المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح - المسائل الجلية في أحكام الأضحية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وعرفان

- ‌تقديم فضيلة القاضي العلامة/محمد بن إسماعيل العمراني

- ‌تقديم الدكتور / أمين علي مقبل

- ‌تقديم الشيخ العلامة / محمد المختار الشنقيطي

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المبحث الأول: النشر في فضائل عشر ذي الحجة وبيان ما يستحب فيها

- ‌المطلب الأول: مشروعية العشر

- ‌أولاً: مشروعيتها من الكتاب:

- ‌ثانياً: مشروعيتها من السنة:

- ‌المطلب الثاني: فضل عشر ذي الحجة

- ‌أولاً: ما جاء في فضلها على الإجمال:

- ‌ثانياً: ما جاء في فضل بعض أيام العشر:

- ‌(أ) ما جاء في فضل يوم عرفة:

- ‌(ب) ما جاء في فضل يوم النحر:

- ‌المطلب الثالث: ما يستحب في العشر

- ‌المبحث الثاني المسائل الجلية في أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: الأضحية

- ‌أولاً: تعريف الأضحية:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:

- ‌ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:

- ‌المطلب الثاني حكمتها - التشديد في تركها للقادر عليها - أفضل أنواعها

- ‌أولاً: حكمتها:

- ‌ثانياً: التشديد في تركها للقادر عليها:

- ‌ثالثاً: أفضل أنواع الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: شروطها

- ‌المبحث الثالث: أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: أحكام تتعلق بالمضحي

- ‌المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية

- ‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح

- ‌المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي

- ‌المبحث الرابع: أيام التشريق

- ‌المطلب الأول ماهيتها ـ سبب تسميتها ـ عدد أيامها

- ‌أولاً: ماهيتها:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها:

- ‌ثالثاً: عدد أيامها:

- ‌المطلب الثاني: فضلها وما يستحب فيها

- ‌أولاً: فضلها:

- ‌ثانياً ما يستحب فيها:

- ‌المطلب الثالث: ما يتعلق بأيام التشريق من أحكام

- ‌(1) التكبير:

- ‌أ. حُكْمُه:

- ‌ب. صفته:

- ‌جـ- وقته:

- ‌(2) يباح في أيام التشريق اللهو المباح والتوسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور

- ‌3).(3)يحرم صوم يومي العيدين بإجماع العلماء

- ‌4).(4)لا يجوز صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدى:

- ‌ملحق ببعض الفتاوى الشرعية حول أحكام الأضاحي

- ‌س 1: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية

- ‌س 2: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها

- ‌س 3: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية

- ‌س 4: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد

- ‌س 5: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة

- ‌س 6: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال

- ‌س 7: ما حكم الذبح ليلاً

- ‌س 8: ماذا يقول المضحي عندما يذبح الأضحية

- ‌س 9: ما هو أفضل الأضحية؟ وما الذي لا يجزئ في الأضاحي

- ‌س 10: ما هو الخلاف بين العلماء في عمر الأضحية؟ وما هو الراجح مع الدليل

- ‌س 11: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية

- ‌س 12: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت

- ‌س 13: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها

- ‌س 14: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة، فهل له أصل في السنة

- ‌س 15: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر

- ‌س 16: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين

- ‌س 17: هل يندب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه أو يقلم

- ‌س 18: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط

- ‌س 19: خلاف العلماء في قص أظافر من سيضحي، ما هو الراجح فيه مع الدليل

- ‌س 20: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا

- ‌س 21: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة

- ‌س 22: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه

- ‌س 23: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها

- ‌س 24: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل

- ‌س 25: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها

- ‌س 26: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية

- ‌س 27: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية

- ‌س 28: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء

- ‌س 29: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له

- ‌س 30: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز

- ‌س 31: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع

- ‌س 32: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية

- ‌س 33: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية

- ‌س 34: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط، فهل يجزئ عنهما كبش عمره أربعة أشهر

- ‌س 35: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح

- ‌س 36: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا

- ‌س 37: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي

- ‌س 38: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة

- ‌س 39: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر يبقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين

- ‌س 40: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين

- ‌س 41: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع

- ‌س 42: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه

- ‌س 43: ما الذي يجزئ من الأضاحي

- ‌س 44: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً

- ‌س 45: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي

- ‌س 46: هل زيادة (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم

- ‌س 47: هل حديث (لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث)

- ‌س 48: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل

- ‌س 49: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل

- ‌س 50: ما حكم التضحية بمكسور القرن

- ‌س 51: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب

- ‌س 52: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها

- ‌س 53: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به

- ‌س 54: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به

- ‌س 55: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما

- ‌س 56: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية

- ‌س 57: اشترك مجموعة في أضحية واتفقوا على أن يقوم أحدهم بعلف الأضحية مدة شهر واشترط عليهم أن يعطوه مقابل العلف الرأس والرقبة ووافقوا على ذلك فهل يجوز هذا

- ‌س 58: ماذا يندب لمن سيضحي؟ وهل يندب لأهل بيته ذلك

- ‌المراجع العلمية

الفصل: ‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح

‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح

الذبح نوع من أنواع العبادة، ولذا أرشدنا ديننا الإسلامي الحنيف، إلى جملة من الأحكام فيما يتعلق بالذبح، نوجزها فيما يلي:

يُستحب عند الذبح الآتي: -

(1)

شحذ السكين ومواراتها عن الذبيحة وإراحتها والإحسان إليها والرحمة بها: لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال -» إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِح وليُحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته «. رواه مسلم

(1)

.

- ولحديث معاوية بن قُرة عن أبيه أن رجلاً قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال» والشاة إن رحمتها رحمك الله «رواه أحمد في مسنده

(2)

.

- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال» أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليُجهز «

(3)

.

- ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجُل واضع رجله على صفحة الشاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: » أفلا قبل هذا أوتريد أن تميتها موتات «. رواه الطبراني في الكبير والأوسط

(4)

.

(2)

إضجاع البقر والغنم على جانبها الأيسر: وهذه من المسائل التي أجمع عليها العلماء.

- قال الحافظ ابن حجر في الفتح -: (واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار). إ. هـ

(5)

.

(3)

نحر الإبل قائمة معقولة الرجل اليُسرى: لقوله تعالى:

{ .. فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها

وأطعموا القانع والمعتر

} [الحج: 36]. قال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (صواف): قياماً

(6)

،

(1)

صحيح مسلم بشرح النووي برقم 5028.

(2)

صححه الشيخ/ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح 4/ 234.

(3)

رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم 1091.

(4)

صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم 1090.

(5)

فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/ 24.

(6)

نفس المرجع، 3/ 699.

ص: 29

- وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد: (صواف) قال: قيام صواف على ثلاث قوائم.

- وأخرج آدم بن أبي قياس بسنده الصحيح عن مجاهد: (فإذا وجبت جنوبها): سقطت على الأرض.

- وأخرج الطبري بسنده عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} يقول: القانع: المتعفف، والمعتر: السائل

(1)

.

- ولحديث عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى قائمة على ما بقي من قوائمها «رواه أبو داود

(2)

.

- وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةً فقال: » ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد «صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.

(3)

(4)

أن يُوجهها إلى القبلة ويُسمي ويُكبر ويدعو عند ذبحها بالقبول، ويستحب عند الذبح استقبال القبلة، قال الإمام النووي: واستقبال القبلة في الأضحية أشد استحباباً لأن الاستقبال مستحب في القُرُبات وفي بعضها واجب

(4)

، ويُشرع عند الذبح التسمية والتكبير لقوله تعالى:{ .. فاذكروا اسم الله عليها .. } أي على نحرها [الحج: 36]. ولقوله تعالى { .. ولتكبروا الله على ما هداكم .. } [الحج: 37]. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: (هو قول الناحر الله أكبر عند النحر فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير). إ. هـ

(5)

.

- ولما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم

(6)

وغيرهما.

- ويُشرع أيضاً الدعاء بالقبول عند النحر، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عند الذبح بعد أن أضجع الكبش» بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد - ثم ضحى به «رواه مسلم

(7)

.

(1)

التفسير الصحيح، 3/ 417.

(2)

صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 331 برقم 1553.

(3)

فتح الباري 3/ 698 برقم 1713، صحيح مسلم بشرح النووي 5/جزء 9/ 60. برقم 1320.

(4)

المجموع شرح المهذب، 8/ 383.

(5)

فتح القدير للشوكاني 3/ 538.

(6)

فتح الباري 10/ 39 برقم 5565، صحيح مسلم بشرح النووي. برقم 5060.

(7)

صحيح مسلم بشرح النووي، 13/ 113، برقم 1967.

ص: 30

(5)

يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة

لله تعالى: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين ذبحهُما بيده .. «رواه البخاري ومسلم

(1)

.

- قال الإمام النووي: (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف)

(2)

.

- وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم»

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه .. «. رواه مسلم

(3)

.

ومعنى ما غَبَر (ما تبقى)

(4)

.

(6)

أن يُسمي عند الذبح من هي له: لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: » بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي «رواه أبو داود والترمذي

(5)

. وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. «متفق عليه

(6)

.

(1)

سبق تخريجه.

(2)

صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 111.

(3)

صحيح مسلم بشرح النووي 4/الجزء 8/ 150، 151. برقم 1218.

(4)

المرجع السابق 4/ 150.

(5)

في صحيح سنن أبي داود 2/ 540.

(6)

* اقتبست بعض هذه الأحكام من كتاب "مجموعة رسائل فقهية" لابن عثيمين رسالة عن الذبائح والأضاحي. صـ 97 - 99

ص: 31