الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن:
المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي:
1 -
الإتلاف للنفس أو بعضها.
2 -
الجرح والكسر.
3 -
الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (3).
المطلب الرابع الجناية على العرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) سورة البقرة، الآية:[190].
(2)
سورة النساء، الآية:[93].
(3)
سورة الإسراء، الآية:[33].
1 -
بيان المراد به.
2 -
أمثلته.
3 -
دليله.
المسألة الأولى: المراد بالجناية على العرض:
الجناية على العرض فعل ما يسيئ إلى المجنى عليه في عرضه أو نسبته إليه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة الفعل.
2 -
أمثلة النسبة.
الفرع الأول: أمثلة الفعل:
من أمثلة الجناية على العرض بالفعل ما يأتي:
1 -
الزنا.
2 -
اللواط.
3 -
الاستمتاع بما دون الفرج ومنه ما يأتي:
1 -
التقبيل.
ب - الوطء دون الفرج.
3 -
الجس واللمس.
الفرع الثاني: أمثلة النسبة:
من أمثلة النسبة ما يأتي:
1 -
القذف بالزنا.
2 -
القذف باللواط.
3 -
الغيبة والنميمة.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 -
دليل تحريم الجناية على العرض بالفعل.
2 -
دليل تحريم الجناية على العرض بالنسبة.
الفرع الأول: دليل تحريم الجناية على العرض بالفعل:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
دليل تحريم الزنا.
2 -
دليل تحريم اللواط.
3 -
دليل تحريم الاستمتاع بما دون الفرج.
الأمر الأول: دليل تحريم الزنا:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بالزنا ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (1).
2 -
قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (2).
الأمر الثاني: دليل تحريم اللواط:
من أدلة تحريم الجناية على العرض باللواط ما يأتي:
1 -
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(4).
(1) سورة الإسراء، الآية:[32].
(2)
سورة النور، الآية:[2].
(3)
سورة الأعراف، الآية:[80 - 81].
(4)
سنن أبي داود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط (4462).
الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:
من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1)(2).
الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:
وفيه أمران هما:
1 -
دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.
2 -
دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.
الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (3).
(1) سورة هود، الآية:[114].
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع (4468).
(3)
سورة النور، الآية:[23].