الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: شروطها
وللعلماء في الأضحية، شروط معتبرة، إن لم تتوفر
لا تصح، وقد لخصتها من كلامهم على ما يلي:
(1)
أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
لقوله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .. } [الحج: 28].
(2)
أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً:
- لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: » لا تذبحوا إلا مُسنة فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعةً من الضأن «رواه مسلم
(1)
.
- وقال الإمام النووي: (وأجمعت الأمة أنه لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع
(2)
. وقال أيضاً: وقد أجمعت الأمة أنه [أي: حديث جابر] ليس على ظاهره من أنه لا يعدل إلى الجذع إلا بعد تعذر المسنة لأن الجمهور يُجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وحملوا حديث جابر على الاستحباب والأفضل)
(3)
.
(3)
أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: » أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي
لا تنُقي «هذه رواية النسائي وابن ماجه، في رواية أبي داود
بلفظ [والكسير] وفي رواية الترمذي والنسائي أيضاً ومالك في الموطأ بلفظ [والعجفاء] التي لا تنقي «الحديث رواه أصحاب السنن
الأربعة والإمام أحمد في مسنده
(4)
.
معاني الألفاظ: - الكسيرة /هي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي.
- العجفاء/ هي المهزولة من الغنم وغيرها.
- التي لا تُنقي/أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها
(5)
.
قال النووي: (وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في حديث البراء لا تُجزي التضحية بها وكذا ما في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه). إ. هـ
(6)
.
(1)
صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 109. برقم 1963.
(2)
المجموع 8/ 366.
(3)
صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 119.
الثني من الإبل: ما أتم خمس سنوات، ومن البقر ما تم له سنتان، والمعز: ماتم له سنتان، والجذع: ما أتم سنة عند جمهور أهل اللغة، وجوّز الإمام أبو حنيفة وأحمد ما له ستة أشهر.
(4)
صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 1211.
(5)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 172، 3/ 186، 5/ 111
(6)
صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 122.
(4)
أن يكون الذبح في الوقت المخصوص، أوله بعد صلاة
العيد والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لحديث جُندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر قال: » من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح «. رواه البخاري ومسلم
(1)
.
- ولحديث البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يوم النحر قال: » إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي
ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل
أن يصلي فإنما هو لحمٌ عجّله لأهله ليس من النسك في شيء «
رواه البخاري
(2)
.
- وينتهي الذبح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم» .. وكل أيام التشريق ذبح «رواه أحمد
(3)
.
(1)
فتح الباري 10/ 6 برقم 5562، ومسلم بشرح النووي برقم 1960.
(2)
فتح الباري 2/ 588 برقم 968.
(3)
رواه أحمد في المسند من حديث جبير بن مطعم، وصححه الألباني في الصحيح الجامع برقم 4537.