المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية - المسائل الجلية في أحكام الأضحية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌شكر وعرفان

- ‌تقديم فضيلة القاضي العلامة/محمد بن إسماعيل العمراني

- ‌تقديم الدكتور / أمين علي مقبل

- ‌تقديم الشيخ العلامة / محمد المختار الشنقيطي

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌المبحث الأول: النشر في فضائل عشر ذي الحجة وبيان ما يستحب فيها

- ‌المطلب الأول: مشروعية العشر

- ‌أولاً: مشروعيتها من الكتاب:

- ‌ثانياً: مشروعيتها من السنة:

- ‌المطلب الثاني: فضل عشر ذي الحجة

- ‌أولاً: ما جاء في فضلها على الإجمال:

- ‌ثانياً: ما جاء في فضل بعض أيام العشر:

- ‌(أ) ما جاء في فضل يوم عرفة:

- ‌(ب) ما جاء في فضل يوم النحر:

- ‌المطلب الثالث: ما يستحب في العشر

- ‌المبحث الثاني المسائل الجلية في أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: الأضحية

- ‌أولاً: تعريف الأضحية:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية:

- ‌ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها:

- ‌المطلب الثاني حكمتها - التشديد في تركها للقادر عليها - أفضل أنواعها

- ‌أولاً: حكمتها:

- ‌ثانياً: التشديد في تركها للقادر عليها:

- ‌ثالثاً: أفضل أنواع الأضحية:

- ‌المطلب الثالث: شروطها

- ‌المبحث الثالث: أحكام الأضحية

- ‌المطلب الأول: أحكام تتعلق بالمضحي

- ‌المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية

- ‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالذبح

- ‌المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي

- ‌المبحث الرابع: أيام التشريق

- ‌المطلب الأول ماهيتها ـ سبب تسميتها ـ عدد أيامها

- ‌أولاً: ماهيتها:

- ‌ثانياً: سبب تسميتها:

- ‌ثالثاً: عدد أيامها:

- ‌المطلب الثاني: فضلها وما يستحب فيها

- ‌أولاً: فضلها:

- ‌ثانياً ما يستحب فيها:

- ‌المطلب الثالث: ما يتعلق بأيام التشريق من أحكام

- ‌(1) التكبير:

- ‌أ. حُكْمُه:

- ‌ب. صفته:

- ‌جـ- وقته:

- ‌(2) يباح في أيام التشريق اللهو المباح والتوسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور

- ‌3).(3)يحرم صوم يومي العيدين بإجماع العلماء

- ‌4).(4)لا يجوز صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدى:

- ‌ملحق ببعض الفتاوى الشرعية حول أحكام الأضاحي

- ‌س 1: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية

- ‌س 2: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها

- ‌س 3: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية

- ‌س 4: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد

- ‌س 5: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة

- ‌س 6: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال

- ‌س 7: ما حكم الذبح ليلاً

- ‌س 8: ماذا يقول المضحي عندما يذبح الأضحية

- ‌س 9: ما هو أفضل الأضحية؟ وما الذي لا يجزئ في الأضاحي

- ‌س 10: ما هو الخلاف بين العلماء في عمر الأضحية؟ وما هو الراجح مع الدليل

- ‌س 11: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية

- ‌س 12: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت

- ‌س 13: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها

- ‌س 14: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة، فهل له أصل في السنة

- ‌س 15: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر

- ‌س 16: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين

- ‌س 17: هل يندب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه أو يقلم

- ‌س 18: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط

- ‌س 19: خلاف العلماء في قص أظافر من سيضحي، ما هو الراجح فيه مع الدليل

- ‌س 20: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا

- ‌س 21: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة

- ‌س 22: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه

- ‌س 23: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها

- ‌س 24: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل

- ‌س 25: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها

- ‌س 26: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية

- ‌س 27: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية

- ‌س 28: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء

- ‌س 29: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له

- ‌س 30: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز

- ‌س 31: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع

- ‌س 32: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية

- ‌س 33: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية

- ‌س 34: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط، فهل يجزئ عنهما كبش عمره أربعة أشهر

- ‌س 35: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح

- ‌س 36: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا

- ‌س 37: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي

- ‌س 38: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة

- ‌س 39: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر يبقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين

- ‌س 40: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين

- ‌س 41: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع

- ‌س 42: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه

- ‌س 43: ما الذي يجزئ من الأضاحي

- ‌س 44: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً

- ‌س 45: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي

- ‌س 46: هل زيادة (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم

- ‌س 47: هل حديث (لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث)

- ‌س 48: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل

- ‌س 49: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل

- ‌س 50: ما حكم التضحية بمكسور القرن

- ‌س 51: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب

- ‌س 52: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها

- ‌س 53: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به

- ‌س 54: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به

- ‌س 55: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما

- ‌س 56: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية

- ‌س 57: اشترك مجموعة في أضحية واتفقوا على أن يقوم أحدهم بعلف الأضحية مدة شهر واشترط عليهم أن يعطوه مقابل العلف الرأس والرقبة ووافقوا على ذلك فهل يجوز هذا

- ‌س 58: ماذا يندب لمن سيضحي؟ وهل يندب لأهل بيته ذلك

- ‌المراجع العلمية

الفصل: ‌المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية

‌المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية

وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية أكمل الهدي، فقد أرشدنا فيما يتعلق بها إلى ما يلي: -

1 -

يستحب الأضحية بالكبش الأقرن لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: » ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أقرنين أملحين «رواه البخاري ومسلم.

- قال ابن الأثير» أملحين «كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض

(1)

.

- واتفق العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له

(2)

.

2 -

يجوز التضحية بالخصي: لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: » ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيَّين «رواه أحمد

(3)

.

قال ابن الأثير موجوءين أي خصيّين

(4)

.

3 -

يجوز التضحية بالفحل: لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال: » ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد «أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي

(5)

.

- ومعنى فحيل: أي كامل الخلقة لم يقطع منه شيء.

- ومعنى يأكل في سواد: أي أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه.

4 -

تُجزي الشاه عن أهل البيت الواحد مهما كثروا لحديث عُمارة ابن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال» كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى «رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه

(6)

.

- قال الشوكاني في نيل الأوطار -: (والحق أنها تُجزي

عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر)

(7)

. إ. هـ،

- وقال ابن القيم في زاد المعاد -: (وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كَثُرَ عددهُمْ) إ.

(8)

هـ.

(1)

النهاية لابن الأثير 4/ 354.

(2)

فتح الباري شرح صحيح البخاري - 10/صـ 15.

(3)

صححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 360 برقم 1147.

(4)

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/ 152.

(5)

وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم 2492.

(6)

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم 3147.

(7)

3/صـ 486 وكذلك في السيل الجرار بتحقيق حلاق 3/صـ 233.

(8)

زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط، ص 323.

ص: 27

5 -

يجوز الاشتراك في الأضاحي البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: » كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة «. رواه الترمذي وحسنه ورواه النسائي وابن ماجه

(1)

.

6 -

يستحب تسمين الأضاحي واستحسانها: لقوله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .. } [الحج: 32]. أخرج آدم أبن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله: {ومن يعظم شعائر الله .... } قال استعظام البدن واستسمانها واستحسانها

(2)

.

- قال أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه: » كُنَّا نُسَمِنْ الأُضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون «. رواه البخاري

(3)

.

- ولحديث أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوءين

فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم «. رواه ابن ماجه

(4)

7 -

يستحب أن يكون الذبح بمُصلى العيد إلا لعذرٍ من مطرٍ أو غيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» كان ينحر - أو يذبح - بالمُصلى «. رواه البخاري

(5)

. والحكمة من ذلك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم

الأُضيحة

(6)

. وفيه أيضاً إظهار لشعائر الدين

(7)

.

8 -

الأُضحية عبادة وقربة لله تعالى فلابُدَّ أن تكون خالصة لله

موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيبة بها النفس قال الله تعالى: {قل إن صلاتي ونُسكي ومحياي

ومماتي لله رب العالمين} [الأنعام: 162]. وقال تعالى: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم .. } [الحج: 37].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأجر في الأُضحية على قدر القيمة مُطلقاً)

(8)

. إ. هـ.

9 -

ويستوي في الأضحية الذكر والأنثى سواءً كانت من الغنم أو من البقر أو من الإبل لقوله تعالى: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

} [الحج: 34]. ولقوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله

} [الحج: 34]. ولم يقل ذكراً أو أنثى

(9)

.

(1)

صححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح 4/ 229.

(2)

التفسير الصحيح 3/صـ 410.

(3)

فتح الباري شرح صحيح البخاري -10/ 13.

(4)

صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2548.

(5)

فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/صـ 607، برقم 982.

(6)

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 3/صـ 487.

(7)

الروضة الندية لصدّيق حسن خان 2/صـ 321.

(8)

الاختيارات العلمية صـ 178.

(9)

المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه المقدسي 5/ 160.

ص: 28