المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌ الجنايات

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الجناية

- ‌المبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العام

- ‌المبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاص

- ‌الموضوع الثاني حكم الجناية

- ‌المبحث الأول بيان الحكم

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌المطلب الأول الدليل من الكتاب

- ‌المطلب الثاني الدليل من السنة

- ‌المطلب الثالث الإجماع

- ‌المطلب الرابع الدليل من المعقول

- ‌الموضوع الثالث ما تثبت به الجناية

- ‌المبحث الأول ثبوت الجناية بالبينة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرار

- ‌‌‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌‌‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

- ‌الموضوع الرابع أنواع الجناية

- ‌المبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العام

- ‌المطلب الأول الجناية على الدين

- ‌المطلب الثاني الجناية على العقل

- ‌المطلب الثالث الجناية على البدن

- ‌المطلب الرابع الجناية على العرض

- ‌المطلب الخامس الجناية على المال

- ‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

- ‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

- ‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس

- ‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

- ‌المطلب الأول القصاص

الفصل: ‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القتل بالسبب قسم مستقل.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن القتل بالسبب قسم مستقل: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم من مشاركة القتل بالسبب للخطأ في حكمه إلحاق به؛ لإمكان ذلك وهو قسم مستقل.

الجانب الرابع: أثر الخلاف:

لا يظهر أثر للخلاف في اعتبار القتل بالسبب قسما مستقلا أو ملحقا بالخطأ؛ لأنه لا خلاف في اتحاد الحكم فيها.

‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس

وفيه مسألتان هما:

1 -

أنواع الجناية على ما دون النفس.

2 -

سراية الجناية على ما دون النفس.

المسألة الأولى: أنواع الجناية على ما دون النفس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

القطع.

2 -

الكسر.

3 -

الجرح.

ص: 106

الفرع الأول: القطع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المعنى:

القطع هو: إبانة الشي المقطوع من موضعه سواء فارق الجسم أو بقي معلقا فيه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجناية بالقطع ما يأتي:

1 -

قطع اليد.

2 -

قطع الرجل.

3 -

قطع الذكر.

4 -

قطع الخصيتين.

5 -

قطع الشفرين.

6 -

قطع اللسان.

7 -

قطع الشفتين.

8 -

قطع الجفون.

9 -

قطع الأنف.

10 -

قطع الحاجبين.

11 -

قطع الأذنين.

12 -

قطع الثديين.

الفرع الثاني: الكسر:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المعنى:

الكسر إحداث فصل في العظم، سواء كان بالطول أم بالعرض وسواء انفصلت أجزاء العظم عن بعضها أو انشرخ العظم من غير فصل.

ص: 107

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الكسر ما يأتي:

1 -

كسر الساق.

2 -

كسر الفخذ.

3 -

كسر الحوض.

4 -

كسر الظهر.

5 -

كسر الذراع.

6 -

كسر المرفق.

7 -

كسر الحنك.

8 -

كسر السن.

الفرع الثالث الجرح:

وفيه أمران هما:

1 -

معناه.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: معنى الجرح:

الجرح: إحداث شق في اللحم من غير قطع.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجرح ما يأتي:

1 -

جرح لحم الساق.

2 -

جرح لحم الفخذ.

3 -

جرح الإلية.

4 -

جرح الذراع.

5 -

جرح العضد.

6 -

جرح الوجه.

7 -

جرح الرأس.

المسألة الثانية: سراية الجناية فيما دون النفس:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

معنى السراية.

2 -

أمثلتها.

3 -

ضمانها.

ص: 108

الفرع الأول: معنى السراية:

سراية الجناية: أن تتعدى ما كانت عليه فتقتل أو تمتد إلى غير موضعها أو تنتقل إليه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة سراية الجناية ما يأتي:

1 -

أن تكون الجناية بقطع اليد فتقتل.

2 -

أن تكون بقطع إصبع فتسري إلى الكف.

3 -

أن تكون بقطع الكف فتسري إلى اليد.

4 -

أن تكون بقطع القدم فتسري إلى الرجل.

الفرع الثالث: الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الضمان

2 -

التوجيه.

3 -

نوع الضمان.

الأمر الأول: الضمان:

سراية الجناية مضمونة بلا خلاف (1).

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ضمان سراية الجناية: أنها أثر لفعل مضمون وأثر المضمون مضمون.

الأمر الثاني: نوع الضمان:

وفيه جانبان هما:

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف 25/ 299.

ص: 109

1 -

بيان نوع الضمان.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان نوع الضمان:

ضمان سراية الجناية كضمان أصلها من قصاص أو دية.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إلحاق السراية بأصلها في نوع الضمان: أن الفرع له حكم الأصل، والسراية فرع عن أصل الجناية فيأخذ حكمه.

ص: 110