المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب النهي أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وخالتها - المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم - جـ ٤

[أبو نعيم الأصبهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌ بَابُ الصَّلاةِ فِي الْبَيْتِ وَأَيْنَ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ

- ‌ بَابٌ فِي نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَأَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ

- ‌بَابٌ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يَحُجُّ عَنْهُ

- ‌ بَابٌ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌ بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا

- ‌بَابُ الْكَرَاهِيَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

- ‌ بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌ بَابُ الصَّلاةِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

- ‌ بَابٌ فِي فَضَائِلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَة

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب}

- ‌ بَابٌ فِي فَضَائِلِ الْحَجِّ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌كِتَابُ حَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌بَابٌ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)

- ‌ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)

- ‌ بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

- ‌ بَابٌ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثِ مَسَاجِدَ

- ‌ بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌ بَابٌ فِي فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ النَّهْيِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

- ‌ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ)

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ اسْتِئْمَارِ الأَيِّمِ وَالْبِكْرِ

- ‌ بَابٌ الثَّيِّبِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

- ‌ بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌‌‌بَابُاسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ

- ‌ بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌ بَابٌ فِي مُهُورِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الْمَهْرِ وَالْحَثِّ عَلَى الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ مَنْ يَعْتِقُ أَمَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌ بَابُ سَبَبِ الْحِجَابِ

- ‌ بَاب

- ‌يتلوه إِن شَاءَ الله

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب}

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي قُبُلِهَا مِنْ وَرَائِهَا

- ‌ بَابُ الْإِثْمِ إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا وَهَجَرَتْهُ

- ‌ بَابٌ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِهِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحُبَالَى مِنَ السَّبْيِ

- ‌ بَابُ الرَّخْصَةِ فِي الْغِيلَةِ

- ‌بَابٌ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌ بَابُ لَا تحرم المصة وَالْمَصَّتَانِ

- ‌بَابٌ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا خَمْسَ رَضَعَاتٍ أَوْ عَشْرَ

- ‌بَابٌ أَيْضًا فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ

- ‌ بَابٌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ الْقَافَةِ

- ‌ بَابٌ يَتَزَوَّجُ ثَيِّبًا عَلَى بِكْرٍ كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا

- ‌ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌ بَابٌ فِي حُسْنِ خُلُقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَدْلِهِ بَيْنَ نِسَائِهِ

- ‌ بَابُ قَوْلِهِ {تُرْجِي مَنْ تشَاء مِنْهُنَّ} الْآيَةَ

- ‌ بَابٌ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ فَضْلِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

- ‌ بَابٌ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ

- ‌ بَابُ…... . . يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ

- ‌بَاب قَوْله {يَا أَيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَك}

- ‌ بَابُ الرَّجُلِ…... امْرَأَتَهُ

- ‌ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا

- ‌ بَاب من قَالَ…... وَلا نَفَقَةَ

- ‌ بَابٌ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ بِالنَّهَارِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَاب فِي الْإِحْدَاد

الفصل: ‌ باب النهي أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وخالتها

عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ

433 -

‌ بَابٌ النَّهْيِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

3267 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ وَحَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وخالتها)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ

3268 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ ابْن سعد ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَحر البرنهاري ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن يحيي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ يَجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتُهَا وَخَالَتِهَا)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ

ص: 73

3269 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلُوبَةَ الْقَطَّانُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرُ الْخُزَامِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ثَنَا أَبُو يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الأَنْصَارِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ الْأُخْتِ) لَفْظُ الْقَعْنَبِيُّ مِثْلُهُ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ هُوَ مَدَنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

3270 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَرَى أَنَّهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ

3271 -

حَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الصَّرْصَرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي قَالا ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا هِشَامٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ

3272 -

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان ابْنُ كَرَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَلا الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ح

ص: 74

3273 -

وَحَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ الْبُجَيْرِمِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا)

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلا تَسَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لتكتفي مافي صفحتها وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَلَفْظُ أَبِي بَكْرٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ

3274 -

ثَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ ثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ح وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ ابْن عَلِيٍّ ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ تَسَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتهَا لتكتفي مافي صفحتها فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا) لَفْظُ مُحْرِزٌ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحْرِزٍ طَلاقُ أُخْتِهَا يَعْنِي ضَرَّتَهَا الصَّحْفَةُ الْقَصْعَةُ

3275 -

ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا الْقَاضِي ثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ عَبْدِي ح وَثنا أَبُو يَعْقُوبَ الْبُجَيْرِمِيُّ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو مُوسَى وَبُنْدَارٌ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ

3276 -

ثناهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ فِي آخَرين على ابْنِ مَنِيعٍ عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا

ص: 75