المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع الجناية على العرض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌ الجنايات

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الجناية

- ‌المبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العام

- ‌المبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاص

- ‌الموضوع الثاني حكم الجناية

- ‌المبحث الأول بيان الحكم

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌المطلب الأول الدليل من الكتاب

- ‌المطلب الثاني الدليل من السنة

- ‌المطلب الثالث الإجماع

- ‌المطلب الرابع الدليل من المعقول

- ‌الموضوع الثالث ما تثبت به الجناية

- ‌المبحث الأول ثبوت الجناية بالبينة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرار

- ‌‌‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌‌‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

- ‌الموضوع الرابع أنواع الجناية

- ‌المبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العام

- ‌المطلب الأول الجناية على الدين

- ‌المطلب الثاني الجناية على العقل

- ‌المطلب الثالث الجناية على البدن

- ‌المطلب الرابع الجناية على العرض

- ‌المطلب الخامس الجناية على المال

- ‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

- ‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

- ‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس

- ‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

- ‌المطلب الأول القصاص

الفصل: ‌المطلب الرابع الجناية على العرض

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:

المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:

1 -

الإتلاف للنفس أو بعضها.

2 -

الجرح والكسر.

3 -

الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (2).

3 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (3).

‌المطلب الرابع الجناية على العرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

(1) سورة البقرة، الآية:[190].

(2)

سورة النساء، الآية:[93].

(3)

سورة الإسراء، الآية:[33].

ص: 24

1 -

بيان المراد به.

2 -

أمثلته.

3 -

دليله.

المسألة الأولى: المراد بالجناية على العرض:

الجناية على العرض فعل ما يسيئ إلى المجنى عليه في عرضه أو نسبته إليه.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة الفعل.

2 -

أمثلة النسبة.

الفرع الأول: أمثلة الفعل:

من أمثلة الجناية على العرض بالفعل ما يأتي:

1 -

الزنا.

2 -

اللواط.

3 -

الاستمتاع بما دون الفرج ومنه ما يأتي:

1 -

التقبيل.

ب - الوطء دون الفرج.

3 -

الجس واللمس.

الفرع الثاني: أمثلة النسبة:

من أمثلة النسبة ما يأتي:

1 -

القذف بالزنا.

2 -

القذف باللواط.

3 -

الغيبة والنميمة.

المسألة الثالثة: الدليل:

وفيها فرعان هما:

1 -

دليل تحريم الجناية على العرض بالفعل.

2 -

دليل تحريم الجناية على العرض بالنسبة.

ص: 25

الفرع الأول: دليل تحريم الجناية على العرض بالفعل:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

دليل تحريم الزنا.

2 -

دليل تحريم اللواط.

3 -

دليل تحريم الاستمتاع بما دون الفرج.

الأمر الأول: دليل تحريم الزنا:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بالزنا ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (1).

2 -

قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (2).

الأمر الثاني: دليل تحريم اللواط:

من أدلة تحريم الجناية على العرض باللواط ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} (3).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(4).

(1) سورة الإسراء، الآية:[32].

(2)

سورة النور، الآية:[2].

(3)

سورة الأعراف، الآية:[80 - 81].

(4)

سنن أبي داود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4462).

ص: 26

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:

من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1)(2).

الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:

وفيه أمران هما:

1 -

دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.

2 -

دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.

الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:

من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (3).

(1) سورة هود، الآية:[114].

(2)

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع (4468).

(3)

سورة النور، الآية:[23].

ص: 27