المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌ الجنايات

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الجناية

- ‌المبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العام

- ‌المبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاص

- ‌الموضوع الثاني حكم الجناية

- ‌المبحث الأول بيان الحكم

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌المطلب الأول الدليل من الكتاب

- ‌المطلب الثاني الدليل من السنة

- ‌المطلب الثالث الإجماع

- ‌المطلب الرابع الدليل من المعقول

- ‌الموضوع الثالث ما تثبت به الجناية

- ‌المبحث الأول ثبوت الجناية بالبينة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرار

- ‌‌‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌‌‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

- ‌الموضوع الرابع أنواع الجناية

- ‌المبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العام

- ‌المطلب الأول الجناية على الدين

- ‌المطلب الثاني الجناية على العقل

- ‌المطلب الثالث الجناية على البدن

- ‌المطلب الرابع الجناية على العرض

- ‌المطلب الخامس الجناية على المال

- ‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

- ‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

- ‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس

- ‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

- ‌المطلب الأول القصاص

الفصل: ‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

‌

‌‌

‌المطلب الثاني التوجيه

وجه ثبوت الجناية بالإقرار: ما ورد أن رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يجره بنسع، فقال: إن هذا قتل أخي. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذهب به فاقتله)(1).

‌

‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

وفيه مطلبان هما:

1 -

الثبوت.

2 -

التوجيه.

‌

‌المطلب الأول الثبوت

إذا قامت البينة على الإقرار بالجناية ثبتت بها.

المطلب الثاني التوجيه

وجه ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار: أن الجناية تثبت بالإقرار بها، فإذا ثبت الإقرار بالبينة ثبتت الجناية به.

‌

‌المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

وسيأتي بعد الديات إن شاء الله، حيث ذكره المؤلف هناك.

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ 450.

ص: 18