المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب من قال…... ولا نفقة - المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم - جـ ٤

[أبو نعيم الأصبهاني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌ بَابُ الصَّلاةِ فِي الْبَيْتِ وَأَيْنَ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ

- ‌ بَابٌ فِي نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَأَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ

- ‌بَابٌ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يَحُجُّ عَنْهُ

- ‌ بَابٌ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ

- ‌ بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَاتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَحْوَالِ كُلِّهَا

- ‌بَابُ الْكَرَاهِيَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

- ‌ بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

- ‌ بَابُ الصَّلاةِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

- ‌ بَابٌ فِي فَضَائِلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَة

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب}

- ‌ بَابٌ فِي فَضَائِلِ الْحَجِّ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ

- ‌كِتَابُ حَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌بَابٌ فِي حُرْمَةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)

- ‌ بَابُ ذِكْرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)

- ‌ بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

- ‌ بَابٌ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثِ مَسَاجِدَ

- ‌ بَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

- ‌ بَابٌ فِي فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابٌ النَّهْيِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

- ‌ بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ)

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ اسْتِئْمَارِ الأَيِّمِ وَالْبِكْرِ

- ‌ بَابٌ الثَّيِّبِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

- ‌ بَابٌ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌‌‌بَابُاسْتِحْبَابِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ

- ‌بَابُ

- ‌ بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

- ‌ بَابٌ فِي مُهُورِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الْمَهْرِ وَالْحَثِّ عَلَى الْوَلِيمَةِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ مَنْ يَعْتِقُ أَمَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌ بَابُ سَبَبِ الْحِجَابِ

- ‌ بَاب

- ‌يتلوه إِن شَاءَ الله

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب}

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي قُبُلِهَا مِنْ وَرَائِهَا

- ‌ بَابُ الْإِثْمِ إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا وَهَجَرَتْهُ

- ‌ بَابٌ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِهِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحُبَالَى مِنَ السَّبْيِ

- ‌ بَابُ الرَّخْصَةِ فِي الْغِيلَةِ

- ‌بَابٌ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌ بَابُ لَا تحرم المصة وَالْمَصَّتَانِ

- ‌بَابٌ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا خَمْسَ رَضَعَاتٍ أَوْ عَشْرَ

- ‌بَابٌ أَيْضًا فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ

- ‌ بَابٌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ الْقَافَةِ

- ‌ بَابٌ يَتَزَوَّجُ ثَيِّبًا عَلَى بِكْرٍ كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا

- ‌ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌ بَابٌ فِي حُسْنِ خُلُقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَدْلِهِ بَيْنَ نِسَائِهِ

- ‌ بَابُ قَوْلِهِ {تُرْجِي مَنْ تشَاء مِنْهُنَّ} الْآيَةَ

- ‌ بَابٌ مَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَارَ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ بَابٌ

- ‌ بَابُ فَضْلِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ

- ‌ بَابٌ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌ بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ

- ‌ بَابُ…... . . يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ

- ‌بَاب قَوْله {يَا أَيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَك}

- ‌ بَابُ الرَّجُلِ…... امْرَأَتَهُ

- ‌ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا

- ‌ بَاب من قَالَ…... وَلا نَفَقَةَ

- ‌ بَابٌ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ بِالنَّهَارِ

- ‌بَابٌ

- ‌بَاب فِي الْإِحْدَاد

الفصل: ‌ باب من قال…... ولا نفقة

الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةَ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَأَمَرَهَا الْحَارِث ابْن هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَاسْتَقَلَّتْهَا فَقَالا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَحَدَّثَتْهُ فَأَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنَ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ {وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِين بِفَاحِشَة مبينَة} حَتَّى بَلَغَ {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قَالَ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا فَعَلامَ تَحْبِسُونَهَا)

رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَلَفْظُهُ نَحوه

477 -

‌ بَاب من قَالَ

... وَلا نَفَقَةَ

3500 -

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ رَافع بْنِ نَصْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ وَدَاوُدُ حَدَّثَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ (طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) لَفْظُ زُهَيْرٍ

رَوَاهُ مُسلم عَن زهبر بْنِ حَرْبٍ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ وَسِيَاقُ اللَّفْظِ لزهير

ص: 167

3501 -

ثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا سُفْيَانَ ح وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلا سُكْنَى)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ

3502 -

أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ غنْدر ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ (دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَفَقَةً وَلا سُكْنَى)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ

3503 -

أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا قُرَّةُ ثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ غنْدر ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ (دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبٍ وَسَقَتْنَا سُوَيْقًا فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلاثًا فَأَذِنَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ

3504 -

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ ح قَالَ وثنا مُحَمَّد يَحْيَى ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ (أَنَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَحَصَبَهُ الأَسْوَدُ وَقَالَ وَيْحَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَدْ جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسنة نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ إِنْ جَاءَتْ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَّا لَمْ نَدَعْهُ قَالَ اللَّهُ {لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ} الْآيَةَ) لَفْظُ أَبِي كُرَيْبٍ

ص: 168

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ جَمِيعًا عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ

3505 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

... ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً قَالَ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَحَصَبَهُ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ وَقَالَ عِمْرَانُ جائتنا بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَذَا وَإِلَّا فَلا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِهَا قَالَ اللَّهُ {لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ} الْآيَةَ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ

3506 -

حَدَّثَنَا فَارُوقُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا ثَنَا سُفْيَانَ وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أنبا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صخيرٍ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ (تَقُولُ أَرْسَلَ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي وَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخمْس آصَع من شعير وَخمْس آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكِ قُلْتُ ثَلاثًا قَالَ صَدَقَ وَلَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ وَيَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) لَفْظُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ رَبِيعٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ أَبِي عَاصِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ

ص: 169

3507 -

ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّان ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ سَمِعَهُ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ كَأَنَّهَا لَمْ تُرِدْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ) لَفْظُ وَكِيعٍ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ

3508 -

أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونسُ بْنُ حَبِيبٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ وَثنا أَبُو مُوسَى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالا ثَنَا شُعْبَةُ عَن أبي بكر ابْن أَبِي جَهْمٍ قَالَ (دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي بَيْتِ آلِ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا وَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً قَالَ صَدَقَ وَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةَ

3509 -

ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ح وَأَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالا ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلا نَفَقَةً)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ

3510 -

ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاثًا وَإِن أَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ حَفْصٍ وَعَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ

ص: 170