المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌679 - أبو بردة بن نيار البلوي - المسند المصنف المعلل - جـ ٢٦

[مجموعة من المؤلفين]

الفصل: ‌679 - أبو بردة بن نيار البلوي

‌679 - أَبو بردة بن نيار البلوي

(1)

11869 -

عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة بن نيار، قال:

«انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى، فأدخل يده في طعام ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش، أو مختلف، فقال: ليس منا من غشنا»

(2)

.

- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طعاما، فأدخل يده فيه، فرأى غير ذلك، فقال: ليس منا من غشنا»

(3)

.

- وفي رواية: «ليس منا من غشنا» .

أخرجه ابن أبي شيبة (23609) قال: حدثنا أسود بن عامر. و «أحمد» 3/ 466 (15927) قال: حدثنا حجاج. وفي 4/ 45 (16603) قال: حدثنا سويد بن عَمرو الكلبي.

ثلاثتهم (الأسود، وحجاج بن محمد، وسويد) عن شريك بن عبد الله القاضي، عن عبد الله بن عيسى، عن جميع بن عمير

(4)

، فذكره

(5)

.

⦗ص: 275⦘

- في رواية سويد: «عن جميع، أو أبي جميع» .

- في رواية حجاج: «عن جميع بن عمير، ولم يشك» .

(1)

قال البخاري: هانئ بن نيار، أَبو بردة، الأَنصاري، من بلي، حليف لهم، مدني، الأوسي، شهد بَدرًا، الحارثي. «التاريخ الكبير» 8/ 227.

- وقال أيضا: أَبو بردة بن نيار، اسمه: هانئ بن نيار، له صحبة. «الكنى» 1/ 91.

- وقال أَبو حاتم الرازي: هانئ بن نيار، أَبو بردة بن نيار الأَنصاري، وهو ابن نيار بن عَمرو، من بلي حلفاء لبني حارثة بن الحارث بن أوس، بدري، حجازي، مديني، شهد بَدرًا، وله صحبة، مات في أول إمرة معاوية. «الجرح والتعديل» 9/ 99.

وقال المِزِّي: أَبو بردة بن نيار البلوي، حليف الأنصار، له صحبة، واسمه: هانئ بن نيار بن عَمرو بن عبيد، المدني، وقيل: اسمه الحارث، وقيل: مالك بن هبيرة بن عبيد، والأول أصح، وهو حليف بني حارثة بن الحارث بن الخزرج من الأنصار، وهو خال البراء بن عازب، وقيل: عمه، شهد بَدرًا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. «تهذيب الكمال» 33/ 71.

(2)

اللفظ لأحمد (15927).

(3)

اللفظ لأحمد (16603).

(4)

تحرف في طبعات دار الرشد والقِبلة والفاروق لـ «مصنف ابن أبي شيبة» إلى: «عن جميع بن عمير، عن عامر، عن أبي بردة» وصوابه: «عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة» ، كما جاء في «إتحاف الخيرَة المَهَرة» (2763)، من طريق ابن أبي شيبة، وكذلك في «التاريخ الكبير» 8/ 227 من طريق الأسود بن عامر، وقال الزيلعي: وأما حديث أبي بُردة؛ فرواه ابن أبي شيبة، في «مسنده»: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن جُميع بن عمير، عن خاله أبي بردة بن نيار. «تخريج أحاديث الكشاف» 2/ 201، وأثبتها محقق طبعة إشبيليا، مخالفًا ما اعتمده من مخطوطات:«عن جميع بن عمير، عن عمه أبي بردة» .

(5)

المسند الجامع (12005)، وأطراف المسند (7760)، ومَجمَع الزوائد 4/ 78، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (2763).

والحديث؛ أخرجه الخلال في «السُّنَّة» (1662)، والبزار (3797)، والطبراني في «الأوسط» (4238).

ص: 274

- فوائد:

- قال الدارقُطني: رواه عبد الله بن عيسى، واختُلِف عنه؛

فرواه قيس بن الربيع، عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن سعيد بن عمير، عن عمه أبي بردة.

وخالفه شريك، فرواه عن عبد الله بن عيسى، فقال: عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة.

وقال معاوية بن هشام، عن شريك، عن جميع بن عمير، أو عمير بن جميع.

وقال منجاب: عن شريك، عن وائل أَبي بكر، عن البهي، عن أبي بردة، ووهم، وإنما هو حديث عبد الله بن عيسى. «العلل» (954).

- وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين، أحدهما في قوله:«جميع بن عمير» ، وإنما هو:«سعيد بن عمير» ، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره، عن وائل مُرسلًا. «السنن الكبرى» 5/ 263.

ص: 275

11870 -

عن جميع بن عمير، عن خاله، قال:

«سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب؟ فقال: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده» .

أخرجه أحمد (15930) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شَريك، عن وائل، عن جميع بن عمير، فذكره

(1)

.

⦗ص: 276⦘

• أخرجه ابن أبي شيبة (23541) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير

(2)

، قال:

«سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» .

«مُرسَل» .

(1)

المسند الجامع (12006)، وأطراف المسند (7762)، ومَجمَع الزوائد 4/ 60 و 154.

والحديث؛ أخرجه البزار (3798)، والطبراني 22/ (519)، والبيهقي 5/ 263.

(2)

في طبعات دار القبلة، والرشد (23541)، والفاروق (23527):«سعيد بن المُسَيب» ، وذكر محقق طبعة دار القبلة، أنه خطأ قديم، تواردت عليه النسخ.

قلنا: وهو سعيد بن عمير بن عُقبة بن نيار، الأَنصاري، الحارثي، المدني، قال البخاري: روى عنه وائل بن داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وأسنده بعضهم، وهو خطأ. «التاريخ الكبير» 3/ 501.

- وأخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (314)، من طريق أبي معاوية، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، به.

- وأخرجه الفسوي 3/ 179، من طريق سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، به.

ص: 275

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه أَبو إسماعيل المُؤَدِّب، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير ابن أخي البراء، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور.

قال أبي: وحدثني أيضا الحسن بن شاذان، عن ابن نُمير، هكذا متصلا عن البراء.

وأما الثقات؛ الثوري، وجماعة رووا عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، أن النبي صلى الله عليه وسلم.

والمرسل أشبه. «علل الحديث» (2837).

- وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين؛ أحدهما في قوله جميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عمير، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره، عن وائل مرسلا

⦗ص: 277⦘

هذا هو المحفوظ، مرسلا، ويقال: عنه، عن سعيد، عن عمه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: كسب مبرور.

أخبرناه أَبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أَبو العباس هو الأصم، قال: أخبرنا العباس بن محمد، قال: أخبرنا الأسود بن عامر، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه، فذكره.

وقد أرسله غيره، عن سفيان.

وقال شريك: عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة.

وجميع، خطأ وقال المَسعودي: عن وائل بن داود، عن عباية بن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، وهو خطأ.

والصحيح رواية وائل، عن سعيد بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلًا.

قال البخاري: أسنده بعضهم وهو خطأ. «السنن الكبرى» 5/ 263.

- رواه المَسعودي، عن وائل، عن عباية بن رفاعة، عن جَدِّه رافع بن خَدِيج، وسلف في مسند رافع.

ص: 276

11871 -

عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله، تعالى»

(1)

.

- وفي رواية: «لا يجلد فوق عشرة أسواط، فيما دون حد من حدود الله، عز وجل»

(2)

.

- وفي رواية: «لا يضرب أحدكم فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله، عز وجل»

(3)

.

⦗ص: 278⦘

- وفي رواية: «لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله»

(4)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (29478) قال: حدثنا شَبَابة، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. و «أحمد» 3/ 466 (15926) قال: حدثنا هاشم، وحجاج، قالا: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. وفي (15928) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة. وفي 4/ 45 (16600) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. وفي (16605) قال: حدثنا عبد الله المُقرِئ، قال: أخبرنا سعيد بن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و «عَبد بن حُميد» (366) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أَبي أَيوب، عن يزيد بن أبي حبيب.

(1)

اللفظ لأحمد (15926).

(2)

اللفظ لأحمد (16605).

(3)

اللفظ لعَبد بن حُميد.

(4)

اللفظ للدارمي.

ص: 277

و «الدَّارِمي» (2463) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد، هو ابن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و «البخاري» 8/ 215 (6848) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. و «ابن ماجة» (2601) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب. و «أَبو داود» (4491) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و «التِّرمِذي» (1463) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (7290) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب. و «ابن حِبَّان» (4452) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا المُقرِئ، قال: حدثنا سعيد بن أَبي أَيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب.

كلاهما (يزيد بن أبي حبيب، وعبد الله بن لَهِيعة) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، فذكره.

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عقب (16605): قال أبي: كذا قال لنا، لم يقل: عن أبيه.

⦗ص: 279⦘

- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج، وقد روى هذا الحديث ابن لَهِيعة، عن بكير، فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد، إنما هو عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث.

• أخرجه أحمد (15929) قال: حدثنا أَبو سلمة الخُزاعي، قال: حدثنا ليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله، عز وجل» .

ص: 278

وكان ليث حدثناه ببغداد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان، فلما كنا بمصر قال: أخبرناه بكير بن عبد الله بن الأشج.

• وأخرجه أحمد (16601) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو. وفي (16602) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو بن الحارث. و «البخاري» 8/ 216 (6850) قال: حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و «مسلم» 5/ 126 (4480) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و «أَبو داود» (4492) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (7291) قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أَبي أُنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب. و «ابن حِبَّان» (4453) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث.

كلاهما (عَمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرَّحمَن يحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان، فقال: حدثني عبد الرَّحمَن بن جابر، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا بردة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

⦗ص: 280⦘

«لا تجلدوا فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله، عز وجل»

(1)

.

- وفي رواية: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله»

(2)

.

- زاد فيه: «أَن أَباه حَدَّثه» ، فصار من رواية جابر بن عبد الله، عن أَبي بُردَة.

- قال عبد الله بن أَحمد: قال أَبي: كذا قال لنا فيه. قال أَبي: وأَنا أَذهب إِليه، يعني الحديث، يعني حديث أَبي بُردَة بن نيار.

- وقال أَبو داود: أَبو بُردَة اسمه هانئ.

- وقال أبو عبد الرحمن النَّسَائي: عبد الرَّحمَن بن جابر لا علم لي به

(3)

.

(1)

اللفظ لأحمد (16601).

(2)

اللفظ لمسلم.

(3)

تحرف في طبعة الرسالة إلى: «لا بأس به» ، وهو على الصواب في طبعة التأصيل (7491).

ص: 279

• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (7289) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن فلان، عن أبي بردة بن نيار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا يجلد فوق عشرة أسواط، في غير حد من حدود الله» .

- سماه عبد الرَّحمَن بن فلان.

• وأخرجه البخاري 8/ 215 (6849) قال: حدثنا عَمرو بن علي. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (7292) عن محمد بن عبد الله بن بزيع.

كلاهما (عَمرو، ومحمد) عن فضيل بن سليمان، قال: حدثنا مسلم بن أبي مريم، قال: حدثني عبد الرَّحمَن بن جابر، عَمَّن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لا عقوبة فوق عشر ضربات، إلا في حد من حدود الله»

(1)

.

- لم يُعَيِّن فيه اسمَ الصحابي

(2)

.

⦗ص: 281⦘

• وأخرجه عبد الرزاق (13677) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: وأخبرني مسلم بن أبي مريم، أن عبد الرَّحمَن بن جابر بن عبد الله أخبره، عن رجل من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لا عقوبة فوق عشرة أسواط، إلا أن يكون في حد من حدود الله» .

• وأخرجه عبد الرزاق (13679) عن إبراهيم بن عثمان، عن عُبيد الله بن رافع، عن سليمان بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا ضرب فوق عشر ضربات، إلا في حدود الله، عز وجل» . «مُرسَل» .

(1)

اللفظ للبخاري.

(2)

المسند الجامع (12007)، وتحفة الأشراف (11720 و 15619)، وأطراف المسند (7759).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1924)، والبزار (3796)، وابن الجارود (850)، وأَبو عَوانة (6339: 6341)، والطبراني 22/ (514: 517)، والدارقُطني (3474)، والبيهقي 8/ 327 و 328.

ص: 280

- فوائد:

- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه الليث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.

قال أبي: رواه ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد.

قال أبي: رواه حفص بن ميسرة، عن مسلم بن أبي مريم، عن ابن جابر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث عَمرو بن الحارث؛ لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار، قصر أحدهما ذكر جابر، وحفظ الآخر جابرا. «علل الحديث» (1356).

- وقال الدارقُطني: يرويه بكير بن الأشج، واختُلِف عنه؛

فرواه عَمرو بن الحارث، عن بكير، قال: كنت عند سليمان بن يسار، فحدثنا عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة.

وتابعه أُسامة بن زيد، عن بكير.

وخالفهما الليث، وسعيد بن أَبي أَيوب، وابن لَهِيعة، فرووه عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبي بردة، ولم يذكروا فيه جابرا.

⦗ص: 282⦘

ورواه مسلم بن أبي مريم، واختُلِف عنه؛

فقال ابن جُريج: عن مسلم، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال حفص بن ميسرة: عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه.

والقول قول الليث بن سعد، ومن تابعه عن بكير. «العلل» (952).

- وقال الدارقُطني أيضا: أخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث ابن وهب، عن عَمرو، عن بكير، عن سليمان، عن ابن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة.

خالفه ليث، وسعيد بن أَبي أَيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، لم يقولا: عن جابر.

وقال مسلم بن أبي مريم: عن ابن جابر، عَمَّن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.

وقول عَمرو صحيح، والله أعلم، لأنه ثقة، وقد زاد رجلا.

وتابعه أُسامة بن زيد، عن بكير، عن سليمان، عن عبد الرَّحمَن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة، مثله. «التتبع» (92).

ص: 281

• حديث البراء، قال: مر بي خالي أَبو بردة بن نيار، ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال:

«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن آتيه برأسه» .

يأتي في أَبواب المبهمات.

ص: 282

11872 -

عن عبد الرَّحمَن، عن أبي بردة بن نيار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«اشربوا في الظروف، ولا تسكروا»

(1)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (24411). والنَّسَائي 8/ 319، وفي «الكبرى» (5167) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري.

كلاهما (ابن أبي شيبة، وهناد) عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، فذكره

(2)

.

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: وهذا حديثٌ منكرٌ، غلط فيه أَبو الأحوص سلام بن سليم، لا نعلم أن أحدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين، قال أحمد بن حنبل: كان أَبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث

(1)

اللفظ للنسائي.

(2)

المسند الجامع (12008)، وتحفة الأشراف (11723).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1466)، والطبراني 22/ (522)، والدارقُطني (4676)، والبيهقي 8/ 298.

ص: 282

- فوائد:

- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أَبا زُرعَة عن حديث: أبي الأحوص، عن سِمَاك، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف، ولا تسكروا.

قال أَبو زُرعَة: فوهم أَبو الأحوص، فقال: عن سِمَاك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة، قلب من الإسناد موضعا، وصحف في موضع؛ أما القلب: فقوله عن أبي بردة، أراد: عن ابن بُريدة، ثم احتاج أن يقول: ابن بُريدة، عن أبيه، فقلب الإسناد بأسره، وأفحش في الخطإ وأفحش من ذلك، وأشنع تصحيفه في متنه: اشربوا في الظروف، ولا تسكروا.

وقد روى هذا الحديث عن ابن بُريدة، عن أبيه: أَبو سنان ضرار بن مُرَّة، وزبيد اليامي، عن محارب بن دثار، وسماك بن حرب، والمغيرة بن سبيع، وعلقمة بن مَرثد، والزبير بن عَدي، وعطاء الخراساني، وسلمة بن كهيل، كلهم عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية، ولا تشربوا مسكرا.

وفي حديث بعضهم، قال: واجتنبوا كل مسكر، ولم يقل أحد منهم: ولا تسكروا، وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء المسمين على ما ذكرنا من خلافه. «علل الحديث» (1549).

- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أَبا زُرعَة، يقول: سمعت أحمد بن حنبل، رحمه الله، يقول: حديث أبي الأحوص، عن سِمَاك، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي بردة خطأ الإسناد، والكلام.

فأما الإسناد، فإن شريكا، وأيوب، ومحمد ابني جابر، رووه عن سِمَاك، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الناس: فانتبذوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا.

⦗ص: 284⦘

قال أَبو زُرعَة: كذا أقول: هذا خطأ أما الصحيح حديث ابن بُريدة، عن أبيه. «علل الحديث» (1551).

- وقال الدارقُطني: يرويه أَبو الأحوص، عن سِمَاك، عن القاسم، عن أبيه، عن أبي بردة.

واختلف عن أبي الأحوص، فقال عنه سعيد بن سليمان: عن سِمَاك، عن أبي بردة، عن أبيه.

ووهم فيه على أبي الأحوص، ووهم فيه أَبو الأحوص على سماك أيضا.

وإنما روى هذا الحديث سماك، عن القاسم، عن ابن بُريدة، عن أبيه، ووهم أيضا في متنه، في قوله: ولا تسكروا، والمحفوظ عن سِمَاك، أنه قال: وكل مسكر حرام. «العلل» (955).

ص: 283

- وفي رواية: «عن أبي بردة بن نيار؛ أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد»

(1)

.

أخرجه مالك

(2)

(1390). و «أحمد» 3/ 466 (15924) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «الدَّارِمي» (2095) قال: أخبرنا أَبوعلي الحنفي، قال: حدثنا مالك. و «النَّسَائي» 7/ 224، وفي «الكبرى» (4468) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى (ح) وأنبأنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. و «ابن حِبَّان» (5905) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي، بِمَنْبِج، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.

كلاهما (مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان) عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن بُشير بن يسار، فذكره

(3)

.

(1)

اللفظ للدارمي.

(2)

وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (2133)، وعلي بن زياد (11)، وورد في «مسند الموطأ» (822).

(3)

المسند الجامع (12004)، وتحفة الأشراف (11722)، وأطراف المسند (7758).

والحديث؛ أخرجه الطبراني 22/ (508)، والبيهقي 9/ 263.

ص: 285

- فوائد:

- قال الدارقُطني: يرويه يحيى بن سعيد، عن بشير، حدث به مَعن بن عيسى، وأَبو علي الحنفي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير، عن أبي بردة بن نيار.

وخالفهما ابن وهب، والقَعنَبي، عن مالك، فقالوا: عن يحيى، عن بشير؛ أن أبا بردة.

وكذلك قال حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن عُيينة، عن يحيى، وهو المحفوظ. «العلل» (953).

- وقال ابن عبد البَر: أَبو بُردَة بن نيار اسمُه هانئ بن نيار، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذِكره هاهنا، ويقال: إِن بُشير بن يسار لم يسمع من أَبي بُردَة، وقد رواه مَعن بن عيسى، عن مالك، عن يَحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أَبي بُردَة بن نيار، أَنه ذَبَح قبل أَن يذبَح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.

هكذا ذكره إسماعيل بن إِسحاق، عن علي بن المديني، عن مَعن.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أَصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يَحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أَبي بُردَة بن نيار، أَنه ذَبَح، فذكر الحديث مِثلَه.

وقصة أَبي بُردَة هذه محفوظة من حديث البراء بن عازب. «التمهيد» 23/ 180.

ص: 285

11874 -

عن البراء بن عازب، عن خاله أبي بردة، أنه قال:

«يا رسول الله، إنا عجلنا شاة لحم لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الصلاة؟ قلت: نعم، قال: تلك شاة لحم، قال: يا رسول الله، إن عندنا عَناقًا جذعة هي أحب إلي من مسنة، قال: تجزئ عنه، ولا تجزئ عن أحد بعده»

⦗ص: 286⦘

أخرجه أحمد (16599) قال: حدثنا حجاج، وحجين، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (12003)، وأطراف المسند (7758).

والحديث؛ أخرجه الطبراني 22/ (505: 507).

ص: 285

- فوائد:

- قال الدارقُطني: يرويه عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن عمه أبي بردة، وقيل: عن خاله أبي بردة.

وخالفه أصحاب أبي إسحاق، منهم إسرائيل وغيره، فرووه عن أبي إسحاق، عن البراء؛ أن أبا بردة ذبح، وهو الصحيح.

وكذلك روي عن موسى بن عُقبة، عن أبي إسحاق.

قلت: أي القولين هو الصحيح، هو عمه أو خاله؟ قال: قول من قال: خاله. «العلل» (950).

- قلنا: أَبو إِسحاق؛ هو عَمرو بن عبد الله السَّبيعي، وإِسرائيل؛ هو ابن يونس، وحجاج؛ هو ابن محمد، وحُجين؛ هو ابن المثنى.

ص: 286

11875 -

عن بُشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بردة بن نيار، قال:

«شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي، فذبحتها وصنعت منها طعاما، قال: فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه، فقلت: أنى هذا؟ قالت: أُضحِيَتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت، قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي، قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليست بشيء، من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضح، قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئته، فقلت: والله يا رسول الله، لقد التمست مسنة فما وجدتها، قال: فالتمس جذعا من الضأن

⦗ص: 287⦘

فضح به، قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن، فضحى به حين لم يجد المسنة».

أخرجه أحمد (16604) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني بُشير بن يسار مولى بني حارثة، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (12004)، وأطراف المسند (7758)، ومَجمَع الزوائد 4/ 24.

ص: 286

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (9425).

ص: 287

• حديث سعيد بن عمير بن عُقبة بن نيار، عن عمه أبي بردة بن نيار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.

يعني نحو حديث سعيد بن عمير الأَنصاري، عن أبيه، وكان بدريا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه، صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات» .

سلف في مسند عمير بن نيار، رضي الله عنه.

ص: 287

11876 -

عن أَبي بكر بن أبي الجهم، عن أبي بردة بن نيار، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لا تذهب الدنيا حتى تكون عند لُكَعَ بن لُكَعَ»

(1)

.

- وفي رواية: «عن أَبي بكر بن أبي الجهم، قال: أقبلت أنا وزيد بن حسن بيننا ابن رمانة مولى عبد العزيز بن مروان، قد نصبنا له أيدينا، فهو متكئ عليها داخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها ابن نيار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أَبي بكر ائتني، فأتاه، فقال: رأيت ابن رمانة بينكما يتوكأ عليك

⦗ص: 288⦘

وعلى زيد بن حسن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن تذهب الدنيا حتى تكون عند لُكَعَ بن لُكَعَ».

أخرجه ابن أبي شيبة (38895) قال: حدثنا جعفر بن عَون. و «أحمد» 3/ 466 (15931) قال: حدثنا أَبو نُعيم.

(1)

اللفظ لابن أبي شيبة.

ص: 287

كلاهما (جعفر، وأَبو نُعيم الفضل بن دُكَين) عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن أَبي بكر بن أبي الجهم، فذكره.

- في رواية ابن أبي شيبة: «الوليد بن جميع» نَسبَه إلى جَدِّه.

• أخرجه أحمد (15925) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، عن الجهم بن أبي الجهم، عن ابن نيار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا تذهب الدنيا حتى تكون للُكَعَ بن لُكَعَ» .

- جعله عن الجهم بن أبي الجهم

(1)

.

(1)

المسند الجامع (12009)، وأطراف المسند (7761)، ومَجمَع الزوائد 7/ 320، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (7490)، والمطالب العالية (4500).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (197)، والطبراني 22/ (512).

ص: 288