الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: الأضحية
ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:
أولاً: تعريف الأضحية:
الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،
كالضحية جمعها ضحايا
(1)
.
وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى
(2)
.
ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:
سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى
(3)
فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه
(4)
.
ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:
شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية
(5)
وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة.
(أ) فمن الكتاب قوله تعالى: {والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير
…
} [الحج: 36] وقوله تعالى {فصلِ لربك وانَحرْ} [الكوثر: 2]
(ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم
(6)
وغيرهما.
(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها
(7)
.
(1)
القاموس المحيط للفيروز أبادي، ص 1199.
(2)
فقه السنة السيد سابق 3/ 274.
(3)
المجموع شرح المهذب للنووي 8/ 352.
(4)
فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/ 5.
(5)
الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي، وفقه السنة للسيد سابق، 3/ 274.
(6)
فتح الباري 10/ 39 برقم 5565، صحيح مسلم بشرح النووي برقم 1966.
(7)
المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 5/ 157.
رابعاً: حُكم الأضحية:
(1)
للعلماء أنظار جلية، في استنباط الأحكام الشرعية، من نصوص الكتاب والسنة النبوية وفي هذا المسألة اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين:
- فذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سُنة مؤكدة. ومن أدلتهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: » إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعره وبَشَره شيئاً «
(2)
.
وجه الشاهد: أنه علّقه على الإرادة والواجب لا يُعلق على الإرادة
(3)
.
- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على الموسر ومن أدلته قوله تعالي {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2]. والأمر عند أئمة الأصول يقتضي الوجوب، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: » من وجد سعة فلم يضحِ، فلا يقربن مصلانا «
(4)
، وغير ذلك من الأدلة، لم نذكرها خشية الإطالة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية
(5)
وكذا العلامة الشوكاني
(6)
وهو مذهب شيخنا القاضي العلامة/
محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله.
-
(1)
المجموع للنووي 8/صـ 354، 355.
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي برقم 1977.
(3)
المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 94.
(4)
حسَنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، 2/ 82 - برقم 2549.
(5)
مجموع الفتاوى لابن قاسم، 23/ 162.
(6)
في السيل الجرار (وبهذا تعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة لكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه) 3/ 231، بتحقيق حلاّق.