المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حدود الضرب المشروع للمرأة ومحله: - المسلم وحقوق الآخرين

[أبو فيصل البدراني]

فهرس الكتاب

- ‌(الحقوق العامة)

- ‌ حسن الخلق:

- ‌مشروعية حسن الخلق مع الناس جميعهم:

- ‌الفوارق بين المداراة والمداهنة:

- ‌حقوق المسلم العامة:

- ‌ فقه التعامل مع الناس:

- ‌(الحقوق الخاصة)

- ‌حكم بر الوالدين الفاسقين والمشركَين:

- ‌حدود استئذان الوالدين في الجهاد والهجرة والسفر:

- ‌حكم قطع الصلاة لأجل نداء الوالدين:

- ‌حكم طلب أحد الوالدين طلاق زوجة الابن:

- ‌حكم اعتراض الوالدين على زواج ابنهم:

- ‌فقه الاحتساب على كل من له حق على المحتسب كالوالدين والأزواج:

- ‌حكم النفقة على الأقارب الفقراء:

- ‌حكم دفع الزكاة للأقارب:

- ‌خلاصة حكم صلة القريب الفاسق والكافر:

- ‌حكم صلة القريب الكافر إذا كانت صلته تؤدي إلى محبته طبيعياً:

- ‌حكم صلة الرحم الصالحة المؤذية:

- ‌كيفية صلة الأقارب الفسَاق والكفار والمُؤذين منهم

- ‌ كيفية التوفيق بين الاحتساب وصلة الأرحام:

- ‌خلاصة فقه صلة الرحم:

- ‌حقيقة ما يُثار حول الزواج من الأقارب والتحذير منه:

- ‌كيفية معاشرة الزوجة:

- ‌ كيفية معاشرة ومعاملة الزوجة الكتابية:

- ‌حكم العدل بين الزوجات وحدوده:

- ‌فقه معاملة الناشز:

- ‌آداب الجماع:

- ‌حدود الضرب المشروع للمرأة ومحله:

- ‌كيفية مجاورة الكافر والفاسق بالحسنى:

- ‌حكم التفضيل في العطية بين الأولاد:

- ‌كيفية التعامل مع الأولاد الفساق:

- ‌(شبهات وإشكالات)

الفصل: ‌حدود الضرب المشروع للمرأة ومحله:

فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).

وينبغي بشكل عام قطع أسباب الخلاف كأن يكون هناك من يُفسد الزوجة على الزوج ، فللزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها إذا ترتب عليها مفسدة باستثناء والديها.

‌حدود الضرب المشروع للمرأة ومحله:

الضرب الجائز للرجل هو ما يكون في حالة نشوز المرأة وعصيانها بغير حق وبعد أن ينصحها الزوج فلا تنتصح، ويهجرها في الفراش فلا تنته عن نشوزها عند ذلك له أن يضربها بشروط:

أـ أن لا يكون الضرب مبرحاً، أي شديداً بل يكون على وجه التأديب والتأنيب ضرباً غير ذي إذاية شديدة.

ب- أن لا يضربها على وجهها.

ج- أن لا يشتمها أثناء الضرب.

دـ أن يستصحب أثناء هذا، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها، لا أن يكون قصده الثأر والانتقام.

هـ- أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.

حكم الطلاق:

حكمه جائز إلا أن الطلاق ينبغي أن لا يُصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق ، وفي حالة الطلاق من الفساق ينبغي مراعاة المصحة والمفسدة.

موجبات طلب الزوجة الطلاق:

من موجبات طلب الزوجة الطلاق من زوجها:

1 -

إضرار الزوج بها -بغير حق- سواء كان إضراراً مادياً أو معنوياً،، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها.

2 -

إعسار الزوج بنفقة زوجته.

3 -

فقد الزوج بحيث لا يُدرى أحي أو ميت، ولا يُعلم له مكان، ويمضي على ذلك زمان.

4 -

وجود عيب خلقي بالزوج لم تعلم به الزوجة قبل الزواج، ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به، ومن أمثلة ذلك: الجب، وهو استئصال عضو التناسل أو الخصاء، وهو انتزاع الخصيتين، أو العنة، وهي ارتخاء في عضو التناسل يمنع القدرة على المباشرة، أو الجذام، أو البرص ، وكذلك يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا طرأ شيء من هذه العيوب بعد العقد على الراجح من أقوال العلماء ، ومحل ذلك ما لم يصدر منها ما يدل على الرضا كما سبق.

5 -

فسق الزوج وعدم استجابته للنصح والتوجيه.

6 -

إذا وجدت في نفسها نُفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها ولو لم تعرف سبب ذلك فإنها معذورة في

ص: 54

طلب الطلاق.

7 -

منع الزوجة مطلقاً وبلا سبب شرعي من رؤية أهلها خصوصاً والديها.

8 -

عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ونحوها ويُلحق بذلك بخله الشديد وتقتيره في النفقة بحيث يمنعها الحاجيات.

9 -

إذا تضررت بسفر زوجها كأن سافر الزوج أكثر من ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة.

10 -

حبس زوجها مدة طويلة وتضررها بفراقه.

• حقوق الجار:

أدلة مشروعية الإحسان إلى الجار:

الوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلماً كان أو كافراً.

قال الله تعالى «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم» .

وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) متفق عليه.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) رواه مسلم وفي رواية له عن أبي ذر قال (إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه) متفق عليه وفي رواية لمسلم (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور).وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) متفق عليه.

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه وقوله مالي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت) متفق عليه.

وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت) رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدى قال (إلى أقربهما منك باباً) رواه البخاري.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره) رواه الترمذي وقال حديث حسن.

تعريف الجار:

هو من جاورك جواراً شرعياً ، سواءً كان مسلماً أو كافراً أو فاجراً ، صديقاً أو عدواً ، محسناً أو مسيئاً ، نافعاً أو ضاراً ، قريباً أو أجنبياً ، بلدياً أو غريباً ، وله مراتب بعضها أعلى من بعض تزيد

ص: 55