الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح
الذبح نوع من أنواع العبادة، ولذا أرشدنا ديننا الإسلامي الحنيف، إلى جملة من الأحكام فيما يتعلق بالذبح، نوجزها فيما يلي:
يُستحب عند الذبح الآتي: -
(1)
شحذ السكين ومواراتها عن الذبيحة وإراحتها والإحسان إليها والرحمة بها: لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال -» إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِح وليُحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته «. رواه مسلم
(1)
.
- ولحديث معاوية بن قُرة عن أبيه أن رجلاً قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال» والشاة إن رحمتها رحمك الله «رواه أحمد في مسنده
(2)
.
- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال» أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليُجهز «
(3)
.
- ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجُل واضع رجله على صفحة الشاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: » أفلا قبل هذا أوتريد أن تميتها موتات «. رواه الطبراني في الكبير والأوسط
(4)
.
(2)
إضجاع البقر والغنم على جانبها الأيسر: وهذه من المسائل التي أجمع عليها العلماء.
- قال الحافظ ابن حجر في الفتح -: (واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار). إ. هـ
(5)
.
(3)
نحر الإبل قائمة معقولة الرجل اليُسرى: لقوله تعالى:
{ .. فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر
…
} [الحج: 36]. قال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (صواف): قياماً
(6)
،
(1)
صحيح مسلم بشرح النووي برقم 5028.
(2)
صححه الشيخ/ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح 4/ 234.
(3)
رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم 1091.
(4)
صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم 1090.
(5)
فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/ 24.
(6)
نفس المرجع، 3/ 699.
- وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد: (صواف) قال: قيام صواف على ثلاث قوائم.
- وأخرج آدم بن أبي قياس بسنده الصحيح عن مجاهد: (فإذا وجبت جنوبها): سقطت على الأرض.
- وأخرج الطبري بسنده عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} يقول: القانع: المتعفف، والمعتر: السائل
(1)
.
- ولحديث عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى قائمة على ما بقي من قوائمها «رواه أبو داود
(2)
.
- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةً فقال: » ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد «صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
(3)
(4)
أن يُوجهها إلى القبلة ويُسمي ويُكبر ويدعو عند ذبحها بالقبول، ويستحب عند الذبح استقبال القبلة، قال الإمام النووي: واستقبال القبلة في الأضحية أشد استحباباً لأن الاستقبال مستحب في القُرُبات وفي بعضها واجب
(4)
، ويُشرع عند الذبح التسمية والتكبير لقوله تعالى:{ .. فاذكروا اسم الله عليها .. } أي على نحرها [الحج: 36]. ولقوله تعالى { .. ولتكبروا الله على ما هداكم .. } [الحج: 37]. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: (هو قول الناحر الله أكبر عند النحر فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير). إ. هـ
(5)
.
- ولما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم
(6)
وغيرهما.
- ويُشرع أيضاً الدعاء بالقبول عند النحر، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عند الذبح بعد أن أضجع الكبش» بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد - ثم ضحى به «رواه مسلم
(7)
.
(1)
التفسير الصحيح، 3/ 417.
(2)
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 331 برقم 1553.
(3)
فتح الباري 3/ 698 برقم 1713، صحيح مسلم بشرح النووي 5/جزء 9/ 60. برقم 1320.
(4)
المجموع شرح المهذب، 8/ 383.
(5)
فتح القدير للشوكاني 3/ 538.
(6)
فتح الباري 10/ 39 برقم 5565، صحيح مسلم بشرح النووي. برقم 5060.
(7)
صحيح مسلم بشرح النووي، 13/ 113، برقم 1967.
(5)
يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة
لله تعالى: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين ذبحهُما بيده .. «رواه البخاري ومسلم
(1)
.
- قال الإمام النووي: (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف)
(2)
.
- وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم»
…
ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه .. «. رواه مسلم
(3)
.
ومعنى ما غَبَر (ما تبقى)
(4)
.
(6)
أن يُسمي عند الذبح من هي له: لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: » بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي «رواه أبو داود والترمذي
(5)
. وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. «متفق عليه
(6)
.
(1)
سبق تخريجه.
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 111.
(3)
صحيح مسلم بشرح النووي 4/الجزء 8/ 150، 151. برقم 1218.
(4)
المرجع السابق 4/ 150.
(5)
في صحيح سنن أبي داود 2/ 540.
(6)
* اقتبست بعض هذه الأحكام من كتاب "مجموعة رسائل فقهية" لابن عثيمين رسالة عن الذبائح والأضاحي. صـ 97 - 99