صوم يومي العيدين بإجماع العلماء

- ‌4).(4)لا يجوز صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدى:

- ‌ملحق ببعض الفتاوى الشرعية حول أحكام الأضاحي

- ‌س 1: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية

- ‌س 2: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها

- ‌س 3: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية

- ‌س 4: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد

- ‌س 5: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة

- ‌س 6: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال

- ‌س 7: ما حكم الذبح ليلاً

- ‌س 8: ماذا يقول المضحي عندما يذبح الأضحية

- ‌س 9: ما هو أفضل الأضحية؟ وما الذي لا يجزئ في الأضاحي

- ‌س 10: ما هو الخلاف بين العلماء في عمر الأضحية؟ وما هو الراجح مع الدليل

- ‌س 11: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية

- ‌س 12: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت

- ‌س 13: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها

- ‌س 14: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة، فهل له أصل في السنة

- ‌س 15: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر

- ‌س 16: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين

- ‌س 17: هل يندب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه أو يقلم

- ‌س 18: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط

- ‌س 19: خلاف العلماء في قص أظافر من سيضحي، ما هو الراجح فيه مع الدليل

- ‌س 20: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا

- ‌س 21: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة

- ‌س 22: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه

- ‌س 23: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها

- ‌س 24: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل

- ‌س 25: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها

- ‌س 26: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية

- ‌س 27: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية

- ‌س 28: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء

- ‌س 29: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له

- ‌س 30: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز

- ‌س 31: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع

- ‌س 32: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية

- ‌س 33: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية

- ‌س 34: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط، فهل يجزئ عنهما كبش عمره أربعة أشهر

- ‌س 35: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح

- ‌س 36: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا

- ‌س 37: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي

- ‌س 38: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة

- ‌س 39: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر يبقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين

- ‌س 40: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين

- ‌س 41: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع

- ‌س 42: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه

- ‌س 43: ما الذي يجزئ من الأضاحي

- ‌س 44: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً

- ‌س 45: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي

- ‌س 46: هل زيادة (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم

- ‌س 47: هل حديث (لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث)

- ‌س 48: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل

- ‌س 49: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل

- ‌س 50: ما حكم التضحية بمكسور القرن

- ‌س 51: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب

- ‌س 52: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها

- ‌س 53: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به

- ‌س 54: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به

- ‌س 55: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما

- ‌س 56: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية

- ‌س 57: اشترك مجموعة في أضحية واتفقوا على أن يقوم أحدهم بعلف الأضحية مدة شهر واشترط عليهم أن يعطوه مقابل العلف الرأس والرقبة ووافقوا على ذلك فهل يجوز هذا

- ‌س 58: ماذا يندب لمن سيضحي؟ وهل يندب لأهل بيته ذلك

- ‌المراجع العلمية

الفصل: ‌(أ) ما جاء في فضل يوم عرفة:

(و) أنها من أفضل الأيام عند الله والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد في سبيله.

- جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي

الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: » ما العمل

في أيام أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء «

(1)

.

- وفي سنن الإمام أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله

عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: » ما من

أيام العمل الصالح فيها أحبُ إلى الله من هذه الأيام - يعني

أيام العشر - قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال

ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع

من ذلك بشيء «.

(2)

- وفي صحيح ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله

عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » ما من أيام أفضل عند الله من

أيام عشر ذي الحجة قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل

أم عدتهن جهاداً في سبيل الله قال هُنَّ أفضل من عدتهن جهاداً

في سبيل الله

(3)

«.

- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » أفضل أيام الدنيا أيام العشر [أي: عشر ذي الحجة] قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفّر وجهه بالتراب «

رواه البزار

(4)

.

‌ثانياً: ما جاء في فضل بعض أيام العشر:

(أ) ما جاء في فضل يوم عرفة:

(1)

سبق تخريجه.

(2)

صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود- برقم 2130.

(3)

أخرجه ابن حبان في صحيحه 9/ 165. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 1150.

(4)

صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 1150.

ص: 13

(1)

أنه اليوم المشهود الذي أقسم الله به في كتابه الكريم فقال: {وشاهدٍ ومشهود} [البروج: 3]. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: » اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يومٍ أفضل منه فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه «.

رواه الترمذي

(1)

.

(2)

أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم بتوحيده. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: » إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بـ"نُعمان" يوم عرفة وأخرج من صُلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قُبُلا قال ألست بربكم قالوا بلى «رواه أحمد والنسائي

(2)

.

(3)

أنه اليوم الذي أتم الله فيه هذا الدين بنزول معظم الفرائض والتحليل والتحريم فيه، في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال أي آية، قال:{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} المائدة/3. فقال عمر: (إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم بعرفة يوم جمعة).

(4)

أنه يوم مغفرة للذنوب، ففي حديث عمر الطويل عند ابن حبان قال صلى الله عليه وآله وسلم: »

فإذا وقفتَ بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شُعثاً عُبراً اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج

«

(3)

.

وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: (وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال: يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنصت الناس، فقال: » معاشر الناس أتاني جبرائيل آنفاً فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب «

(4)

.

(1)

حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 8201.

(2)

صححة الألباني في صحيح الجامع برقم 1701.

(3)

صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 1155.

(4)

صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 1151.

ص: 14