الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَتَزَوَّجهَا فَسئلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ) لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
471 -
بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ
3456 -
ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ح وَثنا فاروق ثَنَا إِبْرَاهِيم ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
3457 -
ثَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالُوا ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ
تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) زَادَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَابْنُ رُمْحٍ (كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقُتَيْبَةَ وَابْنِ رُمْح
3458 -
ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عبيد الله ابْن عُمَرَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِن شَاءَ طَلقهَا قبل أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ) لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ح وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
3459 -
ثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَثنا أَبُو عَلِيٍّ بْنِ الصَّوَّافِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ح وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالُوا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ لَفْظُ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
3460 -
ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَنْبَأَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرَةً مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ
فَتَغَيَّظَ يَعْنِي غَضِبَ
3461 -
ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ (أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ) وَذَكَرَهُ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ
3462 -
ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلا) لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ
3463 -
ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا أَبِي ثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
3464 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ (مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ فَأَنْكَرْتُ الْحَدِيثَ وَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ
3465 -
ثَنَا فَارُوقٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ قَالَ (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ أَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِ
3466 -
ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ح
وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالا ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ (قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ
3467 -
ثَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَاعْتَدَّتْ لَهُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتَ عَجَزْتَ وَاسْتَحْمَقْتَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
3468 -
ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ (طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأُخْبِرُهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ التَّطْلِيقَةُ قَالَ فَمَهْ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ عَنْ غُنْدَرٍ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ بَهْزٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ
3469 -
أَنْبَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح وَثنا مُحَمَّد ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ الْحَلَبِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالا أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ (سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَهُ) لَفْظُ أَبِي عَاصِمٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
3470 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ قَالا ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَقُولُ (سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَ عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قَالَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ وَلْيُمْسِكْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول الله {يَا أَيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعدتهن} وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم {يَا أَيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعدتهن} )
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ
3471 -
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى عُرْوَةَ أَنْبَأَ مَوْلَى عُرْوَةَ وَثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا أَبُو خُبَيْبِ بْنُ الْبِرْتِيُّ ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ عَسْكَرٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ (كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ قَالَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح وَعَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ أَخْطَأَ حِينَ قَالَ مَوْلَى عُرْوَةَ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ