المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌ الجنايات

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الجناية

- ‌المبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العام

- ‌المبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاص

- ‌الموضوع الثاني حكم الجناية

- ‌المبحث الأول بيان الحكم

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌المطلب الأول الدليل من الكتاب

- ‌المطلب الثاني الدليل من السنة

- ‌المطلب الثالث الإجماع

- ‌المطلب الرابع الدليل من المعقول

- ‌الموضوع الثالث ما تثبت به الجناية

- ‌المبحث الأول ثبوت الجناية بالبينة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرار

- ‌‌‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌‌‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

- ‌الموضوع الرابع أنواع الجناية

- ‌المبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العام

- ‌المطلب الأول الجناية على الدين

- ‌المطلب الثاني الجناية على العقل

- ‌المطلب الثالث الجناية على البدن

- ‌المطلب الرابع الجناية على العرض

- ‌المطلب الخامس الجناية على المال

- ‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

- ‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

- ‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس

- ‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

- ‌المطلب الأول القصاص

الفصل: ‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

وفيه مطلبان هما:

1 -

أنواع الجناية على النفس.

2 -

أنواع الجناية على ما دون النفس.

‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

القتل العمد.

2 -

القتل شبه العمد.

3 -

القتل الخطأ.

4 -

القتل الملحق بالخطأ.

5 -

القتل بالسبب.

المسألة الأولى: القتل العمد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

تعريف القتل العمد.

2 -

حكمه.

3 -

أمثلته.

الفرع الأول: تعريف القتل العمد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فالعمد أن يقصد من يعمله آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

التعريف.

2 -

ما يخرج بالتعريف.

ص: 30