المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المطلقة ثلاثا على الذي طلقها - المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم - جـ ٤

[أبو نعيم الأصبهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌ بَابُ الصَّلاةِ فِي الْبَيْتِ وَأَيْنَ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ

- ‌ بَابٌ فِي نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَأَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ

- ‌بَابٌ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يَحُجُّ عَنْهُ

- ‌ بَابٌ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌ بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا

- ‌بَابُ الْكَرَاهِيَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

- ‌ بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌ بَابُ الصَّلاةِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

- ‌ بَابٌ فِي فَضَائِلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَة

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب}

- ‌ بَابٌ فِي فَضَائِلِ الْحَجِّ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌كِتَابُ حَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌بَابٌ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)

- ‌ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)

- ‌ بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

- ‌ بَابٌ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثِ مَسَاجِدَ

- ‌ بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌ بَابٌ فِي فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ النَّهْيِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

- ‌ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ)

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ اسْتِئْمَارِ الأَيِّمِ وَالْبِكْرِ

- ‌ بَابٌ الثَّيِّبِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

- ‌ بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌‌‌بَابُاسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ

- ‌ بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌ بَابٌ فِي مُهُورِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الْمَهْرِ وَالْحَثِّ عَلَى الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ مَنْ يَعْتِقُ أَمَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌ بَابُ سَبَبِ الْحِجَابِ

- ‌ بَاب

- ‌يتلوه إِن شَاءَ الله

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب}

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي قُبُلِهَا مِنْ وَرَائِهَا

- ‌ بَابُ الْإِثْمِ إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا وَهَجَرَتْهُ

- ‌ بَابٌ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِهِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحُبَالَى مِنَ السَّبْيِ

- ‌ بَابُ الرَّخْصَةِ فِي الْغِيلَةِ

- ‌بَابٌ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌ بَابُ لَا تحرم المصة وَالْمَصَّتَانِ

- ‌بَابٌ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا خَمْسَ رَضَعَاتٍ أَوْ عَشْرَ

- ‌بَابٌ أَيْضًا فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ

- ‌ بَابٌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ الْقَافَةِ

- ‌ بَابٌ يَتَزَوَّجُ ثَيِّبًا عَلَى بِكْرٍ كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا

- ‌ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌ بَابٌ فِي حُسْنِ خُلُقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَدْلِهِ بَيْنَ نِسَائِهِ

- ‌ بَابُ قَوْلِهِ {تُرْجِي مَنْ تشَاء مِنْهُنَّ} الْآيَةَ

- ‌ بَابٌ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ فَضْلِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

- ‌ بَابٌ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ

- ‌ بَابُ…... . . يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ

- ‌بَاب قَوْله {يَا أَيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَك}

- ‌ بَابُ الرَّجُلِ…... امْرَأَتَهُ

- ‌ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا

- ‌ بَاب من قَالَ…... وَلا نَفَقَةَ

- ‌ بَابٌ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ بِالنَّهَارِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَاب فِي الْإِحْدَاد

الفصل: ‌ باب المطلقة ثلاثا على الذي طلقها

أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا تُخْبِرْ أَزْوَاجَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ مُعَلِّمًا وَلَمْ أُبْعَثْ مُتَعَنِّتًا) لَفْظُهُمْ سَوَاءٌ إِلَّا الزِّيَادَةَ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدُ مَنْ ذَكَرَ سِوَى عُرْوَةَ فِي رِوَايَتِنا

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ أَبُو مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَحْمَدُ مِنْ ذِكْرِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ مِثْلُهَا سَوَاءٌ

476 -

‌ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا

3492 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ح وَثنا فَارُوقٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَن أبي سَلمَة ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَالله مَالك عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ

3493 -

ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ

ص: 164

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَدَّتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ يَعْقُوبَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ

3494 -

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ ابْن سُفْيَانَ ح وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالُوا ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَثنا أَبُو بَحْرِ بْنُ كَوْثَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ (سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ) لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ

3495 -

ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا جَعْفَرَ بْنَ الْمُغِيرَةَ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولا لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْبَانَ

3496 -

ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الدُّورِيُّ قَالا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ح وَثنا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم أنبأ الْفضل ابْن مُوسَى وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَالنَّضْرُ قَالُوا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ تَبْتَغِي النَّفَقَةَ فَقَالُوا

ص: 165

لَيْسَتْ عَلَيْنَا النَّفَقَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ شريك يدْخل عَلَيْهَا أخْبرتهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى إِنْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ لَمْ يَرَ شَيْئًا وَلا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ فَلَمَّا خَلَتْ ذَكَرَهَا رِجَالٌ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ أُسَامَةَ فَكَأَنَّ أَهْلُهَا كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَكَحْتُهُ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى وَقُتَيْبَةَ وَابْنِ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَلَفْظُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ

3497 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ وَعَبْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ وَلَفْظُ عُقَيْلٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ

3498 -

ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلادٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَهِيَ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ وَطَلَّقَهَا ثَلاثًا فَأَمَرَ وَكِيلَهُ بِنَفَقَةٍ رَغِبَتْ عَنْهَا قَالَ وَقَالَ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ فَجَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا صَدَقَ فَنَقَلَهَا إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حُجَيْنٍ عَنِ اللَّيْثِ

3499 -

أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وثنا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَا عَبْدُ

ص: 166