المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌ الجنايات

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الجناية

- ‌المبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العام

- ‌المبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاص

- ‌الموضوع الثاني حكم الجناية

- ‌المبحث الأول بيان الحكم

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌المطلب الأول الدليل من الكتاب

- ‌المطلب الثاني الدليل من السنة

- ‌المطلب الثالث الإجماع

- ‌المطلب الرابع الدليل من المعقول

- ‌الموضوع الثالث ما تثبت به الجناية

- ‌المبحث الأول ثبوت الجناية بالبينة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرار

- ‌‌‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌‌‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

- ‌الموضوع الرابع أنواع الجناية

- ‌المبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العام

- ‌المطلب الأول الجناية على الدين

- ‌المطلب الثاني الجناية على العقل

- ‌المطلب الثالث الجناية على البدن

- ‌المطلب الرابع الجناية على العرض

- ‌المطلب الخامس الجناية على المال

- ‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

- ‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

- ‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس

- ‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

- ‌المطلب الأول القصاص

الفصل: ‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

وفيه مطلبان هما:

1 -

القصاص

2 -

الديات.

‌المطلب الأول القصاص

وفيه مسألتان هما:

1 -

القصاص في النفس.

2 -

القصاص فيما دون النفس.

المسألة الأولى: القصاص في النفس:

وفيها ثمانية فروع هي:

1 -

معنى القصاص في النفس.

2 -

حكمه.

3 -

حكمته.

4 -

صفة وجوبه.

5 -

مستحقه.

6 -

شروط القصاص.

7 -

ما يسقط به.

8 -

استيفاؤه.

الفرع الأولى: معنى القصاص في النفس:

القصاص في النفس قتل القاتل.

الفرع الثاني: حكم القصاص:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم القصاص بالنسبة للجاني.

2 -

حكم القصاص بالنسبة للحاكم.

3 -

حكم القصاص بالنسبة لولي الدم.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وهو المبحث [الثالث]

ص: 111