المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: شروطها - المسائل الجلية في أحكام الأضحية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وعرفان

- ‌تقديم فضيلة القاضي العلامة/محمد بن إسماعيل العمراني

- ‌تقديم الدكتور / أمين علي مقبل

- ‌تقديم الشيخ العلامة / محمد المختار الشنقيطي

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المبحث الأول: النشر في فضائل عشر ذي الحجة وبيان ما يستحب فيها

- ‌المطلب الأول: مشروعية العشر

- ‌أولاً: مشروعيتها من الكتاب:

- ‌ثانياً: مشروعيتها من السنة:

- ‌المطلب الثاني: فضل عشر ذي الحجة

- ‌أولاً: ما جاء في فضلها على الإجمال:

- ‌ثانياً: ما جاء في فضل بعض أيام العشر:

- ‌(أ) ما جاء في فضل يوم عرفة:

- ‌(ب) ما جاء في فضل يوم النحر:

- ‌المطلب الثالث: ما يستحب في العشر

- ‌المبحث الثاني المسائل الجلية في أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: الأضحية

- ‌أولاً: تعريف الأضحية:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:

- ‌ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:

- ‌المطلب الثاني حكمتها - التشديد في تركها للقادر عليها - أفضل أنواعها

- ‌أولاً: حكمتها:

- ‌ثانياً: التشديد في تركها للقادر عليها:

- ‌ثالثاً: أفضل أنواع الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: شروطها

- ‌المبحث الثالث: أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: أحكام تتعلق بالمضحي

- ‌المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية

- ‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح

- ‌المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي

- ‌المبحث الرابع: أيام التشريق

- ‌المطلب الأول ماهيتها ـ سبب تسميتها ـ عدد أيامها

- ‌أولاً: ماهيتها:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها:

- ‌ثالثاً: عدد أيامها:

- ‌المطلب الثاني: فضلها وما يستحب فيها

- ‌أولاً: فضلها:

- ‌ثانياً ما يستحب فيها:

- ‌المطلب الثالث: ما يتعلق بأيام التشريق من أحكام

- ‌(1) التكبير:

- ‌أ. حُكْمُه:

- ‌ب. صفته:

- ‌جـ- وقته:

- ‌(2) يباح في أيام التشريق اللهو المباح والتوسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور

- ‌3).(3)يحرم صوم يومي العيدين بإجماع العلماء

- ‌4).(4)لا يجوز صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدى:

- ‌ملحق ببعض الفتاوى الشرعية حول أحكام الأضاحي

- ‌س 1: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية

- ‌س 2: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها

- ‌س 3: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية

- ‌س 4: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد

- ‌س 5: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة

- ‌س 6: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال

- ‌س 7: ما حكم الذبح ليلاً

- ‌س 8: ماذا يقول المضحي عندما يذبح الأضحية

- ‌س 9: ما هو أفضل الأضحية؟ وما الذي لا يجزئ في الأضاحي

- ‌س 10: ما هو الخلاف بين العلماء في عمر الأضحية؟ وما هو الراجح مع الدليل

- ‌س 11: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية

- ‌س 12: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت

- ‌س 13: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها

- ‌س 14: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة، فهل له أصل في السنة

- ‌س 15: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر

- ‌س 16: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين

- ‌س 17: هل يندب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه أو يقلم

- ‌س 18: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط

- ‌س 19: خلاف العلماء في قص أظافر من سيضحي، ما هو الراجح فيه مع الدليل

- ‌س 20: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا

- ‌س 21: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة

- ‌س 22: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه

- ‌س 23: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها

- ‌س 24: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل

- ‌س 25: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها

- ‌س 26: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية

- ‌س 27: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية

- ‌س 28: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء

- ‌س 29: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له

- ‌س 30: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز

- ‌س 31: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع

- ‌س 32: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية

- ‌س 33: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية

- ‌س 34: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط، فهل يجزئ عنهما كبش عمره أربعة أشهر

- ‌س 35: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح

- ‌س 36: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا

- ‌س 37: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي

- ‌س 38: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة

- ‌س 39: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر يبقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين

- ‌س 40: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين

- ‌س 41: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع

- ‌س 42: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه

- ‌س 43: ما الذي يجزئ من الأضاحي

- ‌س 44: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً

- ‌س 45: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي

- ‌س 46: هل زيادة (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم

- ‌س 47: هل حديث (لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث)

- ‌س 48: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل

- ‌س 49: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل

- ‌س 50: ما حكم التضحية بمكسور القرن

- ‌س 51: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب

- ‌س 52: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها

- ‌س 53: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به

- ‌س 54: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به

- ‌س 55: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما

- ‌س 56: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية

- ‌س 57: اشترك مجموعة في أضحية واتفقوا على أن يقوم أحدهم بعلف الأضحية مدة شهر واشترط عليهم أن يعطوه مقابل العلف الرأس والرقبة ووافقوا على ذلك فهل يجوز هذا

- ‌س 58: ماذا يندب لمن سيضحي؟ وهل يندب لأهل بيته ذلك

- ‌المراجع العلمية

الفصل: ‌المطلب الثالث: شروطها

‌المطلب الثالث: شروطها

وللعلماء في الأضحية، شروط معتبرة، إن لم تتوفر

لا تصح، وقد لخصتها من كلامهم على ما يلي:

(1)

أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).

لقوله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. } [الحج: 28].

(2)

أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً:

- لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: » لا تذبحوا إلا مُسنة فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعةً من الضأن «رواه مسلم

(1)

.

- وقال الإمام النووي: (وأجمعت الأمة أنه لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع

(2)

. وقال أيضاً: وقد أجمعت الأمة أنه [أي: حديث جابر] ليس على ظاهره من أنه لا يعدل إلى الجذع إلا بعد تعذر المسنة لأن الجمهور يُجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وحملوا حديث جابر على الاستحباب والأفضل)

(3)

.

(3)

أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: » أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي

لا تنُقي «هذه رواية النسائي وابن ماجه، في رواية أبي داود

بلفظ [والكسير] وفي رواية الترمذي والنسائي أيضاً ومالك في الموطأ بلفظ [والعجفاء] التي لا تنقي «الحديث رواه أصحاب السنن

الأربعة والإمام أحمد في مسنده

(4)

.

معاني الألفاظ: - الكسيرة /هي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي.

- العجفاء/ هي المهزولة من الغنم وغيرها.

- التي لا تُنقي/أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها

(5)

.

قال النووي: (وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في حديث البراء لا تُجزي التضحية بها وكذا ما في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه). إ. هـ

(6)

.

(1)

صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 109. برقم 1963.

(2)

المجموع 8/ 366.

(3)

صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 119.

الثني من الإبل: ما أتم خمس سنوات، ومن البقر ما تم له سنتان، والمعز: ماتم له سنتان، والجذع: ما أتم سنة عند جمهور أهل اللغة، وجوّز الإمام أبو حنيفة وأحمد ما له ستة أشهر.

(4)

صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1211.

(5)

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 172، 3/ 186، 5/ 111

(6)

صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 122.

ص: 23

(4)

أن يكون الذبح في الوقت المخصوص، أوله بعد صلاة

العيد والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لحديث جُندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر قال: » من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح «. رواه البخاري ومسلم

(1)

.

- ولحديث البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم

يوم النحر قال: » إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي

ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل

أن يصلي فإنما هو لحمٌ عجّله لأهله ليس من النسك في شيء «

رواه البخاري

(2)

.

- وينتهي الذبح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» .. وكل أيام التشريق ذبح «رواه أحمد

(3)

.

(1)

فتح الباري 10/ 6 برقم 5562، ومسلم بشرح النووي برقم 1960.

(2)

فتح الباري 2/ 588 برقم 968.

(3)

رواه أحمد في المسند من حديث جبير بن مطعم، وصححه الألباني في الصحيح الجامع برقم 4537.

ص: 24