الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية
وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية أكمل الهدي، فقد أرشدنا فيما يتعلق بها إلى ما يلي: -
1 -
يستحب الأضحية بالكبش الأقرن لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: » ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أقرنين أملحين «رواه البخاري ومسلم.
- قال ابن الأثير» أملحين «كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض
(1)
.
- واتفق العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له
(2)
.
2 -
يجوز التضحية بالخصي: لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: » ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيَّين «رواه أحمد
(3)
.
قال ابن الأثير موجوءين أي خصيّين
(4)
.
3 -
يجوز التضحية بالفحل: لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال: » ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد «أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي
(5)
.
- ومعنى فحيل: أي كامل الخلقة لم يقطع منه شيء.
- ومعنى يأكل في سواد: أي أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه.
4 -
تُجزي الشاه عن أهل البيت الواحد مهما كثروا لحديث عُمارة ابن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال» كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى «رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه
(6)
.
- قال الشوكاني في نيل الأوطار -: (والحق أنها تُجزي
عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر)
(7)
. إ. هـ،
- وقال ابن القيم في زاد المعاد -: (وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كَثُرَ عددهُمْ) إ.
(8)
هـ.
(1)
النهاية لابن الأثير 4/ 354.
(2)
فتح الباري شرح صحيح البخاري - 10/صـ 15.
(3)
صححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 360 برقم 1147.
(4)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/ 152.
(5)
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم 2492.
(6)
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 3147.
(7)
3/صـ 486 وكذلك في السيل الجرار بتحقيق حلاق 3/صـ 233.
(8)
زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط، ص 323.
5 -
يجوز الاشتراك في الأضاحي البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: » كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة «. رواه الترمذي وحسنه ورواه النسائي وابن ماجه
(1)
.
6 -
يستحب تسمين الأضاحي واستحسانها: لقوله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .. } [الحج: 32]. أخرج آدم أبن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله: {ومن يعظم شعائر الله .... } قال استعظام البدن واستسمانها واستحسانها
(2)
.
- قال أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه: » كُنَّا نُسَمِنْ الأُضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون «. رواه البخاري
(3)
.
- ولحديث أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوءين
فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم «. رواه ابن ماجه
(4)
7 -
يستحب أن يكون الذبح بمُصلى العيد إلا لعذرٍ من مطرٍ أو غيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» كان ينحر - أو يذبح - بالمُصلى «. رواه البخاري
(5)
. والحكمة من ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم
الأُضيحة
(6)
. وفيه أيضاً إظهار لشعائر الدين
(7)
.
8 -
الأُضحية عبادة وقربة لله تعالى فلابُدَّ أن تكون خالصة لله
موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيبة بها النفس قال الله تعالى: {قل إن صلاتي ونُسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين} [الأنعام: 162]. وقال تعالى: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم .. } [الحج: 37].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأجر في الأُضحية على قدر القيمة مُطلقاً)
(8)
. إ. هـ.
9 -
ويستوي في الأضحية الذكر والأنثى سواءً كانت من الغنم أو من البقر أو من الإبل لقوله تعالى: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
…
} [الحج: 34]. ولقوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
…
} [الحج: 34]. ولم يقل ذكراً أو أنثى
(9)
.
(1)
صححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح 4/ 229.
(2)
التفسير الصحيح 3/صـ 410.
(3)
فتح الباري شرح صحيح البخاري -10/ 13.
(4)
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2548.
(5)
فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/صـ 607، برقم 982.
(6)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 3/صـ 487.
(7)
الروضة الندية لصدّيق حسن خان 2/صـ 321.
(8)
الاختيارات العلمية صـ 178.
(9)
المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه المقدسي 5/ 160.