الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: الأضحية
ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:
أولاً: تعريف الأضحية:
الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،
كالضحية جمعها ضحايا
(1)
.
وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى
(2)
.
ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:
سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى
(3)
فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه
(4)
.
ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:
شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية
(5)
وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة.
(أ) فمن الكتاب قوله تعالى: {والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير
…
} [الحج: 36] وقوله تعالى {فصلِ لربك وانَحرْ} [الكوثر: 2]
(ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم
(6)
وغيرهما.
(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها
(7)
.
(1)
القاموس المحيط للفيروز أبادي، ص 1199.
(2)
فقه السنة السيد سابق 3/ 274.
(3)
المجموع شرح المهذب للنووي 8/ 352.
(4)
فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/ 5.
(5)
الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي، وفقه السنة للسيد سابق، 3/ 274.
(6)
فتح الباري 10/ 39 برقم 5565، صحيح مسلم بشرح النووي برقم 1966.
(7)
المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 5/ 157.