المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: ما يستحب في العشر - المسائل الجلية في أحكام الأضحية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وعرفان

- ‌تقديم فضيلة القاضي العلامة/محمد بن إسماعيل العمراني

- ‌تقديم الدكتور / أمين علي مقبل

- ‌تقديم الشيخ العلامة / محمد المختار الشنقيطي

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المبحث الأول: النشر في فضائل عشر ذي الحجة وبيان ما يستحب فيها

- ‌المطلب الأول: مشروعية العشر

- ‌أولاً: مشروعيتها من الكتاب:

- ‌ثانياً: مشروعيتها من السنة:

- ‌المطلب الثاني: فضل عشر ذي الحجة

- ‌أولاً: ما جاء في فضلها على الإجمال:

- ‌ثانياً: ما جاء في فضل بعض أيام العشر:

- ‌(أ) ما جاء في فضل يوم عرفة:

- ‌(ب) ما جاء في فضل يوم النحر:

- ‌المطلب الثالث: ما يستحب في العشر

- ‌المبحث الثاني المسائل الجلية في أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: الأضحية

- ‌أولاً: تعريف الأضحية:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:

- ‌ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:

- ‌المطلب الثاني حكمتها - التشديد في تركها للقادر عليها - أفضل أنواعها

- ‌أولاً: حكمتها:

- ‌ثانياً: التشديد في تركها للقادر عليها:

- ‌ثالثاً: أفضل أنواع الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: شروطها

- ‌المبحث الثالث: أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: أحكام تتعلق بالمضحي

- ‌المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية

- ‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح

- ‌المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي

- ‌المبحث الرابع: أيام التشريق

- ‌المطلب الأول ماهيتها ـ سبب تسميتها ـ عدد أيامها

- ‌أولاً: ماهيتها:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها:

- ‌ثالثاً: عدد أيامها:

- ‌المطلب الثاني: فضلها وما يستحب فيها

- ‌أولاً: فضلها:

- ‌ثانياً ما يستحب فيها:

- ‌المطلب الثالث: ما يتعلق بأيام التشريق من أحكام

- ‌(1) التكبير:

- ‌أ. حُكْمُه:

- ‌ب. صفته:

- ‌جـ- وقته:

- ‌(2) يباح في أيام التشريق اللهو المباح والتوسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور

- ‌3).(3)يحرم صوم يومي العيدين بإجماع العلماء

- ‌4).(4)لا يجوز صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدى:

- ‌ملحق ببعض الفتاوى الشرعية حول أحكام الأضاحي

- ‌س 1: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية

- ‌س 2: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها

- ‌س 3: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية

- ‌س 4: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد

- ‌س 5: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة

- ‌س 6: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال

- ‌س 7: ما حكم الذبح ليلاً

- ‌س 8: ماذا يقول المضحي عندما يذبح الأضحية

- ‌س 9: ما هو أفضل الأضحية؟ وما الذي لا يجزئ في الأضاحي

- ‌س 10: ما هو الخلاف بين العلماء في عمر الأضحية؟ وما هو الراجح مع الدليل

- ‌س 11: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية

- ‌س 12: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت

- ‌س 13: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها

- ‌س 14: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة، فهل له أصل في السنة

- ‌س 15: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر

- ‌س 16: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين

- ‌س 17: هل يندب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه أو يقلم

- ‌س 18: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط

- ‌س 19: خلاف العلماء في قص أظافر من سيضحي، ما هو الراجح فيه مع الدليل

- ‌س 20: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا

- ‌س 21: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة

- ‌س 22: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه

- ‌س 23: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها

- ‌س 24: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل

- ‌س 25: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها

- ‌س 26: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية

- ‌س 27: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية

- ‌س 28: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء

- ‌س 29: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له

- ‌س 30: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز

- ‌س 31: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع

- ‌س 32: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية

- ‌س 33: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية

- ‌س 34: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط، فهل يجزئ عنهما كبش عمره أربعة أشهر

- ‌س 35: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح

- ‌س 36: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا

- ‌س 37: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي

- ‌س 38: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة

- ‌س 39: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر يبقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين

- ‌س 40: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين

- ‌س 41: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع

- ‌س 42: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه

- ‌س 43: ما الذي يجزئ من الأضاحي

- ‌س 44: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً

- ‌س 45: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي

- ‌س 46: هل زيادة (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم

- ‌س 47: هل حديث (لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث)

- ‌س 48: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل

- ‌س 49: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل

- ‌س 50: ما حكم التضحية بمكسور القرن

- ‌س 51: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب

- ‌س 52: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها

- ‌س 53: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به

- ‌س 54: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به

- ‌س 55: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما

- ‌س 56: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية

- ‌س 57: اشترك مجموعة في أضحية واتفقوا على أن يقوم أحدهم بعلف الأضحية مدة شهر واشترط عليهم أن يعطوه مقابل العلف الرأس والرقبة ووافقوا على ذلك فهل يجوز هذا

- ‌س 58: ماذا يندب لمن سيضحي؟ وهل يندب لأهل بيته ذلك

- ‌المراجع العلمية

الفصل: ‌المطلب الثالث: ما يستحب في العشر

‌المطلب الثالث: ما يستحب في العشر

(1)

الإكثار من الأعمال الصالحة مطلقاً، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: » ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء «رواه أبو داود

(1)

.

- قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: (وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منه

قال وكان سعيد بن جبير وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل العشر اجتهد اجتهاداً حتى ما يكاد يقدر عليه، وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سُرجَكم ليالي العشر تعجبه العبادة)

(2)

.

- وفي سنن البيهقي والدارمي قال صلى الله عليه وآله وسلم: » ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خيرٍ يعمله في عشر الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء «

(3)

.

(2)

الإكثار من الذكر: وقد دل عليه قوله تعالى: {

ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

} والأيام المعلومات كما تقدم هي أيام العشر عند جمهور العلماء ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: » ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد «رواه الترمذي وأبو داود

(4)

.

- قال الإمام البخاري في صحيحه: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبِّران ويكبر الناس بتكبيرهما)

(5)

. والمشروع "هو التكبير المطلق في جميع الوقت من ليلٍ أو نهار في أيام العشر.

(1)

صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 2130.

(2)

لطائف المعارف، لابن رجب، ص 367، 368.

(3)

حسنه الألباني في صحيح الترغيب 2/ 31 برقم 1148.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/ 589.

ص: 17

(3)

صيام تسع ذي الحجة أو ما تيسر منها: لحديث هُنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: » كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس «رواه أبو داود والنسائي

(1)

.

(4)

ويستحب استحباباً مؤكداً صوم يوم عرفة:

لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وفيه أن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال» أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية «رواه مسلم

(2)

.

(5)

على المسلم في يوم العيد أن يذهب إلى مصلى العيد مُبكراً ليُدرك صلاة العيد جماعةً مع المسلمين رافعاً صوته بالتكبير والتهليل معظماً لشعائر الله تعالى في ذلك اليوم قال تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32]

وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن

يخرج في العيدين رافعاً صوته بالتهليل والتكبير

(3)

. وكان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى

(4)

.

- وقد روى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصُلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام

(5)

.

- وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزُهري قال: (كان الناس يُكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا)

(6)

.

(1)

صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 462 برقم 2129.

قال بن حجر في تقريب التهذيب صـ 681 لم أقف على إسمها (يعني امرأة هُنيدة) وهي صحابية روت عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها إ. هـ.

قلت: وبناء على ما قاله الحافظ ابن حجر أنها صحابية فلا يضر إبهامها في السند، لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في علم المصطلح.

(2)

صحيح مسلم بشرح النووي 4/ الجزء 8/ 43.

(3)

حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 4934.

(4)

صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 893.

(5)

انظر ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني 3/ 122.

(6)

نفس المرجع، صـ 121.

ص: 18