الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح
وفيه مطلبان هما:
1 -
القصاص
2 -
الديات.
المطلب الأول القصاص
وفيه مسألتان هما:
1 -
القصاص في النفس.
2 -
القصاص فيما دون النفس.
المسألة الأولى: القصاص في النفس:
وفيها ثمانية فروع هي:
1 -
معنى القصاص في النفس.
2 -
حكمه.
3 -
حكمته.
4 -
صفة وجوبه.
5 -
مستحقه.
6 -
شروط القصاص.
7 -
ما يسقط به.
8 -
استيفاؤه.
الفرع الأولى: معنى القصاص في النفس:
القصاص في النفس قتل القاتل.
الفرع الثاني: حكم القصاص:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حكم القصاص بالنسبة للجاني.
2 -
حكم القصاص بالنسبة للحاكم.
3 -
حكم القصاص بالنسبة لولي الدم.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وهو المبحث [الثالث]
الأمر الأول: حكم القصاص بالنسبة للجاني:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الحكم
2 -
الدليل.
3 -
ما يترتب على الحكم.
الجانب الأول: الحكم:
حكم القصاص بالنسبة للجاني الوجوب.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة وجوب القصاص على الجاني ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن كتب في القرآن معناه فرض وأوجب والخطاب متناول للقاتلين؛ لأنهم من جملة المؤمنين فتكون الآية دالة على وجوب القصاص عليهم.
2 -
حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل)(2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والعفو عنه لولي القتيل ولم يجعل للقاتل خيارا، وذلك دليل على أن القاتل ليس له أن يمتنع من القصاص إذا طلب منه.
3 -
أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تخيير القاتل في قبول القصاص أو الامتناع منه إذا طلبه ولي الدم.
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/1355.
4 -
أنه لو خير القاتل لامتنع منه؛ لأن النفوس بطبيعتها تفر من القتل، وبذلك تبطل شريعة القصاص.
الجانب الثالث: آثار الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاعتراف بالقتل.
2 -
التسليم للقصاص.
الجزء الأول: الاعتراف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الاعتراف.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاعتراف:
اعتراف القاتل بالقتل واجب عليه لا يجوز له إنكاره، ولا التهرب عن الإمساك به، ويجب عليه أن يسلم نفسه لولي القتيل أو للجهات الأمنية المسؤولية عنه.
الجزئية الأولى: التوجيه:
وجه وجوب تسليم القاتل لنفسه وتحريم التهرب عليه: أن القصاص حق واجب في رقبته يجب عليه الوفاء به كالدين وهذا الوفاء بتسليم نفسه فيكون واجبا عليه.
الأمر الثاني: حكم القصاص بالنسبة للحاكم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
معنى وجوب القصاص عليه.
3 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
حكم القصاص بالنسبة للحاكم الوجوب.
الجانب الثاني: معنى وجوب القصاص على الحاكم:
وجوب القصاص على الحاكم أن يقيمه ويمكن المستحق منه.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه وجوب إقامة الحاكم للقصاص ما يأتي:
1 -
إقامة العدل بين الناس، واستيفاء الحقوق من بعضهم لبعض.
2 -
منع الظلم والتعديات وسفك الدماء للأخذ بالثأر والانتصار للنفس.
3 -
توطيد الأمن في المجتمع ومنع الفوضى فيه حتى يأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ويمتدوا في تحصيل معايشهم ومصالحهم.
4 -
تحقيق الحياة التي شرع الله القصاص من أجلها بقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (1).
الأمر الثالث: حكم القصاص بالنسبة لولي الدم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
حكم القصاص بالنسبة لولي الدم الجواز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وصف القصاص بالنسبة لولي الدم بالجواز: أنه خاص به له أن يستوفيه وله أن يعفو عنه، وهذا هو معنى الجواز.
(1) سورة البقرة، الآية:[179].
الفرع الثالث: الحكمة من مشروعية القصاص:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكمة.
2 -
الرد على من يزعم أن القصاص تكثير للقتل.
الأمر الأول: بيان الحكمة من مشروعية القصاص:
الحكمة من مشروعية القصاص ما ورد بقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)} (1).
فمشروعية القصاص للمحافظة على الحياة، حياة من يراد قتله، وحياة من يريد قتله، وحياة أسرة من يراد قتله وقبيلته وحياة من يريد القتل وحياة أسرته وحياة قبيلته.
وذلك أنه إذا حصل القتل ولم يقتص من القاتل ثأرت أسرة القتيل لقتيلهم فقتلوا القاتل، ثم تثأر أسرة القاتل من قاتله، ثم تثأر أسرة القتيل الأول من قاتل قتيلهم الثاني وهكذا فيكثر القتل ويستمر.
والقصاص يمنع هذا وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه إذا عرف من هم بالقتل أنه سيقتل قصاصا كف عن القتل فأحيا نفسه وأحيا قبيلته، وأحيا من هم بقتله وأحيا قبيلته.
الوجه الثاني: أنه إذا اقتص من القاتل برد غضب أولياء المقتول فلم يقتلوا بدل قتيلهم أحدا من قبيلة القاتل، فلا تطلب هذه القبيلة قتل أحد من قبيلة القتيل الأول، وبذلك ينتفي القتل وتكثر الحياة.
(1) سورة البقرة، الآية:[179].
الأمر الثاني: الرد على من يزعم أن القصاص تكثير للقتل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان وجهة نظرهم.
2 -
الرد عليها.
الجانب الأول: بيان وجهة النظر:
وجهة نظر من يزعم أن القصاص تكثير للقتل: أنه يضيف المقتص منه إلى قتيله، فيكون المقتول اثنين بدل قتيل واحد.
الجانب الثاني: الرد:
يرد على من أعمى الله بصيرته فزعم أن القصاص تكثير للقتل، أو تعامي عن الحق في مشروعية القصاص: بأن القتل في القصاص لا يتجاوز القاتل وقتيله، أما القتل حيث ترك القصاص فلا يقف عند حدكما تقدم في بيان الحكمة.
الفرع الرابع: صفة وجوب القصاص:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بصفة الوجوب.
2 -
صفة الوجوب.
الأمر الأول: بيان المراد بصفة الوجوب:
المراد بصفة وجوب القصاص: وجوبه عينا، أو مخيرا بينه وبين الدية.
الأمر الثاني: صفة الوجوب:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
الخلاف
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
ما يترتب على الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في صفة وجوب القصاص على قولين:
القول الأول: أن القصاص واجب عينا والدية بدل عنه.
القول الثاني: أن كلا من القصاص والدية واجب بنفسه على التخيير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص عينا بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على أن المكتوب هو القصاص، والمكتوب هو الواجب دون غيره.
2 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).
ووجه الاستدلال بها: أنها جعلت بدل النفس نفسا وهذا هو القصاص، ولم تذكر بدلا غيره، فدلت على أن القصاص واجب على التعيين.
3 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (3).
(1) سورة البقرة، الآية [178].
(2)
سورة المائدة، الآية:[45].
(3)
سورة الإسراء، الآية:[33].
ووجه الاستدلال بالآية: أنها فسرت السلطان بالقتل بقوله: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} والقتل هو القصاص، فيكون هو الواجب عينا.
4 -
قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126](1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت العقوبة بالمثل والمثل هو القتل، فيكون هو الواجب عينا.
5 -
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت الاعتداء بالمثل، والاعتداء بالقتل فتكون عقوبته القتل، وهو القصاص.
6 -
حديث: (العمد قود)(3).
ووجه الاستدلال به: أنه حدد عقوبة القتل العمد بالقود ولم يذكر الدية فيكون هو الواجب عينا؛ لأنه لو وجب غيره لذكره.
7 -
حديث: (كتاب الله القصاص)(4).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص ولم يذكر غيره، ولو وجب غيره لذكره.
8 -
أن الآدمي متلف مثلي والمال لا يماثله، فيتعين القصاص لتحقق المماثلة فيه.
(1) سورة النحل، الآية:[126]
(2)
سورة البقرة، الآية:[194].
(3)
سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات 3/ 94.
(4)
سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص في السن/ 4595.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتخيير بين القصاص والدية بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت على الجاني إذا عفى ولي الدم عن القصاص إلى الدية أن يؤديها إليه بإحسان، فتكون الدية واجبة باختيار الولي من غيررضا الجاني، ولو لم تكن واجبة بالقتل لم يكن للولي اختيارها.
2 -
حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقاد)(2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والدية لولي الدم، ولم يعتبررضا الجاني، وهذا نص في محل الخلاف.
3 -
حديث: (من أصيب بدم أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية)(3).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار في الاقتصاص وأخذ الدية للولي دون اعتبار لرضا الجاني، وذلك دليل على أنه لا يعتبر.
4 -
أن إحياء نفس المعصوم واجب وإتلافها بغير حق حرام، فإذا اختار الولي الدية تعينت من غير رضا الجاني، إحياء لنفسه ومنعا لإتلافها، ولم يجز له الرفض فلا يمكن منه.
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/1355.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ 4496.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص على التخيير بينه وبين الدية.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على التخيير بينه وبين الدية: أن الأدلة تجتمع فيه، والجمع بين الأدلة أولى من الترجيح والأخذ ببعضها دون بعض.
الجزء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن المراد بها إذا اختار الولي القصاص، وهذا ليس محل الخلاف، فلا خلاف في أنه إذا طلب الولي القصاص وجب تمكينه منه.
الوجه الثاني: على التسليم بأن المراد بها القصاص فإنها لا تمنع وجوب الدية بأدلة أخرى وقد وجدت كما في أدلة القول الثاني.
الفرع الخامس: مستحق القصاص:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المستحق.
2 -
صفة الاستحقاق.
الأمر الأول: بيان المستحق:
وفيه جانبان هما:
1 -
مستحق القصاص من الأولياء.
2 -
استحقاق السلطان للقصاص.
الجانب الأول: مستحق القصاص من الأولياء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيمن يستحق القصاص من الأولياء على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه للورثة مطلقا الرجال والنساء العصبة وأصحاب الفروض، سواء كان الإرث بالنسب أم بالسبب.
القول الثاني: أنه للورثة بالنسب دون الورثة بالسبب.
القول الثالث: أنه للعصبات الذكور.
القول الرابع: أنه للعصبة الذكور وللنساء الوارثات على تقدير ذكورتهن إذا لم يشاركهن عاصب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
4 -
توجيه القول الرابع.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الاستدلال لحصر القصاص في الورثة.
2 -
الاستدلال لاستحقاق النساء للقصاص.
3 -
الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص.
الفقرة الأولى: الاستدلال لحصر حق القصاص في الورثة:
من أدلة انحصار حق القصاص في الورثة ما يأتي:
1 -
حديث: (يعقل عن المرأة عصبتها من كلانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الورثة هم الذين يقتلون القاتل بقوله: (وهم يقتلون قاتلها).
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قدر إرثهم (2).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه جعل العقل وهو الدية ميراث، وذلك دليل على تخصيص الورثة به، ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق؛ لأن الكل حق من حقوق المورث فيكون خاصا بالورثة كسائر التركة.
الوجه الثاني: أن الدية بدل عن القصاص عند بعض العلماء فإذا اختص الورثة بها اختصوا بالقصاص؛ لأن البدل له حكم المبدل.
الفقرة الثانية: الاستدلال لاستحقاق النساء لحق القصاص:
من أدلة استحقاق النساء لحق القصاص ما يأتي:
1 -
حديث: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل)(3).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات 8/ 58.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات 8/ 58.
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/1355.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل دون تقييد بالذكور، وذللث دليل على دخول النساء؛ لأنهن من جملة الأهل.
2 -
ما تقدم في الاستدلال لتخصيص الورثة بحق القصاص.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه مطلق في الورثة فيشمل النساء؛ لأنهن من جملة الورثة.
الوجه الثاني: اعتبار العقل على قدر الفروض، وغالب الفروض للنساء فيدخلن فيه.
3 -
أن حق القصاص يورث عن القتيل والنساء من جملة الورثة.
الفقرة الثالثة: الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص:
من أدلة دخول الزوجين في المستحقين للقصاص ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها (1).
2 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه أتي بقاتل فقالت زوجة القتيل: قد عفوت، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل (2).
3 -
حديث: (من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين)(3).
ووجه الاستدلال به: أن الزوجة من الأهل لقوله صلى الله عليه وسلم: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي)(4).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ميراث الدم والعقل 8/ 57.
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب العفو/18188.
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/1355.
(4)
صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث الإفك/ 2770.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه استحقاق الوارثين بالنسب.
2 -
توجيه عدم استحقاق الوارثين بالسبب.
الفقرة الأولى: توجيه استحقاق الوارثين بالنسب:
وجه استحقاق الوارثين بالنسب للقصاص هي أدلة القول الأول على ذلك.
الفقرة الثانية: توجيه عدم استحقاق الوارثين بالسبب:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه عدم استحقاق الزوجين.
2 -
توجيه عدم استحقاق الوارثين بالولاء.
الشيء الأول: توجيه عدم استحقاق الزوجين:
مما وجه به عدم استحقاق الزوجين للقصاص ما يأتي:
1 -
أن القصاص شرع للتشفي، ولا حاجة بالزوجين إلى التشفي لعدم القرابة.
2 -
أن الزوجية تنقطع بالموت والقصاص لا يثبت إلا بعده فلا يكون للزوجين حق فيه.
3 -
أن الزوجين لا يرثان الولاء فلا يرثان القصاص.
4 -
أن الزوجين لا يعقل أحدهما عن الآخر فلا يكون له حق في القصاص.
الشيء الثاني: توجيه عدم استحقاق الوارثين بالولاء:
مما وجه به عدم استحقاق الوارثين بالولاء للقصاص: أن القصاص شرع للتشفي والوارث بالولاء لا حاجة به للتشفى لعدم القرابة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثالث:
مما استدل به للقول بحصر القصاص بالعصبات الذكور ما يأتي:
1 -
أن القصاص لرفع العار فيختص بالذكور؛ لأنهم الذين يلحقهم العار بتركه دون النساء، فلا يلحقهن العار فلا يكون لهن حق فيه.
2 -
أن النساء لا يتمكن من استيفاء القصاص فلا يكون لهن حق فيه.
3 -
أن النساء لا يرثن الولاء فكذلك القصاص؛ لأن مبناهما على النصرة وهن لسن من أهل النصرة.
4 -
أن استيفاء القصاص والعفو عنه يحتاج إلى نظر كولاية النكاح، والنساء قاصرات النظر ويخدعن فلا يكون لهن حق فيه كما لم يكن لهن حق في ولاية النكاح.
5 -
أن النساء لا يعقلن فلا يكون لهن حق في القصاص.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور.
2 -
توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص.
الشيء الأول: توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور:
مما وجه به تخصيص حق القصاص بالذكور ما تقدم في توجيه القول الثالث.
الشيء الثاني: توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص:
من أدلة عدم دخول الزوجين في حق القصاص ما تقدم في توجيهه في القول الثاني.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن القصاص حق لجميع الورثة بالنسب والسبب دون غيرهم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت القصاص لجميع الورثة ما يأتي:
1 -
أن أدلته أظهر وأقوى.
2 -
عدم نهوض أدلة المخالفين على إثبات ما ذهبوا إليه كما سيأتي في الجواب عنها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول بتخصيص حق القصاص بالذكور.
2 -
الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين.
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة تخصيص حق القصاص بالذكور:
وفيه خمسة أشياء:
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص لرفع العار فيختص بالرجال:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن القصاص لحفظ الحياة وصيانة الدماء وليس لرفع العار لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (1).
2 -
على التسليم بأن القصاص لرفع العار فإن العار لاحق بالنساء بترك القصاص.
الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن النساء لا يتمكن من استيفاء الحقوق:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن عدم التمكن من القصاص لا يمنع من ثبوت الحق فيه لما يأتي:
1 -
أن ذلك لم يمنع من ثبوت حق القصاص للمريض والشيخ الكبير.
ب - أنه يمكن استيفاء العاجز عن الاستيفاء بنفسه أو أن يوكل.
الشيء الثالث: الجواب عن قياس القصاص على الولاء:
يجاب عن ذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم في أدلة القول الراجح فلا يعتد به.
الوجه الثاني: أنه معارض بقياس أقوى منه وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على الولاء؛ لأن الدية تورث بلا خلاف أما الولاء فلا يورث.
الوجه الثالث: أن تعليل القصاص بالنصرة غير صحيح؛ لأن علة القصاص حفظ الحياة، لقوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (2).
(1) سورة البقرة، الآية [179].
(2)
سورة البقرة، الآية:[179].
الوجه الرابع: أنه على التسليم بتعليل القصاص بالنصرة فإن نفي النصرة عن النساء بإطلاق غير صحيح؛ لأن ذلك ممكن منهن ولو بالمال.
الشيء الرابع: الجواب عن قياس القصاص على ولاية النكاح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم.
2 -
أنه معارض بقياس أولى منه، وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على النكاح كما تقدم.
الشيء الخامس: الجواب عن قياس القصاص على العقل:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أنه قياس في مقابلة النص كما تقدم فلا يعتد به.
2 -
أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص لما يأتي:
1 -
أن ابن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، ولم يمنعه ذلك من حق الاقتصاص والعفو.
ب - أن إعفاء المرأة من العقل تخفيف عليها، والتخفيف لا يسقط الحق كما أن إسقاط المرأة لدينها عن وجها لا يسقط حقها عليه.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول بعدم إثبات حق القصاص لأحد من الزوجين:
وفيها أربعة أشياء:
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للتشفي والزوجان ليسا بحاجة إلى التشفي لعدم القرابة:
أجيب عن ذلك من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أن مشروعية القصاص ليست خاصة بالتشفي لأنها أيضًا لحفظ الحياة وحقن الدماء.
الوجه الثاني: أن حاجة الزوجين إلى التشفي قد تكون أشد من غيرهم. لأن رابطة الزوجية أقوى من رابطة النسب.
الوجه الثالث: أنه على التسليم بعدم حاجة الزوجين إلى التشفي لا يمنع ذلك من ثبوت الحق في القصاص؛ لأنه ثابت للمولى المعتق وهو ليس بقريب ولا حاجة به إلى التشفى.
الوجه الرابع: أنه يلزم على التعليل بالتشفي إثبات حق القصاص للإخوة لأم، وذوي الأرحام لحاجتهم إلى التشفي وهو لا يثبت لعهم.
الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجية تنقطع بالموت والقصاص لا يجب إلا بعده، فلا يكون للزوجين حق فيه:
أجيب عن ذلك: بأن ثبوت حق القصاص بحكم الزوجية، وحكمها باق بدليل التوارث وجواز تغسيل أحد الزوجين للآخر.
الشيء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بقياس إرث القصاص على إرث الولاء:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يصح.
الجواب الثاني: أنه معارض بقياس أولى منه وهو قياس القصاص على الدية، فإنه أولى من قياسه على الولاء؛ لأن الدية تورث والولاء لا يورث.
الشيء الرابع: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجين لا يعقل أحدهما عن لآخر:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس مع الفارق فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه لا يلزم من عدم العقل عدم استحقاق القصاص؛ لأن بن المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ولم يمنعه ذلك من حق لاقتصاص والعفو.
الجانب الثاني: استحقاق السلطان للقصاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
حالة الاستحقاق.
2 -
الاستحقاق.
الجزء الأول: حالة الاستحقاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حالة الاستحقاق.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: حالة الاستحقاق:
حالة استحقاق السلطان للقصاص إذا لم يعلم للقتيل ولي.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة القتيل الذي لا يعلم له ولي ما يأتي:
1 -
اللقيط.
2 -
القادم إلى بلاد الإسلام ولم يعلم له ولي.
3 -
المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبات الذكور.
الجزء الثاني: الاستحقاق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في استحقاق السلطان للقصاص على قولين:
القول الأول: أنه يملكه.
القول الثاني: أنه يملكه إن كان القتيل من أهل دار الحرب ولا يملكه إن كان القتيل من أهل دار الإسلام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
حديث: (السلطان ولي من لا ولي له)(1).
ووجه الاستدلال به: أن السلطان اعتبر وليا لمن لا ولي له، ومن لا يعلم له ولي لا ولي له فيكون وليه السلطان.
وإذا كان السلطان هو وليه جاز أن يستوفي القصاص له.
(1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي/2083.
2 -
أن عثمان رضي الله عنه عفي عن عبد الله بن عمر لما قتل الهر مزان يظنه قاتل أبيه، وقال: هذا رجل من أهل الأرض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي ديته (1). وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر، ومن ملك العفو عن القصاص ملك استيفاؤه.
3 -
أن الحق في دم من لا يعلم وليه للمسلمين، والنائب عنهم هو السلطان فله أن يقتض من قاتله إذا كانت المصلحة لهم في ذلك.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الحرب.
2 -
توجيه عدم ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الإسلام.
الشيء الأول: توجيه ملك السلطان للقصاص:
وجه ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الحرب: أن الظاهر أنه لا ولي له من المسلمين فيكون السلطان هو وليه لما تقدم من أدلة القول الأول.
الشيء الثاني: توجيه عدم ولاية السلطان للقصاص:
وجه القول بعدم ملك السلطان للقصاص إذا كان القتيل من أهل دار الإسلام: بأن الظاهر أنه لا يخلو من ولي من المسلمين فلا يملك السلطان القصاص من قاتله؛ لأن قيام ولاية الولي تمنع ولاية السلطان.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب أحد الأولياء إذا عدا على رجل فقتله بأنه قاتل أبيه 80/ 61.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه إذا لم يعلم للقتيل ولي كان وليه السلطان.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأنه إذا لم يعلم للقتيل ولي كان وليه السلطان: أن أدلته أظهر وأقوى.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الأحكام تبنى على غلبة الظن لا بما في الواقع ونفس الأمر؛ لأن ذلك قد يتعذر.
2 -
أن المجهول ينزل منزلة العدوم؛ لأن الأصل عدمه.
3 -
أن الاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
الأمر الثاني: صفة الاستحقاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
المراد بصفة الاستحقاق.
2 -
صفة الاستحقاق.
الجانب الأول: بيان المراد بصفة استحقاق القصاص:
المراد بصفة استحقاق القصاص: وجوبه على سبيل الاشتراك بين الأولياء أو على سبيل الاستقلال لكل واحد منهم.
الجانب الثاني: صفة الاستحقاق:
وفيه أرلعة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
ما يترتب على الخلاف.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في صفة استحقاق القصاص على قولين:
القول الأول: أنه يجب لجميع الأولياء على سبيل الاشتراك بين صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وإنثاهم وحاضرهم وغائبهم.
القول الثاني: أنه يجب لكل واحد من الأولياء على سبيل الانفراد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص لجميع الأولياء على وجه الاشتراك بما يأتي:
1 -
أن القصاص حق للقتيل يورث عنه فيثبت لجميع الأولياء على سبيل الاشتراك كالمال.
2 -
أن الدية تورث على سبيل الاشتراك وهي أحد ما يوجبه القتل فيكون القصاص كذلك.
3 -
أن القصاص يسقط بعفو بعض الأولياء، ولو لم يكن مشتركا لما سقط بذلك، ولكان لكل واحد استيفاؤه لثبوته له على وجه الكمال.
4 -
أن إثبات القصاص لكل واحد من الأولياء يؤدي إلى استقلال المستوفي به وتفويته على الباقين.
5 -
أن ثبوت الشي الواحد لأكثر من واحد على وجه الانفراد ممتنع؛ لأن تصرف أحدهم فيه يفوته على غيره، كانفراد أكثر من واحد في الرغيف الواحد إذا أكله أحدهم لم يبق لغيره منه شيء.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بثبوت القصاص لكل واحد من الأولياء على وجه الكمال بما يأتي:
1 -
أن ثبوت القصاص بالقرابة، وهي لا تتجزأ فلا يتجزأ القصاص والاشتراك فيما لا يتجزأ ممتنع.
2 -
أن القتل تصرف في الروح، وهي لا تتجزأ فلا يتجزأ القصاص كذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت القصاص للأولياء على وجه الاشتراك.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت القصاص لجميع الأولياء على وجه الاشتراك قوة أدلته وعدم نهوض أدلة المخالفين لإثبات ما يدعونه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
3 -
الجواب عن الدليل الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن سببية القرابة لثبوت القصاص لا يمنع الاشتراك فيه، بدليل أن القرابة هي سبب استحقاق الدية، ولم يمنع ذلك الاشتراك فيها.
الوجه الثاني: أن الممتنع الاشتراك في الاستيفاء وهذا لا يمنع الاشتراك في الثبوت، كما أن امتناع الاشتراك في نحر البدنة في الهدي والأضحية لا يمنع الاشتراك فيها.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بالوجه الثاني من الإجابة عن الدليل الأول.
الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 -
الاستقلال بالقصاص من بعض الأولياء:
فعلى القول بثبوت القصاص مشتركا لا يجوز وعلى القول بثبوته على سبيل الاستقلال يجوز.
2 -
الضمان بقتل الجاني قبل الاتفاق:
فعلى القول بثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يلزم الضمان، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يجب الضمان.
3 -
سماع الدعوى من بعض الأولياء على الجاني:
فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك لا تسمع، وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال تسمع.
4 -
سقوط القصاص بعفو البعض:
فعلى ثبوت القصاص على سبيل الاشتراك يسقط وعلى ثبوته على سبيل الاستقلال لا يسقط.
الفرع السادس: شروط القصاص في النفس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الشروط المعتبرة في القاتل.
2 -
الشروط المعتبرة في القتيل.
3 -
الشروط المعتبرة في القتل.
الأمر الأول: الشروط المعتبرة في القاتل:
وفيه تسعة جوانب هي:
1 -
التكليف.
2 -
الالتزام.
3 -
الاختيار.
4 -
العلم بتحريم القتل.
5 -
انتفاء الولادة.
6 -
انتفاء ملكية القاتل للمقتول.
7 -
انتفاء البغي.
8 -
المكأفاة.
9 -
انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه.
الجانب الأول: التكليف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
1 -
المراد بالتكليف.
2 -
دليل الاشتراط.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
ما يخرج بالشرط.
الجزء الأول: المراد بالتكليف:
التكليف: هو التأهل لتحمل المسؤولية بالعقل والبلوغ.
الجزء الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف للقصاص حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ)(1).
الجزء الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف للقصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، وغير المكلف لا قصد له كما تقدم فلا يجب القصاص عليه.
الجزء الرابع: ما يخرج بشرط التكليف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الصغير.
2 -
زائل العقل.
الجزئية الأولى: الصغير:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
حد الصغر.
2 -
دليل الخروج.
3 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: حد الصغر:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحد.
2 -
دليل التحديد.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.
الشيء الأول: بيان الحد:
حد الصغر البلوغ.
الشيء الثاني: دليل التحديد:
دليل تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:
1 -
ما ورد ابق عمر رضي الله عنه عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه (1).
2 -
ما ورد في قتل من أنبت من بني قريظة وترك من لم ينبت (2).
الفقرة الثانية: دليل الخروج:
دليل خروج الصغير من وجوب القصاص عليه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(3)، وفيه:(والصغير حتى يبلغ).
الفقرة الثالثة: توجيه الخروج:
وجه خروج الصغير من وجوب القصاص عليه: أن من شروط وجوب القصاص قصد القتل، والصغير ليس له قصد معتبر.
الجزئية الثانية: زائل العقل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
زائل العقل بالجنون.
2 -
زائل العقل بسبب مباح.
3 -
زائل العقل بسبب محرم.
(1) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/1868.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد/ 4404.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق/4398.
الفقرة الأولى: زائل العقل بالجنون:
وفيها شيئان هما:
1 -
دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
2 -
توجيه الخروج.
الشيء الأول: دليل الخروج:
دليل خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص.
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1)، وفيه:(المجنون حتى يفيق).
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون ممن يجب عليه القصاص: أن من شرط القصاص قصد القتل، والمجنون ليس له قصد معتبر.
الفقرة الثانية: زائل العقل بسبب مباح:
وفيها شيئان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه الخروج.
الشيء الأول: أمثلة فاقد العقل بسبب مباح:
من أمثلة زوال العقل بسبب مباح ما يأتي:
1 -
زوال العقل بالنوم.
2 -
زوال العقل بالبنج للعلاج.
الشيء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج زائل العقل بسبب مباح ممن مجب عليه القصاص: أن من شروط القصاص قصد القتل، وزائل العقل ليس له قصد معتبر، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.
الفقرة الثالثة: زائل العقل بسبب محرم:
وفيها شيئان هما:
1 -
زائل العقل بالإكراه.
2 -
زائل العقل بالاختيار.
الشيء الأول: زائل العقل بسبب محرم بالإكراه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
ضابط الإكراه.
2 -
أمثلة الإكراه.
3 -
توجيه الخروج من وجوب القصاص.
النقطة الأولى: ضابط الإكراه:
الضابط للإكراه على زوال العقل: الحمل على تناول ما يزول به العقل بالتهديد بما يضر النفس أو العرض أو المال من قادر عليه.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الكراه على تناول ما يزول به العقل ما يأتي:
1 -
الحمل على شرب الخمر بالتهديد بالقتل.
2 -
الحمل على تناول البنج بالتهديد باتلاف المال.
3 -
الحمل على تناول المسكر بالتهديد على انتهاك العرض.
النقطة الثالثة: توجيه الخروج:
وجه خروج زائل العقل بالإكراه من وجوب القصاص عليه ما يأتى:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1)، وفيه:(والمجنون حتى يفيق).
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه بزوال عقله، وزائل العقل بالسكر مكرها بمعناه.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/4398.
2 -
أن زائل العقل لا يعي ما يفعل فلا يؤاخذ به، والمعذور بزوال عقله لا يؤاخذ على زواله، فلا يؤاخذ بما يترتب عليه.
الشيء الثاني: زائل العقل بسبب محرم مختارا:
وفيه نقطتان هما:
1 -
من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد.
2 -
من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد.
النقطة الأولى: من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد:
وفيها قطعتان هما:
1 -
خروجه من وجوب القصاص عليه.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: الخروج من وجوب القصاص:
من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد لا قصاص عليه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه خروج من زال عقله بالسكر مختارا فلم يعد من وجوب القصاص:
أنه صار كالمجنون في عدم رجوع عقله فيأخذ حكمه.
النقطة الثانية: من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب القصاص ممن زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد إذا قتل حال سكره على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص على من زال عقله بالسكر مختارا ثم عاد إذا قتل حال سكره بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر من غير عذر.
2 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).
ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية التي قبلها.
3 -
حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل)(3).
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
(2)
سورة المائدة، الآية:[45].
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/1355.
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه من قتل حال سكره.
4 -
أن الأصل في القتل العمد القصاص لعموم أدلته فخرج منه المعذور وبقي فيه ما عداه.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
ووجه القول بعدم وجوب القصاص على السكران ولو كان غير معذور بسكره بما يأتي:
1 -
أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول أو يفعل فلا يؤاخذ به.
2 -
أن زائل العقل بالسكر لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعقله. فلا يجب عليه القصاص بقتله؛ لأنه لا يعقله.
3 -
أن القصاص لا يجب على الصبي بقتله؛ لأنه لا يقتله. وزائل العقل لا يعقل القتل فلا يجب عليه القصاص به.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - الله اعلم - وجوب القصاص على غير المعذور بسكره ولو كان قتله حال سكرء.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على زائل العقل بالسكر من غير عذر: أنه لو لم يجب القصاص عليه لأدى إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان
من أراد أن يقتل أن يسكر ويقتل وهو سكران فلا يجب عليه قصاص، وبذلك يكثر القتل وتنتفي حكمة القصاص، وهي منع القتل أو تقليله.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
الجواب عن قياس السكران على المجنون.
2 -
الجواب عن قياس القتل على الطلاق.
3 -
الجواب عن قياس السكران على الصبي.
الجملة الأولى: الجواب عن قياس السكران على المجنون:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل، لئلا يتخذ السكر طريقا إلى القتل فتذهب بذلك حكمة القصاص والمجنون لا دخل له في إيجاد الجنون لنفسه، ويبعد إيجاده لنفسه حتى يتخذه طريقا إلى القتل.
الجملة الثانية: الجواب عن قياس القتل على الطلاق:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: منع عدم وقوع طلاق السكران إذا كان سكره من غير عذر:
الجواب الثاني: أن قياس قتل السكران على الطلاق قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: منع عدم وقوع طلاق السكران إذا كان سكره من غير عذر.
الوجه الثاني: أن إيجاب القصاص على السكران منع لجعله وسيلة إلى القتل كما تقدم في توجيه الترجيح، وهذا المعنى ليس موجود في الطلاق؛ لأنه ممكن من غير إزالة العقل.
الجملة الثالثة: الجواب عن قياس السكران على الصبي:
يجاب عن قياس السكران على الصبي: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل لئلا يتخذ السكر وسيلة إلى القتل فتذهب حكمة القصاص والصبي لا دخل له في عدم عقله حتى يتخذ وسيلة إلى القتل.
الجانب الثاني: الالتزام:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
معنى الالتزام.
2 -
أمثلة الملتزم.
3 -
توجيه اشتراط الالتزام.
4 -
من يخرج بشرط الالتزام.
الجزء الأول: معنى الالتزام:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان معنى الالتزام.
2 -
بيان المراد بالالتزام في شروط القصاص.
الجزئية الأولى: معنى الالتزام:
يطلق الالتزام عن معان منها:
1 -
التكفل بالشيء، ومنه التزم بالأمر إذا تكفل به.
2 -
التحمل ومنه التزم بالأمر إذا تحمله واستعد للقيام بما يترتب عليه.
الجزئية الثانية: بيان المراد بالالتزام في شروط القصاص:
المراد بالالتزام في شروط القصاص: قبول تطبيق أحكام الإسلام من القصاص، والحدود، والتعازير، والكف عن الممنوعات في الإسلام، من القتل والزنا والسرقة وسائر المحرمات.
الجزء الثاني: أمثلة الملتزم:
من أمثلة الملتزم ما يأتي:
1 -
الذمي.
2 -
المعاهد.
3 -
المستأمن.
الجزء الثالث: توجيه اشتراط الالتزام لوجوب القصاص:
وجه اشتراط الالتزام لوجوب القصاص: أن غير الملتزم بأحكام الإسلام لا يطالب بتطبيقها عليه؛ لأن الشخص لا يطالب بما لم يلتزم به، والقصاص من أحكام الإسلام فلا يطالب به من لم يلتزم به.
الجزء الرابع: من يخرج بشرط الالتزام:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان من يخرج:
الذي يخرج من وجوب القصاص عليه بشرط الالتزام الحربي، فلا يجب عليه القصاص في حال حوابته ولا بعد إسلامه لو أسلم.
الجزئية الثانية: توجيه الخروج:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه خروج الحربي من القصاص من حال الحرابة.
2 -
توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه.
الفقرة الأولى: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص حال المحارية:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه حال الحرابة ما يأتي:
1 -
ما تقدم في توجيه اشتراط الالتزام.
2 -
أنه لو قدر عليه حال حرابته لكان مستحق القتل بالحرابة لا بالقصاص.
الفقرة الثانية: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه بشرط الالتزام:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه بعد إسلامه بشرط الالتزام:
أن الإسلام يجب ما قبله لما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يجب ما قبله)(2).
3 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتص من وحشي قاتل حمزة.
الجانب الثالث: الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية عليهما.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -
معنى الاختيار.
2 -
من يخرج به.
(1) سورة الأنفال، الآية:[38].
(2)
صحبح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله/ 192/ 121.
الجزء الأول: معنى الاختيار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
بيان المراد به في شروط القصاص.
الجزئية الأولى: بيان معنى الاختيار:
يطلق الاختيار على معان منها:
1 -
تفضيل الشيء على غيره، ومنه أخذ اللبن وترك الخمر.
2 -
ترجيح تصرف على غيره، ومنه:(ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما)(1).
3 -
التصرف من غير تأثير ملجئ.
الجزئية الثانية: بيان المراد بالاختيار في شروط القصاص:
المراد بالاختيار في شروط القصاص حرية التصرف، وهو التصرف من غير تأثير ملجئ.
الجزء الثاني: ما يخرج به:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان من يخرج.
2 -
أمثلة الإكراه.
3 -
مسؤولية القتل من المكره.
الجزئية الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط الاختيار: المكره على القتل على الخلاف الآتي في مسؤولية القتل.
الجزئية الثانية: أمثلة الإحراه على القتل:
من أمثلة الإكراه على القتل ما يأتي:
(1) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في التجاوز في الأمر/ 4785.
1 -
أن يهدد قطاع الطريق أحد المارة بالقتل إن لم يقتل رفيقه فيقتله.
2 -
أن يهدد الفساق المرأة بالقتل إن لم تقتل زوجها فتقتله.
3 -
أن يهدد ذو سلطان مكلفا بالقتل إن لم يقتل من يأمره بقتله فيقتله.
الجزئية الثالثة: مسؤولية القتل:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان القاتل غير مكلف.
2 -
إذا كان القاتل مكلفا.
الفقرة الأولى: إذا كان القاتل غير مكلف:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان المسؤولية:
إذا كان المأمور بالقتل غير مكلف كانت مسؤولية القتل على الآمر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون المسؤولية على الآمر إذا كان القاتل غير مكلف:
أن القاتل لا تتوجه إليه المسؤولية فتكون على المتسبب؛ لأنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر ولم يكن المباشر أهلا للمسؤولية توجهت المسؤولية إلى المتسبب لئلا تضيع المسؤولية.
الفقرة الثانية: إذا كان القاتل مكلفا:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل.
2 -
إذا كان القاتل عالما بتحريم القتل.
الشيء الأول: إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
المراد بجهل التحريم.
2 -
صورة جهل التحريم.
3 -
المسؤولية.
النقطة الأولى: المراد بجهل التحريم:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان المراد بجهل التحريم.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان المراد بالجهل بالتحريم:
المراد بالجهل بالتحريم: الجهل بتحريم القتل من حيث هو وليس الجهل بتحريم قتل المأمور بقتله.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الجهل بالتحريم تحريم القتل من حيث هو: أن من يعلم تحريم القتل لا يجوز له أن يقدم على قتل أحد حتى يعلم إباحة قتله فلا يقدم عليه بمجرد الأمر.
النقطة الثانية: صورة الجهل بتحريم القتل:
يتصور الجهل بتحريم القتل في حديث العهد بالإسلام البعيد عن ديار المسلمين ومخالطتهم، وهذا قد يوجد في المؤمن السابق حين تباعد الديار، وضعف وسائل الاتصال، أما الآن فقد أصبح العالم كله في حكم البلد الواحد، فيبعد الجهل بالأحكام الظاهرة في كل دين.
النقطة الثالثة: المسؤولية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا كان المباشر جاهلا بتحريم القتل كانت مسؤوليته على الآمر.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحميل مسؤولية القتل للآمر إذا كان القاتل جاهلا بتحريم القتل: أن القاتل معذور بالجهل بتحريم القتل فلا تتوجه المسؤولية إليه، وإذا لم تتوجه المسؤولية إلى القاتل توجهت إلى الآمر؛ لأنه إذا اجتمعت المباشرة والتسبب وتعذرت مسؤولية المباشر كانت المسؤولية على المتسبب لئلا تضيع المسؤولية.
الشيء الثاني: إذا كان القاتل عالما بتحريم القتل:
وفيه نقطتان هما:
1 -
إذا كان الإكراه على قتل غير معين.
2 -
إذا كان الإكراه على قتل معين.
النقطة الأولى: إذا كان الإكراه على قتل غير معين:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
المسؤولية.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الإكراه على قتل غير المعين ما يأتي:
1 -
إن لم تقتل اليوم رجلا فسأقتلك.
2 -
إن لم تقتل اليوم ذميا فسأقتلك.
3 -
إن لم تقتل اليوم معاهدا فسأقتلك.
القطعة الثانية: المسؤولية:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا كان الإكراه على قتل غير معين: كانت المسؤولية على القاتل.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه كون مسؤولية القتل على القائل إذا كان الإكراه على قتل غير معين: الإكراه لا يتحقق في قتل غير المعين؛ لأنه لم يتوجه إليه، وإنما القاتل هو الذي اختار من قتله دون غيره من الناس.
النقطة الثانية: إذا كان الإكراه على قتل معين:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
المسؤولية.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الإكراه على قتل المعين ما يأتي:
1 -
اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك.
2 -
اقتل فلان بن فلان وإلا قتلتك.
3 -
اقتل زميلك فلانا وإلا قتلتك.
القطعة الثانية: المسؤولية:
وفيها أربع شرائح هي:
1 -
إذا لم يكن مكافئا للآمر ولا للقاتل.
2 -
إذا كان مكافئا للقاتل دون الآمر.
3 -
إذا كان مكافئا للآمر دون القاتل.
2 -
إذا كان مكافئا للآمر والقاتل.
الشريحة الأولى: إذا لم يكن المقتول مكافئا للآمر ولا للقاتل:
وفيها جملتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
المسؤولية.
الجملة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم مكأفاة المقتول للآمر ولا للقاتل ما يأتي:
1 -
أن يكون المقتول رقيقا والآمر والقاتل حرين.
2 -
أن يكون المقتول ذميا والآمر والقاتل مسلمين.
الجملة الثانية: المسؤولية:
وفيها ما يأتي:
أولا: المسؤولية:
إذا كان المقتول غير مكافئ للآمر ولا للقاتل فلا قصاص على واحد منهما.
ثانيا: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر ولا على القاتل إذا كان المقتول لا يكافئ واحد منهما: أن من شرط القصاص مكأفاة المقتول للقاتل، فإذا انتفت المكأفاة انتفى القصاص.
الشريحة الثانية: إذا كان المقتول مكافئا للقاتل دون الآمر:
وفيها جملتان هما:
1 -
مسؤولية الآمر.
2 -
مسؤولية المأمور.
الجملة الأولى: مسؤولية الآمر:
وفيها ما يلي:
أولا: بيان المسرولية:
إذا كان المقتول غير مكافئ للآمر فلا قصاص عليه.
ثانيا: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر إذا لم يكن يكافئه المقتول: هو عدم تحقق شرط وجوب القصاص، وهو المكأفاة.
الجملة الثانية: مسؤولية المأمور:
فيها ما يلى:
أولا: الخلاف:
إذا كافأ المقتول القاتل ولم يكافئ الآمر فقد اختلف في وجوب القصاص على القاتل على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه.
ثانيا: التوجيه:
وفيه ما يأتي:
أ - توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من القاتل إذا كان كافأة المقتول ولم يكافئ الآمر بما يلي:
1 -
عموم أدلة القصاص.
2 -
أن المأمور قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو قتل من غير إكراه.
3 -
أن الآمر لا يجب عليه القصاص لعدم تحقق شرطه وهو المكأفاة، فلو لم يجب القصاص على المأمور لأدى إلى إهدار الدم.
ب - توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على المأمور بما يأتي:
1 -
حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).
2 -
أن المكره على الزنا لا يجب عليه الحد، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.
3 -
أن المكره على كلمة الكفر لا تترتب عليه أحكام الردة، فكذلك المكره على القتل لا يجب عليه القصاص.
4 -
أن القصاص للردع والزجر، وهذا لا يحصل من المكره؛ لأنه لا يحتاج إلى الردع.
5 -
أن المكره مسلوب الإرادة، كالآلة للآمر، فلا يجب عليه القصاص، كما لو ألقاه الآمر على المقتول أو ضربه به.
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يأتي:
أ - بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب القصاص على المأمور: أن أدلته أظهر.
ج - الجواب عن أدلة القول الآخر:
وفيه ما يأتي:
1 -
الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه عام مخصوص بأدلة القصاص.
(1) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ 2043.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بأن سقوط الحد عن المكره على الزنا؛ لأنه حق لله وحقوق الله مبناها على التسامح، ولهذا تسقط بالشبهة ويسقط الإثم مع الإكراه.
3 -
الجواب عن الدليل الثالث: يجاب عن هذا الدليل بما أجيب به عن الدليل الثاني.
4 -
الجواب عن الدليل الرابع:
يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم حاجة المكره إلى الردع غير صحيحة لما يأتي:
أ - أن حاجته إلى الردع حتى لا يقدم حياته على حياة غيره، ومصلحته على مصلحة غيره.
ب - أن حكمة القصاص ليست قاصرة على الردع والزجر بل من حكمه شفاء غيض أولياء المقتول بقتل قاتله وتغييبه عن أعينهم كما غيب قتيلهم.
5 -
الجواب عن الدليل الخامس:
يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى سلب إرادة القاتل غير صحيحة؛ لأنه إنما أقدم على القتل لاستبقاء حياته وتقديم مصلحته، والإرادة بذلك ظاهرة.
الشريحة الثالثة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر دون القاتل:
وفيها جملتان هما:
1 -
مسؤولية القاتل.
2 -
مسؤولية الآمر.
الجملة الأولى: مسؤولية القاتل:
وفيها ما يلي:
أ - بيان المسؤولية:
إذا كان المقتول غير مكافئ للقاتل فلا قصاص عليه.
ب - التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص على القاتل إذا لم يكافئه المقتول: عدم تحقق شرط القصاص وهو المكأفاة.
الجملة الثانية: مسؤولية الآمر:
وفيها ما يلي:
أولا: الخلاف:
اختلف في مسؤولية الآمر بالقتل عن القصاص إذا كافأه المقتول دون القاتل على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه.
ثانيا: التوجيه:
وفيه ما يلي:
1 -
توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من الآمر بما يلي:
1 -
أن الآمر تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا فوجب عليه القصاص، كإنهاش السبع والحية.
2 -
أن الآمر هو القاتل حقيقة؛ لأن المأمور كالآلة لا اختيار له، والقصاص على مستعمل الآلة لا عليها.
3 -
أنه لا يجب القصاص على القاتل لعدم المكأفاة فيجب القصاص على الآمر صيانة للدماء عن الإهدار.
ب - توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القصاص على الآمر بما يأتي:
1 -
أن الإكراه على الزنا أو الكفر لا يوجب الحد على المكره فكذلك الإكراه على القتل لا يوجب القصاص.
2 -
أن الإكراه على إتلاف المال لا يرتب الضمان فكذلك الإكراه على القتل.
3 -
أن الآمر متسبب والقاتل مباشر، ولا حكم للسبب مع المباشرة.
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يأتي:
1 -
بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو وجوب القصاص.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص: أنه لو لم يجب على الآمر القصاص لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل فتذهب الحكمة من القصاص، وذلك أنه إذا أريد التخلص من شخص أكره على قتله ودفعت ديته،
ج - الجواب عن وجهة المخالفين:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعدم وجوب الحد على الآمر بالزنا والكفر:
يجاب عن ذلك: بأنه لا فائدة للآمر بالإكراه على الزنا والكفر فلا يكون سقوط الحد وسيلة إلى الإكراه عليهما؛ بخلاف الإكراه على القتل كما تقدم في الترجيح.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بعدم ضمان الآمر بإتلاف المال:
يجاب عن ذلك: بأنه ممنوع، وذلك أن الآمر يلزمه الضمان ويرجع المأمور عليه كالمغرور مع الغار.
الشريحة الرابعة: إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل:
قال المؤلف رحمه الله لله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما.
الكلام في هذه الشريحة في ثلاث جمل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المقتول مكافئا للآمر والقاتل فقد اختلف في مسؤولية القصاص على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يجب القصاص على كل منهما.
القول الثاني: أن القصاص على الآمر دون القاتل.
القول الثالث: أن القصاص على القاتل دون الآمر.
القول الرابع: أنه لا قصاص على واحد منهما.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها أربع جمل هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
4 -
توجيه القول الرابع.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
أولا: توجيه وجوب القصاص على الآمر:
وجه القول بوجوب القصاص على الآمر بما يأتي:
1 -
أنه تسبب بما يفضي إلى القتل غالبا فوجب عليه القصاص كما لو أنهشه سبعا أو حية.
2 -
أنه لو لم يجب القصاص على الآمر لاتخذ الإكراه على القتل طريقا إلى القتل فتبطل بذلك حكمة القصاص.
وذلك أنه إذا أراد شخص أن يتخلص من أعدائه سلط بعضهم على قتل بعمق بالإكراه فيتخلص من بعضهم بالقتل بالإكراه، ومن الآخر بالتسبب في إيجاب القصاص عليه.
ثانيا: توجيه وجوب القصاص على القاتل:
وجه إيجاب القصاص على القاتل: أنه قاتل عمدا عدوانا فيجب عليه القصاص كما لو لم يكره لعموم أدلة القصاص.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
أولا: توجيه عدم وجوب القتل على المأمور.
وجه القول بعدم وجوب القتل على المأمور بما يأتي:
1 -
حديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).
2 -
أنه لو أكره على الزنا لما وجب عليه الحد فكذلك القصاص.
3 -
أنه لو تلفظ بكلمة الكفر مكرها لم يترتب عليه حكم الكفر من الإثم والردة، فكذلك إذا أكره على القتل لم يترتب عليه حكمه.
4 -
أن القصاص للردع والزجر وهذا لا يحصل بالقصاص من المكره؛ لأنه منته من نفسه وإنما دفع إلى القتل بالإكراه، فلا يحتاج إلى ردع ولا زجر.
5 -
أن المكره مسلوب الإرادة فكان كالآلة، فلم يجب عليه القصاص كما لو ألقاه على المقتول أو ضربه به.
ثانيا: توجيه وجوب القصاص على الآمر المكره:
وجه إيجاب القصاص على الآمر بما وجه به وجوب القصاص عليه في القول الأول.
الجملة الثالثة: توجيه القول الثالث:
أولا: توجيه القول بوجوب القصاص على القاتل.
وجه وجوب القصاص على القاتل ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه القول الأول.
ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر: بأن الآمر متسبب والقاتل مباشر ولا حكم للسبب مع المباشرة.
(1) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ 2043.
الجملة الرابعة: توجيه القول الرابع:
أولا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه لقول الثاني.
ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:
وجه عدم وجوب القصاص على الآمر ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه المذهب الثالث.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص على الآمر والقاتل.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص على الآمر والمأمور: أنه لو لم يجب لقصاص عليهما لاتخذ الإكراه طريقا إلى القتل وبذلك تذهب حكمة مشروعية القصاص.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
أولا: الجواب عن عدم إيجاب القصاص على المأمور.
الجواب عن ذلك كما يلي:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
أجيب عن ذلك بأنه عام مخصوص بأدلة وجوب القصاص بدليل أن القاتل بالإكراه يأثم والمعفو عنه لا إثم فيه، ولو كان القاتل بالإكراه معفوا عنه لما أثم، لأن الله أكرم من أن يعاقب على حقه وقد شرع العفو عن حق العباد.
ولو قيل بعدم الإثم لما لزم منه سقوط القصاص؛ لأن الإثم لحق الله والقصاص حق لآدمي وحقوق الله مبناها على المسامحة، ولهذا تسقط بالشبهة ويسقط الإثم مع الإكراه.
ثالثا: الجواب عن قياس القتل مع الإكراه على الإكراه على التلفظ بكلمة الكفر.
أجيب عن ذلك: بأن عدم المؤاخذة بالنطق بكلمة الكفر مع الإكراه؛ لأن ذلك حق الله وحقوق الله مبناها على المسامحة.
رابعا: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للردع والمكره لا يحتاج ردع.
أجيب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن مشروعية القصاص ليست قاصرة على الردع بل هو مع ذلك للتشفي بقتل القاتل وتغييبه عن أنظار أولياء القتيل.
الوجه الثاني: أن دعوى عدم حاجة المكره إلى الردع غير صحيحة؛ لأنه يحتاج إلى رادع حتى لا يقدم مصلحة نفسه وحياته على حياة غيره ومصلحته.
خامسا: الجواب عن اعتبار القاتل المكره كالآلة:
أجيب عن ذلك: بأن القتل فعل ينشأ عنه الزهوق وقد وجد هذا من المأمور حقيقة، بدليل الحس والمشاهدة والقول بأنه مسلوب الإرادة ممنوع لسببين:
الأول: أنه قتل استبقاء لنفسه وهذا يدل على قصده واختياره.
الثاني: أنه يأثم بالإجماع ولو كان مسلوب الإرادة لما أثم كالمجنون.
الجانب الرابع: العلم بتحريم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد بالعلم بتحريم القتل.
2 -
ما يخرج بشرط العلم بتحريم القتل.
الجزء الأول: بيان المراد بالعلم بتحريم القتل:
المراد بالعلم بتحريم القتل ما يأتي:
1 -
العلم بتحريم القتل من حيث هو.
2 -
العلم بتحريم قتل المقتول.
الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم بالقتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.
2 -
الجاهل بتحريم قتل المقتول.
الجزئية الأولى: الجاهل بتحريم القتل من حيث هو:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو.
2 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:
1 -
حديث العهد بالإسلام البعيد عن دياره.
2 -
الذمي حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.
3 -
المعاهد حديث العهد بديار الإسلام الجاهل بأحكامه.
وهذا في الزمن الماضي حين تباعد البلدان وضعف الاتصالات، أما الآن فقد صار العالم كله في حكم البلد الواحد.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
مما يوجه به خروج الجاهل بتحريم القتل من حيث هو ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها نفت التعذيب عمن لم يرسل إليه رسول يبلغه شرع الله وأمره ونهيه، والجاهل بتحريم القتل لقرب عهده بالإسلام وبعده عن دياره لم تبلغه الرسالة فلا تطبق عليه أحكامها ولا يؤاخذ بارتكاب نواهيها.
2 -
أن القصاص للردع، والردع لا يناسب من لم يعلم المنع.
الجزئية الثانية: الجاهل بتحريم قتل المقتول:
وفيه فقرتان هما:
1 -
أمثلة الجاهل بتحريم قتل المقتول.
2 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الجاهل بتحريم قتل المقتول ما يأتي:
1 -
من يرمي المسلم في صف الكفار لا يعلم أنه مسلم.
2 -
من يقتل معصوم الدم يظنه مباح الدم، كان يرى شخصا هاربا من موضع الرجم فيظن أنه المقدم للرجم فيقتله.
(1) سورة الإسراء، الآية:[15].
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه خروج الجاهل بتحريم المقتول من وجوب القصاص: أنه معذور بالجهل، كمن رمى آدميا يظنه صيدًا.
الجانب الخامس: انتفاء الولادة بين القاتل والمقتول:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما.
الكلام في هذا الأمر في جزءين هما:
1 -
قتل الوالد بالولد.
2 -
قتل الولد بالوالد.
الجزء الأول: قتل الوالد بالولد:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
قتل الأب بالولد.
2 -
قتل الأم بالولد.
3 -
قتل الجد بولد الولد:
4 -
قتل الجدة بولد الولد.
الجزئية الأولى: قتل الأب بالولد:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الأب بولده على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثاني: أنه يقتص منه مطلقا سواء تعمد قتله أم لا.
القول الثالث: أنه يقتص منه إن تعمد قتله وإلا فلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول بعدم الاقتصاص بما يأتي:
1 -
أن الاقتصاص من الأب لولده ينافي البر بالوالدين الثابت بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (1).
وقوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (2).
وقوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} (3).
وقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (4).
وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} (5).
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)(6).
2 -
حديث: (لا يقاد الوالد بولده)(7).
(1) سورة الإسراء، الآية:[23].
(2)
سورة الإسراء، الآية:[24].
(3)
سورة لقمان، الآية:[14].
(4)
سورة الإسراء، الآية:[23].
(5)
سورة الإحقاف، الآية:[15].
(6)
صحيح مسلم، كتاب العتق/ 1510/ 25.
(7)
سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ 1400.
3 -
حديث: (لا يقتل الوالد بولده)(1).
4 -
أن الولد جزء من الوالد فلا يتلف الأصل لتلف الجزء.
5 -
أن الأبوة شبهة يدرأ بها القصاص.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
من أدلة وجوب القصاص على الأب بقتل ولده ما يأتي:
1 -
أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (2).
ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى)(3).
2 -
أن الأب والولد متكافئان فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالأجنبيين.
3 -
أن الولد يقتل بالأب فيقتل الأب به، للتكافئ بينهما كالأجنبيين.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب القصاص على الأب بولده إذا تعمد قتل ولده: بأن المانع من الاقتصاص من الأب لولده: أن شفقة الأبوة تبعد أن يتعمد قتله وهذه شبهة يدرأ بها القصاص عنه: فإذا تحقق تعمده لقتله كما لو ضجعه وذمجه أو شق بطنه زالت عنه هذه الشبهة فوجب عليه القصاص.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ 1401.
(2)
سورة البقرة، الآية:[178].
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / 1355.
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة المخالفين.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاقتصاص من الوالد لولده.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم الاقتصاص من الوالد لولده قوة أدلته.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه قطعتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
2 -
الجواب عن قياس قتل الأب بالولد على قتل الأجنبي بالأجنبي.
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص:
يجاب عن ذلك: بأن أدلة القصاص مخصوصة بأادلة منع الاقتصاص من الوالد لولده.
القطعة الثانية: الجواب عن قياس الأب على الأجنبي:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن منع الاقتصاص من الوالد بولده لشفقة الأبوة، وهي لا توجد عند الأجنبي.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن ذلك: بأنه ليس المانع من قتل الأب بولده عدم تحقق العمد في فعله؛ لأن العمد متحقق فيه بدليل أن الأجنبي يقتل به، ولكن المانع حق الأبوة وهو موجود في صورة الاضجاع وشق البطن فلا يقتل به.
الجزئية الثانية: قتل الأم بالولد:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الأم لولدها على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص منها.
القول الثاني: أنه يقتص منها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الاقتصاص من الأم لولدها بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل الوالد بولده)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل الأم فيه؛ لأن وصف الوالد يصدق عليها؛ لقوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2).
(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ولده/ 1400.
(2)
سورة الإسراء، الآية:[23].
2 -
قياس الأم على الأب بجامع الولادة في كل منهما، فإذا سقط القصاص عنه كانت الأم أولى بالسقوط؛ لأنها أولى بالبر وأكثر شفقة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه الاقتصاص من الأم بولدها بما يأتي:
1 -
عموم أدلة وجوب القصاص ومنها ما تقدم.
2 -
أن الأم لا ولاية لها على الولد فيقتص منها به كالأخ.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الأم بولدها.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الأم بولدها: أن أدلته أظهر وأقوى.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بعدم ولاية الأم على الولد.
النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأدلة القصاص:
يجاب عن ذلك: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم القصاص من الأم والخاص مقدم على العام.
النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم الولاية:
يجاب عن ذلك: بأن الولاية لا اعتبار لها بدليل أن الأب لا يقتل بولده الكبير وهو لا ولاية له عليه.
الجزئية الثالثة: الاقتصاص من الجد بولد ولده:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الجد بولد ولده على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص منه.
القول الثاني: أنه يقتص منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده بما يأتي:
1 -
حديث: (لا يقتل والد بولده)(1).
ووجه الاستدلال به: أن الجد والد فيدخل في عموم الحديث وولد الولد ولد فيتناوله الحديث.
(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب في الرجل يقتل ولده/ 1400.
2 -
أن الجد أب والأب لا يقتص منه فكذلك الجد.
والدليل على أن الجد أب ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (1).
ب - قول يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} (2).
فإبراهيم وإسحاق أجداد وأطلق عليهم آباء.
3 -
أن الجد له سبب في وجود ولد ولده فلا يعدم من أجله.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاقتصاص من الجد بولد ولد بما يأتي:
1 -
أدلة وجوب القصاص ومنها ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).
ب - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل)(4)
2 -
أن الجد وولد ولده متكافئان فيقاد أحدهما بالآخر كالأجنبيين.
3 -
أن الولد يقتل بالجد فيقتل الجد به للتكافيء بينهما كالأجنبيين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
(1) سورة الحج، الآية:[78].
(2)
سورة يوسف، الآية:[38].
(3)
سورة البقرة، الآية:[178].
(4)
صحيح مسلم، كتب الحج، باب تحريم مكة / 1355.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجد بولد ولده: أن أدلته أظهر وأقوى.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
2 -
الجواب عن قياس الجد على الأجنبي.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن ذلك: بأن أدلة القصاص مخصوصة بأدلة منع الاقتصاص من الجد بولد ولده.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس الجد على الأجنبي:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن منع القصاص من الجد بولد ولده لشفقة الأبوة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.
الجزئية الرابعة: قتل الجدة بولد ولدها:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في قتل الجدة بولد ولدها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقتل به.
القول الثاني: أنها تقتل به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل الوالد بولده)(1).
ووجه الاستدلال به: أن كلمة الوالد مطلقة فتشمل كل والد وإن علا، وكلمة الولد مطلقة فتشمل كل ولد وإن سفل.
2 -
أن الجدة أم كما أن الجد أب فكما لا يقتل الجد بولد ولده لا تقتل الجدة بولد ولدها.
3 -
أن الجدة لها سبب في وجود ولد ولدها فلا تعدم من أجله.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما يلي:
1 -
عموم أدلة القصاص.
(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب في الرجل يقتل ولده/ 1400.
2 -
أن ولد الولد يكافيء الجدة فتقتل به كالأجنبي.
3 -
أن ولد الولد يقتل بالجدة فتقتل به كالأجنبي.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الجدة بولد ولدها: أن أدلته أقوى وأظهر.
الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
2 -
الجواب عن قياس الجدة على الأجنبي.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنها مخصوصة بأدلة القول بعدم الاقتصاص.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن قياس الجدة على الأجنبي بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن عدم الاقتصاص من الجدة لشفقة الأمومة، وهي غير موجودة عند الأجنبي.
الجزء الثاني: قتل الولد بالوالد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقتل الولد بكل منهما.
الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اخثلف في الاقتصاص من الولد للوالد على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من الولد للوالد بما يأتي:
1 -
عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).
ب - قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل)(2).
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة / 1355.
ووجه الاستدلال بهذه الأدلة: أنها عامة فيدخل الولد في عمومها، ولا مخصص له من هذا العموم فيقتص منه لوالده بمتقضى هذا.
2 -
أن الولد يحد بقذف والده فيقتل به كالأجنبي.
3 -
أن الأب أعلى من الأجنبي بحق الأبوة، والولد يقتل بالأجنبي فإذا قتل بالأدنى قتل بالأعلى من باب أولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاقتصاص للوالد من الولد بما يأتي:
1 -
حديث: (لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه).
2 -
قياس الولد على الوالد بجامع أن كلا منهما لا تقبل شهادته للآخر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاقتصاص من الولد للوالد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الولد للوالد: أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجرح:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن الحديث.
2 -
الجواب عن القياس.
الشيء الأول: الجواب عن الحديث:
أجيب عنه: بأنه من حديث سراقة وقد روي عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه)(1)، فيجب ردهما للتعارض بينهما، أو ترجيح رواية الاقتصاص لموافقتها للأدلة الأخرى.
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
أجيب عنه: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الأب أعلى من الولد فلا يصح قياسه عليه.
الوجه الثاني: أن القصاص شرع للردع والزجر، والحاجة إلى الردع والزجر في جانب الولد، لا في جانب الوالد وذلك لسببين:
الأول: يرجع إلى الوالد، وذلك أن ما لديه من الشفقة والرغبة في بقاء ولده لإحياء ذكره يمنعه من الإقدام على قتله فلا يحتاج إلى الردع والزجر.
السبب الثاني: يرجع إلى الولد، وذلك أن محبته لوالده لنفسه لا لذات والده؛ للنفع الذي يصل إليه من جهته، وهذالا يمنعه من قتله، وقد يحمله تعجل الحصول إلى أملاكه إلى قتله فيكون بحاجة إلى الردع بإيجاب القصاص عليه.
الجانب السادس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف في الاشتراط.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه/ 1399.
الجزء الأول: الخلاف في الاشتراط:
اختلف في اشتراط انتفاء ملكية القاتل للمقتول على قولين:
القول الأول: أنه شرط فلا يقتل السيد بعبده.
القول الثاني: أنه لا يشترط فيقتل السيد بعبده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قتل السيد بعبده بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة (1).
2 -
حديث: (لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده).
3 -
ما ورد أن عمر قال: لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده لاقتدك به)(2).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: نسبة منع قتل السيد بعبده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني: أن عمر رضي الله عنه لم يقد المملوك من سيده.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده / 8/ 36.
(2)
السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده 8/ 36.
4 -
ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة وحرم سهمه مع المسلمين (1).
5 -
ما ورد أن رجلا قطع مذاكير عبده فلم يقده رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
ووجه الاستدلال به: أنه إذا لم يقد العبد من سيده في الطرف لم يقد منه في النفس من باب أولى.
6 -
أنه لو أقيد العبد من سيده كان القود للسيد على نفسه، والشخص لا يقاد من نفسه لنفسه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بقتل السيده بعبده ما يأتي:
أ - عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).
2 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (4).
3 -
حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين اما أن يقتل وإما أن يؤدي)(5).
ب - حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)(6).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ما روي فيمن قتل عبده/ 8/ 37.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبد أو مثل به/ 4519.
(3)
سورة البقرة، الآية:[178].
(4)
سورة المائدة، الآية:[45].
(5)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(6)
سنن أبي داود، كتاب الديات، باب من قتل عبده/ 4515.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من السيد لعبده.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من السيد لعبده: أن أدلته أخص وأظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بحديث: (من قتل عبده قتلناه).
الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص:
أجيب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص: بأنه مخصص بأدلة المانعين للقصاص للعبد من سيده.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بحديث: (من قتل عبده قتلناه) بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أنه منسوخ بأدلة المانعين، ويؤيد النسخ ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أنهما ما كانا يقيدان العبد من سيده.
الجانب السابع: انتفاء البغى من القاتل على المقتول:
ومحله قتال أهل البغي، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
الجانب الثامن: المكأفاة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
المراد بالمكأفاة.
2 -
الأمثلة.
3 -
الاشتراط.
الجزء الأول: المراد بالمكافأة:
المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضل المقتول القاتل بحرية ولا إسلام.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة المكأفاة.
2 -
أمثلة عدم المكأفاة.
الجزئية الأولى: أمثلة المكأفاة:
من أمثلة مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:
1 -
قتل المسلم للمسلم.
2 -
قتل الحر للحر.
3 -
قتل الرقيق للرقيق.
4 -
قتل الكافر للكافر.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم المكأفاة:
من أمثلة عدم مكأفاة القاتل للمقتول ما يأتي:
1 -
قتل الكافر للمسلم.
2 -
قتل الرقيق للحر.
الجزء الثالث: الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاشتراط:
مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص من الأدنى للأعلى: أنه إذا اقتص له من المساوي كان الاقتصاص من الأدنى أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.
الجانب التاسع: انتفاء المشاركة ممن لا يجب القصاص عليه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا، لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -
بيان محل البحث.
2 -
الاشتراط.
الجزء الأول: بيان محل البحث:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان محل البحث.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان محل البحث:
محل البحث إذا كان فعل كل واحد لا يقتل وحده لو انفرد، وإنما حصل القتل بالفعلين مجتمعين، أما إذا كان فعل كل واحد يقتل وحده لو انفرد فليس محلا للبحث كما سيأتي في قتل الجماعة بالواحد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار محل البحث ما إذا كان فعل كل واحد لا يقتل وحده إذا انفرد وإنما حصل القتل بالفعلين مجتمعين: أنه إذا كان فعل كل واحد يقتل وحده لو انفرد، كان قتل الشريك بفعله بقطع النظر عن فعل شريكه، فلا يؤثر فعل المشارك في إسقاط القصاص منه.
الجزء الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب.
2 -
إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك وليس لقصور في السبب.
3 -
الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب وما إذا كان لمعنى في المشارك.
الجزئية الأولى: إذا كان عدم وجوب القصاص في السبب:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
وجوب القصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم وجوب القصاص لقصور في السبب ما يأتي:
1 -
مشاركة المخطئ للعامد.
2 -
مشاركة الصبي للبالغ والمجنون للعاقل.
3 -
مشاركة الآدمي لغير الآدمي.
الفقرة الثانية: وجوب القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب على قولين:
القول الأول: أنه يجب القصاص عليه.
القول الثاني: أنه لا يجب القصاص عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور السبب بما يأتي:
1 -
أن فعله عمد عدوان فيجب به القصاص عليه كما لو انفرد.
2 -
أنه شارك في القتل عمدا عدوانا فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على شريك من لا يجب عليه القصاص لقصور السبب بما يأتي:
1 -
أن القتل بفعل مضمون وغير مضمون فلم يتمحض عمدا فلم يجب به قصاص كشبه العمد.
2 -
أن القتل بجرحين من واحد عمد وخطأ لا قصاص فيه فكذلك إذا كانا من اثنين.
3 -
أن القصاص يدرأ بالشبهة ومشاركة من لا يجب القصاص عليه يحدث شبهة، لعدم العلم بمن حصل الزهوق بفعله فيدرأ القصاص بها.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوه.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب القصاص.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب القصاص بما يأتي:
1 -
أنه أحوط، والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة.
2 -
أن إسقاط القصاص إلى بدل وهو المال، والقصاص إلى غير بدل، لعمل بماله بدل أولى من العمل بما ليس له بدل.
الجزئية الثانية: إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في الشريك:
وفيه فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
القصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة مشاركة من لا يجب عليه القصاص لمعنى فيه ما يأتي:
1 -
مشاركة الوالد في قتل ولده.
2 -
مشاركة المسلم في قتل الكافر.
3 -
مشاركة الحر في قتل الرقيق.
الفقرة الثانية: القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك فقد اختلف في وجوب القصاص على شريكه على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليه القصاص.
القول الثاني: أنه لا يجب عليه القصاص.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص على شريك من لا يجب عليه القصاص لمعنى فيه بما يلي:
1 -
أن فعله عمد عدوان فيجب به القصاص عليه كما لو انفرد.
2 -
أنه شارك في القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص كشريك من يجب القصاص عليه.
3 -
أن فعل كل واحد من الشريك والمشارك سبب لفعل شريكه ومباشرة في نفسه فيكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص عليه باعتباره مباشرة، لكنه سقط الوجوب عمن لا يجب القصاص عليه لمعنى فيه وبقي الوجوب بحاله على من عداه لعدم المانع.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لمعنى فيه بما يأتي:
1 -
أن القتل حصل بفعل موجب وهو فعل الشريك وغير موجب وهو فعل المشارك فلم يتمحض عمدا فلم يوجب القصاص كشبه العمد.
2 -
أن القصاص يدرأ بالشبهة ومشاركة من لا يجب عليه القصاص تحدث شبهة لعدم العلم بمن حصل الزهوق بفعله فيدرأ القصاص بها.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيها ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص ما يأتي:
1 -
أن أدلته أظهر.
2 -
أن عدم إيجاب القصاص يؤدي إلى إسقاطه، بالقتل بالمشاركة فيوجب القصاص سدا لهذا الباب.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن القتل حصل بفعل موجب وفعل غير موجب: بأنه غير صحيح؛ لأن كلا من الفعلين موجب؛ لأنه عمد عدوان، وإنما لم يجب القصاص على المشارك لمعنى فيه وليس لأن فعله غير موجب فيبقى القصاص على الشريك على مقتضاه.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن فعل المشارك يحدث شبهة لعدم العلم بمن حصل القتل بفعله: بأن الشبهة فيما لو لم يكن فعل الشارك موجبا للقصاص، أما في حال إيجابه للقصاص فلا شبهة.
الجزئية الثالثة: الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب، وما إذا كان لمعنى في المشارك:
الفرق بينهما: أن الفعل في حال عدم الوجوب لقصور السبب غير موجب للقصاص؛ لعدم تمحضه عمدا عدوانا. والفعل في حال عدم الوجوب لمعنى في المشارك: أن الفعل موجب للقصاص لولا المانع، وهو المعنى القائم بالمشارك، لتمحضه عمدا عدوانا.
الأمر الثامن: المكأفاة:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الثالث المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -
المراد بالمكأفاة.
2 -
الأمثلة.
3 -
الاشتراط.
الجانب الأول: المراد بالمكأفاة:
المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضله بحرية ولا إسلام.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة المكأفاة.
2 -
أمثلة عدم المكأفاة.
الجزء الأول: أمثلة المكأفاة:
من أمثلة المكأفاة ما يأتي:
1 -
قتل المسلم للمسلم.
2 -
قتل الحر للحر.
3 -
قتل الرقيق للرقيق.
4 -
قتل الكافر للكافر.
الجزء الثاني: أمثلة عدم المكأفاة:
من أمثلة عدم المكأفاة ما يأتي:
1 -
قتل الكافر للمسلم.
2 -
قتل الرقيق للحر.
الجانب الثالث: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص، فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف، فيقتص للمسلم من الكافر، ويقتص من العبد للحر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص للأعلى من الأدنى: أنه إذا اقتص له من المساؤوي كان الاقتصاص له من الأدنى من باب أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.
الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في القتيل:
وفيه سبعة جوانب هي:
1 -
آدميته.
2 -
حياته.
3 -
استقرار حياته.
4 -
انتفاء جزئيته من القاتل.
5 -
انتفاء ملكية القاتل له أو لبعضه.
6 -
عصمته.
7 -
مكافأته للقاتل.
الجانب الأول: آدمية المقتول:
قال المؤلف: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -
معنى آدمية المقتول.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: معنى أدمية المقتول:
معنى آدمية المقتول: كونه آدميًا فإن لم يكن آدميًا فلا قصاص ولو كانت قيمة المقتول تفوق دية القاتل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قتل القاتل إذا كان المقتول غير آدمي: أن القصاص شرع لحفظ حياة الآدميين كما قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1)، فلو قتل القاتل لغير الآدمي لا انتفت حكمة القصاص؛ لأن ذلك قضاء على الحياة وليس حفظا لها.
الجانب الثاني: حياة المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الجناية على غير الحي.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الجناية على الميت:
من أمثلة الجناية على الميت ما يأتي:
1 -
شق بطن الميت بقصد قتله لظنه حيا.
(1) سورة البقرة، الآية:[179].
2 -
قطع رأس الميت بقصد قتله لظنه حيا.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط الحياة في المجنى عليه:
وجه اشتراط الحياة في المجني عليه حين الجناية عليه: أنه إذا كان ميتا قبلها لم يتحقق القتل بها.
الجانب الثالث: استقرار حياة المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الجناية على غير مستقر الحياة ما يأتي:
1 -
الجناية على الجنين إذا سقط وحياته غير مستقرة.
2 -
شق بطن المذبوح قبل انتهاء حياته.
3 -
ذبح مشقوق البطن قبل انتهاء حياته.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه:
وجه اشتراط حياة المجني عليه حين الجناية عليه: أن الذي حياته غير مستقرة في حكم الميت؛ لأن الحياة غير المستقرة وجودها كعدمها.
الجانب الرابع: انتفاء جزئية المقتول من القاتل:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.
الجانب الخامس: انتفاء ملكية القاتل للمقتول أو بعضه:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.
الجانب السادس: عصمة المقتول:
قال المؤلف في شروط القصاص: وهي أربعة عصمة القتول، فلو قتل مسلم ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
1 -
المراد بالعصمة.
2 -
ما تحصل به العصمة.
3 -
وقت اعتبار العصمة.
4 -
ما تزول به العصمة.
الجزء الأول: معنى العصمة:
المراد بالعصمة: عصمة الدم، وهي تحريم القتل.
الجزء الثاني: ما تحصل به العصمة:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
الإسلام.
2 -
عقد الذمة.
3 -
العهد.
4 -
الأمان.
الجزئية الأولى: الإسلام:
وفيها فقرتان هما:
1 -
ما تحصل به العصمة.
2 -
الدليل.
الفقرة الأولى: ما تحصل به العصمة بالإسلام:
تحصل العصمة بالإسلام بما يأتي:
1 -
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2 -
إقامة الصلاة.
3 -
إيتاء الزكاة.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على حصول العصمة بما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(1).
الجزئية الثانية: عقد الذمة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المراد بعقد الذمة.
2 -
الدليل على العصمة به.
الفقرة الأولى: المراد بعقد الذمة:
المراد بعقد الذمة إبقاء أهل الكتاب ومن في حكمهم على دينهم في بلاد الإسلام على أن يدفعوا الجزية للمسلمين ويلتزموا بأحكام الإسلام عليهم.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على حصول العصمة بعقد الذمة ما يأتي:
1 -
فإن مفهومه تحريم قتلهم إذا دفعوا الجزية.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدا في غير كنهه (3) حرم الله عليه الجنة) (4).
(1) صحيح مسلم، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله/ 22.
(2)
سورة التوبة، الآية:[29].
(3)
في غير الحال التي يجوز قتله فيها.
(4)
سنن أبي داود، باب الوفاء للمعاهد وحرمة دمه/ 2760.
3 -
حديث: (من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة)(1).
الجزئية الثالثة: العهد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المراد بالعهد.
2 -
الدليل على العصمة به.
الفقرة الأولى: بيان المراد بالعهد:
المراد بالعهد: الاتفاق مع بعض الكفار على ترك القتال.
الفقرة الثانية: الدليل على حصول العصمة بالعهد:
من أدلة حصول العصمة بالعهد ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة)(2).
2 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والعهد من العقود، ومن الوفاء بها، تحريم قتل المعاهد، وهذه هي عصمة الدم.
الجزئية الرابعة: الأمان:
وفيها فقرتان هما:
1 -
المراد بالأمان.
2 -
الدليل على حصول العصمة به.
الفقرة الأولى: بيان المراد بالأمان:
المراد بالأمان: الإذن لحربي بدخول دار الإسلام لغير الحرب ومن ذلك ما يأتي:
(1) سنن النسائي، تعظيم قتل المعاهد/ 8/ 24، 25.
(2)
سنن أبي داود، باب الوفاء للمعاهد وحرمة دمه/ 2760.
(3)
سورة المائدة/ 1.
1 -
التجارة.
2 -
العمل.
3 -
التعرف على الإسلام للنظر في الدخول فيه.
الفقرة الثانية: الدليل على حصول العصمة به:
من أدلة حصول العصمة بالأمان ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (1).
2 -
أدلة حصول العصمة بالعهد، ومنها ما تقدم، وذلك أن الأمان عهد.
الفقرة الثالثة: وقت اعتبار العصمة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان محل البحث.
2 -
أمثلة محل البحث.
3 -
وقت اعتبار العصمة.
الشيء الأول: بيان محل البحث:
محل البحث: إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل القاتل والزهوق، أو بين الإصابة والزهوق.
الشيء الثاني: الأمثلة:
وفيه نقطتان هما:
1 -
أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة.
2 -
أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق.
النقطة الأولى: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة:
من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الفعل والإصابة ما يأتي:
(1) سورة التوبة، الآية:[6].
1 -
أن يرمي حر مسلم حربيا أو مرتدا فيسلم بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مسلما.
2 -
أن يرمي حر مسلم مثله فيرتد بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مرتدا.
النقطة الثانية: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق:
من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق ما يأتي:
1 -
أن يجرح حر مسلم مثله فيرتد ويموت بالجرح مرتدا.
2 -
أن يجرح حر مسلم مرتدا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.
3 -
أن يجرح حر مسلم حربيا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.
الجزء الثالث: وقت اعتبار العصمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل والزهوق أو بين الجرح والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار العصمة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن زالت بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن الزهوق أم قصر.
القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لحدوثها ولا لزوالها بعده.
القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن الزوال أم قصر.
القول الرابع: أنه من حين صدور الفعل إلى الزهوق إلا أنه لا يؤثر الزوال اليسير.
القول الخامس: أنه وقت الزهوق فإذا وجدت العصمة حال الزهوق وجب القصاص ولو كانت معدمة قبله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 -
توجيه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل.
2 -
توجيه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد الفعل.
3 -
توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق.
الشيء الأول: توجيه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل:
وجه اعتبار العصمة وقت صدور الفعل: بأنه إذا كان محل الفعل غير مضمون عند صدوره لم ينقلب مضمونا بتغير الحال بعده.
الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد الفعل:
وجه سقوط القصاص بزوال العصمة بعد صدور الفعل وقبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال لو وجد فيها لم يوجب القصاص فلا يكون الأثر فيها موجبا كذلك.
الشيء الثالث: توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق:
وجه عدم وجوب القصاص إذا عادت العصمة قبل الزهوق: بأن أثر الفعل حصل في حالة ضمان وغيرها فلا يجب قصاص كالجرحين في حال ضمان وغيرها، وكالجرحين في عمد وخطأ.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المعتبر وجود العصمة وقت الفعل بأن الضمان بفعل الجاني، ولا فعل له بعد صدور الفعل منه، فوجب اعتبار العصمة وعدمها بحالة صدور الفعل كما في الصيد، فإنه لو ارتد الرامي بعد إرسال السهم إلى الصيد وقبل الإصابة لم يحرم وإذا أرسل السهم وهو مرتد لم يحل ولو أسلم قبل إصابته، فكذلك لا يؤثر في حكم الفعل من حيث الضمان وعدمه تغير حال المحل بعد صدوره.
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن العبرة بوجود العصمة حال صدور الفعل وحال الزهوق ولو تغيرت الحال بينهما: بأنها إذا وجدت العصمة عند صدور الفعل وعند الزهوق فقد وجد سبب الوجوب زمن انعقاد الفعل وزمن استقراره وهو عصمة المجني عليه، فانعقد الفعل موجبا واستقر موجبا، فوجب أن يرتب عليه حكمه، وهو وجوب القصاص دون نظر إلى تغيرها حال المجنى عليه بينهما؛ لأن تأثير الفعل في هذه الحالة مشكوك فيه فلا يترك السبب المعلوم للمانع المشكوك فيه.
الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:
وفيه شيئان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
توجيه الاستثناء.
الشيء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اعتبار وجود العصمة من صدور الفعل إلى الزهوق بما وجه به في توجيه القول الأول.
الشيء الثاني: توجيه استثناء الزمن اليسير:
وجه الزوال اليسير للعصمة: أن الزمن اليسير لا يظهر للسراية أثر فيه فلا يسقط به القصاص.
الفقرة الخامسة: توجيه القول الخامس:
وجه القول بأن المعتبر وجود العضمة حال الزهوق: بأن استقرار الفعل عند الموت: إذ لا يحكم بكونه نفسا أو جرحا فقط إلا بالموت بالسراية أو البرء فتعتبر حالة الموت.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار العصمة من صدور الفعل إلى الزهوق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باعتبار العصمة من صدور الفعل إلى الزهوق ما يأتي:
1 -
أن تغير حال المجني عليه شبهة يدرأ بها القصاص.
2 -
أن إسقاط القصاص بتغير حال المجني عليه أحوط صيانة لدم الجاني.
3 -
أن إسقاط القصاص إلى بدل وهو المال، والقصاص إلى غير بدل وما كان إلى بدل أولى بالاعتبار مما ليس له بدل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه أربعة أشياء هي:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرابع.
4 -
الجواب عن وجهة القول الخامس.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن قياس تغير حال المجني عليه على تغير حال الرامي للصيد غير صحيح؛ لأن التغيير في مسألة الصيد في الرامي فلا يؤثر مثل ما لو رماه وهما ذميان فأسلم الرامي قبل وقوع السهم بالمرمي إليه ثم وقع به فقتله.
ومحل الخلاف في تغير حال مورد الفعل وهو المجني عليه، فنظيره لو رمى مسلم غزالا وقبل وقوع السهم به حوله الله كلبا، ففي هذه الحالة لا يؤكل فكذلك إذا ارتد المسلم بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لوقوع السهم به وهو في غير حالة ضمان.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن تأثير الفعل وسريانه زمن الإهدار وإن كان مشكوكا فيه فإن احتمال تأثير سريانه شبهة يسقط بها القصاص؛ لأن القصاص لا يجب مع الشبهة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الرابع:
يجاب عن استثناء أهل القول الرابع للزمن اليسير: بأن احتمال التأثير قائم ولو كان الزمن يسيرا، وذلك شبهة يسقط بها القصاص كما تقدم.
الشيء الرابع: الجواب عن وجهة القول الخامس:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حكم الفعل يثبت من حين صدوره لكنه ثبوت مراعا، فإذا حصل الموت به تبين أنه قتل من حين وقوعه وليس الحكم بكون قتلا أو غير قتل يحدث عند الموت فاعتبرت حالة الفعل أيضًا.
الجانب الرابع: ما تزول به العصمة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمور التي تزول بها العصمة.
2 -
عقوبة قتل غير المعصوم.
الجزء الأول: الأمور التي تزول بها العصمة:
من الأمور التي تزول بها العصمة ما يأتي:
1 -
الردة.
2 -
البغي حال القتال.
3 -
الحرابة إذا تحتم القتل كما إذا حصل من المحارب قتل.
4 -
الزنا بعد الإحصان.
5 -
القتل العمد العدوان بالنسبة لأولياء الدم.
6 -
عدم التزام الذمي بأحكام الإسلام.
7 -
نقض المعاهد للعهد.
8 -
نهاية أمان المستأمن بعد إبلاغه مأمنه.
الجزء الثاني: عقوبة القاتل لغير المعصوم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
القصاص.
2 -
التعزير.
الجزئية الأولى: القصاص:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم القصاص.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم القصاص:
قتل غير المعصوم لا يجب به قصاص بلا خلاف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بقتل غير المعصوم: أن شرط وجوب القصاص وهو العصمة لا يتحقق بقتل غير المعصوم، فلا يجب بقتله قصاص.
الجزئية الثانية: التعزير:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم التعزير.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التعزير:
قتل غير المعصوم يوجب التعزير فعلى الحاكم أن يعزره بما يراه مؤدبا له ورادعا لأمثاله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه التعزير لقاتل غير المعصوم ما يأتي:
1 -
أن تنفيذ عقوبة القتل حق عام، وتنفيذ الحقوق العامة خاص بولي الأمر فلا يفتات بها عليه.
2 -
أن النظر في زوال العصمة وعدمه إلى الإمام فلا يحكم بها غيره.
3 -
أن ولاية غير الإمام لتنفيذ العقوبات يحدث الفوضى ويفتح المجال للتعديات فيمنع سدا لهذا الباب.
4 -
ويريد قتل من وجب عليه القصاص بغير إذن الإمام على ما تقدم: أن احتمال العفو عنه إلى لحظة التنفيذ فلا يجوز الإقدام على قتله بغير إذن الإمام.
الأمر السابع: مكافأة المجني عليه للجاني:
قال المؤلف: الثالث: المكأفاة، بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.
الكلام في هذا الأمر في خمسة جوانب:
1 -
معنى المكافأة.
2 -
اشتراطها.
3 -
ما تعتبر فيه.
4 -
ما لا تعتبر فيه.
5 -
وقت اعتبارها.
الجانب الأول: معنى المكافأة:
معنى المكافأة في باب القصاص: المساواة والمماثلة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: الاشتراط:
مكافأة المجني عليه للجاني شرط في وجوب القصاص عليه.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المكافأة لوجوب القصاص قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (1).
الجزئية الثانية: توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني:
وجه ذلك: أن القصاص يقتضي المساواة والعدل، وأخذ الأعلى بالأدنى ظلم وعدوان فلا يجوز، بخلاف أخذ الأدنى بالأعلى فإنه تنازل عن بعض الحق وذلك جائز من غير محذور.
الجانب الثالث: ما تعتبر المكافأة فيه:
وفيه ستة أجزاء هي:
1 -
العصمة.
2 -
سلامة الذات.
3 -
الحرية.
4 -
الذكورة.
5 -
الدين.
6 -
العدد.
الجزء الأول: العصمة:
وهذا لا خلاف فيه فلا قصاص في قتل غير المعصوم كما تقدم.
الجزء الثاني: سلامة الذات:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة سلامة الذات.
2 -
اعتبار المكافأة فيها.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة سلامة الذات ما يأتي:
1 -
الصحة.
2 -
الشرف.
(1) سورة البقرة، الآية:178.
3 -
الفضيلة.
الجزئية الثانية: اعتبار المكافأة في سلامة الذات:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الاعتبار.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الاعتبار:
سلامة الذات لا يعتبر في المكافأة في القصاص، فيقتل الصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، والفاضل بالمفضول.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار المكافأة في السلامة إطلاق الأدلة.
ومن ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها لم تقيد بالمكافأة بالسلامة فتبقى على إطلاقها.
2 -
حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يقيد بالمكافأة بالسلامة فيبقى على إطلاقه.
الجزئية الثالثة: المكافأة في الحرية:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان المجني عليه ملكا للجاني.
2 -
إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني.
الفقرة الأولى: إذا كان المجني عليه ملكا للجاني:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.
(1) سورة البقرة، الآية:178.
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان المجني عليه ليس ملكا للجاني، فقد اختلف في القصاص من قاتله الحر على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص منه.
القول الثاني: أنه يقتص منه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قابلت كل جنس بجنسه وذلك يقتضي ألا يقتل بغير جنسه، ولو قتل الحر بالعبد لكان مقتولا بغير جنسه، وذلك ينافي مقتضى هذه المقابلة.
2 -
حديث: (لا يقتل حر بعبد)(2).
(1) سورة البقرة، الآية:(178).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ 8/ 35.
3 -
قول علي رضي الله عنه: (من السنة ألا يقتل حر بعبد)(1).
4 -
ما ورد أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد) (2).
5 -
أن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الحر والعبد.
6 -
أن الحر لا يقتص منه للعبد في الطرف بالإجماع فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القطع أخف من القتل، فإذا لم يجب الأخف لم يجب الأثقل من باب أولى.
7 -
أن الحر لا يحد بقذف العبد فلا يقتل به؛ لأنه إذا لم يحد بقذف العبد وهو أخف فلأن لا يجب القتل وهو أثقل من باب أولى.
8 -
أن الواجب بقتل العبد خطأ قيمته بالغة ما بلغت، والواجب بالحر الدية، فإذا اختلف حكمهما في الخطا وجب أن يختلف حكمهما في العمد كذلك.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بالاقتصاص للعبد من الحر ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة في كل قتيل فتشمل العبد إذا قتله الحر.
2 -
قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (4).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل أخذ نفس الحر بنفس العبد.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ 8/ 34.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ 8/ 34.
(3)
سورة البقرة، الآية:178.
(4)
سورة المائدة، الآية:45.
3 -
عموم أدلة القصاص الأخرى، فإنها لم تفرق بين قتيل وقتيل، ولا بين قاتل وقاتل، ولا بين حر وعبد، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة في كل مقتول ظلما، والعبد بقتل الحر له مقتول ظلما فيثبت هذا السطان لوليه على الحر.
2 -
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (2).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة في كل معتد، والحر بقتل العبد معتد، فيجوز لولي العبد مجازاة الحر بمثل اعتدائه وهو القتل.
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود)(3). فإنه عام في كل عمد، فيشمل عمد الحر على العبد.
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي أو يقتل)(4). فإنه عام في كل قتيل سواء كان حرا أم عبدا، ولم يفرق بين كون القاتل له حرا أو عبدا.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة الإسراء، الآية:33.
(2)
سورة البقرة، الآية:194.
(3)
سنن الدارقطني 3/ 94.
(4)
صحيح، كتاب الحج، باب تحريم مكة / 1355.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد: أن أرلته خاصة وأدلة القول الثاني عامة، والخاص مقدم على العام.
النقطة الثالثة: الجواب عن أدلة القول الآخر:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الجواب الإجمالي.
2 -
الجواب التفصيلي.
القطعة الأولى: الجواب الإجمالي:
يجاب عن أرلة القول المرجوح إجمالا: بأنها عامة وأدلة القول الراجح خاصة والخاص مقدم على العام.
القطعة الثانية: الجواب التفصيلي:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .
2 -
الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .
3 -
الجواب عن الاحتجاج بعموم أدلة القصاص.
الشريحة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن أول الآية محمول على آخرها، وآخرها تفسير لأولها فقوله:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} تفسير لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وقد قابل كل جنس بجنسه ومقتضى ذلك ألا يقتل بغير جنسه كما تقدم في توجيه الاستدلال بها للقول الأول.
الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن ذلك: بأنه في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلاف فليس شرعا لنا، وقد ورد شرعنا بخلافه كما تقدم في أدلة القول الأول.
الشريحة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك: بما تقدم في الجواب الإجمالي.
الجزء الرابع: المكافأة في الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
معنى المكافأة في الذكورة.
2 -
الاشتراط.
الجزئية الأولى: معنى المكافأة في الذكورة:
معنى المكافأة في الذكورة: الاتفاق بين الجاني والمجني عليه في الذكورية.
الجزئية الثانية: الاشتراط:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
الرجوع على أولياء المرأة بفضل دية الرجل.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في قتل الرجل بالمرأة قصاصا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.
القول الثاني: أنه لا يقتل بها مطلقا سواء كانت زوجة له أم لا.
القول الثالث: أنه لا يقتل بها إن كانت زوجة له وإلا قتل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقتل الرجل بالمرأة قصاصا بما يأتي:
1 -
عموم نصوص القصاص، فإنها لم تخص قاتلا دون قاتل، ولا قتيلا دون قتيل، فيدخل في عمومها قتل الذكر بالأنثى، ومن هذه النصوص ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1).
وذلك أنها لم تفرق بين نفس ونفس قاتلة أو مقتولة.
ب - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (2).
(1) سورة المائدة، الآية:45.
(2)
سورة الإسراء، الآية:33.
فإنها لم تفرق بين مظلوم ومظلوم ولا بين ولي وولي، والمرأة بقتل الرجل لها مقتولة ظلما فتدخل في هذا العموم فيستحق وليها على قاتلها هذا السلطان.
ج - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل)(1). وذلك أن مَنْ مِنْ صيغ العموم، وقتيل بعد شرط فيشمل الأنثى إذا قتلها الذكر.
2 -
حديث: (فإنهم يقتلون قاتلها)(2)، فإنه مطلق فيشمل كل قاتل، فيدخل الرجل فيه.
3 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية (3).
4 -
ما ورد في كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن وفيه: (وأن الرجل يقتل بالمرأة)(4).
5 -
أن الرجل يحد بقذف المرأة فيقتل بها كالرجلين والمرأتين.
6 -
أن الحكمة من مشروعية القصاص حفظ النفوس والردع والزجر عن سفك الدماء والداعي إليه في قتل الرجل بالمرأة أقوى منه في قتل الرجل بالرجل لأمور منها:
أ - كراهية توريث المرأة.
ب - مخافة العار خصوصا عند ما يوجد من المرأة ريبة.
ج - ضعف النساء عن الدفاع فلا يخشى من يريد قتل المرأة من المقاومة.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(2)
سنن النساني، 8/ 43.
(3)
صحيح البخاري، الديات، باب ما يذكر في الأشخاص، 2413.
(4)
سنن النسائي 8/ 58.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (1).
ووجه الاستدلال به: أنه قابل الأنثى بالأنثى، ومفهوم هذه المقابلة يقتضي ألا يقتل الذكر بالأنثى؛ لأنه لو قتل بها كان خلافا لهذا المفهوم.
2 -
أن الأنثى لا تساوي الذكر في الدية فلا تكافئه في القصاص فلا يقتل بها.
النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له.
2 -
توجيه عدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجة له.
القطعة الأولى: توجيه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له:
وجه قتل الرجل بالمرأة إذا لم تكن زوجة له بما وجه به قتله بها مطلقا وقد تقدم في أدلة القول الأول.
القطعة الثانية: توجيه عدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجته:
وجه القول بعدم قتل الرجل بالمرأة إذا كانت زوجة له بما يأتي:
1 -
أن النكاح يشبه ملك الرقبة، وملك الرقبة شبهة يدرأ بها القصاص، فكذلك النكاح، فكما لا يقتل السيد بعبده فكذلك لا يقتل الرجل بقتل امرأته.
2 -
أن ما بين الزوجين غالبا من المودة والرحمة كما وصف الله بقوله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (2) يشبه شفقة الأبوة فيكون ذلك شبهة
(1) سورة البقرة، الآية:178.
(2)
سورة الروم، الآية:21.
مانعة من تعمد الزوج للقتل، كما أن شفقة الأبوة شبهة مانعة من ذلك فيدرأ القصاص عن الزوج كما يدرأ عن الأب.
3 -
أن حقوق الزوج على الزوجة من وجوه الطاعة والاحترام ونحو ذلك يشبه حقوق الوالد على الولد، وقتل الزوج ينافي الوفاء بهذه الحقوق، كما أن قتل الأب ينافي حقوق الأب على ولده، فلا يقتل الزوج بالزوجة كما لا يقتل الوالد بالولد.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقتل الرجل بالمرأة مطلقا سواء كان زوجا لها أم لا.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قتل الرجل بالمرأة مطلقا: أن أدلته أقوى وأظهر.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
القطعة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بالآية.
2 -
الجواب عن الاحتجاج باختلاف الدية.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
أجيب عن ذلك: بأن شرط العمل بالمفهوم ألا يعارضه منطوق وهذا المفهوم معارض بمنطوق أدلة القول الأول فلا يعمل به.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج باختلاف الدية:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يحتج به.
الجواب الثاني: أن المال لا اعتبار له في المكافأة بدليل أن الحر لا يقتل بالعبد ولو كانت قيمته أضعاف دية الحر، والعبد يقتل بالعبد ولو كانت قيمة القاتل أضعاف قيمة المقتول.
القطعة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن ذلك: بأن الزوجة تقتل بالزوج، ولو كان النكاح شبهة مانعة من القصاص لما قتلت به؛ لأن حقوق الزوجية ثابتة لكل واحد من الزوجين على الآخر، وربما كانت الزوجة أكثر عطفا على الزوج منه عليها.
الفقرة الثانية: الرجوع على أولياء المرأة بفضل دية الرجل:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في رجوع أولياء الرجل إذا قتل بالمرأة على أوليائها بفضل ديته على قولين:
القول الأول: أنهم لا يرجعون.
القول الثاني: أنهم يرجعون.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم رجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة إذا قتل بها بما يأتي:
1 -
أدلة قتل الرجل بالمرأة، فإنها لم توجب مع القتل شيئا، فإيجاب الرجوع بشيء سواه زيادة على ما دلت عليه بلا دليل.
2 -
حديث: (من أصيب بدم أو خبل (1) فهو بالخيار بين أحد ثلاث: إما أن يقتل أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد لرابعة فخذوا على يديه) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر استحقاق المجني عليه في إحدى هذه الخصال، ومنعه من الزيادة عليها، وليس في شيء منها الجمع بين المال والقصاص، وهذا نص في إبطال الرجوع بفضل دية الرجل على المرأة.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول برجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة بفضل ديته إذا قتل بها بما يأتي:
1 -
ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لأولياء المرأة: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه (3).
2 -
أن دية المرأة نصف دية الرجل فإن قتل بها بقي فضل فيجب دفعه لورثته.
(1) الخبل: العرج والجراح.
(2)
سنن أبي داود، باب الإمارة، باب العفو عن الدم/4496.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة، باب في الرجل يقتل المرأة عمدا/ 5/ 410.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع على أولياء المرأة بشيء.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم رجوع أولياء الرجل على أولياء المرأة: أن أدلته أقوى وأظهر.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الجواب عما روي عن علي.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بفرق الدية.
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن في ثبوته عن علي مقالا.
الجواب الثاني: أنه قد روي عنه خلافه (1) فترد الروايتان لتعارضهما، أو تقدم الموافقة للجمهور لترجحها به.
(1) مصنف ابن أبي شيبة، في الرجل يقتل المرأة عمدا 5/ 410.
الجزء الخامس: المكافأة في الدين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 -
قتل المسلم بالكافر.
2 -
قتل الكافر بالمسلم.
الجزئية الأولى: قتل المسلم بالكافر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
قتل المسلم بالحربي.
2 -
قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن.
3 -
قتل المسلم بالذمي.
الفقرة الأولى: قتل المسلم بالحربي:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
المسلم لا يقتل بالحربي إجماعا، سواء قتله في المعركة أم في غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الاقتصاص للحربي: أنه غير معصوم؛ لأن قتله مأذون فيه، كما قوله تعالى:{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (1).
الفقرة الثانية: قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) سورة البقرة، الآية:191.
الشيء الأول: بيان الحكم:
المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا بالمستأمن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين والاقتصاص المسلم للكافر أعظم سبيل للكافرين على المؤمنين.
2 -
حديث: (لا يقتل مؤمن بكافر)(2).
الفقرة الثالثة: قتل المسلم بالذمي:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من المسلم للذمي على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص له منه.
القول الثاني: أنه يقتص له منه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
(1) سورة النساء، الآية:141.
(2)
صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/6903.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين، واقتصاص الذمي من المسلم أعظم سبيل للكافرين على المؤمنين.
2 -
حديث: (المسلمون تتكافأ دماؤهم)(2).
ووجه الاستدلال به: أن مفهومه عدم مكافأة دماء غير المسلمين لدمائهم فلا يقتص من المسلم لغيره.
3 -
حديث: (لا يقتل مسلم بكافر)(3).
ووجه الاستدلال به: أن الذمي كافر فيدخل في إطلاق الحديث.
4 -
أن المسلم لا يقتل بالمستأمن فلا يقتل بالذمي.
5 -
أن في عصمة الذمي شبهة، والشبهة يدرأ بها القصاص، فلا يجب على المسلم القصاص بقتله، وذلك أن المبيح لدمه قبل العهد هو الكفر والكفر قائم به، وإنما حرم الله دمه للعهد، والعهد عارض، فكان ذلك شبهة يدرأ بها القصاص كالملك مع الرضاع فيمن ملك أخته من الرضاع فوطئها فإنه يدرأ عنه الحد لقيام سبب الإباحة وهو الملك والرضاع عارض، فكان ذلك شبهة يدرأ بها الحد.
(1) سورة النساء، الآية:141.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر/ 4530.
(3)
سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر/1412.
6 -
أنه لا يقتص من المسلم للذمي في الطرف فكذلك في النفس من باب أولى.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه الاقتصاص من المسلم للذمي بما يأتي:
1 -
عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (1).
ب - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).
ج - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (3).
د - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد)(4).
هـ - حديث: (العمد قود)(5).
2 -
ما ورد أن رسول الله قتل مسلما بذمي وقال: (أنا أولى من وفى بذمته)(6)
3 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه أقاد ذميا من مسلم (7).
4 -
ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أقاد ذميا من مسلم (8).
(1) سورة البقرة، الآية:178.
(2)
سورة المائدة، الآية:45.
(3)
سورة الإسراء، الآية:33.
(4)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(5)
سنن الدارقطني 3/ 94.
(6)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر 8/ 30.
(7)
السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن علي 8/ 34.
(8)
السنن الكبرى للبيهقي الروايات في قتل المسلم بالكافر عن عمر 8/ 32.
5 -
أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وأمر المال أهون من النفس، فإذا قطع المسلم بسرقة مال الذمي قتل به.
6 -
أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم قتل به، فكذلك إذا قتله وهو مسلم؛ لأنه في الحالين مسلم عند الاقتصاص منه.
7 -
أن تحقيق الحكمة من القصاص بقتل المسلم بالذمي أولى من تحقيقها بقتل المسلم بالمسلم؛ لأن الدافع للمسلم إلى قتل الذمي وهو شدة العداوة بينهما أقوى من الدافع للمسلم إلى قتل المسلم.
8 -
أن الذمي يقتل بالمسلم فيقتل المسلم به.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم قتل المسلم بالكافر قوة أدلته.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها سبع قطع هي:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعمومات أدلة القصاص.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن علي رضي الله عنه.
4 -
الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر رضي الله عنه.
5 -
الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي.
6 -
الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم.
7 -
الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم.
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعموم الأدلة:
أجيب عن الاحتجاج بدموم أدلة القصاص بأنها مخصوصة بأدلة القول الأول.
القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أنه ضعيف.
2 -
أنه منسوخ بحديث: (لا يقتل مومن بكافر).
3 -
أن المسلم الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذميا حين الجناية، وهذا يقتل لسببين:
الأول: وجور المكافأة حين الجناية.
الثاني: حتى لا يتخذ الإسلام وسيلة إلى إسقاط القصاص.
القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي رضي الله عنه:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الأول: أنه ضعيف.
الثاني: أنه مخالف لما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعبرة بما روى لا بما رأى.
القطعة الرابعة: الجواب عما روي عن عمر رضي الله عنه:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أنه ضعيف.
2 -
أنه قد روي عنه خلافه (1) وهو أولى منه؛ لموافقته لأدلة عدم القتل.
3 -
أنه مخالف لحديث: (لا يقتل مؤمن بكافر).
القطعة الخامسة: الجواب عن الاحتجاج بقطع المسلم بسرقة مال الذمي:
أجبب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأولى: أن القطع في السرقة حق لله وليس قصاصا. وهو حد، والحدود لا تشترط فيها المكافأة بدليل أن الحر يحد إذا زنى بالأمة.
الجواب الثاني: أن قياس الاقتصاص في النفس على الاقتصاص في الطرف أولى من قياسه على القطع في السرقة؛ لأن الكل قصاص والمسلم لا يقتص منه للذمي في الطرف فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القصاص في النفس أشد من القصاص في الطرف فإذا سقط الأخف سقط الأشد من باب أولى.
القطعة السادسة: الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي إذا أسلم:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن قتل الذمي إذا أسلم لوجود التكافئ وقت الجناية.
الجواب الثاني: أن الاقتصاص من الذمي إذا أسلم حتى لا يتخذ ذلك حيله على إسقاط القصاص.
القطعة السابعة: الجواب عن الاحتجاج بقتل الذمي بالمسلم:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن أخذ الأدنى بالأعلى تنازل عن بعض الحق، وأخذ الأعلى بالأدنى تجاوز للحق وأخذ لأكثر منه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي الروايات عن عمر في قتل المؤمن بالكافر 8/ 32.
الجزئية الثانية: قتل الكافر بالكافر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
قتل الذمي بالذمي.
2 -
قتل الذمي بالمعاهد والمستأمن.
3 -
قتل الذمي بالحربي.
الفقرة الأولى: قتل الذمي بالذمي:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
الاقتصاص من الذمي للذمي صحيح من غير خلاف سواء اتفق دينهما أم اختلف فيقتل اليهودي به وبالنصراني، ويقتلان بالمجوسي ويقتل بهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص من الذميين لبعضهم: أنهم متكافئون في العصمة ويحرم قتل بعضهم بعضا كالمسلمين مع بعضهم.
الفقرة الثانية: الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من الذمي للمستأمن والمعاهد على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه له.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه له.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن بما يأتي:
1 -
أنهما متكافئان في العصمة والكفر، فيقتل أحدهما بالآخر كالمسلم بالمسلم والذمي.
2 -
أنه يقطع بسرقة مالهما فيقتل بهما؛ لأنهما إذا تساويا في الأخف تساويا في الأثقل كذلك.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن: بأن المعاهد والمستأمن في عصمتهما شبهة؛ لأنها مؤقتة مدة العهد والأمان، ثم يعودان إلى إباحة الدم بخلاف الذمي فإن عصمته مؤلدة فلا مساواة بينهما، فلا يقتل الذمي بهما.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاقتصاص من الذمي للمعاهد والمستأمن: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين لما سيأتي عليها من مناقشات.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه لا فرق بين الذمي مدة التزامه وبين المعاهد والمستأمن مدة أمانهما؛ لأن عصمة كل منهما معلقة بشرط، فإذا كان في عصمة المعاهد والمستأمن شبهة كان في عصمة الذمي شبهة، فاستويا؛ لأن الكفر المبيح لقتلهما موجور عند كل منهما وعدم الرادع عن القتل موجود في كل منهما، فكما أن الحربي قد تحمله حرابته على القتل؛ لأنه سيلحق بدار الحرب فكذلك الذمي سيحمله كفره على القتل واللحاق بدار الكفر.
الفقرة الثالثة: الاقتصاص من الذمي للحربي:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
الحربي لا يقتص له من الذمي بلا خلاف.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الاقتصاص من الذمي للحربي: أن شرط القصاص غير متحقق في قتل الذمي للحربي؛ لعدم مكافأة الحربي للذمي في العصمة، فالحربي مهدر، والذمي معصوم، والمعصوم لا يقتص منه للمهدر.
الجزء السادس: المكافأة في العدد (1):
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتقتل الجماعة بالواحد.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 -
المراد بالمكافأة في العدد.
2 -
الاشتراط.
(1) ويعبر عنه بقتل الجماعة بالواحد.
الجزئية الأولى: المراد بالمكافأة في العدد:
المراد بالمكافأة في العدد: أن يكون القاتل بعدد المقتول فلا يقتل بالواحد أكثر واحد.
الجزئية الثانية: الاشتراط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
شرط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط.
3 -
ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط المكافأة في العدد لوجوب القصاص على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط فيقتل الجماعة بالواحد.
القول الثاني: أنها تشترط فلا يقتل بالواحد أكثر من واحد.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقتل الجماعة بالواحد بما يأتي:
1 -
عموم أدلة القصاص؛ فإنها لم تفرق في وجوب القصاص بين ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر ومنها ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).
ب - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (2).
ج - قوله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود)(3).
د - قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى)(4).
2 -
الآثار الواردة عن الصحابة في قتل الجماعة بالواحد ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قتل جماعة من أهل صنعاء بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (5).
ب - ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قتل جماعة من الحرورية بعبد الله بن خباب (6).
3 -
أن القصاص يجب للواحد على الواحد فيجب للواحد على الجماعة
كحد القذف.
(1) سورة البقرة، الآية:178.
(2)
سورة الإسراء، الآية:33.
(3)
سنن الدارقطني 3/ 194.
(4)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(5)
صحيح البخاري، الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل ...... / 6896.
(6)
سنن الدارقطني 3/ 32.
4 -
أن عدم قتل الجماعة بالواحد يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقتل أن يتفق مع غيره على القتل ويقتلون من يريدون.
النقطة الثانيةك توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل الجماعة بالواحد بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (1).
ووجه الاستدلال بها من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن معنى القصاص المساواة ولا مساواة بين الواحد والجماعة، لأن كل واحد يساويه، فلا يساوي الجميع، ولهذا إذا قتل الواحد جماعة قتل بواحد منهم وأخذ من ماله دية الباقين.
الوجه الثاني: أنه قوبل فيها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وظاهر هذا ألا يقتل فيها بالحر أكثر من حر واحد، ولا بالعبد أكثر من عبد، ولا بالأنثى أكثر من أنثى.
الوجه الثالث: أن مقابلة الجنس بالجنس تقتضي اعتبار المكافأة في الأوصاف، وإذا كان التفاوت في الأوصاف يؤثر في إسقاط القصاص فالتفاوت في العدد أولى.
2 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).
(1) سورة البقرة، الآية:178.
(2)
سورة المائدة، الآية:45.
ووجه الاستدلال بها: أنها قابلت النفس بالنفس فلا يؤخذ أكثر من نفس بنفس واحدة.
3 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها نهت عن الإسراف في القتل وهو القصاص وقتل الجماعة بالواحد إسراف لا يجوز.
4 -
أن القصاص لا يجب إلا بالقتل وهو إزهاق الروح وقتل الجماعة حصل بجموع فعلهم لا بفعل واحد منهم؛ لأن القتل لا يتجزأ ففعل كل واحد جزء علة وليس علة مستقلة فلا يجب به القصاص؛ لأن القصاص لا يجب بإتلاف بعض النفس.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقتل الجماعة بالواحد.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقتل الجماعة بالواحد قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين لما يأتي في الجواب عنها.
النقطة الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيها أربع قطع هي:
(1) سورة الإسراء، الآية:33.
1 -
الجواب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} .
2 -
الجواب عن الاحتجاج بقوله: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .
3 -
الجواب عن قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا} .
4 -
الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص لا يجب إلا بالقتل.
القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الجواب عن الوجه الأول.
2 -
الجواب عن الوجه الثاني.
3 -
الجواب عن الوجه الثالث.
الشريحة الأولى: الجواب عن الوجه الأول:
أجيب عن هذا الوجه بأربعة أجوبة:
الجواب الأول: أن المراد بالقصاص في الآية قتل القاتل فيشمل الجماعة، وليس المراد المساواة.
الجواب الثاني: على التسليم بأن المراد بالقصاص المساواة فإن المراد به المساواة في الأفعال، بأن يفعل الجاني مثل فعله، فإن كان قاتلا قتل، وإن كان قاطعا قطع، فلا يقتل قاطع، ولا يكتفى بقطع قاتل، وكل واحد من الجماعة قاتل فيفعل به مثل فعله وهو القتل.
الجواب الثالث: على التسليم بأن المراد بالقصاص المساواة في الأشخاص فإن المساواة المعتبرة المساواة في الحرمة، وحرمة الواحد كحرمة الجماعة.
الجواب الرابع: على التسليم بأن الواحد لا يساوي الجماعة فإنه مساو لكل واحد منهم، وكل واحد منهم قاتل فيقتل به.
الشريحة الثانية: الجواب عن الوجه الثاني:
أجيب عن هذا الوجه: بأنه ليس المراد بالمقابلة في الآية المقابلة في الوحدة، بل المراد مقابل جنس الحر يحنسه، ومقابلة جنس العبد بجنسه، ومقابلة جنس الأثنى بجنس الأنثى. فيشمل الواحد والجماعة؛ لأن وصف الحر يطلق على الأحرار ووصف العبد يطلق على العبيد، ووصف الأنثى يطلق على الإناث، وعلى هذا فلا دلالة في الآية على منع قتل الجماعة بالواحد.
الشريحة الثالثة: الجواب عن الوجه الثالث:
أجيب عن هذا الوجه بجوابين:
الجواب الأول: أنه لا أثر للتفاوت في الأوصاف في إسقاط القصاص كما تقدم في قتل الذكر بالأنثى والحر بالعبد.
الجواب الثاني: على التسليم بتأثير تفاوت الأوصاف في إسقاط القصاص فإنه لا يلزم من ذلك تأثير التفاوت في العدد فيه؛ لأن زيادة الوصف تمنع وجود المماثلة فيه. ولهذا منعت زيادة الوصف من وجوب حد القذف فلا يحد حر بقذف عبد، ولم تمنعه زيادة العدد فيحد الجماعة بقذف الواحد.
القطعة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .
بأن المراد الجنس لا الوحدة فيشمل الواحد والجماعة؛ لأن لفظ النفس يطلق على النفس الواحدة وعلى النفوس.
والآية للرد على من يأخذ النفس بالطوف، أو يأخذ بالنفس أنفسا لم تقتل، فكان المعنى - والله أعلم - القتل بالقتل والقاتل بالقاتل.
القطعة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن الاحتجاج بقوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} .
بجوابين:
الجواب الأول: أن الإسراف في القتل قتل غير القاتل أو قتل القاتل وغيره، أو زيادة التعذيب في قتل القاتل، أما قتل القاتل ولو تعدد فعدل وإنصاف ورد للظلم وردع عن العدوان وحفظ للنفوس وحقن للدماء؛ لأن حق القتيل ثابت على كل واحد من الجماعة، فاستيفاء هذا الحق لا يعد إسرافا، كاستيفاء سائر الحقوق.
الجواب الثاني: أن قوله: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} يقتضي أن يكون السلطان للولي على الجماعة كسلطانه على الواحد لإطلاقه، وبذلك تكون الآية حجة للقول الأول.
القطعة الرابعة: الجواب عن الدليل الرابع:
أجيب عن الاحتجاج بأن القصاص لا يجب إلا بالقتل وهو لا يتجزأ: بأن الذي لا يتجزأ هو زهوق الروح وليس هذا هو القتل؛ لأن القتل هو الفعل المؤثر في زهوق الروح، وهذا حاصل من فعل كل واحد من الجماعة، فيقتضي وجوب القصاص عليه.
الفقرة الثانية: شروط قتل الجماعة بالواحد عند من لا يشترط المكافأة في العدد:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا كان القتل بالتواطئ.
2 -
إذا كان القتل بغير التواطئ.
الشيء الأول: إذا كان القتل بالتواطئ:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
معنى التواطئ.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يشترط للقتل حين القتل به.
النقطة الأولى: معنى التواطئ:
التواطؤ على القتل هو الاتفاق عليه قبل الشروع فيه.
النقطة الثانية: أمثلة التواطئ على القتل:
من أمثلة التواطئ على القتل ما يأتي:
1 -
الاتفاق على أن البعض يحرس، والبعض ردء والبعض يباشر.
2 -
الاتفاق على أن البعض يمسك والبعض يقتل.
3 -
الاتفاق على أن البعض يحضر آلات القتل والبعض يقتل.
النقطة الثالثة: ما يشترط للقصاص إذا كان القتل بالتواطئ:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يشترط لقتل الجماعة بالواحد إذا كان القتل بالتواطئ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يعتبر له أكثر من حضور كل واحد منهم لقصد القتل واستعداده له لو لم يقتل غيره، فمتى حصل القتل بطريق التواطئ قتل الجميع، سواء صلح فعل كل واحد منهم للقتل أم لم يصلح له. أم صلح فعل
بعضهم دون بعض، وسواء باشروا القتل جميعا أم باشره بعضهم ما دام غير المباشر مستعدا للقتل لو لم يقتل غيره.
القول الثاني: أنه يشترط له وجود الفعل من كل واحد منهم وتأثيره في الزهوق دون صلاحيته للقتل، فكل من وجد منه فعل مؤثر في الزهوق وجب عليه القصاص، سواء صلح فعله للقتل أم لم يصلح له.
القول الثالث: أنه يشترط له أن يصلح فعل كل واحد للقتل.
القطعة الثالثة: التوجيه:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الحاضر للقتل من المتواطئين عليه في حكم المباشر له؛ لأنه لو لم يقتل غيره لقتل فيجب عليه القصاص كالمباشر.
2 -
أن من لم يباشر القتل من الحاضرين ليقتل لو لو يقتل غيره قد تسبب في القتل بما يفضي إليه، وهو التواطؤ على القتل والحضور لأجله مع الاستعداد له؛ لأنه بالمواطأة على القتل والحضور له قويت عزيمة المباشر ودفعه ذلك إلى القتل وأقدم عليه وانهارت به قوى المجني عليه فضعف عن الدفاع، وبهذا تم القتل فكان الحاضر كمن كتف إنسانا وطرحه لحيوان مفترس فأكله.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه اشتراط مباشرة القتل.
2 -
توجيه عدم اشتراط صلاحية الفعل للقتل.
الجملة الأولى: توجيه اشتراط مباشرة القتل:
وجه اشتراط مباشرة القتل: أن من لم يباشر القتل من المتواطئين لم يوجد منه غير النية فلا يجب القصاص عليه، كمن حاول القتل فلم يقدر عليه.
الجملة الثانية: توجيه عدم اشتراط صلاحية الفعل للقتل:
وجه عدم اشتراط صلاحية فعل كل واحد من المتواطئين على القتل: أنه لو لم يجب القصاص على المتواطئين إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل لأدى إلى اتخاذ التواطئ على القتل بما لا يصلح للقتل وسيلة إلى إسقاط القصاص بالاتفاق على فعل ما لا يصلح للقتل من كل واحد منهم، وبذلك تذهب الحكمة من القصاص وهو الردع والزجر وحفظ الدماء.
الشريحة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول باشتراط صلاحية فعل كل واحد من المتواطئين للقتل بأنه شرط في غير التواطئ فيشترط في حال التواطئ لعدم الفرق؛ لأنه لا فرق بينهما إلا نية القتل حال التواطئ وهذا لا أثر له في إيجاب القصاص، بدليل أن من حاول القتل فلم يتمكن منه لا يجب عليه القصاص فلا يكون التواطؤ موجبا للقصاص على من لا يصلح فعله للقتل.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة المخالفين.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط مباشرة القتل ولو لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الاشتراك في القتل: أن أدلته أظهر.
الشريحة الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيها جملتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الأول.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:
أولاً: الجواب عن الدليل الأول.
أجيب عن هذا الدليل: بأن مجرد قصد القتل لا يوجب القصاص بدليل أن من حاول القتل فلم يقدر عليه لا يجب لقصاص عليه.
ثانيا: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوية:
الجواب الأول: أن مجرد الحضور للقتل لا أثر له فيه فلا يكون سببا فيه فلا يجب القصاص به.
الجواب الثاني: أنه على التسليم بسببية الحضور للقتل فيه فإنه غير ملجئ، والسبب غير الملجئ لا يجب به قصاص.
الجواب الثالث: أنه على التسليم بسببية الحضور للقتل لتقوى المباشرة به، فإن ذلك لا يكون إلا في حال ضعف المباشر عن المقاومة من غير الحاضر فلا يعمم الحكم على جميع الصور.
الجملة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس المشتركين في القتل بالتواطئ على المشتركين فيه من غير تواطئ قياس مع الفارق؛ لأن إسقاط القصاص عمن لا يصلح فعله للقتل في حال التواطئ وسيلة إلى أن يتخذ القتل بالتواطئ على القتل بما لا يصلح له من الأفعال طريقا إلى القتل فتبطل بذلك حكمة القصاص كما تقدم في الاستدلال للقول الراجح وهذا لا يوجد في غير حال التواطئ.
الشيء الثاني: إذا كان القتل بغير التواطئ:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
معنى القتل من غير تواطئ.
2 -
أمثلة القتل من غير تواطئ.
3 -
شروط القصاص بالقتل بغير تواطئ.
النقطة الأولى: معنى القتل من غير تواطئ:
القتل من غير تواطئ: هو حصول القتل من كل واحد من غير علم الآخر أو اتفاق معه.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة قتل الجماعة للواحد من غير تواطئ ما يأتي:
1 -
أن يكون للشخص أعداء فيريد كل واحد منهم قتله ويطلق النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.
2 -
أن يريد جماعة قتل شخص لأخذ ماله فيطلق كل واحد منهم النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.
3 -
أن يسكر بعض الفساق فيقتلون أحدهم بالضرب من غير اتفاق منهم عليه.
4 -
أن يريد بعض الفساق محارم الشخص فيطلق كل واحد النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.
النقطة الثالثة: شرط القصاص من الجماعة بقتل الواحد من غير تواطئ:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الشرط.
2 -
ما يجب إذا لم يتحقق الشرط.
القطعة الأولى: الشرط:
وفيها شريحتان هما:
1 -
صلاحية فعل كل واحد للقتل.
2 -
أن يكون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة.
الشريحة الأولى: اشتراط الصلاحية:
وفيها جملتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التوجيه.
الجملة الأولى: الأمثلة:
أولاً: أمثلة الصلاحية:
من أمثلة صلاحية فعل كل واحد للقتل ما يأتي:
1 -
أن يضرب أحدهم مع الصدر ضربا قاتلا، ويضرب الآخر مع الظهر ضربا قاتلا.
2 -
أن يشق أحدهم البطن ويحز الآخر الرقبة.
3 -
أن يقطع كل واحد يدا فينزف حتى يموت.
ثانيا: أمثلة عدم الصلاحية:
من أمثلة عدم الصلاحية ما يأتي:
1 -
أن يضرب كل واحد ضربات بعصا صغيرة.
2 -
أن يضرب كل واحد ضربات بحجر صغير.
3 -
أن يلكز كل واحد في غير مقتل لكزات غير قاتلة.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه القصاص:
وجه وجوب القصاص من الجماعة بالواحد إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل: أن كل واحد منهم يجب عليه القصاص لو انفرد فيجب عليه القصاص مع غيره.
ثانيا: توجيه عدم القصاص:
وجه عدم وجوب القصاص من الجماعة بقتل الواحد إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل: أن فعل كل واحد لا يوجب القصاص لو انفرد فلا يوجبه مع غيره.
الشريحة الثانية: اشتراط كون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة:
وفيها أربع جمل هي:
1 -
معنى الحياة المستقرة.
2 -
معنى الحياة غير المستقرة.
3 -
الأمثلة.
4 -
توجيه اشتراط كون الحياة حال الجناية مستقرة.
الجملة الأولى: معنى الحياة المستقرة:
الحياة المستقرة: هي الحياة الصالحة للاستمرار ما لم يطرأ عليها ما يقطعها.
الجملة الثانية: معنى الحياة غير المستقرة:
الحياة غير المستقرة: هي الحياة التي لا تصلح للاستمرار وتنتهي ولو لم يطرأ عليها ما يقطعها.
الجملة الثالثة: الأمثلة:
أولا: أمثلة الحياة المستقرة:
من أمثلة الحياة المستقرة ما يأتي:
1 -
حياة الإنسان السليم.
2 -
حياة المريض مرضا خفيفا.
ثانيا: أمثلة الحياة غبر المستقرة:
من أمثلة الحياة غير المستقرة ما يأتي:
1 -
حياة مشقوق البطن.
2 -
حياة مقطوع الرأس.
3 -
حياة اللديغ في آخرها إذا كانت من حيوان قاتل.
الجملة الرابعة: توجيه اشتراط كون الحياة حال الجناية مستقرة:
وجه اشتراط كون الحياة حال الجناية مستقرة: أن الفعل حال الحياة غير المستقرة لا أثر له في القتل؛ لحصول القتل قبله فلا يوجب قصاصا، كالجناية على الميت.
القطعة الثانية: ما يجب إذا لم يتحقق الشرط:
وفيها شريحتان هما:
1 -
إذا لم يتحقق الشرط في فعل الجميع.
2 -
إذا لم يتحقق الشرط في فعل البعض.
الشريحة الأولى: إذا لم يتحقق الشرط بفعل الجميع:
وفيها جملتان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجملة الأولى: بيان ما يجب:
إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل لم يجب القصاص ووجبت عليهم الدية.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه عدم وجوب القصاص:
وجه عدم وجوب القصاص على الجماعة بقتل الواحد إذا لم يصلح فعل كل واحد للقتل: أن فعل كل واحد لا يوجب القصاص لو انفرد فلا يوجبه مع غيره.
ثانيا: توجيه وجوب الدية:
وجه وجوب الدية إذا لم يجب القصاص: أنه قتل معصوم لا مانع من ضمانه فيجب ضمانه، وقد تعذر القصاص، لعدم تحقق شرطه وهو صلاحية الفعل للقتل فوجبت الدية.
الشريحة الثانية: إذا لم يتحقق الشرط في فعل البعض:
وفيها جملتان هما:
1 -
إذا اختار الولي المال.
2 -
إذا اختار الولي القصاص.
الجملة الأولى: إذا اختار الولي المال:
وفيها ما يلي:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
أولا: بيان ما يجب:
إذا اختار الولي المال كان الواجب دية واحدة على الجميع.
ثانيا: التوجيه:
وفيه ما يلي:
أ - توجيه عدم وجوب أكثر من دية.
ب - بيان كيفية تحمل الدية.
أ - توجيه عدم وجوب أكثر من دية:
وجه عدم وجوب أكثر من دية بقتل الجماعة للواحد ما يأتي:
1 -
أنه قتل واحد لنفس واحدة فلا يجب به أكثر من دية واحدة كالقتل من الواحد.
2 -
أن القتل من الجماعة خطأ لا يجب به إلا دية واحدة فكذلك القتل منهم عمدا.
3 -
أن الدية ضمان للمقتول وهو واحد، وليست فداء للقاتلين فلا تعدد بتعددهم.
ب - بيان كيفية تحمل الدية.
وفيه ما يلي:
1 -
بيان كيفية التحمل.
2 -
التوجيه.
أولا: بيان كيفية الحمل:
إذا اشترك في قتل الواحد أكثر من واحد وزعت الدية على عددهم بقطع النظر عن فعلهم، فلو وجد من أحدهم جرح واحد ومن الآخر عدد من الجروح كان على كل واحد منهم نصف الدية.
ثانيا: التوجيه:
وجه توزيع الدية على القاتلين بالتساوي بقطع النظر عن عدد الإصابات: أن تأثير الإصابات لا ينضبط فقد تكون الإصابة الواحدة أشد تأثيرا من تأثير عدد من الإصابات.
الجملة الثانية: إذا اختار الولي القصاص:
وفيها ما يلي:
1 -
ما يجب على من تحقق الشرط في فعله.
2 -
ما يجب على من لم يتحقق الشرط في فعله.
أولا: ما يجب على من تحقق الشرط في فعله:
وفيه ما يلي:
أ - بيان ما يجب.
ب - التوجيه.
أ - بيان ما يجب.
إذا تحقق شرط القصاص في فعل بعصق القاتلين بأن صلح للقتل وجب القصاص عليه، سواء كان واحدا أم أكثر.
ب - التوجيه:
وجه وجوب القصاص على من تحقق الشرط في فعله: أن فعله يوجب القصاص منه لو انفرد فيوجبه مع غيره لعدم الفرق.
ثانيا: ما يجب على من لم يتحقق شرط القصاص في فعله:
وفيه ما يلي:
أ - بيان ما يجب.
ب - التوجيه.
أ - بيان ما يجب:
إذا لم يتحقق شرط القصاص في فعل بعض القاتلين وجب على كل واحد منهم قسطه من الدية.
ب - التوجيه:
وفيه ما يلي:
1 -
توجيه تقسيط الدية.
2 -
بيان كيفية التقسيط.
1 -
توجيه التقسيط:
وجه تقسيط الدية ما تقدم في توجيه كون الواجب دية واحدة.
2 -
بيان كيفية التقسيط:
وفيه ما يأتي:
أ - بيان كيفية التقسيط.
ب - التوجيه.
أ - بيان كيفية التقسيط:
كيفية تقسيط الدية: أن تقسم الدية على عدد القاتلين من يجب عليهم القصاص ومن لا يجب عليهم وما يخص كل واحد هو قسطه من الدية.
ب - التوجيه:
وجه تقسيط الدية بالكيفية المذكورة: أن الواجب دية واحدة فلا يلزم كل واحد أكثر من قسطه منها.
الفقرة الثالثة: ما يجب بقتل الجماعة للواحد عند من يشترط المكافأة في العدد:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
3 -
الطريق لتعيين من يقتل.
الشيء الأول: بيان ما يجب:
إذا اشترك الجماعة بقتل الواحد اقتص من أحدهم وأخذ من كل واحد من الباقين قسطه من الدية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه الاقتصاص.
2 -
توجيه أخذ الدية.
النقطة الأولى: توجيه الاقتصاص:
وجه الاقتصاص: أن فعل كل واحد يوجب القصاص إذا انفرد فيجب به القصاص مع غيره لعدم الفرق.
النقطة الثانية: توجيه وجوب القسط من الدية على من لم يقتص منه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
توجيه وجوب الدية.
2 -
توجيه التقسيط.
3 -
بيان كيفية التقسيط.
الشيء الأول: توجيه وجوب الدية على من لم يقتص منه:
وجه وجوب الدية على من لم يقتص منه: أن فعله موجب لأحد الأمرين: القصاص أو الدية - لو انفرد فوجب ذلك عليه مع غيره لعدم الفرق، فلما سقط القصاص عنه بالاقتصاص من شريكه وجبت عليه الدية، كالمشارك من لا يجب عليه القصاص.
الشيء الثاني: توجيه تقسيط الدية:
وجه تقسيط الدية: أن الواجب دية واحدة فلا يجب على الواحد أكثر من قسطه منها؛ لأنه لو وجب عليه أكثر من قسطه لكان الواجب أكثر من دية.
الشيء الثالث: بيان كيفية التقسيط:
كيفية تقسيط الدية على القاتلين تقدمت فيما إذا لم يتحقق شرط القصاص فعل بعض القاتلين.
الشيء الثالث: الطريق لتعيين من يقتل:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الطريق.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الطريق:
تعيين من يقتل يرجع إلى ولي المقتول.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى ولي المقتول في تعيين من يقتل: أن القتل واجب على كل حد من القاتلين لا بعينه فيخير الولي في تعيينه كالواجب المخير.
الجانب الرابع: ما لا تعتبر المكافأة فيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
ضابطه.
2 -
الأمثلة.
3 -
التوجيه.
الجزء الأول: ضابط ما لا تعتبر المكافأة فيه:
الذي لا تعتبر المكافأة فيه هو التفاوت في الصفات.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تعتبر المكافأة فيه من الصفات ما يأتي:
1 -
الكبير والصغر، فيقتص للصغير من الكبير.
2 -
المرض والصحة فيتقص للمريض من السليم.
3 -
العقل والجنون، فيقتص للمجنون من العاقل.
4 -
النقص والكمال، فيقتص لناقص الأعضاء من كاملها.
5 -
الذكورة والأنوثة فيقتص للأنثى من الذكر كما تقدم.
6 -
العلم والجهل فيقتص للجاهل من العالم.
7 -
الشرف والفضل فيقتص للوضيع من الشريف وللمفضول من الفاضل.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار المكافأة في الصفات: عموم أدلة القصاص ومنها ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1).
2 -
قوله تعالى {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (2).
3 -
حديث: (ومن قتل له قتيل فأهل بين خيرتين إما أن يودى أو يقتل)(3).
4 -
حديث: (العمد قود)(4).
الجانب الخامس: وقت اعتبار المكافأة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة تغير المكافأة.
2 -
وقت اعتبارها.
الجزء الأول: أمثلة تغير المكافأة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة تغير المكافأة ما بين الفعل والإصابة.
(1) سورة المائدة، الآية:[45].
(2)
سورة الإسراء، الآية:[33].
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
(4)
سنن الدارقطني 3/ 194.
2 -
أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق.
الجزئية الأولى: أمثلة تغير المكافأة ما بين الفعل والإصابة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة تغير المكافأة في الجاني.
2 -
أمثلة تغير المكافأة في المجني عليه.
الفقرة الأولى: أمثلة تغير المكافأة بين الفعل والإصابة في الجاني:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يرمي الكافر مسلما ثم يسلم قبل وقوع السهم.
2 -
أن يرمي المسلم كافرا ثم يرتد قبل وقوع السهم.
3 -
أن يرمي عبد حرا ثم يعتق قبل وقوع السهم.
4 -
أن يرمي مرتد مسلما ثم يتوب قبل وقوع السهم.
الفقرة الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الفعل والإصابة في المجني عليه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يرمي مسلم كافرا ثم يسلم قبل الإصابة.
2 -
أن يرمي المسلم مرتدا ثم يسلم قبل الإصابة.
3 -
أن يرمي الحر رقيقا ثم يعتق قبل الإصابة.
الجزئية الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في الجاني.
2 -
أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في المجني عليه.
الفقرة الأولى: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في الجاني:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يجرح مرتد مسلما ثم يسلم المرتد قبل أن يموت المجني عليه.
2 -
أن يجرح كافرا مسلما ثم يسلم الكافر قبل أن يموت المجني عليه.
3 -
أن يجرح رقيق حرا ثم يعتق قبل أن يموت المجني عليه.
الفقرة الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في المجني عليه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يجرح المسلم كافرا ثم يسلم قبل أن يموت.
2 -
أن يجرح المسلم مرتدا ثم يسلم قبل أن يموت.
3 -
أن يجرح الحر رقيقا ثم يعتق قبل أن يموت.
الجزء الثاني: وقت اعتبار المكافأة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا تغيرت حال الجاني أو المجني عليه ما بين الفعل والزهوق أو ما بين الإصابة والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار المكافأة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن تغيرت المكافأة بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن التغير أم قصر.
القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لتغيرها بعده.
القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن التغير أم قصر.
القول الرابع: أنه من حين صدور الفعل إلى الزهوق إلا أنه لا يؤثر زمن التغير اليسير
القول الخامس: أنه وقت الزهوق، فإذا وجدت المكافأة عند الزهوق وجب القصاص ولو كانت معدومة قبله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 -
توجيه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل.
2 -
توجيه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل.
3 -
توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت المكافأة قبل الزهوق.
الشيء الأول: توجيه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل:
وجه اعتبار المكافأة وقت صدور الفعل: بأنه إذا كان الفعل غير موجب للقصاص وقت صدوره لوصف في المحل لم يوجبه بعد صدوره، لعدم إمكان التحكم فيه، كالملقى من غير اختياره على القتيل.
الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل:
وجه سقوط القصاص بزوال المكافأة بعد الفعل وقبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال لو وجد الفعل فيها لم يجب فيه قصاص فلا يكون الأثر فيها موجبا له كذلك.
الشيء الثالث: توجيه عدم وجوب القصاص إذا عادت المكافأة قبل الزهوق:
وجه عدم وجوب القصاص بعود المكافأة قبل الزهوق: بأن أثر الفعل وجد في حال ضمان وغيرها فلا يجب به قصاص كالجرحين في حال ضمان وغيره وكالجرحين عمد وخطأ.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المعتبر وجود المكافأة وقت الفعل: بأن الضمان بفعل الجاني ، ولا فعل له بعد صدور الفعل منه فوجب اعتبار المكافأة وعدمها مجال صدور الفعل، كما في الصيد فإنه لو ارتد الرامي بعد إرسال السهم إلى الصيد وقبل الإصابة لم يحرم، وإن أرسل السهم وهو مرتد لم يحل ولو أسلم قبل الإصابة، فكذلك لا يؤثر في حكم الفعل من حيث وجوب القصاص وعدمه تغير حال المحل بعد صدوره.
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن العبرة بوجود المكافأة حال صدور الفعل وحال الزهوق، ولو تغيرت الحال بينهما: بأنها إذا وجدت المكافأة عند صدور الفعل، وعند الزهوق، فقد وجد سبب الوجوب زمن انعقاد الفعل وزمن استقراره وهو المكافأة فانعقد الفعل موجبا واستقر موجبا، فوجب أن يرتب عليه حكمه، وهو وجوب القصاص، دون نظر إلى تغير حال المجني عليه بينهما؛ لأن تأثير الفعل في هذه الحال مشكوك فيه فلا يترك السبب المعلوم لمانع مشكوك فيه.
الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
توجيه الاستثناء.
الشيء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط وجود المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق بما وجه به في توجيه القول الأول.
الشيء الثاني: توجيه استثناء الزوال اليسير:
وجه استثناء الزوال اليسير للمكافأة: بأن الزمن اليسير لا يظهر للسراية أثر فيه فلا يسقط به القصاص.
الفقرة الخامسة: توجيه القول الخامس:
وجه القول بأن العبرة وجود المكافأة حال الزهوق: بأن أثر الفعل لا يبين إلا عند الموت؛ إذ لا يحكم بكونه نفسا أو جرحاً فقط إلا بالموت بالسراية أو بالبرء فتعتبر حالة الموت.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق ما يأتي:
1 -
أن تغير حال المجني عليه شبهة صالحة لأن يدرأ القصاص بها.
2 -
أن درء القصاص بتغير حال المجني عليه أحوط لصيانة دم الجاني والاحتياط أولى من الإهدار؛ لأنه قد يكون معذورا.
3 -
أن إسقاط القصاص ليس إهدارا للدم بل هو نزول إلى المال.
4 -
أن في عدم القصاص تأليفا بين الأسرتين وهو أولى من شحذ الضغائن والأحقاد بينهما.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها أربعة أشياء هي:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرابع.
4 -
الجواب عن وجهة القول الخامس.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن قياس تغير حال المجني عليه على تغير حال الرامي للصيد غير صحيح؛ لأن التغيير في مسألة الصيد في الرامي فلا يؤثر، مثل ما لو رماه وهما ذميان فأسلم الرامي قبل وقوع السهم بالمرمي ثم وقع به فقتله، ومحل الخلاف في تغير حال مورد الفعل وهو المجني عليه، فنظيره لو رمى مسلم غزالا وقبل وقوع السهم به قلبه الله كلبا، ففي هذه الحالة لا يؤكل، فكذلك إذا ارتد المسلم بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لوقوع السهم به وهو غير مكافئ.
الوجه الثاني: أنه يلزم عليه الاقتصاص من المسلم بالمرتد فيما لو رمى مسلم مثله فارتد المرمي بعد الرمي وقبل الإصابة؛ لأنه عمد عدوان، وهذا اللازم غير صحيح فيكون اعتبار المكافأة حال صدور الفعل فقط غير صحيح.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تأثير الفعل وسريانه زمن الإهدار وإن كان مشكوكا فيه فإن احتمال تأثيره وسريانه شبهة يدرأ بها القصاص؛ لأن القصاص يدرأ بالشبهات.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الرابع:
يجاب عن استثناء أهل القول الرابع للزمن اليسير: بأن احتمال التأثير قائم ولو كان الزمن يسيرا وذلك شبهة يدرأ بها القصاص كما تقدم.
الشيء الرابع: الجواب عن وجهة القول الخامس:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن حكم الفعل يثبت عند وجوده لكنه ثبوت مراعا، فإذا حصل الموت تبين أنه قتل من حين وقوعه، وليس الحكم بكونه قتلا أو غير قتل يحدث عند الموت فاعتبرت حالة الفعل أيضًا.
الفرع الثالث: في الشروط المعتبرة في القتل:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
كونه عمدا.
2 -
كونه عدوانا.
3 -
كونه بدار الإِسلام.
4 -
عدم الاشتراك فيه ممن لا يجب القصاص عليه.
الأمر الأول: كون القتل عمدا:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط القتل العمد.
2 -
دليل اعتباره لوجوب القصاص.
الجانب الأول: ضابط القتل العمد:
ضابط القتل العمد تقدم في أنواع القتل.
الجانب الثاني: دليل اعتبار العمد شرطا لوجوب القصاص:
دليل ذلك: هي أدلة وجوب القصاص وتقدمت في موضعها.
الأمر الثاني: كون القتل عدوانا:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط القتل العدوان.
2 -
اعتبار العدوان شرطا لوجوب القصاص.
الجانب الأول: ضابط القتل العدوان:
القتل العداون ما كان بغير حق ولا عذر.
الجانب الثاني: توجيه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص:
وجه اعتبار العدوان في القتل شرطا لوجوب القصاص: أن القصاص للردع والزجر عن القتل محافظة على الحياة، والقتل من غير عدوان لا يحتاج إلى رادع؛ لأنه إما بحق أو بعذر.
الأمر الثالث: كون القتل في دار الإِسلام:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون القتل في دار الإِسلام للقصاص على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فلا يجب القصاص بالقتل في غير دار الإِسلام.
القول الثاني: أنه لا يشترط فيجب القصاص ولو كان القتل في غير دار الإسلام.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط كون القتل في دار الإِسلام لوجوب القصاص بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تذكر لقتل المؤمن في دار الحرب جزاء غير الكفارة، ولو كان يجب غير الكفارة لذكر، وذلك دليل على عدم وجوب القصاص.
2 -
ما ورد أن أسامة بن زيد قتل مسلما بدار الحرب بعد ما قال: لا إله إلا الله. فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، ولم يوجب عليه شيئًا (2). وهذا يدل على أن المسلم في دار الحرب غير مضمون.
3 -
أن مشروعية القصاص للمحافظة على الحياة والحاجة إلى ذلك عند قصد القتل للعداوة، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة، وهي لا توجد بين من في دار الإِسلام ومن في دار الحرب.
4 -
أن استيفاء القصاص متعذر، لانعدام المنعة فيها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب القصاص بالقتل بدار الحرب بما يأتي:
1 -
عموم أدلة القصاص فإنها لم تفرق بين القتل بدار الإِسلام ودار الحرب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (3).
ب - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل)(4).
(1) سورة النساء، الآية:[92].
(2)
صحيح البخاري، باب قول الله تعالى:{وَمَنْ أَحْيَاهَا} 6872.
(3)
سورة البقرة، الآية:(178).
(4)
صحيح البخاري، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين/ 6880.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب القصاص.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص بالقتل في دار الحرب ما يأتي:
1 -
أن أدلته: أقوى وأظهر.
2 -
أن عدم وجوب القصاص بالقتل في دار الحرب يؤدي إلى إبطال حكمة القصاص بالتحايل على من يراد قتله بإدخاله في دار الحرب وقتله فيها، أو انتهاز فرصة وجوده في دار الحرب وقتله فيها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
الجوب عن الاستدلال بالآية.
2 -
الجواب عن الاستدلال بقصة أسامة.
3 -
الجواب عن الاستدلال بأن الحاجة إلى الردع حين المخالطة.
4 -
الجواب عن الاحتجاج بتعذر استيفاء القصاص بدار الحرب.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآتي:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن عدم وجوب القصاص.
2 -
الجواب عن عدم وجوب الدية.
الفقرة الأولى: الجواب عن عدم وجوب القصاص:
أجيب عن ذلك بأنها في القتل الخطأ، والقتل الخطأ لا قصاص فيه.
الفقرة الثانية: الجواب عن عدم وجوب الدية:
أجيب عن ذلك: بأن الأولياء كفار محاريون فلا تدفع إليهم الدية حتى لا يتقووا بها على المسلمين.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بقصة أسامة:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
1 -
ما أجيب به عن عدم الدية في الآية.
2 -
أن أسامة كان معذورا، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن أصل القتل كان مأذونا فيه، والإذن ينافي الضمان.
الوجه الثاني: أنه كان متأولا لقوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} (1).
الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن الحاجة إلى الردع حين المخالطة:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه يلزم عليه عدم وجوب القصاص في دار الإِسلام إذا حصل القتل العمد العدوان مع تباعد البلدين؛ لعدم المخالطة وهذا باطل.
الجواب الثاني: أنه يلزم عليه وجوب القصاص بين الأسيرين والتاجرين إذا قتل أحدهما الآخر في دار الحرب عمدا عدوان؛ لوجود المخالطة، وهو لا يجوز على هذا القول.
(1) سورة غافر، الآية:[85].
الجزئية الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بتعذر القصاص لعدم المنعة:
أجيب عن ذلك: بأن تعذر الاستيفاء بدار الحرب لا يمنع من الوجوب وتعلق الحق في الذمة والمطالبة به حين امكان الاستيفاء، كما أن تصرف المفلس في مذته لا يمنع وجوب الحق عليه مع تعذر الوفاء حين الإفلاس.
الأمر الرابع: انتفاء المشاركة في القتل:
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى المشاركة في القتل.
2 -
أثر المشاركة في القتل على وجوب القصاص.
الجانب الأول: معنى المشاركة في القتل:
المشاركة في القتل: أن يقع القتل من أكثر من واحد.
الجانب الثاني: أثر المشاركة في القتل على وجوب القصاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
أثر المشاركة إذا كان القصاص يجب على جميع المشاركين.
2 -
أثر المشاركة إذا كان وجوب القصاص على بعض المشاركين.
الجزء الأول: أثر المشاركة في القتل على وجوب القصاص إذا كان يجب القصاص على جميع المشاركين:
الاشتراك في القتل ممن يجب على جميعهم القصاص تقدم في قتل الجماعة بالواحد في بحث المكافأة في شروط القصاص.
الجزء الثاني: أثر المشاركة في القتل على وجوب القصاص إذا كان وجوب القصاص على بعض المشاركين:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في الجاني.
الفرع السابع: ما يسقط به القصاص:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
فوات محل القصاص.
2 -
جنون القاتل بعد القتل.
3 -
إرث القاتل للقصاص.
4 -
العفو عن القصاص.
5 -
الصلح عن القصاص.
الأمر الأول: فوات محل القصاص:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
بيان محل القصاص.
2 -
بيان ما يفوت به.
3 -
توجيهه.
4 -
وجوب المال به.
الجانب الأول: بيان محل القصاص:
محل القصاص نفس الجاني إذا كانت الجناية قتلا، وطرفه إن كانت الجناية قطعا.
الجانب الثاني: ما يفوت به محل القصاص:
إن كانت الجناية قتلا كان الفوات بموت الجاني سواء كان موته بالقتل أم بغيره، وإن كانت الجناية قطعا كان الفوات أن يزول من الجاني مثل ذلك العضو الذي قطعه من المجني عليه.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه فوات القصاص بفوات محله: أنه إذا انعدم المحل تعذر القصاص.
الجانب الرابع: وجوب الدية:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
منشأ الخلاف.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الدية بفوات محل القصاص على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدية إذا فات محل القصاص بما يلي:
1 -
أن الواجب بالعمد أحد أمرين هما:
أ - القصاص.
ب - الدية.
فإذا تعذر القصاص بفوات محله تعينت الدية.
2 -
أنه كان لولي المجني عليه أن يعدل إلى المال مع بقاء محل القصاص لما تقدم، فإذا تعذر القصاص كان له ذلك من باب أولى.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الدية بفوات محل القصاص: بأن الواجب بالجناية عمدا هو القصاص والدية بدل عنه فلا تجب إلا برضا الجاني، فإذا مات تعذر رضاه فلم تجب.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الدية بفوات محل القصاص: أن الخلاف في وجوبها مبني على الخلاف في صفة وجوب القصاص وقد تقدم أن الراجح وجوب القصاص على التخيير بينه وبين الدية فإذا تعذر القصاص تعينت الدية.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأنه مبني على قول مرجوح فيكون مرجوحا.
الجزء الرابع: منشأ الخلاف:
منشأ الخلاف في وجوب الدية هو الخلاف في صفة وجوب القصاص، فمن قال: إن القصاص واجب عينا والدية بدل عنه قال: إن الدية لا تجب بفوات محل القصاص، ومن قال: إن القصاص واجب على التخيير بينه وبين الدية قال: إنه إذا فات محل القصاص وجبت الدية.
الأمر الثاني: سقوط القصاص بجنون الجاني:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
محل البحث.
2 -
سقوط القصاص بالجنون.
3 -
حال الاقتصاص من المجنون.
4 -
وجوب الدية بسقوط القصاص بالجنون.
الجانب الأول: محل البحث:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان محل البحث.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان محل البحث:
محل البحث سقوط القصاص بالجنون إذا كان الجنون بعد القتل، أما إذا كان القتل حال الجنون فإن القصاص لم يجب فلا يوصف بالسقوط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حصر البحث في سقوط القصاص بالجنون فيما إذا كان الجنون بعد القتل أنه إذا كان القتل حال الجنون لم يجب القصاص فلا يوصف بالسقوط لما تقدم.
الجانب الثاني: سقوط القصاص:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في سقوط القصاص بالجنون على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يسقط سواء كان الجنون قبل الحكم بثبوت القصاص أم لا، وسواء رجيت الإفاقة أم لا.
القول الثاني: أنه يسقط إن كان الجنون قبل الحكم ولا يسقط بعده.
القول الثالث: أنه يسقط إن كانت ترجى الإفاقة وإلا لم يسقط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل بما يلي:
1 -
أن القصاص تعلق في الذمة في الصحة فلا يسقط بالجنون بعده كالبيع وسائر العقود.
2 -
أن إسقاط القصاص بالجنون بعد القتل يؤدي إلى إسقاط الحكمة من القصاص بادعاء الجنون بعد القتل، والوسيلة لها حكم الغاية فلا يسقط.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه السقوط قبل الحكم.
2 -
توجيه عدم السقوط بعد الحكم.
الفقرة الأولى: توجيه السقوط قبل الحكم:
وجه سقوط القصاص بالجنون بعد القتل إذا كان الجنون قبل الحكم بوجوب القصاص: أنه إذا كان الجنون قبل الحكم لم يكن الجنون محلا لإثباته عليه؛ لأنه حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف.
الفقرة الثانية: توجيه عدم السقوط إذا كان الجنون بعد الحكم:
وجه عدم سقوط القصاص عن المجنون إذا كان الجنون بعد الحكم أنه ثبت عليه القصاص بالحكم فلا يسقط كسائر الحقوق.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه السقوط حين اليأس.
2 -
توجيه عدم السقوط حين عدم اليأس.
الفقرة الأولى: توجيه السقوط حين اليأس:
وجه سقوط القصاص بالجنون بعد القتل في حال اليأس من الإفاقة: أنه يتعذر القصاص حال الإفاقة وهو شرط فيسقط.
الفقرة الثانية: توجيه عدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل حين رجاء الإفاقة:
أنه يمكن تنفيذ القصاص في حال الإفاقة فلا يسقط.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط مطلقا.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل مطلقا أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الوجوب بالقتل وليس بالحكم، والقاتل حين القتل أهل فيتوجه الوجوب عليه.
2 -
أن الحكم وصف كاشف للوجوب وليس مؤسسا له، وإذا لم يكن الحكم مؤسسا للوجوب لم يتوقف الوجوب عليه، وإذا كان القصاص واجبا قبل الحكم لم يسقط بالجنون قبله.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على كون القصاص في حال الإفاقة، وذلك ليس بقيد على القول بعدم السقوط فيقتص من المجنون ولو في جنونه.
الجانب الثالث: حال الاقتصاص من المجنون:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص من المجنون حال جنونه على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
القول الثاني: أنه لا يقتص منه فتنتظر إفاقته، فإن أيس منها سقط عنه القصاص.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتنفيذ القصاص من المجنون حال جنونه: بأنه حق تعلق بذمته فيستوفى منه حال جنونه كقضاء ديونه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاقتصاص من المجنون حال جنونه بأن القصاص حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف، فلا يقتص منه حال الجنون.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هوالقول بالاقتصاص.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاقتصاص من المجنون حال جنونه أنه أقوى دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بعدم الاقتصاص من المجنون: بأن الخطاب بتنفيذ القصاص من المجنون موجه إلى وليه كقضاء ديونه، والولي مكلف فيصح توجيه الخطاب إليه، ولا يتوقف على إفاقة المجنون.
الجانب الرابع: وجوب الدية بسقوط القصاص عن المجنون:
وفيه جزءان هما:
1 -
وجوب الدية.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الوجوب:
إذا سقط القصاص عن المجنون وجبت الدية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الوجوب على القول بأن الواجب أحد أمرين.
2 -
توجيه الوجوب على القول بأن الواجب القصاص عينا.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب الدية بسقوط القصاص على القول بأن الواجب أحد أمرين:
وجه ذلك: أن الواجب المخير بين أمرين إذا تعذر أحدهما تعين الآخر، كالعتق والصيام في الكفارة، والواجب بقتل العمد القود أو المال، فإذا سقط القود تعين المال.
الجزئية الثانية: توجيه وجوب الدية على القول بأن الواجب بقتل العمد القود عينا:
وجه ذلك: أن سقوط القصاص عن المجنون عند أهل هذا القول عدم الحكم به لسبق الجنون للحكم، فلا يكون هو الواجب، وإذا لم يجب القصاص تعين المال كالقتل الخطأ.
الأمر الثالث: إرث القاتل للقصاص أو بعضه:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
سقوط القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
أمثلة إرث القاتل لجميع القصاص.
2 -
أمثلة إرث القاتل بعض القصاص.
3 -
أمثلة إرث القصاص من لا يقتص له من الجاني.
الجزء الأول: أمثلة إرث القاتل لجميع القصاص:
من أمثلة إرث الجاني لجميع القصاص: أن يقتل أحد الأخوين أباهما ثم يموت الذي لم يقتل ولا يخلف وارثا غير أخيه القاتل.
وبيان ذلك: أنه لما قتل أحد الأخوين أباهما استحق القصاص له الذي لم يقتله على أخيه، فلما مات مستحق القصاص ولم يخلف وارثا غير أخيه انتقل القصاص بالإرث منه إلى أخيه فاستحق القاتل دم نفسه بالإرث.
الجزء الثاني: إرث الجاني بعض القصاص:
من أمثلة إرث الجاني لبعض القصاص ما يأتي:
1 -
أن يقتل أحد الأخوين أمهما وهي في عصمة أبيهما ثم يقتل الآخر أباهما.
وبيان ذلك: أنه لما قتل الأول الأم استحق القصاص لها منه الآخر والأب، فلما قتل الثاني الأب ورث قاتل الأم نصيب الأب من قصاصها فانتقل إليه بعض القصاص بالإرث فاستحق بعض دم نفسه.
2 -
أن يقتل أحد الأخوين أباهما، ثم يموت الذي لم يقتل عن بنته وأخيه القاتل.
وبيان ذلك: أنه لما قتل الأب استحق القصاص له الذي لم يقتل، فلما مات ولم يخلف غير بنته وأخيه انتقل القصاص منه إلى ابنته وأخيه نصفين فاستحق القاتل بعض دم نفسه.
الجزء الثالث: أمثلة ما إذا ورث القصاص من لا يقتص له من القاتل:
من أمثلة ذلك: أن يقتل شخص أخا زوجته وله منها ولد وليس للقتيل وارث غير أخته زوجة القاتل، ثم تموت الزوجة بعد أن أبانها الزوج.
وبيان ذلك: أنه لما قتل الزوج أخا زوجته وليس له وارث غيرها استحقت القصاص له على زوجها، فلما ماتت وقد أبانها الزوج ورثها ابنها الذي هو ابن القاتل، فانتقل إليه القصاص الذي على أبيه بالإرث من أمه، والأب لا يقتص منه لولده.
الجانب الثاني: سقوط القصاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: السقوط:
إذا ورث القاتل القصاص أو بعضه أو ورثه من لا يقتص له من القاتل سقط القصاص.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
توجيه سقوط القصاص بإرثه كله.
2 -
توجيه سقوط القصاص بإرث بعضه.
3 -
توجيه سقوط القصاص إذا ورثه من لا يقتص له من القاتل.
الجزئية الأولى: توجيه سقوط القصاص بإرثه كله:
وجه سقوط القصاص بإرثه كله: أن الجاني صار هو مستحق القصاص من نفسه، فلا يقتص له منها؛ لأن الشخص لا يقتص له من نفسه.
الجزئية الثانية: توجيه سقوط القصاص بإرث بعضه:
وجه سقوط القصاص بإرث بعضه: أن القصاص لا يتجزأ، فإذا ورث الجاني بعضه امتنع الاقتصاص من ذلك الجزء؛ لأنه لا يقتص للشخص من
نفسه، وإذا امتنع القصاص من الجزء امتنع الكل كما لو عفى بعض الورثة؛ لأن القصاص لا يتجزأ كما تقدم.
الجزئية الثالثة: توجيه سقوط القصاص إذا ورثه من لا يقتص له من الجاني:
وجه ذلك: أنه إذا لم يقتص من الجاني لمستحقه بجناية الجاني عليه هو لم يقتص منه بجناية الجاني على مورثه من باب أولى.
الأمر الرابع: العفو عن القصاص:
وفيه ثمانية جوانب هي:
1 -
معنى العفو.
2 -
حكم العفو.
3 -
شروط العفو.
4 -
من يملك العفو.
5 -
عفو بعض الأولياء.
6 -
أثر العفو.
7 -
العفو عن بعض القاتلين.
8 -
القتل بعد العفو.
الجانب الأول: معنى العفو:
وفيه جزءان هما:
1 -
معنى العفو في اللغة.
2 -
العفو في الاصطلاح.
الجزء الأول: معنى العفو في اللغة:
العفو في اللغة يطلق على معاني منها:
أ - المحو والتجاوز، ومنه ما يأتي:
1 -
(عفى الله عنك) أي محى ذنويك وتجاوز عنها.
2 -
العفو عن الزلة، أي: التجاوز عنها ومحو أثرها.
3 -
العفو عن الحق، أي محوه والتجاوز عنه.
4 -
عفو الديار، أي انطماسها وامحاء معالمها.
ب - الزائد عن الحاجة ومنه: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (1).
الجزء الثاني: العفو في الاصطلاح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الاشتقاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
العفو في الاصطلاح: المحو والتجاوز عن أثر الجناية أو بعضه.
الجزئية الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق العفو الاصطلاحي من المحو؛ لأن العافي يمحو أثر الجناية عن الجاني.
الجانب الثاني: حكم العفو:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
حكمة العفو.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العفو عن القصاص مستحب وهو أفضل من تنفيذه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحباب العفو عن القصاص بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (2).
2 -
قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (3).
(1) سورة البقرة، الآية:[219].
(2)
سورة البقرة، الآية:[178].
(3)
سورة المائدة، الآية:[45].
3 -
عموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (1).
وقوله تعالى: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (2).
وقوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (3).
4 -
حديث: (وما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا)(4).
5 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو (5).
الجزء الثالث: حكمة العفو:
من حكم العفو عن القصاص ما يأتي:
1 -
إزالة الأحقاد والأضغان بين أولياء القاتل وأولياء المقتول.
2 -
تقوية الروابط بين الأسرتين.
3 -
تقوية الروابط بين المجتمع؛ لأنه مكون من الأسر، فإذا حصل الترابط بينها كان المجتمع كذلك.
الجانب الثالث: شروط العفو:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
شروط العافي.
2 -
شروط المعفو عنه.
3 -
شروط الصيغة.
4 -
شروط القتل.
(1) سورة البقرة، الآية:[237].
(2)
سورة آل عمران، الآية:[134].
(3)
سورة الشورى، الآية:[40].
(4)
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو / 2588.
(5)
سنن أبي داود، باب الإِمام يأمر بالعفو/ 4496.
الجزء الأول: شروط العافي:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التكليف.
2 -
ملك العافي للعفو.
الجزئية الأولى: التكليف:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
شروط التكليف.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بشرط التكليف.
الفقرة الأولى: شروط التكليف:
يشترط للتكليف شرطان هما:
أ - البلوغ.
ب - العقل.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف لصحة العفو عن القصاص: أن العفو إسقاط للحق وتفويت له، فلا يصح من غير المكلف كالطلاق، والعتاق، وسائر التصرفات.
الفقرة الثالثة: ما يخرج بشرط التكليف:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط التكليف: الصبي وفاقد العقل. فلا يصح العفو عن القصاص منهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه خروج الصبي وفاقد العقل ممن يصح العفو منه ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزئية الثانية: ملك العافي للعفو:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان المراد بملك العفو.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بالشرط.
الفقرة الأولى: بيان المراد بملك العافي للعفو:
المراد بملك العافي للعفو: أن يكون من أولياء المقتول الذين يصح عفوهم.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك العافي عن القصاص للعفو عنه: أن العفو إسقاط للحق ومن لا يملكه لا يملك إسقاطه فلا يصح منه.
الفقرة الثالثة: ما يخرج:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الشيء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط ملك العافي عن القصاص للعفو عنه الأجنبي فلا يصح عفوه عنه.
الشيء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الأجنبي ممن يصح عفوه عن القصاص: ما تقدم في أصل الاشتراط.
الجزء الثاني: شروط المعفو عنه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ألا يكون قاطع طريق.
2 -
ألا يكون قاتل غيلة.
الجزئية الأولى: كون القتل بغير قطع الطريق:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا تاب القاتل قبل القدرة عليه.
2 -
إذا قدر عليه قبل أن يتوب.
الفقرة الأولى: إذا تاب قبل القدرة عليه:
وفيها شيئان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الاشتراط:
إذا تاب القاتل بقطع الطريق قبل القدرة عليه صح العفو عنه، وسقط اشتراط عدم القتل بقطع الطريق لصحة العفو عنه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط اشتراط عدم القتل بقطع الطريق عمن قتل بقطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه: أن الاشتراط لتحتم القتل وتحتم القتل وعدم صحة العفو حال الاتصاف بقطع الطريق فإذا تاب قبل القدرة عليه زال عنه هذا الوصف وصار كمن قتل بغير قطع الطريق، فصح العفو عنه.
الفقرة الثانية: إذا لم يتب قبل القدرة عليه:
وفيها شيئان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الاشتراط:
إذا لم يتب من قتل بقطع الطريق قبل القدرة عليه لم يصح العفو عنه، ولم يسقط عنه اشتراط عدم القتل بقطع الطريق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط اشتراط عدم القتل بقطع الطريق إذا لم يتب القاتل بقطع الطريق قبل القدرة عليه: أن قتله متحتم؛ لأنه حق لله فلا يسقط بالعفو عنه، كعفو المزني بها عن الزاني، وكعفو المسروق منه عن السارق.
الجزئية الثانية: كون القتل غير غيلة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
معنى قتل الغيلة.
2 -
أمثلته.
3 -
شرط انتفاء قتل الغيلة لصحة العفو.
الفقرة الأولى: معنى قتل الغيلة:
قتل الغيلة: الاحتيال على الشخص ومخادعته حتى يتمكن منه فيقتل.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة قتل الغيلة ما يأتي:
1 -
أن يدعى الشخص لغداء ونحوه فإذا دخل المنزل واطمأن غدر به وقتل.
2 -
أن يدعي الشخص لمشاركة في نزهة، فإذا تمكن منه قتل.
3 -
أن يخرج مشتري السيارة بصاحبها بدعوى أنه سيفحصها فإذا تمكن منه قتله.
4 -
أن يطلب من الشخص الاسعاف لمنقطع في الصحراء فإذا تمكن منه قتل.
الفقرة الثالثة: شرط انتفاء قتل الغيلة لصحة العفو:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
3 -
الترجيح.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في شرط انتفاء القتل غيلة لصحة العفو على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فإذا كان القتل غيلة لم يقبل عفو أولياء الدم.
القول الثاني: أنه لا يشترط فإذا عفا أولياء الدم عن قاتل لغيله قبل عفوهم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة عفو أولياء الدم عن القاتل غيلة بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء بغلام، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.
والاستدلال به من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أنه لم يرد أن أولياء الدم طالبوا بالقتل.
الوجه الثاني: أنه لم يرد أن عمر رضي الله عنه سأل أولياء الدم عن القتل.
الوجه الثالث: أن عمر رضي الله عنه جعل القتل إليه بقوله: لقتلتهم. ولم يجعله إلى الأولياء.
الوجه الرابع: أنه لم ينكر على عمر قوله ولا فعله فيكون إجماعا.
2 -
أن قتل الغيلة من الإفساد في الأرض فتكلون عقوبته إلى الإِمام كالحرابة.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة عفو أولياء الدم عن القاتل غيلة بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).
إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها قاتل الغيلة.
2 -
قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت السلطان على القاتل لولي المقتول وهي عامة فيدخل فيها ولي المقتول غيلة.
3 -
(ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد)(3).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القود والدية لولي القتيل وهو عام فيدخل فيه ولي المقتول غيلة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم صحة العفو، وأن قتل القاتل غيلة إلى الإِمام فله أن يقتل القاتل غيلة ولو عفا عنه الأولياء.
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
(2)
سورة الإسراء، الآية:[33].
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/1355.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم صحة عفو الأولياء عن القاتل غيلة: أنه أردع للمفسدين وأكثر تحقيقا للأمن.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عنها بأن قتل الغيلة خارج من عمومها بفعل الصحابة وبالقياس على المحاربين.
الجزء الثالث: شروط الصيغة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
ضابط صيغة العفو عن القصاص.
2 -
أمثلة الصيغة.
3 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: ضابط الصيغة:
ضابط صيغة العفو عن القصاص: أن تكون صريحة في العفو.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة صيغة العفو عن القصاص ما يأتي:
1 -
عفوت عن القصاص.
2 -
تنازلت عن القصاص.
3 -
لا أريد القصاص.
4 -
لن نطالب بالقصاص.
5 -
تصدقت بالقصاص من الجاني.
6 -
أسقطت القصاص.
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه كون الصيغة صريحة في العفو.
2 -
توجيه عدم التقيد بلفظ معين.
الفقرة الأولى: توجيه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو:
وجه اشتراط كون الصيغة صريحة في العفو ما يأتي:
1 -
أن الأصل عدم العفو فإذا لم تكن الصيغة صريحة لم تنهض لرفعه.
2 -
أن الاحتمال في الصيغة يوقع في الخلاف والنزاع والخصام.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التقيد بلفظ معين:
وجه عدم تقييد صيغة العفو عن القصاص بلفظ معين ما يأتي:
1 -
أن التحديد يحتاج إلى دليل، ولم يرد لصيغة العفو عن القصاص تحديد في الشرع فلا تحدد إلا بدليل.
2 -
أن المقصود المعنى فيصح بكل ما يدل عليه؛ كالبيع.
الجزء الرابع: شروط القتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشروط:
من شروط القتل لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:
1 -
ألا يكون القتل في حرابة.
2 -
ألا يكون القتل غيلة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه الشرط الأول.
2 -
توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأول:
وجه اشتراط عدم كون القتل في الحرابة لصحة العفو عن القصاص: أن عقوبة القتل في الحرابة حد، والحدود لا يصح العفو عنها.
الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط عدم كون القتل غيلة لصحة العفو عن القصاص ما يأتي:
1 -
أن عدم صحة العفو عن القاتل غيلة أردع للمفسدين، وأكثر تحقيقا للأمن وحفظا للدماء.
2 -
أن العفو عن القاتل غيلة يجرئ المفسدين على القتل بها ويفتح المجال لسفك الدماء ويكثر الفساد والإفساد.
الجانب الرابع: من يملك العفو:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
بيان من يملك العفو من الأولياء.
2 -
عفو ولي المحجور عليه.
3 -
عفو السلطان.
4 -
عفو المجني عليه.
الجزء الأول: من يملك العفو عن القصاص من الأولياء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يملك العفو.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يملك العفو:
الذي يملك العفو عن القصاص من الأولياء هم الورثة خاصة سواء كانوا ذكررا أو إناثا، أم ذكورا وإناثا، صغارا كانوا أم كبارا، وسواء كان إرثهم بالنسب أم بالسبب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
توجيه تخصيص العفو بالورثة.
2 -
توجيه ملك النساء للعفو.
3 -
توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو.
الفقرة الأولى: توجيه تخصيص العفو بالورثة:
وجه تخصيص العفو بالورثة بما يلي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى بأن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل قتل القاتل للورثة فلا يدخل معهم فيه غيرهم.
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قرابتهم (2).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل العقل وهو الدية ميراثا، وهو دليل على تخصيصهم به، ومن اختص بالدية اختص بالقصاص لعدم الفرق، ومن اختص بالشيء اختص بالعفو عنه.
3 -
ما ورد أن عليا رضي الله عنه كان يقسم الدية على قدر الميراث (3).
الفقرة الثانية: توجيه ملك النساء للعفو عن القصاص:
وجه ملك النساء للعفو عن القصاص بما يأتي:
1 -
ما تقدم من تخصيص القصاص بالورثة، وذلك أن النساء من جملة الورثة.
2 -
حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل)(4).
(1) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ 4564.
(2)
سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ 4564.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل / 8/ 58.
(4)
سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص / 1405.
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل والنساء من أهله فيدخلن فيمن يملك العفو.
3 -
أن القصاص يورث، وإذا وردت دخل النساء في العفو عنه لأنهن من جملة الورثة.
الفقرة الثالثة: توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو عن القصاص:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه ملك الوارثين بالولا.
2 -
توجيه ملك الزوجين.
الشيء الأول: توجيه ثبوت العفو عن القصاص بالولا:
وجه ثبوت العفو عن القصاص بالولاء ما تقدم من أدلة ثبوته للورثة؛ لأن المولى من ضمن الورثة.
الشيء الثاني: توجيه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين:
وجه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين ما يأتي:
1 -
ما تقدم من أدلة ثبوت العفو عن القصاص للورثة؛ لأن الزوجين من جملة الورثة.
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الزوجة من الدية (1).
ووجه الاستدلال به: أن الزوجة ورثت من الدية ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق.
3 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الزوج من الدية (2).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل 8/ 57.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الجنين/ 4575.
4 -
ما ورد أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه رجلًا قتل رجلًا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر: عتق الرجل من القتل (1).
الجزء الثاني: عفو ولي المحجور عليه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان المراد بالمحجور عليه.
2 -
أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه.
3 -
العفو عن القصاص الواجب للمحجور عليه.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالمحجور عليه:
المراد بالمحجور عليه: المحجور عليه لحظ نفسه وهم:
1 -
الصبي.
2 -
المجنون.
3 -
السفيه.
4 -
المعتوه.
الجزئية الثانية: أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه:
من أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه ما يأتى:
1 -
أن يكون المقتول عبدا لأحدهم.
2 -
أن يكون المقتول أم أحدهم ولا ولي لها سواه.
الجزئية الثالثة: العفو:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم العفو.
2 -
من يملك العفو.
(1) مصنف عبد الرزاق، باب العفو /10/ 3/ 18188.
الفقرة الأولى: حكم العفو:
وفيها شيئان هما:
1 -
العفو على غير مال.
2 -
العفو على مال.
الشيء الأول: العفو على غير مال:
وفيه نقطتان:
1 -
حكم العفو.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم العفو:
عفو ولي المحجور عليه عن القصاص على غير مال لا يجوز ولا يصح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز عفو ولي المحجور عليه عن قصاصه على غير مال: أنه لا مصلحة للمولى عليه فيه، فلا يملكه الولي؛ لأنه لم يؤذن له فيما لا مصلحة للمولى عليه فيه.
الشيء الثاني: العفو على مال:
وفيه نقطتان هما:
1 -
العفو على أقل من الدية.
2 -
العفو على الدية فأكثر.
النقطة الأولى: العفو على أقل من الدية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
إذا لم يمكن تحصيل الدية.
2 -
إذا أمكن تحصيل الدية.
القطعة الأولى: إذا لم يمكن تحصيل الدية:
وفيها شريحتان هما:
1 -
إذا كان عدم الإمكان للإعسار.
2 -
إذا كان عدم الإمكان للإنكار.
الشريحة الأولى: إذا كان عدم الإمكان للإعسار:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان عدم إمكان الحصول على الدية لإعسار الجاني فقد اختلف في جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول مجواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا لم يمكن تحصيل الدية لإعسار الجاني: بأن عدم العفو على أقل من الدية في هذه الحال يعرض حق المحجور عليه للضياع وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية ولو كان الجاني معسرا: بأن العفو على أقل من الدية تضييع لبعض حق المولى عليه، وذلك لا يجوز كإتلافه.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولًا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية: أن وجهة نظره أقوى وأظهر.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه يمكن العفو على كل الدية أو أكثر، ويؤخذ لموجود ويثبت الباقي في الذمة إلى ميسرة، أو يعدل إلى القصاص، فلا يكون ترك العفو على أقل من الدية والحالة ما ذكر تعريضا للحق للضياع.
الشريحة الثانية: إذا كان عدم الإمكان للإنكار (1):
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان عدم إمكان الحصول على الدية لإنكار الجاني للقتل فقد اختلف في جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
(1) فصل عما قبله لاختلاف الترجيح.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا لم يمكن الحصول على الدية لإنكار الجاني للقتل: أن عدم العفو على أقل من الدية في هذه الحال يعرض حق المحجور عليه للضياع؛ لعدم ثبوت القتل، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية ولو كان الجاني منكرا للقتل: بأن العفو على أقل من الدية تضييع لبعض الحق المولى عليه، وذلك لا يجوز كإتلافه.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولًا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا كان الجاني منكرا للقتل ولم يمكن إثباته جاز العفو ولو على أقل من الدية.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز العفو على أقل من الدية إذا كان الجاني منكرا للقتل ولم يمكن إثباته عليه: أنه لا يمكن إلزام الجاني بالدية إذا رفضها لعدم ثبوت القتل، ولا الرجوع إلى القصاص؛ للعلة نفسها فيجوز أخذ البعض لئلا يضيع الكل؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله.
القطعة الثانية: العفو على أقل من الدية إذا أمكن تحصيل الدية:
وفيها شريحتان هما:
1 -
حالة إمكان تحصيل الدية.
2 -
العفو.
الشريحة الأولى: حالة إمكان تحصيل الدية:
حال إمكان تحصيل الدية إذا كان القتل ثابتا بالبينة أو الإقرار.
الشريحة الثانية: العفو:
وفيها جملتان هما:
1 -
حكم العفو.
2 -
التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تحصيل الدية ممكنا لم يجز لولي المحجور عليه العفو على أقل منها.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز عفو ولي المحجور عليه على أقل من الدية إذا أمكن تحصيلها: أن ذلك تضييع لبعض حق المولى عليه من غير حاجة فلا يجوز كإتلافه.
النقطة الثانية: العفو على الدية فأكثر:
وفيها قطعتان هما:
1 -
إذا كان المولى عليه محتاجا.
2 -
إذا كان المولى عليه غير محتاج.
القطعة الأولى: إذا كان المولى عليه محتاجا:
وفيها شريحتان هما:
1 -
أمثلة الحاجة.
2 -
حكم العفو.
الشريحة الأولى: أمثلة الحاجة:
من أمثلة حاجة المولى عليه: ألا يكون للمولى عليه مال ولا متفق.
الشريحة الثانية: العفو:
وفيه ثلاث جمل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا كان المولى عليه محتاجا فقد اختلف في عفو وليّه على الدية على قولين:
القول الأول: أنه يصح مطلقا، سواء كان المولى عليه صبيا أم مجنونا.
القول الثاني: أنه إن كان المولى عليه مجنونا صح وإلا لم يصح.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولًا: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز عفو ولي المحجور عليه إلى الدية إذا كان محتاجا ولو كان المولى عليه صبيا بما يأتي:
1 -
أن العفو إلى الدية أحظ للمولى عليه، ليدفع حاجته بالمال.
2 -
أن عدم العفو إلى الدية يعرض حق المولى عليه للضياع؛ لأنه قد يموت الجاني مفلسا فيفوت القصاص وتتعذر الدية.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
أ - توجيه القول بجواز العفو إذا كان الولى عليه مجنونا.
وجه القول بجواز العفو إذا كان المولى عليه مجنونا: بأن الجنون ليس له أمد ينتهي إليه، وقد يطول وقد يستمر فيتضرر المجنون بالانتظار مع الحاجة.
ب - توجيه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا:
وجه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا: بأن الصغر له أمد معلوم ينتهي إليه، فلا يجوز العفو؛ لأنه يفوت التشفي بالقصاص عليه.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولًا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز العفو مطلقا.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه القول بجواز العفو مطلقا: أن حاجة المولى عليه إلى المال حاضرة، والتشفي بالقصاص قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الجاني قبله، أو يموت المولى عليه.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن مدة انتظار الصغير قد تطول كما لو استحق القصاص وهو حمل أو رضيع فيتضرر بالانتظار كالمجنون.
الفقرة الثانية: من يملك العفو:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف فيمن يملك العفو عن قصاص المولى عليه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه ملك لجميع الأولياء.
القول الثاني: أنه ملك للأب والوصي والحاكم.
القول الثالث: أنه ملك للأب والجد خاصة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن العفو عن قصاص المولى عليه حق لجميع الأولياء: بأن القصاص حق من حقوق الأولياء فيصح التصرف فيه من كل ولي.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
توجيه عفو الأب.
2 -
توجيه عفو الوصي.
3 -
توجيه عفو الحاكم.
القطعة الأولى: توجيه عفو الأب:
وجه عفو الأب بماله من كمال الشفقة والحرص على مصلحة موليه، فإن ذلك يمنعه من العفو على مالٍ إذا لم تكن المصلحة فيه.
القطعة الثانية: توجيه عفو الوصي:
وجه عفو الوصي: بأن اختيار الأب له وصيا يدل على شفقته وحرصه على مصلحة المولى عليه فيأخذ حكم الأب.
القطعة الثالثة: توجيه عفو الحاكم:
وجه عفو الحاكم: بأنه نائب عن ولي الأمر العام فيأخذ حكمه وولاية ولي الأمر العام عامة فيدخل فيها العفو عن قصاص القاصرين.
النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه عفو الأب والجد.
2 -
توجيه منع عفو غيرهما.
القطعة الأولى: توجيه عفو الأب والجد:
وجه عفو الأب والجد بما وجه به عفو الأب في القول الثاني.
القطعة الثانية: توجيه منع غير الأب والجد:
وجه منع عفو غير الأب والجد: بأنه ليس لغيرهما من الشفقة والعطف ما يحمل على الحرص على مصلحة المولى عليه كالأب والجد، فلا يصح عفوهم.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العفو عن قصاص المولى عليه لجميع الأولياء.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن حق العفو عن قصاص الولى عليه لجميع الأولياء: أنه حق من حقوق المولى عليه ولم يرد ما يخصصه بولي دون ولي، والأصل عدم التخصيص فيبقى على عمومه.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هؤلاء: بأن العفو عن القصاص يبنى على المصلحة لا على الشفقة، وإدراك المصلحة لا يختص بالأب ولا وصية ولا بالجد، ووجود الشفقة عندهم يخولهم للعفو ولا يقصره عليهم.
الجزء الثالث: عفو السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حالة عفو السلطان.
2 -
حكم العفو.
الجزئية الأولى: حالة عفو السلطان:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان حالة العفو.
2 -
أمثلة من لا ولي له.
الفقرة الأولى: بيان حالة العفو:
عفو السلطان إذا كان المقتول لا ولي له.
الفقرة الثانية: أمثلة من لا ولي له:
من أمثلة من لا ولي له ما يأتي:
1 -
اللقيط.
2 -
من قدم من غير بلاد المسلمين ولم يعلم له ولي.
3 -
المنفي باللعان على القول بأن القصاص للعصبة المذكور.
الجزئية الثانية: العفو:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كانت المصلحة في القتل.
2 -
إذا لم تكن المصلحة في القتل.
الفقرة الأولى: إذا كانت المصلحة في القتل:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان حالة كون المصلحة في القتل.
2 -
العفو.
الشيء الأول: بيان حالة كون المصلحة في القتل:
تكون المصلحة في القتل إذا كان القاتل معروفا بالقتل وله سوابق فيه.
الشيء الثاني: العفو:
وفيه نقطتان هما:
1 -
حكم العفو.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم العفو:
إذا كانت المصلحة في قتل الجاني لم يصح للسلطان العفو عنه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص إذا كانت المصلحة في قتل الجاني: أن السلطان نائب عن المسلمين وتصرفه لهم بناء على المصلحة، ولا مصلحة لهم في العفو إذا كانت الصلحة في القتل، فلا يصح العفو، ويتعين قتل الجاني، لوقاية المجتمع من شره.
الفقرة الثانية: إذا لم تكن المصلحة في القتل:
وفيها شيئان هما:
1 -
العفو على غير مال.
2 -
العفو على مال.
الشيء الأول: العفو على غير مال:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حكم العفو:
عفو السلطان عن القصاص على غير مال لا يصح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة عفو السلطان عن القصاص على غير مال: أنه نائب عن المسلمين وتصرفه له مبني على المصلحة، وعفوه عن القصاص على غير مال لا مصلحة لهم فيه فلا يصح.
الشيء الثاني: العفو على مال:
وفيه نقطتان:
1 -
العفو على أقل من الدية.
2 -
العفو على الدية فأكثر.
النقطة الأولى: عفو السلطان على أقل من الدية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
حكم العفو.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: حكم العفو:
عفو السلطان عن القصاص على أقل من الدية كعفو ولي المحجور عليه وقد تقدم تفصيل ذلك.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار السلطان كولي المحجور عليه في العفو عن القصاص على أقل من الدية: أن كلا منهما يتصرف في الأصلح للمولى عليه فيكون حكمهما سواء.
النقطة الثانية: عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر:
وفيها قطعتان هما:
1 -
حكم العفو.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: حكم العفو:
عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر إذا لم تكن المصلحة في القتل جائز.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه جواز عفو السلطان عن القصاص على الدية فأكثر إذا لم تكن المصلحة القتل ما يأتي:
1 -
أن فيه مصلحة للمسلمين بالمال.
2 -
أن فيه حقنا لدم القاتل من خيرمفسدة ولا مضرة.
الجزء الرابع: عفو المجنى عليه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
صفات عفو المجني عليه.
2 -
ما يسقط به القصاص منها.
3 -
الخلاف بين الجاني والمجني عليه في صفة العفو.
الجزئية الأولى: بيان الصفات:
من صفات عفو المجني عليه ما يأتي:
1 -
العفو عن المال.
2 -
العفو عن القصاص.
3 -
العفو المطلق.
4 -
العفو على غير شيء.
5 -
العفو عن الجناية.
6 -
العفو عن الجناية وما يحدث منها.
7 -
العفو إلى المال.
الجزئية الثانية: ما يسقط به القصاص من الصفات:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان صفات العفو التي يسقط القصاص بها.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان صفات العفو التي يسقط القصاص بها.
صفات عفو المجني عليه التي يسقط القصاص بها ما يأتي:
1 -
العفو عن القصاص. بأن يقول: عفوت عن القصاص.
2 -
العفو إلى الدية: بأن يقول: أريد الدية.
3 -
العفو على غير شيء: بأن يقول: لا أريد شيئا.
4 -
العفو عن الجناية: بأن يقول: عفوت عن الجناية، ولا يزيد.
5 -
العفو عن الجناية وما يحدث منها، بأن يقول: عفوت عن الجناية وما يحدث منها.
6 -
العفو المطلق: بأن يقول: عفوت، ولا يحدد صفة العفو.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها سبعة أشياء:
الشيء الأول: توجيه عدم السقوط إذا كان العفو عن المال:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه عدم السقوط.
2 -
توجيه الفرق بين العفو عن المال والعفو إلى المال.
النقطة الأولى: توجبه عدم سقوط القصاص بالعفو عن المال:
وجه عدم سقوط القصاص بالعفو عن المال: أن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، والعفو عن أحدهما لا يستلزم العفو عن الآخر،
لأنهما حقان متغايران، كما أن إسقاط أحد الدينين لا يستلزم سقوط الآخر، فلو كان ثمن المبيع نقودا وقطعة أرض لم يلزم من إسقاط أحدهما إسقاط الآخر.
النقطة الثانية: الفرق بين العفو عن المال والعفو إلى المال:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الفرق من حيث اللفظ.
2 -
الفرق من حيث المعنى.
القطعة الأولى: الفرق من حيث اللفظ:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان لفظ العفو عن المال.
2 -
بيان لفظ العفو إلى الال.
الشريحة الأولى: بيان لفظ العفو عن المال:
من ألفاظ العفو عن المال ما يأتي:
1 -
عفوت عن الدية.
2 -
لا أريد المال.
3 -
لا نريد الدية.
4 -
لا حاجة لنا في الدية.
الشريحة الثانية: بيان لفظ العفو إلى المال:
من ألفاظ العفو إلى الال ما يأتي:
1 -
قبلنا الدية.
2 -
رضينا بالدية.
3 -
تكفينا الدية.
4 -
أعطونا الدية.
القطعة الثانية: الفرق بينهما من حيث المعنى:
الفرق بينهما من حيث المعنى: أن إسقاط المال لا يستلزم إسقاط القصاص كما تقدم. أما العفو إلى المال فإنه عدول عن القصاص إلى المال وهذا هو إسقاطه.
الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بالعفو عنه:
وجه سقوط القصاص بالعفو عنه: أنه نص فيه وهو محض حق المجني عليه، فيسقط بإسقاطه كالدين.
الشيء الثالث: توجيه سقوط القصاص بطلب الدية:
وجه ذلك: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، فإذا اختير أحدهما سقط الآخر.
الشيء الرابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو على غير شيء:
وجه سقوط القصاص بالعفو إلى غير شيء: أنه نفي لكل ما توجبه الجناية والقصاص من ضمن ذلك.
الشيء الخامس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية:
وجه ذلك: أن العفو عن الشيء يستلزم العفو عما يوجبه، والقصاص مما توجبه الجناية فيسقط بالعفو عنها.
الشيء السادس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية وما توجبه:
وجه ذلك: أن القصاص مما توجبه الجناية فإذا عفي عما توجبه دخل القصاص فيه.
الشيء السابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو المطلق:
وجه ذلك: أن العفو المطلق يصدق على كل ما توجبه الجناية فيشمل القصاص؛ لأنه مما توجبه.
الجانب الخامس: عفو بعض الأولياء:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
سقوط القصاص.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عفو بعض الأولياء ما يأتي:
1 -
عفو الزوجة.
2 -
عفو الزوج.
2 -
عفو الأم.
4 -
عفو الأب.
5 -
عفو الأخت.
6 -
عفو الأخ.
الجزء الثاني: سقوط القصاص:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
منشا الخلاف.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء على قولين:
القول الأول: أنه يسقط.
القول الثاني: أنه لا يسقط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بسقوط القصاص بعفو البعض بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1)
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
ووجه الاستدلال بالآية: أن المراد بها العفو عن القصاص وشيء نكره في سياق الشرط فيشمل العفو عن أي جزء من أي عاف.
2 -
قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (1).
فإنها في القصاص، ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت العفو عن القصاص صدقة وكفارة ولا يكون ذلك إلا إذا سقط القصاص بالعفو، والآية عامة؛ لأن (من) من صيغ العموم فتشمل كل متصدق ولو كان واحدا.
3 -
ما ورد أن رضي الله عنه أسقط القصاص بعفو أخت القتيل (2).
4 -
أن الدم لا يتجزأ فإذا عفا بعض الأولياء سقط نصيبه، ولا يمكن استيفاء نصيب من لم يعفو بدون نصيب من عفى فيسقط القصاص جميعه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء: بأن من لم يعف لم يرض بإسقاط حقه فإذا طلبه وجب تمكينه منه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بسقوط القصاص بعفو البعض.
(1) سورة المائدة، الآية:[45].
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب العفو / 18188.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بسقوط القصاص بعفو البعض أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد فلا يدفع ضرر من لم يعفو بضرر الجاني باستيفاء ما عفي عنه من أجزائه.
الوجه الثاني: أن من لم يعف يمكن تعويضه بحقه من الدية؛ بخلاف الجاني فلا يمكن تعويضه.
الجانب السادس: أثر العفو:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان أثر العفو.
2 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
أثر العفو عن القاتل: رجوع عصمته كحاله قبل القتل منه.
الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة عصمة القاتل بالعفو عنه ما يأتي:
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت القتل بعد العفو عدوانا وتوعدت عليه بالعذاب الأليم، ولو لم تعد العصصة للقاتل بعد العفو لما اعتبرت قتله عدوانا، ولما استحق المعتدي عليه هذا الوعيد.
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
الجانب السابع: العفو عن بعض القاتلين:
وفيه جزءان هما:
1 -
المثال.
2 -
أثره في إسقاط القصاص عن الباقين.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة العفو عن بعض القاتلين: أن يشترك جماعة في قتل واحد فيعفو الأولياء عن بعضهم ويطلبوا القصاص من البعض الآخر.
الجزء الثاني: سقوط القصاص:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في سقوط القصاص عمن لم يعف عنهم بالعفو عن غيرهم على قولين:
القول الأول: أنه لا يسقط.
القول الثاني: أنه يسقط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط القصاص عمن لم يعف عنهم بالعفو عن غيره: بأن القصاص واجب على كل واحد من القاتلين على سبيل الانفراد، فيمكن استيفاؤه منه على سبيل الانفراد من غير تعد على المعفو عنهم، فلم يؤثر إسقاط القصاص عن بعضهم في إسقاطه عن الباقين، كإسقاط الدين عن بعض المدينين وكما لو جنى كل واحد منهم منفردا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسقوط القصاص عمن لم يعف عنه بالعفو عمن عفي عنه: بأن العفو عن أحد القاتلين يحدث شبهة فيمن يجب عليه القصاص، والقصاص يبدرأ بالشبهة.
وذلك أن القتل إزهاق الروح وهو لا يتعدد فلا ينسب إلى أكثر من واحد فيكون القتل حاصلا من واحد لا بعينه، فإذا عفي عن بعضهم احتمل أنه القاتل واحتمل أن القاتل غيره، وهذه شبهة فيمن يجب عليه القصاص والقصاص لا يجب مع الشبهة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم السقوط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم السقوط: أنه أقوى دليلا وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن القتل فعل يحدث منه إزهاق الروح، وليس إزهاق الروح نفسه، والفعل يمكن حصوله من أكثر من واحد على وجه الكمال فينسب إلى كل واحد منفردا، وإذا نسب إلى كل واحد منفردا جاز أن يقتص منه منفردا فلم يتأثر وجوب القصاص عليه بالعفو عن غيره.
الجانب الثامن: القتل بعد العفو:
وفيه جزءان هما:
1 -
قتل بعض الأولياء.
2 -
قتل الوكيل بعد عفو الموكل.
الجزء الأول: قتل بعض الأولياء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
القتل من أولياء لم يعفو عن الجاني بعد عفو غيرهم عنه.
2 -
القتل من بعض الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص.
الجزئية الأولى: القتل من أولياء لم يعفوا بعد عفو غيرهم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم القتل.
2 -
أثره.
الفقرة الأولى: حكم القتل:
وفيها شيئان هما:
1 -
القتل بإذن الإمام.
2 -
القتل من غير إذن الإمام.
الشيء الأول: القتل بإذن الحاكم:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
القتل من أولياء لم يعفو بعد عفو غيرهم إذا كان بإذن الحاكم كان جائزا.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه جواز القتل من أولياء لم يعفو بعد عفو غيرهم، إذا كان بإذن:
أن ذلك محض حقهم، ولم يوجد مانع منه؛ لأنه لا افتيات فيه ولا تعد فيكون جائزا.
الشيء الثاني: القتل من غير إذن الإمام:
وفيه نقطتان هما:
1 -
حكم القتل.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: حكم القتل:
تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم لا يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تنفيذ القصاص من غير إذن الحاكم: أن فيه افتياتا على ولي الأمر، وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فلا يجوز.
الفقرة الثانية: أثر القتل:
وفيها شيئان هما:
1 -
أثره في الحق الخاص.
2 -
أثره في الحق العام.
الشيء الأول: الأثر في الحق الخاص:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم لا يرتب أثرا لأوليائه من قصاص ولا دية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم في إثبات الحق لهم: أنهم يستحقون قتل الجاني بقتيلهم منفردين عن غيرهم؛ لأن قتل وليهم منفردا عن قتل ولي غيرهم، فلا يؤثر عفو غيرهم في إسقاط حقهم.
الشيء الثاني: الأثر في الحق العام:
وفيه نقطتان هما:
1 -
إذا كان القتل بإذن.
2 -
إذا كان القتل بلا إذن.
النقطة الأولى: إذا القتل بإذن:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بإذن لم يرتب أثرا.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثير قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بإذن في إثبات الحق العام: أنه استيفاء مأذون فيه، والاستيفاء المأذون فيه لا يرتب أثرا.
النقطة الثانية: إذا كان القتل من غير إذن:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان قتل الجاني من الأولياء الذين لم يعفوا بعد عفو غيرهم بغير إذن استحقوا التعزير بما يراه الحاكم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق الأولياء الذين لم يعفوا للتعزير إذا قتلوا الجاني بعد عفو غيرهم بغير إذن: أن فيه افتياتا على السلطة العامة وفتحا لباب الفوضى والظلم والعدوان فيستحقون عليه التعزير.
الجزئية الثانية: القتل من بعض الاْولياء المشتركين في استحقاق القصاص:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم القتل.
2 -
أثر القتل.
الفقرة الأولى: حكم القتل:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه لا يجوز، سواء كان القتل من العافي نفسه أم من غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم قتل الجاني من المشتركين في استحقاق القصاص بعد العفو عنه ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (1).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها اعتبرت القتل بعد العفو عدوانا والعدوان لا يجوز.
الوجه الثاني: أنها توعدت القاتل بعد العفو بالعذاب الأليم وذلك لا يكون إلا على محظور.
2 -
حديث: (من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين ثلاث، إما أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه)(2).
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
(2)
سنن أبي داود/ كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ 4496.
3 -
أن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه وقتل المعصوم لا يجوز.
الفقرة الثانية: أثر القتل:
وفيها شيئان هما:
1 -
أثر القتل في القصاص.
2 -
أثر القتل في الدية.
الشيء الأول: أثر القتل في القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 -
أثر القتل بالنسبة للعافي.
2 -
أثر القتل بالنسبة لغير العافي.
النقطة الأولى: أثر القتل بالنسبة للعافي نفسه:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في قتل العافي عن الجاني إذا قتله بعد عفوه عنه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه كالقاتل ابتداء يخير فيه ولي الجاني بين القتل والعفو إلى المال، والعفو إلى غير شيء.
القول الثاني: أنه يتحتم قتله.
القول الثالث: أن أمره إلى الحاكم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول الأول ما يأتي:
1 -
قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل القاتل بعد عفوه فيها.
2 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في كل مقتول ظلما، ومن قتل بعد العفو عنه مظلوم فيكون لوليه هذا السلطان على قاتله.
3 -
حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد)(3).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه من قتل بعد العفو عنه.
4 -
أن المعفو عنه معصوم فينطبق على قاتله ما ينطبق على القاتل ابتداء.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحتم القتل بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت عقوبة المعتدى بعد العفو العذاب الأليم، والمراد بالاعتداء قتل الجاني بعد العفو عنه والمراد بالعذاب الأليم القتل، وذلك دليل على تحتم القتل.
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
(2)
سورة الإسراء، الآية:[33].
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / 1355.
(4)
سورة البقرة، الآية:[178].
2 -
حديث: (لا أعفي من تتل بعد أخذ الدية)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعف القاتل بعد أخذ الدية) وهذا دليل على تحتم قتله؛ لأنه لو لم يتحتم قتله لصح إعفاؤه.
الشريحة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول برد أمر القاتل للجاني بعد العفو عنه إلى الحاكم: بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمر القاتل لمن عفى عنه إلى السلطان.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم: أن القاتل بعد العفو كالقاتل ابتداء.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار القاتل بعد العفو كالقاتل ابتداء ما يأتي:
1 -
قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
2 -
أن القاتل ابتداء أشد جرما من القاتل بعد العفو؛ لأن القاتل ابتداء لا شبهة له، ولا سبب يدفعه إلى القتل سوى الظلم والعدوان، أما القاتل بعد العفو فالدافع إلى القتل ما استقر في نفسه من الحزن على قريبه وإحساسه بالظلم والعدوان وهضم الحق. فإذا جاز العفو عن القاتل ابتداء كان القاتل بعد العفو مثله، إن لم يكن أولى.
(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية / 4507.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها جملتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجملة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أولا: الجواب عن الاستدلال بالآية:
أجيب عن ذلك: بأن العذاب الأليم إذا أطلق كان المراد به عذاب الآخرة فلا يكون المراد به القتل وبذللث تنتفي دلالة الآية على تحتم القتل.
ثانيا: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف؛ لأنه من رواية مطر الوراق وهو ضعيف.
الجواب الثاني: أن معنى (لا أعفي): لا أمنع ولي الدم من القصاص إذا طلبه فلا يدل على تحتم القتل.
الجملة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه من صحيفة غير معروفة.
الوجه الثاني: أنه على التسليم بوجود هذه الصحيفة فإنها لا تعارض عمومات الأدلة الدالة على تخيير الولي بين العفو أو القتل أو الدية.
النقطة الثانية: أثر القتل بالنسبة لغير العافي:
وفيها قطعتان هما:
1 -
القتل بعد العلم بالعفو.
2 -
القتل قبل العلم بالعفو.
القطعة الأولى: القتل بعد العلم بالعفو:
وفيه ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا عفى بعض أولياء الدم عن الجاني فقتله من لم يعف منهم مع علمه بالعفو فقد اختلف في وجوب القصاص عليه على قولين:
القول الأول: أنه يجب القصاص عليه.
القول الثاني: أنه لا يجب القصاص عليه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص على من لم يعف من الأولياء إذا قتل الجاني بعد عفو غيره عنه عالما بالعفو: أنه قتل معصوما مكلافئا عمدا عدوانا، وهو يعلم أنه لا حق له في قتله فوجب عليه القصاص كما لو قتل غير الجاني وكما لو قتله بعد عفو نفسه.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على من لم يعفو من الأولياء إذا قتل الجاني بعد عفو غيره عنه، ولو كان عالما بالعفو: بأن بعصق العلماء يرى بقاء حق من لم يعف من الأولياء في القصاص ولو عفى غيره، وهذه شبهة تدرأ عنه القصاص،
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه يجب عليه القصاص.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب القصاص بما يأتي:
1 -
أنه أكثر تحقيقا لصيانة الدماء.
2 -
أنه يسد باب الفوضى والظلم والتعديات.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخلاف لا يسقط القصاص إذا كان هو الراجح، كما يقتص من قاتل المسلم بالذمي مع وجود الخلاف فيه.
القطعة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا قتل الجاني من لم يعفو من الأولياء بعد عفو غيره قبل علمه بالعفو فقد اختلف في وجوب القصاص عليه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا قصاص عليه.
القول الثاني: أنه يقتص منه.
القول الثالث: أنه يقتص منه إن كان القتل بعد الحكم بسقوط القصاص وإلا لم يقتص منه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب القصاص: بأن القاتل معذور باعتقاده بقاء حقه، والأصل بقاؤه حتى يثبت العلم بسقوطه.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب القصاص: بأن القتل عمد عدوان بعد سقوط الحق في القتل في الواقع ونفس الأمر فيوجب القصاص كقتل المعصوم ظنا أنه غير معصوم كمن قتل من يظنه قاتل أبيه.
الجملة الثالثة: توجيه القول الثالث:
أولا: توجيه إيجاب القصاص إذا كان القتل بعد الحكم بسقوط القصاص.
وجه وجوب القصاص إذا كان القتل بعد الحكم بسقوط القصاص: بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فلا يبقى بعده شبهة بإباحة القتل، فيكون القتل موجبا للقصاص؛ لأنه عمد عدوان بلا شبهة.
ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص إذا كان القتل قبل الحكم بسقوط القصاص:
وجه عدم وجوب القصاص إذا كان القتل قبل الحكم بسقوط القصاص: بأن سقوط القصاص بعفو بعصق الأولياء محل خلاف بين العلماء وذلك شبهة يدرأ بها القصاص.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القصاص.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم القصاص ما يأتي:
1 -
أن الأصل إباحة دم الجاني بالنسبة للقاتل، ولم يعلم بزوال هذا الأصل بالعفو، وذلك عذر يدرأ به عنه القصاص.
2 -
أن الأصل عصمة دم القاتل من الأولياء فلا يستباح إلا بيقين، وقتله للجاني هو معذور فيه كما تقدم فلا يستباح به دمه.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
أولاً: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أ - الجواب عن الاحتجاج بسقوط القصاص:
أجيب عن ذلك: بأنْ سقوط القصاص لا يوجب القصاص قبل العلم به، والكلام فيما إذا كان القتل قبل العلم بسقوط القصاص.
ب - الجواب عن القياس:
أجيب عن قياس قاتل الجاني من الأولياء بعد العفو عنه قبل علمه بالعفو على قاتل من يظنه قاتل أبيه من وجهين:
الوجه الأول: منع وجوب القصاص على قاتل من يظنه مباح الدم.
الوجه الثاني: أن قياس قاتل الجاني على قاتل من يظنه مباح الدم قياس مع الفارق، وذلك أن الأصل إباحة دم الجاني بالنسبة لولي الدم، وهذه شبهة يدرأ بها القصاص، أما من ظن أنه مباح الدم فالأصل عصمة دمه فلا يستباح بمجرد الظن.
ثانيا: الجواب عن وجهة القول الثالث:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن الشبهة قائمة ولو بعد الحكم بسقوط القصاص، وهي عدم العلم بسقوط القصاص، فلا يجب معها القصاص.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا قيل بعدم وجوب القصاص على قاتل الجاني بعد العفو عنه وجبت عليه الدية.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية على قاتل الجاني بعد العفو عنه إذا قيل بعدم وجوب القصاص عليه: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، فإذا لم يجب القصاص بقيت الدية.
الجزء الثاني: قتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد عفو الموكل:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
ما يرتبه.
2 -
متعلق حق أولياء قتيل الجاني.
3 -
متعلق حق أولياء الجاني.
4 -
التراجع.
الجزئية الأولى: ما يرتبه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان القتل بعد العلم بالعفو.
2 -
إذا كان القتل قبل العلم بالعفو.
الفقرة الأولى: ما يرتبه القتل بعد العلم بالعفو:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان ما يرتبه.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرتبه:
إذا قتل وكيل استيفاء القصاص الجاني بعد عفو الموكل عالما بالعفو كان كالقاتل ابتداء لمن يعلمه معصوما محرم القتل يخير فيه ولي الجاني بين القصاص والمال والعفو.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل مع علمه بالعفو كالقاتل ابتداء: أنه قتل عمدا عدوانا من يعلمه معصوما محرم الدم من غير عذر ولا شبهة فكان كالقاتل ابتداء.
الفقرة الثانية: القتل قبل العلم بالعفو:
وفيها شيئان هما:
1 -
القصاص.
2 -
الدية.
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 -
حكم القصاص.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: حكم القصاص:
إذا استوفى الوكيل في القصاص بعد عفو الموكل قبل علمه بالعفو فلا قصاص عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص على الوكيل في استيفائه إذا قتل بعد عفو الموكل وقبل علمه بالعفو ما يأتي:
1 -
أنه معذور بالجهل بالعفو.
2 -
أن الأصل إباحة قتل الجاني فكان كمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا.
3 -
أن الأصل عصمة دم الوكيل فلا تزول بالقتل مع الشبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه خمس نقاط هي:
1 -
وجوب الدية.
2 -
من يتحملها ابتداء.
3 -
الرجوع بها على الموكل.
4 -
تحمل عاقلة الوكيل لها.
5 -
المستحق لها.
النقطة الأولى: وجوب الدية:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الحروف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب الدية بقتل الوكيل في استيفاء القصاص للجاني بعد العفو وقبل علمه بالعفو على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدية: بأن قتل الجاني بعد العفو عنه قتل لمعصوم بغير حق فيوجب الضمان.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم.
2 -
توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل.
الجملة الأولى: توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم:
وجه عدم وجوب الدية على ولي الدم بأنه لم يباشر القتل وليس له فيه سبب ملجئ.
الجملة الثانية: توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل:
وجه عدم وجوب الدية على الوكيل بأنه معذور بالجهل بالعفو فلا يلزمه ضمان.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدية.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الدية: بأن العفو عن الجاني يعيد العصمة إليه، وقتل المعصوم يوجب الدية.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها جملتان هما:
1 -
الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم.
2 -
الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل.
الجملة الأولى: الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على ولي الدم:
الجواب عن ذلك: سيأتي في رجوع الوكيل على الموكل بالدية.
الجملة الثانية: الجواب عن توجيه عدم وجوب الدية على الوكيل:
أجيب عن ذلك: بأن الجهل بالعفو - وإن أسقط القود والإثم - فإنه لا يسقط الدية كمن رمى صيدا فأصاب معصوما؛ ولأن القتل إتلاف والإتلاف لا يسقط بالجهل.
النقطة الثانية: من يتحمل الدية ابتداء:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
إذا قيل بوجوب الدية بقتل وكيل استيفاء القصاص للجاني بعد العفو عنه قبل علمه بالعفو فقد اختلف فيمن تلزمه ابتداء على قولين:
القول الأول: أنها تلزم الوكيل.
القول الثاني: أنها تلزم الموكل.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بلزوم الدية ابتداء للوكيل: بأنه هو المباشر للقتل ولا مانع من إلزامه بها فتلزمه.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم الدية للموكل: بأن القتل كان بأمره وتسليطه على وجه لا ذنب للمباشر فيه فكان الضمان عليه، كما لو أمر به عبده الأعجمي الجاهل بتحريم القتل.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بلزوم الدية للوكيل.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بلزوم الدية ابتداء للوكيل: أنه إذا أمكن تضمين المباشر قدم على المتسبب، والوكيل هو المباشر وتضمينه ممكن فتكون الدية في الابتداء عليه.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس قتل الوكيل بعد العفو على قتل المأمور به وهو يجهله قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن أمر الوكيل بحق فلا يرتب ضمانا، وأمر الجاهل بحكم القتل بغير حق فيلزمه به الضمان.
النقطة الثالثة: رجوع الوكيل بالدية على الموكل:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في رجوع الوكيل في استيفاء القصاص بالدية على الموكل على قولين:
القول الأول: أنه يرجع بها.
القول الثاني: أنه لا يرجع بها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول برجوع وكيل استيفاء القصاص على الموكل بالدية إذا ألزم بها: بأن الموكل غره بترك إعلامه بالعفو فيرجع عليه بما لزمه بسببه، كالغار بنكاح الأمة على أنها حرة، وكالمتلف للمغصوب بأمر الغاصب جاهلا بالغصب، وكالقاتل بأمر السلطان ظلما يظنه بحق إذا ألزموا بضمان ما أتلفوه.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم رجوع وكيل استيفاء القصاص على الموكل بالدية إذا ألزم بها: أن العافي محسن وما على المحسنين من سبيل.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول برجوع الوكيل على الموكل: بأن قتل الجاني حصل بسببه من غير تعد من الوكيل ولا تفريط منه فاستحق الرجوع بما ضمنه بسببه عليه.
الشرمجة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن إحسان العافي يرجع إلى الجاني دون الوكيل فلا يؤثر في رجوعه بما ضمنه بسببه عليه.
النقطة الرابعة: تحمل عاقلة الوكيل للدية إذا لم يرجع بها على الموكل:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في تحمل عاقلة الوكيل للدية إذا لم يرجع بها على الموكل على قولين:
القول الأول: أنها لا تحملها.
القول الثاني: أنها تحملها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تحمل عاقلة وكيل استيفاء القصاص للدية إذا لم يرجع بها على الموكل: بأن القتل عمد محض والعاقلة لا تحمل العمد المحض.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحمل عاقلة وكيل استيفاء القصاص إذا لم يرجع بها على الموكل: بأن القتل من عمد الخطأ؛ لأن الوكيل معذور بجهل العفو وذلك تحمله العاقلة.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الدية على العاقلة.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحمل عاقلة الوكيل للدية: أنه أظهر دليلا.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن اعتبار استيفاء الوكيل للقصاص بعد العفو عنه عمدا محضا غير صحيح؛ لأنه معذور بالجهل فيكون بعمد الخطأ أشبه.
النقطة الخامسة: مستحق الدية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان المستحق.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان المستحق:
إذا وجبت الدية للجاني بقتل وكيل الاستيفاء له قبل العلم بالعفو كان حكمها حكم ماله.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار دية الجاني من ضمن تركته: أنها حق له فتكون من ضمن تركته كسائر حقوقه.
الجزئية الثانية: متعلق حق أولياء قتيل الجاني:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان العفو على غير مال.
2 -
إذا كان العفو على مال.
الفقرة الأولى: إذا كان العفو على غير مال:
إذا كان عفو أولياء قتيل الجاني على غير مال لم يبق لهم حق فلا حاجة إلى متعلق.
الفقرة الثانية: إذا كان العفو على مال:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان المتعلق.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان المتعلق:
متعلق حق أولياء قتيل الجاني هو تركة الجاني:
وجه تعلق حق اْولياء قتيل الجاني بتركة الجاني: أنها دين عليه ناشيء عن فعله فيتعلق بتركته كسائر ديونه.
الجزئية الثالثة: متعلق حق أولياء الجاني:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان المتعلق.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المتعلق:
متعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعلق حق أولياء الجاني بقاتله وهو الوكيل: أنه المباشر لقتله والمباشر هو المتعلق الأول للحق حيث لا مانع ولا مانع هنا من تعلق الحق بالمباشر فيتعلق به.
الجزئية الرابعة: التراجع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان المراد بالتراجع.
2 -
توجيه التراجع.
الفقرة الأولى: بيان المراد بالتراجع:
المراد بالتراجع رجوع أولياء قتيل الجاني في تركة الجاني، ورجوع أولياء الجاني على قاتله وهو وكيل الاستيفاء ورجوع وكيل الاستيفاء على موكله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 -
توجيه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركته.
2 -
توجيه رجوع أولياء الجاني على قاتله.
3 -
توجيه رجوع قاتل الجاني على موكله.
الشيء الأول: توجيه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركته:
وجه رجوع أولياء قتيل الجاني في تركة الجاني: أنها هي متعلق حقهم كما تقدم.
الشيء الثاني: توجيه رجوع أولياء الجاني على قاتله:
وجه رجوع أولياء الجاني على وكيل الاستيفاء: أنه المباشر لقتل الجاني.
الشيء الثالث: توجيه رجوع الوكيل على موكله:
وجه رجوع وكيل الاستيفاء على موكله: أنه غره حيث لم يعلمه بالعفو، فيرجع عليه بما لزمه بسببه، كالغار بنكاح الأمة على أنها حرة.
الأمر الخامس: الصلح عن القصاص:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
معنى الصلح عن القصاص.
2 -
حكم الصلح عن القصاص.
3 -
سقوط القصاص بالصلح عنه.
الجانب الأول: معنى الصلح عن القصاص:
الصلح عن القصاص هو التنازل عن القصاص بعوض.
الجانب الثاني: حكم الصلح عن القصاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الصلح عن القصاص جائز بلا خلاف، وهو أفضل من استيفائه، سواء كان بمثل الدية أو أقل منها أو أكثر، وسواء كان بنقود أو عين أو عروض، وسواء كان حالا أم مؤجلا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
توجيه الجواز.
2 -
توجيه تفضيله.
3 -
توجيه عدم تقييده بجنس أو مقدار.
الجزئية الأولى: توجيه جواز الصلح:
وجه جواز الصلح عن القصاص ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى أو يقاد)(2).
3 -
أنه يجوز العفو عن القصاص مجانا فيجوز تعويضا؛ لأنه حق ولي الدم فيجوز معاوضته عنه كسائر حقوقه.
(1) سورة البقرة، الآية:[178].
(2)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/ 1355.
الجزئية الثانية: توجيه تفضيل الصلح عن القصاص:
وجه تفضيل الصلح على القصاص ما يأتي:
1 -
أن فيه إحياء لنفس الجاني فيدخل في قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (1).
2 -
قوله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (3).
4 -
أن العفو إحسان والإحسان محبوب إلى الله لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} .
الجزئية الثالثة: توجيه عدم تقييد الصلح عن القصاص بجنس أو عدد:
وجه عدم تقييد الصلح عن القصاص بجنس ولا عدد بما يأتي:
1 -
أن العوض الماخوذ في مقابل القصاص وليس في مقابل مال فلا ربا فيه.
2 -
ما ورد (أن الحسن والحسين بذلا لمستحق القصاص على هدبة بن خشرم سمبع ديات فلم يقبل).
الفرع الثامن: استيفاء القصامه:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
معنى استيفاء القصاص.
2 -
مستحقه.
3 -
شروطه.
4 -
كيفيته.
(1) سورة المائدة، الآية:[32].
(2)
سورة الشورى، الآية:[40].
(3)
سورة آل عمران، الآية:[134].
5 -
تنفيذه.
الأمر الأول: معنى استيفاء القصاص:
استيفاء القصاص: تنفيذه بقتل القاتل، وقطع القاطع، وجرح الجارح.
الأمر الثاني: مستحق استيفاء القصاص:
مستحق استيفاء القصاص: هو مستحق القصاص وقد تقدم.
الأمر الثالث: شروط استيفاء القصاص:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
تكليف المستحق.
2 -
الاتفاق عليه.
3 -
أمن التعدي فيه.
الجانب الأول: تكليف المستحق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان المراد بالمكلف.
2 -
توجيه اشتراط التكليف.
3 -
الاستيفاء حين تخلف التكليف.
الجزء الأول: بيان المراد بالمكلف:
المراد بالمكلف: البالغ العاقل.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط التكليف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج بالشرط.
الجزئية الأولى: توجيه اشتراط التكليف لاستيفاء القصاص:
وجه اشتراط التكليف لاستيفاء القصاص: أن من أهداف القصاص التشفي وغير المكلف لا يدركه.
الجزئية الثانية: ما يخرج بشرط التكليف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط التكليف غير المكلف، وهو غير العاقل والصغير.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
توجيه غير العاقل والصغير بشرط التكليف: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الجزء الثالث: الاستيفاء حين تخلف التكليف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا اختص بالقصاص غير المكلف.
2 -
إذا شاركه فيه المكلف.
الجزئية الأولى: إذا اختص بالقصاص غير المكلف:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة اختصاص غير المكلف بالقصاص.
2 -
الاستيفاء.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة اختصاص غير المكلف بالقصاص: أن يكون القتيل رقيقه.
الفقرة الثانية: الاستيفاء:
وفيها شيئان هما:
1 -
استيفاء غير المكلف بنفسه.
2 -
النيابة عنه.
الشيء الأول: استيفاء غير المكلف بنفسه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
تمكينه من القصاص.
2 -
الاعتداد به لو وقع.
النقطة الأولى: التمكين من القصاص:
وفيها قطعتان هما:
1 -
حكم التمكين.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: حكم التمكين:
تمكين غير المكلف في استيفاء القصاص لا يجوز.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه منع غير المكلف من استيفاء القصاص ما يأتي:
1 -
أنه لا يحسنه.
2 -
أنه لا يؤمن من تعديه فيه.
3 -
أنه قد يتعدى إلى غير الجاني.
النقطة الثانية: الاعتداد باستيفاء غير المكلف لو وقع:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاعتداد بقصاص غير المكلف لو وقع على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتد به.
القول الثاني: أنه يعتد به.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الاعتداد باستيفاء غير المكلف للقصاص بما يأتي:
1 -
أنه ليس من أهل الاستيفاء.
2 -
أنه لا يحصل باستيفائه التشفي، وهو من مقاصد القصاص؛ لأنه لا يدركه ولا يشعر به.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاعتداد باستيفاء غير المكلف للقصاص بما يأتي:
1 -
أنه أتلف عين حقه بنفسه فكان كما لو أتلف وديعة له عند غيره فكما لا يجب له على الوديع شيء إذا اتلف وديعة نفسه لا مجب له على الجاني شيء إذا قتله.
2 -
أنه لو لم يعتد باستيفائه لوجب عليه ضمان الجاني بدينه فلا فائدة بأخذه الدية وهو سيدفعها إلى أوليائه.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاعتداد باستيفاء غير المكلف للقصاص بنفسه.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاعتداد باستيفاء غير المكلف ووقوعه موقعه: أن استيفاء القصاص هو قتل ولي القتيل للقاتل وقد حصل.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن التشفى جزء من مقاصد القصاص وله مقاصد أهم من التشفى، ومنها الردع والزجر والتخلص من الجناة والمجرمين، وهذا يحصل باستيفاء غير المكلفين.
الشيء الأول: النيابة عن غبر المكلف في استيفاء القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 -
حكم النيابة.
2 -
النائب.
النقطة الأولى: حكم النيابة:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في النيابة عن غير المكلف في استيفاء القصاص على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول الأول ما يأتي:
1 -
أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ إخوته.
2 -
أن القصاص أحد بدلي النفس فيجوز للولي استيفاؤه كالدية.
3 -
أن تأخير القصاص قد يفوت حق المولي عليه كما لو مات الجاني مفلسا.
4 -
أن الأب يلي نكاح المولى عليه فيستوفي القصاص الواجب له؛ لأن الكل من الولاية على النفس وهي ثابتة للأب.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم النيابة عن غير الكلف في استيفاء القصاص بما يأتي:
1 -
أن الولي لا يملك إطلاق زوجة موليه فلا يملك استيفاء القصاص له.
2 -
أن من مقاصد القصاص التشفي، وهو لا يحصل للمستحق باستيفاء غيره له.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم نيابة ولي غير المكلف في استيفاء القصاص عنه.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح منع النيابة عن غير المكلف في استيفاء القصاص له ما يأتي:
1 -
أن العفو عن القصاص مطلوب، وهو متوقع من غير المكلف عند تكليفه فينتظر.
2 -
أن التأخير لصالح الجاني والمستحق.
فصالح المستحق من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد يعفو فيستفيد المال.
الوجه الثاني: أنه إذا استوفى بنفسه حصل له التشفى المطلوب بالقصاص.
ومصلحة الجاني من وجهين كذلك:
الوجه الأول: أن تأخير القصاص ابقاء لحياته مدة الانتظار، وذلك في صالحه.
الوجه الثاني: أنه قد يعفى عنه فيسلم من القتل.
الشرمجة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها أربع جمل:
1 -
الجواب عن قتل الحسن لابن ملجم.
2 -
الجواب عن قياس استيفاء القصاص على استيفاء الدية.
3 -
الجواب عن فوات الحق بالانتظار.
4 -
الجواب عن قياس ولاية استيفاء القصاص على ولاية النكاح.
الجملة الأولى: الجواب عن قتل الحسن لابن ملجم:
يجاب عن ذلك: بأن قتل ابن ملجم ليس قصاصا بل لأنه قاتل غيلة وذلك إلى الإمام.
الجملة الثانية: الجواب عن قياس استيفاء القصاص على استيفاء الدية:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن استيفاء الدية لا يفوت به على غير المكلف شيء فيستوى في قبضه هو وغيره؛ بخلاف استيفاء القصاص فيفوت به التشفي وهو أهم أهدافه.
الجملة الثالثة: الجواب عن احتمال فوات الحق بالانتظار:
أجيب عن ذلك: بأن استيفاء القصاص يفوت حق التشفي وهو متيقن، وفوات الحق بالانتظار محتمل، والفوات المتيقن أشد من الفوات المحتمل.
الجملة الرابعة: الجواب عن قياس استيفاء القصاص على ولاية النكاح:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عقد النكاح تحصيل للمصلحة واستيفاء القصاص تفويت لها فلا يصح.
النقطة الثانية: النائب عن غير المكلف في استيفاء القصاص:
وفيها أربع قطع هي (1):
1 -
نيابة الأب.
2 -
نيابة وصي الأب.
3 -
نيابة الحاكم.
4 -
نيابة باقي الأولياء.
القطعة الأولى: نيابة الأب:
وفيها شريحتان هما:
1 -
النيابة.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: النيابة:
نياب الأب عن غير المكلف في استيفاء القصاص لا خلاف فيها بين القائلين
بجواز النيابة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه جواز نيابة الأب عن غير المكلف في استيفاء القصاص: أن الأب كامل الشفقة على ولده فيكون تشفيه بتنفيذ القصاص مثل تشفي ولده فيأخذ حكمه في تنفيذ القصاص عنه.
(1) فصلت هذه القطع عن بعضها لاختلاف التوجيه فيها.
القطعة الثانية: نيابة وصي الأب:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
اختلف في نيابة وصي الأب في تنفيذ القصاص لغير المكلف على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة نيابة وصي الأب في تنفيذ القصاص لغير المكلف: بقياس ولاية استيفاء القصاص على ولاية النكاح؛ لأن الأب لم يوصه إلا بعد أن عرف كمال شفقته وحرصه على مصلحة المولى عليه.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة نيابة الوصي عن غير المكلف في استيفاء القصاص: أن من مقاصد القصاص التشفي وهو لا يحصل باستيفاء غير المستحق.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز نيابة الوصي في استيفاء القصاص.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة ولاية الوصي في تنفيذ القصاص بما يأتي:
1 -
أن دليله أظهر.
2 -
أنه أحفظ لحق غير المكلف.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس استيفاء القصاص على ولاية النكاح قياس مع الفارق؛ لأن ولاية النكاح تحصيل مصلحة واستيفاء القصاص تفويت لها.
القطعة الثالثة: نيابة الحاكم:
وفيها شريحتان هما:
1 -
حال ولايته.
2 -
تنفيذه للقصاص.
الشريحة الأولى: حال الولاية:
وفيها جملتان هما:
1 -
بيان حال الولاية.
2 -
التوجيه.
الجملة الأولى: بيان حال الولاية:
ولاية الحاكم حين عدم الأب.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد ولاية الحاكم بحال عدم الأب: أن الأب يختص بكمال الشفقة على المولى عليه والحرص على مصلحته فلا يقدم السلطان عليه.
الشريحة الثانية: تنفيذ الحاكم للقصاص:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
اختلف في نيابة الحاكم عن غير المكلف في استيفاء القصاص على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز ولاية الحاكم للقصاص عن غير المكلف: بأن السلطان ولي من لا ولي له، ومن لا أب له بمنزلة من لا ولي له؛ لأن غير الأب لا يستوفي القصاص فيكون السلطان وليه فيستوفى القصاص له.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم نيابة السلطان في استيفاء القصاص لغير المكلف بأن من مقاصد القصاص التشفى وهذا لا يحصل في استيفاء السلطان فلا يتولاه.
الجملة الثالثة: الترجيح:
أولاً: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز استيفاء السلطان لقصاص غير المكلف.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع استيفاء السلطان لقصاص غير المكلف قوة دليله وضعف دليل المخالفين.
ثالثا: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن وجهة القول بنيابة السلطان عن غير المكلف في استيفاء القصاص: بأن حاصله إثبات النيابة للسلطان والخلاف في استيفاء السلطان للقصاص وثبوت النيابة لا يستلزم إثبات الاستيفاء.
القطعة الرابعة: نيابة باقي الأولياء:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
اختلف في نيابة باقي الأولياء عن غير المكلف في تنفيذ القصاص على قولين:
القول الأول: أن نيابتهم صحيحة.
القول الثاني: أن نيابتهم لا تصح.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بنيابة باقي الأولياء عن غير المكلف في تنفيذ القصاص بأن الهدف من استيفاء الولي لقصاص غير المكلف خشية ضياع حقه بموت الجاني مفلسا أو هربه، وهذا لا يختلف من ولي إلى ولي.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز استيفاء باقي الأولياء لقصاص غير المكلف: بأن أهم مقاصد القصاص التشفي، وهذا لا يتحقق باستيفاء غير المستحق فلا يستوفيه.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم صحة النيابة لغير الأب عن غير المكلف في تنفيذ القصاص.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة النيابة لغير الأب عن غير المكلف في تنفيذ القصاص: قوة وجهة نظره وضعف وجهة نظر المخالفين.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن وجهة القول بصحة نيابة غير الأب في استيفاء القصاص عن غير المكلف: بأن الهدف من القصاص التشفي وهذا لا يتحقق باستيفاء غير لمستحق، وإنما جوز للأب؛ لأنه بمنزلة المستحق كما تقدم.
الجزئية الثانية: استيفاء القصاص إذا اشترك فيه المكلف وغيره:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة الاشتراك في القصاص من المكلف وغيره.
2 -
انتظار غير المكلف في الاستيفاء.
الفقرة الأولى: أمثلة الاشتراك في القصاص من المكلف وغيره:
من أمثلة الاشتراك في القصاص من المكلف وغيره ما يأتي:
1 -
اشتراك العاقل وغيره.
2 -
اشتراك الصغير والكبير.
الفقرة الثانية: انتظار غير المكلف في الاستيفاء:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان استحقاق القصاص مشتركا بين مكلف وغيره فقد اختلف في انتظاره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه ينتظر مطلقا سواء كان الشريك الأب أم غيره.
القول الثاني: أنه لا ينتظر مطلقا سواء كان الشريك الأب أم غيره.
القول الثالث: أنه لا ينتظر إن كان الشريك الأب دون غيره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بانتظار غير المكلف باستيفاء القصاص بما يأتي:
1 -
أن القصاص للتشفى وذلك لا يحصل باستيفاء غير المستحق.
2 -
أن القصاص أحد بدلي النفس فلا يجوز لبعض الأولياء الانفراد به كالدية.
3 -
أن الانتظار يضمن لغير المكلف حقه ولا يفوت على المكلف حقه.
4 -
أن عفو المكلف عن القصاص عند تكليفه محتمل والعفو مطلوب فينتظر.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الانتظار مطلقا بما يأتي:
1 -
أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر الصغار.
2 -
أن الانتظار فيه تعريض للدم بالضياع، بموت الجاني مغلسا أو هربه.
النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه عدم انتظار الأب.
2 -
توجيه انتظار غير الأب.
القطعة الأولى: توجيه عدم انتظار الأب:
وجه عدم انتظار الأب لتكليف موليه في استيفاء القصاص بما يأتي:
1 -
أن الأب له ولاية على نفس موليه فيستوفي القصاص المشترك بينهما.
2 -
أن الأب يستوفي قصاص موليه الخاص به فيستوفى القصاص المشترك بينهما من باب أولى.
القطعة الثانية: توجيه انتظار غير المكلف في استيفاء القصاص المشترك بينه وبين غير أبيه:
وجه انتظار غير المكلف في استيفاء القصاص المشترك بينه وبين غير أبيه بما يأتي:
1 -
أن استيفاء القصاص من الولايهْ على النفس، وغير الأب لا ولاية له على النفس فلا يستوفيه.
2 -
أن من مقاصد القصاص التشفي واستيفاؤه من غير مستحقه يفوته عليه فلا يستوفيه.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الانتظار مطلقا، سواء كان المشارك لغير المكلف أباه أم غيره.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالانتظار مطلقا: أنه أقوى أدلة وأظهر.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
القطعة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بقتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الانتظار يعرض الحق للضياع.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بقتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم:
اْجيب عن ذلك: بأن قتله كان سياسة وليس قصاصا وذلك لأحد الأمور الآتية:
1 -
أنه قاتل غيلة.
2 -
أنه مستحل للدم الحرام.
3 -
أنه ساع في الأرض بالفسار.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الانتظار يعرض الحق للضياع:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن العفو يفوت القصاص وليس ممنوعا.
الجواب الثاني: أن استيفاء القصاص من غير مستحق تضييع للحق وليس تعريضا، فإذا جاز جاز الانتظار من باب أولى.
القطعة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بالولاية.
2 -
الجواب عن الاحتجاج باستيفاء الأب للقصاص الخاص.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالولاية:
أجيب عن ذلك: بأن الولاية تقتضي تحصيل المصلحة لا تضييعها، واستيفاء القصاص تضييع للمصلحة وليس تحصيلا لها.
الشريحة الثانية: الجواب عن الاحتجاج باستيفاء القصاص الخاص:
أجيب عن ذلك: بأن استيفاء الأب للقصاص الخاص بموليه ممنوع كما تقدم في استيفاء القصاص الخاص بغير المكلف.
الجانب الثاني: اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا تعدد القتلى لقاتل واحد، وكان أولياء كل قتيل غير أولياء الآخر.
2 -
إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر.
الجزء الأول: إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
اشتراط الاتفاق.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:
إذا تعدد القتلى لقاتل واحد وكان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر، لم يشترط لاستيفاء أولياء كل قتيل موافقة أولياء القتيل الآخر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الاتفاق من أولياء كل قتيل على استيفاء القصاص إذا كان أولياء كل قتيل غير أولياء القتيل الآخر: أن القصاص يجب لأولياء كل قتيل وجويا كاملا مستقلا عن الوجوب لأولياء القتيل الآخر؛ لأن عفوهم لا يمنعه.
الجزء الثاني: إذا كان القتيل واحدا أو كان أولياء كل قتيل هم أولياء الآخر:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
اشتراط اتفاق الأولياء على الاستيفاء.
2 -
انتظار تكليف غير المكلف.
3 -
انتظار الغائب.
4 -
قتل بعض الأولياء قبل الاتفاق.
الجزئية الأولى: اشتراط الاتفاق:
وقد تقدم ذلك في عفو بعض الأولياء.
الجزئية الثانية: انتظار تكليف غير المكلف:
وقد تقدم ذلك في شرط التكليف.
الجزئية الثالثة: انتطار الغائب:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كانت الغيبة قريبة.
2 -
إذا كانت الغيبة بعيدة.
الفقرة الأولى: إذا كانت الغيبة قريبة:
وفيها شيئان هما:
1 -
ضابط الغيبة القريبة.
2 -
الانتظار.
الشيء الأول: ضابط الغيبة القريبة:
الغيبة القريبة: ما أمكنت فيها المكاتبة ووصول الأخبار.
الشيء الثاني: الانتظار:
وفيها نقطتان هما:
1 -
الانتظار.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: الانتظار:
إذا كان في مستحقي القصاص غائب غيبة قريبة وجب انتظاره.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه انتظار الغائب غيبة قريبة ما يأتي:
1 -
أن العفو مطلوب، وهو من الغائب محتمل فينتظر.
2 -
أن الغائب غيبة قريبة في حكم الحاضر؛ لإمكان مراجعته بلا ضرر، لحاضر يجب معرفة رأيه فيكون الغائب غيبة قريبة كذلك.
الفقرة الثانية: إذا كانت الغيبة بعيدة:
وفيها شيئان هما:
1 -
ضابط الغيبة البعيدة.
2 -
الانتظار.
الشيء الأول: ضابط الغيبة البعيدة:
وفيه نقطتان:
1 -
بيان الضابط.
2 -
الأمثلة.
النقطة الأولى: بيان الضابط:
الغيبة البعيدة: ما لا تمكن فيها المراجعة والمكاتبة.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الغائب غيبة بعيدة ما يأتي:
1 -
الأسير.
2 -
المفقود.
الشيء الثاني: الانتظار:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا كان في مستحقي القصاص غالْب غيبة بعيدة فقد اختلف في انتظاره على قولين:
القول الأول: أنه ينتظر.
القول الثاني: أنه لا ينتظر.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بانتظار الغائب في استيفاء القصاص ولو كانت غيبة بعيدة بما يأتي:
1 -
أن القصاص للتشفي وذلك لا يحصل باستيفاء غير المستحق.
2 -
أن القصاص أحد بدلي النفس فلا يجوز لبعض الأولياء الاستقلال به كالدية.
3 -
أن الانتظار يضمن للغائب حقه ولا يفوت على الحاضر حقه.
4 -
أن عفو الغائب عن القصاص محتمل، والعفو مطلوب فينتظر.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم انتظار الغائب البعيد في استيفاء القصاص بما يأتي:
1 -
أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم ولم ينتظر بلوغ الصغار.
2 -
أن انتظار الغائب يعرض الحق للضياع: لموت الجاني مفلسا أو هروبه.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانتظار.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانتظار الغائب ولو كانت غيبته بعيدة: أنه يحقق مصلحة الغائب ولا يضر الحاضر.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بقتل الحسن لعبد الرحمن بن ملجم.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بفوات الحق بالانتظار.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بقتل ابن ملجم:
أجيب عن ذلك: بأنه ليس قصاصا، ولكنه سياسة وذلك لأحد الأسباب الآتية:
1 -
أن قتله لعلي رضي الله عنه كان غيلة.
2 -
أنه قد ارتد بقتله لعلي رضي الله عنه لاستحلاله الدم الحرام.
3 -
أنه بقتل علي رضي الله عنه كان ساعيا في الأرض بالفساد.
الشريحة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بتعريض الحق للضياع بالانتظار: بما يأتي:
أ - منع كون انتظار الغائب يعرض الحق للضياع، فإنه لو فرض فوات القصاص بموت الجاني أو هروبه فإنه يرجع إلى الدية وهي لا تفوت بالانتظار.
2 -
أنه على التسليم بفوات القصاص بالانتظار، فإن القصاص يفوت حق الغائب من التشفي بالقصاص ونصيبه من الدية لو اختارها وليس أحد الحقين أولى بالمراعاة من الآخر.
3 -
أنه على التسليم بأن الانتظار يعرض الحق للضياع بفوات الاقتصاص، فإنه يفوت إلى بدل وهو الدية، وحق الغائب بالاقتصاص يفوت إلى غير بدل، وما يفوت إلى غير بدل أولى بالمراعاة مما يفوت إلى بدل؛ لأنه أكثر ضررا.
الجزء الثالث: قتل بعض الأولياء للجاني قبل اتفاق الأولياء عليه وقبل العفو عنه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الإقدام على القتل.
2 -
ما يجب به.
الجزئية الأولى: حكم الإقدام على القتل:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإقدام على الاقتصاص من القاتل قبل اتفاق الأولياء عليه لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم قتل الجاني قبل اتفاق الأولياء عليه بما يأتي:
1 -
أن العفو قبل الاتفاق عليه محتمل وهو مطلوب فلا يجوز استيفاء القصاص مع احتمال العفو؛ لأن ذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.
2 -
أن استيفاء القصاص حق لجميع الأولياء فلا يجوز بغير إذنهم.
الجزئية الثانية: ما يجب بقتل الجاني قبل الاتفاق عليه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا أجازه باقي الأولياء.
2 -
إذا لم يجزه باقي الأولياء.
الفقرة الأولى: إذا أجاز القتل باقي الأولياء:
وفيها شيئان هما:
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يجب:
إذا أجاز بقية الأولياء قتل الجاني من غير إذنهم لم يجب به على قاتله شيء.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط ما يترتب لبقية الأولياء على قاتل الجاني بغير إذنهم إذا أجازوا القتل: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه وقع موقعه وكان كما لو اتفقوا عليه قبل القتل؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإجازة السابقة.
الفقرة الثانية: إذا لم يجز باقي الأولياء القتل:
وفيها شيئان هما:
1 -
ما يجب لشريك القاتل.
2 -
ما يجب لأولياء الجاني.
الشيء الأول: ما يجب لشريك القاتل:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
مسؤولية الواجب.
النقطة الأولى: بيان ما يجب:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يحب:
الواجب لشريك قاتل الجاني ما زاد عما يستحقه القاتل من دية مورثهم قتيل الجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه الوجوب.
2 -
توجيه مقدار الواجب.
الشريحة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه استحقاق شركاء القاتل للجاني نصيبهم من الدية: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية، وقد فات القصاص بقتل الجاني بغير إذنهم فتعينت لهم الدية كما لو كان القاتل للجاني أجنبي.
الشريحة الثانية: توجيه مقدار الواجب:
وجه كون الواجب لشريك القاتل ما زاد عما يستحقه من دية مورثهم: أنه شريك في القصاص أو الدية، فلما استوفى نصيبه في القصاص سقط نصيبه من الدية، وبقى من فاته القصاص نصيبه من الدية.
النقطة الثانية: مسؤولية الواجب:
وفيها أربع قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
ما يترتب على الخلاف.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في المسؤول عما يستحقه شركاء قاتل الجاني على قولين:
القول الأول: أن المسؤول هو قاتل الجاني.
القول الثاني: أنه يتعلق بتركة الجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قاتل الجاني هو المسؤول عما يستحقه شركاؤه من الدية: بأنه هو الذي فوت القصاص عليهم بقتله للجاني بغير إذنهم فيرجعون عليه ببدله وهو الدية كما لو أتلف وديعة لهم.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن ما يستحقه شركاء قاتل الجاني هو تركة الجاني: أنه بدل عن القصاص ومتعلق القصاص الجاني فتتعلق به الدية كذلك كما لو مات الجاني من غير قتل.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتعلق ما يستحق شركاء قاتل الجاني بتركة الجاني.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن متعلق ما يستحقه شركاء قاتل الجاني هو تركة الجاني: أن سبب وجوبه هو قتل مورثهم فيتعلق الوجوب بمن حصل منه القتل لمورثهم وهو الجاني كالقصاص، وقد فات القصاص بقتل الجاني فيتعلق بدله وهو الدية بتركة الجاني كما لو مات من غير قتل، أوكان القاتل غير الشريك.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من فوات القصاص بقتل الجاني تعلق الواجب بالمفوت له، كما لوكان القاتل غير الشريك، وكقتل المدين.
القطعة الرابعة: ما يترتب على الخلاف:
وفيها شريحتان هما:
1 -
ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني.
2 -
ما يترتب على القول بتعلق حق شريك قاتل الجاني بقاتله.
الشريحة الأولى: ما يترتب على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:
مما يترتب على القول بتعلق الحق بتركة الجاني ما يأتي:
1 -
صحة إبراء ورثته.
2 -
رجوع ورثة الجاني إذا أبرئوا على قاتله بقسط العافي من دية الجاني.
3 -
رجوع ورثة الجاني على قاتله بالواجب لشركائه إن لم يعفوا.
4 -
صحة أخذ الواجب من تركة الجاني ولو لم يتعذر أخذه من قاتله.
5 -
عدم مطالبة شريك القاتل للقاتل بشيء ولو تعذر أخذ الواجب من تركة الجاني.
الشريحة الثانية: ما يترتب على القول بتعلق الحق بقاتل الجاني:
مما يترتب على القول بتعلق الواجب بقاتل الجاني ما يأتي:
1 -
صحة إبرائه من شركائه.
2 -
صحة أخذ الواجب منه ولو كان الجاني مفلسا.
3 -
عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بشيء.
4 -
عدم الرجوع على تركة الجاني بشيء ولو كان قاتله مفلسا.
الشيء الثاني: ما يجب لأولياء الجاني:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الدية.
2 -
القصاص.
النقطة الأولى: الدية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بتركة الجاني.
2 -
على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بالقاتل.
القطعة الأولى: ما يجب لورثة الجاني على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:
وفيها شريحتان هما:
1 -
إذا عفا شريك القاتل.
2 -
إذا لم يعف شريك القاتل.
الشريحة الأولى: إذا عفا شريك القاتل:
وفيها جملتان هما:
1 -
بيان الواجب.
2 -
التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الواجب:
إذا عفا شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق ورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني: أن القاتل استوفاه بغير حق فلزمته ديته.
الشريحة الثانية: إذا لم يعف شريك القاتل:
وفيها جملتان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجملة الأولى: بيان ما يجب:
إذا لم يعف شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط شريكه من دية قتيل الجاني.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق ورثة الجاني للرجوع على قاتله بقسط الشريك من دية قتيل الجاني: أنه السبب في رجوع الشريك على تركة الجاني بتفويت القصاص عليه فوجب الرجوع عليه.
القطعة الثانية: إذا قيل بتعلق الواجب بقاتل الجاني:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان الواجب.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الواجب:
إذا قيل بتعلق الواجب بقاتل الجاني لم يجب لورثته شيء سواء عفا شريك القاتل أم لم يعف.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه عدم الوجوب إذا عفا شريك القاتل.
2 -
توجيه عدم الوجوب إذا لم يعف شريك القاتل.
الجملة الأولى: توجيه عدم الوجوب إذا عفا شريك القاتل:
وجه عدم استحقاق ورثة الجاني لشيء إذا عفا شركاء القاتل، وكان الحق متعلقا بقاتل الجاني: أن العفو عن القاتل، وذلك كإعفاء الدائن للكفيل بعد إلزامه بالسداد، فكما لا يجوز للمدين الرجوع على الكفيل بما أعفي منه لا يجوز لورثة الجاني الرجوع على القاتل بما أعفى منه.
الجملة الثانية: توجيه عدم الوجوب إذا لم يعف شريك القاتل:
أولا: توجيه عدم الرجوع بحق شريك القاتل:
وجه عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بحق شريكه: أن القاتل هو الذي سيدفعه إلى شريكه ولم يدفعوا هم له شيئا، فلم يستحقوا الرجوع به.
ثانيا: توجيه عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله:
وجه عدم رجوع ورثة الجاني على قائله بديته إذا لم يعف الشريك أن دم الجاني مستحق لورثة قتيله ولم يعفوا عنه فلا يستحق ورثته بقتله الرجوع بشيء.
النقطة الثانية: القصاص:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
إذا قتل بعض أولياء القتيل الجاني قبل الاتفاق عليه فقد اختلف في وجوب القصاص عليه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب عليه.
القول الثاني: أنه يجب عليه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب القصاص على قاتل الجاني: بأن قاتله له شبهة وهي الاشتراك في استحقاق القصاص منه، والقصاص يدرأ بالشبهة فلا يقتص منه.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب القصاص من قاتل الجاني بما يأتي:
1 -
أن القاتل ممنوع من الاقتصاص من غير إذن شركائه، فإذا قتل وجب عليه القصاص، كالأجنبي.
2 -
أن القاتل استوفى أكثر من حقه فوجب عليه القصاص كما لو وجب له قصاص في الطرف فقتله.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب القصاص.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب القصاص على قاتل الجاني: أن الشبهة في قتله للجاني ظاهرة والقصاص يدرأ بالشبهات.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها جملتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجملة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن قياس قتل أحد أولياء الدم للجاني على قتل الأجنبي له: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأجنبي لا شبهة له فيجب عليه القصاص، والمشارك في استحقاق القصاص من الجاني له شبهة في قتله فلا يجب القصاص عليه.
الجملة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس اقتصاص الشريك على القتل بدلا من قطع الطرف: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القتل بدل القطع لا شبهة فيه بخلاف اقتصاص الشريك فإن الشبهة فيه ظاهرة.
الجانب الثالث: أمن التعدي في الاستيفاء:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة التعدي.
2 -
الاستيفاء.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدي القصاص إلى غير الجاني ما يأتي:
1 -
أن يجب القصاص على حامل.
2 -
أن يجب القصاص على حائل فتحمل.
3 -
أن يجب القصاص على مرضع لا بعيش ولدها بدونها.
الجزء الثاني: الاستيفاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الاستيفاء من الحامل.
2 -
الاستيفاء من المرضع.
الجزئيلا الأولى: استيفاء القصاص من الحامل:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الإقدام على الاستيفاء.
2 -
ضحان الحمل.
الفقرة الأولى: الإقدام على الاستيفاء:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
الاقتصاص من الحامل لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الاقتصاص من الحامل ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الاعتداء، ومقتضى النهي التحريم، والاقتصاص من الحامل اعتداء؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
2 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الإسراف في القتل وقتل الحامل إسراف؛ لأنه يتعدى إلى ولدها فيكون محرما.
3 -
قوله للغامدية: (إرجعي حتى تضعي ما في بطنك)(3).
4 -
أن الاقتصاص من الحامل قبل وضعها: يفوت حق الحمل وهو منع القصاص من أجله، وتأخير القصاص يحقق الحقين، وهو أولى من إهداء أحدهما.
الفقرة الثانية: ضمان الحمل:
وفيها شيئان هما:
1 -
حالات الحمل.
2 -
الضمان.
الشيء الأول: حالات الحمل:
وفيها نقطتان هما:
(1) سورة البقرة، الآية:190.
(2)
سورة الإسراء، الآية:33.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها/ 4440.
1 -
بيان الحالات.
2 -
ما يجب به الضمان منها.
النقطة الأولى: بيان الحالات:
حالات الحمل بعد خروجه كما يلي:
1 -
أن يخرج ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
2 -
أن يخرج ميتا.
3 -
أن يخرج حيا حياة غير مستقرة.
4 -
أن يخرج حيا حياة مستقرة ثم يموت.
النقطة الثانية: ما يجب به الضمان من الحالات:
الحالات التي يجب بها الضمان: هي ما عدا الحالة الأولى من الحالات السابقة.
الشيء الثاني: الضمان:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
شروط الضمان.
2 -
نوع الضمان.
3 -
مسؤولية الضمان.
النقطة الأولى: شروط الضمان:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
بيان الشرط.
2 -
ما يعرف به.
3 -
أثر تخلفه.
القطعة الأولى: بيان الشرط:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لضمان الحمل: أن يكون موته بسبب القصاص من أمه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط سببية القصاص في موت الحمل لضمانه: أن الضمان فرع لسبب الموت، فإذا لم يكن القصاص هو سبب الموت لم يوجد سبب الضمان، فلم يلزم الضمان.
القطعة الثانية: ما يعرف به الشرط:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان ما يعرف به.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: ما يعرف به:
طريقة معرفة سببية القصاص موت الحمل هو الطب.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الطب لمعرفة سببية القصاص لموت الحمل: أنه الذي يعرف طبائع الأجسام وما يؤثر فيها وما تتأثر به ونتائج الأثر.
القطعة الثالثة: أثر تخلف الشرط:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الأثر:
إذا لم يتحقق موت الحمل بسبب القصاص من أمه انتفى الضمان.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه انتفاء الضمان إذا لم يتحقق الشرط: أن الأصل عدم الضمان فلا يجب مع انتفاء شرطه؛ لأن من لازم انتفاء الشرط انتفاء المشروط.
النقطة الثانية: نوع الضمان:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الغرة.
2 -
الدية.
القطعة الأولى: الضمان بالغرة:
وفيها أربع شرائح هي:
1 -
بيان المرادة بالغرة.
2 -
قيمتها.
3 -
حالات الضمان بها.
4 -
دليل الضمان بها.
الشريحة الأولى: بيان المراد بالغرة:
الغرة: عبد أو أمة.
الشريحة الثانية: قيمة الغرة:
قيمة الغرة: عشر دية أم الجنين.
الشريحة الثالثة: حالات الضمان بها:
حالات الضمان بالغرة ما يأتي:
1 -
إذا ولد الحمل ميتا.
2 -
إذا كانت حياته غير مستقرة.
الشريحة الرابعة: دليل ضمان الحمل بالغرة:
من أدلة ضمان الحمل بالغرة ما يأتي:
1 -
ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنينها بغرة عبد أو أمة (1).
2 -
أن الدية الكاملة لكامل الحياة، وغير مستقر الحياة حياته ناقصة والجنين مظنون الحياة.
(1) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/1681.
القطعة الثانية: الضمان بالدية:
وفيها شريحتان هما:
1 -
حالة الضمان بالدية.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: حالة الضمان بالدية:
يضمن الحمل بالدية إذا خرج حيا حياة مستقرة ثم مات بسبب القصاص من أمه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الحمل بالدية الكاملة في الحالة المذكورة: أنه أخذ حكم الأحياء فيضمن كما يضمن غيره من الأحياء.
النقطة الثالثة: مسوولية الضمان:
وفيها أربع قطع هي (1):
1 -
إذا كان العالم بالحمل المباشر للقصاص وحده.
2 -
إذا كان العالم بالحمل الحاكم وحده.
3 -
إذا كان العالم بالحمل المباشر والحاكم جميعا.
4 -
إذا جهل الحمل من المباشر والحاكم جميعا.
القطعة الأولى: إذا كان العالم بالحمل هو المباشر للقصاص وحده:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) فصلت هذه القطع عن بعضها لما يأتي:
1 -
اختلاف الترجيح فيها.
2 -
تيسير فهم الحكم في كل منهما.
الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا كان العالم بالحمل هو المباشر للقصاص وحده، فقد اختلف في المسؤول عن الضمان على قولين:
القول الأول: أن الضمان على المباشر.
القول الثاني: أن الضمان على الحاكم.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الضمان على المباشر إذا كان هو العالم بالحمل وحده: بأنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر من غير مانع كان المسؤول هو المباشر، ولا مانع بالمباشر هنا فتكون مسؤولية الضمان عليه.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الضمان على الحاكم ولو كان العالم بالحمل هو المباشر وحده: بأن الحاهم مفرط حيث لم يتحقق من وضع المرأة، ويتأكد من وجود الحمل أو عدمه.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه إذا كان العالم بالحمل هو المباشر للقصاص وحده كانت مسؤولية الضمان عليه.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمسؤولية المباشر للقصاص لضمان الحمل إذا كان هو العالم بالحمل وحده: أنه المباشر للقصاص والحاكم متسبب، والمباشرة أقوى من التسبب، والمتسبب لا يحمل المسؤولية إلا إذا قام بالمباشرة مانع وليس بالمباشر هنا مانع فيكون هو المسؤول دون المتسبب.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه على التسليم بتفريط الحاكم فإنه لا يرقى إلى ترجيح تضمينه على تضمين المباشر مع علمه.
القطعة الثانية: إذا كان العالم بالحمل هو الحاكم وحده:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا كان العالم بالحمل هو الحاكم وحده فقد اختلف في المسؤول عن الضمان على قولين:
القول الأول: أن الضمان على الحاكم.
القول الثاني: أن الضمان على المباشر.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن مسؤولية ضمان الحمل على الحاكم وحده: أن المباشر معذور بالجهل فتكون المسؤولية على الحاكم كالآمر لعبده الأعجمي الذي لا يعلم تحريم القتل.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن مسؤولية ضمان الحمل على المباشر ولو كان العالم الحاكم وحده: أنه إذا اجتمعت المباشرة مع التسبب كانت المسؤولية على المباشر؛ لأن المباشرة أقوى من التسبب.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا كان الحاكم هو العالم وحده أن مسؤولية الضمان عليه.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القولط بأن الحاكم هو المسؤول عن الضمان إذا كان هو العالم بالحمل وحده: أن المباشر منفذ لحكمه جاهل ببطلانه فيكون كالآلة له.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تقديم المباشرة على السبب إذا خلت المباشرة من المانع، والمانع هنا قائم وهو عذر المباشر بالجهل.
القطعة الثالثة: إذا استوى الحاكم والمباشر بالعلم:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا استوى الحاكم والمباشر في العلم بالحمل فقد اختلف في مسؤولية ضمان الحمل على قولين:
القول الأول: أن المسؤول هو المباشر.
القول الثاني: أن المسؤول هو الحاكم.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بمسؤولية المباشر: بأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب ولم يكن المباشر معذورا كان المباشر هو المسؤول، والمباشر هنا لا عذر له؛ لأنه عالم بالحمل وتحريم الاقتصاص من الحامل، ولا عذر له بحكم الحاكم؛ لأنه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمسؤولية الحاكم عن ضمان الحمل ولو كان المباشر عالما: بأن المباشر معذور؛ لأنه منفذ لحكم الحاكم وهو كالآلة له.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بمسؤولية المباشر.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمسؤولية المباشر: أنه هو المباشر للقصاص من غير عذر ولا حجة له مجكم الحاكم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حكم الحاكم غير ملجئ فلا يصلح عذرا مع العلم بالحمل والتحريم.
القطعة الرابعة: إذا استوى الحاكم والمباشر في الجهل:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا استوى الحاكم والمباشر في الجهل بالحمل فقد اختلف في مسؤولية ضمان الحمل على قولين:
القول الأول: أنه الحاكم.
القول الثاني: أنه المباشر.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بمسؤولية الحاكم عن ضمان الحمل إذا استوى في الجهل في الحمل: بأن الحاكم هو الذي يعلم الحكم وعليه أن يتأكد من الحال قبل إصدار الحكم فإذا لم يفعل كان مفرطا فيلزمه الضمان.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمسؤولية المباشر إذا استوى مع الحاكم في الجهل أن المباشرة أقوى من التسبب فتكون المسؤولية على المباشر، كالمردي مع الحافر.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه إذا استوى الحاكم والمباشر في الجهل كان الضمان على الحاكم.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بمسؤولية الحاكم عن ضمان الحمل إذا استوى هو والمباشر بالجهل: أن المباشر معذور بالجهل أما الحاكم فلا عذر له؛ لأنه يعلم الحكم وكان يجب عليه قبل إصدار الحكم باستيفاء القصاص أن يتثبت من خلو محل الحكم من الموانع، وإذا لم يفعل كان مفرطا، والمفرط يلزمه الضمان.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تقديم المباشرة على السبب إذا لم يوجد مرجح للسبب على المباشرة، والمرجح هنا موجود وهو علم الحاكم بالحكم وجهل المباشر به كما تقدم في الترجيح.
الجزئية الثانية: الاستيفاء من المرضع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الاستيفاء.
2 -
ما يترتب عليه.
الفقرة الأولى: الاستيفاء:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا كان الولد يعيش من غير أمه.
2 -
إذا كان الولد لا يعيش من غير أمه.
الشيء الأول: إذا كان الولد يعيش من غير أمه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
ما يعيش به.
2 -
الاستيفاء.
النقطة الأولى: بيان ما يعيش به الطفل بدون أمه:
من الأمور التي يعيش بها الطفل بدون أمه ما يأتي:
1 -
الألبان المجففة.
2 -
المرضعات.
3 -
لبن الحيوان الطازج، سواء كان من الضرع مباشرة أم بالسقي بعد الحلب.
النقطة الثانية: الاستيفاء:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الطفل يستغني عن لبن أمه جاز الاقتصاص منها قبل أن تفطمه، والأولى تأخير الاقتصاص منها حتى تفطم ولدها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه جواز الاقتصاص.
2 -
توجيه التأخير.
الشريحة الأولى: توجيه جواز القصاص:
وجه جواز القصاص من المرضع إذا كان ولدها يعيش بدونها: أن تأخير القصاص من أجل ولدها، فإذا استغنى عنها لم يكن لتأخير القصاص ضرورة فكان جائزا.
الشريحة الثانية: توجيه التأخير:
وجه استحباب تأخير القصاص من المرضع ولو عاش ولدها بدونها:
أ - أنه أضمن لولدها؛ لأن لبنها أكثر مناسبة له من غيرها وأنفع له منه.
ب - أنه يحقق مصلحة الطفل ولا يضر صاحب الحق.
الشيء الثاني: إذا كان الطفل لا يعيش من غير أمه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
أسباب كونه لا يعيش من غير أمه.
2 -
الاستيفاء.
النقطة الأولى: أسباب كون الطفل لا يعيش من غير أمه:
من أسباب كون الطفل لا يعيش من غير أمه ما يأتي:
1 -
ألا يقبل الرضاع من غيرها.
2 -
ألا يوجد ما يغذى به.
3 -
ألا يناسبه غير لبن أمه.
النقطة الثانية: الاستيفاء:
وفيها قطعتان هما:
1 -
حكم الاستيفاء.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم:
استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها لا يجوز.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم استيفاء القصاص من المرضع قبل فطام ولدها ما يأتي:
1 -
حديث: (إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحنى تكفل ولدها)(1).
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل رجم الغامدية حتى كفلت ولدها (2). والقصاص مثله.
3 -
أنه إذا منع الاستيفاء من الحامل حفاظا على ولدها كان منع الاستيفاء من المرضع أولى؛ لأنه بعد الوضع متحقق الحياة وقبل الوضع لا تعلم حياة.
4 -
أن الاستيفاء من المرضع يعرض الولد للهلاك، وتعريض المعصوم للهلاك لا يجوز.
الفقرة الثانية: ما يترتب على استيفاء القصاص من المرضع قبل الفطام:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه.
2 -
إذا كان الرضيع لا يعيش بدون أمه.
(1) سنن ابن ماجة، باب الحامل يجب عليها القود/ 2694.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها/ 4442.
الشيء الأول: إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا كان الرضيع يعيش بدون أمه لم يترتب على استيفاء القصاص منها شيء.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتب شيء على الاقتصاص من المرضع قبل فطام ولدها إذا كان يعيش بدونها: أن الاقتصاص منها مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.
الشيء الثاني: إذا كان الظاهر أن الطفل لا يعيش بدون أمه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
إذا عاش الطفل.
2 -
إذا لم يعش.
النقطة الأولى: إذا عاش الطفل:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا عالش الطفل بعد قتل أمه فلا شيء على المقتص منها ولو كان الظاهر أنه لا يعيش بدونها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ترتب الضمان على المقتص من المرضع قبل الفطام إذا عاش الطفل: أن الأم مستوجبة للقتل وكان منع القصاص الخوف على الطفل، فلما عاش الطفل لم يوجد سبب للضمان فلم يجب بقتلها ضمان.
النقطة الثانية: إذا لم يعش الطفل:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الضمان.
2 -
نوع الضمان.
3 -
مسؤولية الضمان.
القطعة الأولى: الضمان:
وفيها شريحتان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: حكم الضمان:
إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه وجب ضمانه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرضيع إذا مات بسبب الاقتصاص من أمه: أنه مات بفعل غير مأذون فيه، يؤدي إلى الموت غالبا فوجب ضمانه، كمن حبس عنه الطعام والشراب مدة يموت مثله في مثلها غالبا.
القطعة الثانية: نوع الضمان:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان نوع الضمان.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان نوع الضمان:
إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه قبل فطامه؛ لأنه لا يعيش بدونها، كان ضمانه بالدية كاملة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه ضمانه بالدية كاملة.
2 -
توجيه عدم ضمانه بالقصاص.
الجملة الأولى: توجيه الضمان بالدية كاملة:
وجه ضمان الرضيع بالدية كاملة: أنه آدمي كامل حي حياة مستقرة فيكون ضمانه بالدية كاملة كالكبير.
الجملة الثانية: توجيه عدم الضمان بالقصاص:
وجه عدم ضمان الرضيع بالقصاص إذا مات بسبب القصاص من أمه قبل الفطام: أنه لم يقصد بالقتل فلا يكون قتله عمدا.
القطعة الثالثة: مسورلية الضمان:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا مات الرضيع بسبب الاقتصاص من أمه كانت مسؤولية ضمانه على المباشر للاقتصاص منها.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية المقتص من المرضع عن ضمان رضيعها إذا اقتص منها ورضيعها لا يعيش بدونها: أنه قتله بسبب يؤدي إلى موته غالبا، وهو الاقتصاص من أمه وهو لا يعيش بدونها، فوجب عليه الضمان كمن حبس إنسانا ومنعه من الطعام والشراب بمدة يموت مثله في مثلها غالبا.
الأمر الرابع: كيفية التنفيذ:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
الاقتصاص بالسيف.
2 -
الاقتصاص بمثل ما حصل به القتل.
3 -
الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة.
4 -
التخدير عند القتل.
الجانب الأول: الاقتصاص بالسيف:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان القتل بقطع الرقبة.
2 -
إذا لم يكن القتل بقطع الرقبة.
الجزء الأول: إذا كان القتل بقطع الرقبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان القتل بقطع الرقبة فلا خلاف في جواز الاقتصاص بقطع الرقبة بالسيف ونحوه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز القصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بذلك ما يأتي:
1 -
أن المماثلة تحصل به.
2 -
أنه أخف أنواع القتل وأقل في التعذيب وأسرع في الإراحة.
الجزء الثاني: إذا لم يكن القتل بقطع الركبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا رضي أولياء الدم.
2 -
إذا لم يرض أولياء الدم.
الجزئية الأولى: إذا رضي أولياء الدم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي أولياء الدم بالاقتصاص بقطع الرقبة جاز ذلك بلا خلاف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص بقطع الرقبة ولو كان القتل بغيره إذا رضي أولياء الدم: ما تقدم في توجيه الاقتصاص به إذا كان القتل به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض أولياء الدم:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كان القتل بغير حز الرقبة فقد اختلف في القصاص بحز الرقبة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص إلا بحز الرقبة.
القول الثاني: أنه يجوز بغيره مما حصل به القتل وما هو أخف منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه لا يقتص إلا بالسيف لو كان القتل بغيره بما يأتي:
1 -
حديث: (لا قود إلا بالسيف)(1).
(1) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف/2667.
2 -
حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)(1).
3 -
أن المقصود من القصاص الإعدام وقد أمكن ذلك بضرب الرقبة فلا يجوز التعذيب بغيره فيما لو حصل القتل بغيره.
4 -
أن القتل بغير قطع الرقبة أكثر تعذيبا فلا يقتص به كلما لا يقتص بالآلة الكالة لو حصل القتل بها.
5 -
أن القصاص بغير قطع الرقبة لا تؤمن معه الزيادة على فعل الجاني؛ لأنه قد لا يموت به فيحتاج إلى قطع الرقبة، والزيادة تعد، والتعدي لا يجوز.
6 -
أن الاقتصاص بغير قطع الرقبة مثلة والمثلة لا تجوز.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاقتصاص بغير السيف بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالعقوبة بالمثل وهي مطلقة فيدخل فيها القصاص.
2 -
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (3).
3 -
قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (4).
(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح/ 1955/ 57.
(2)
سورة النحل، الآية:26.
(3)
سورة البقرة، الآية:194.
(4)
سورة الشورى، الآية:40.
4 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (رض رأس يهودي بين حجرين)(1).
5 -
حديث: (من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه)(2).
6 -
أن من مقاصد القصاص التشفي وذلك أكمل في القصاص بمثل ما حصل به القتل.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن أدلة القول الآخر.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز المماثلة في القصاص.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز المماثلة في القصاص: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين، كما سيأتي في مناقشتها.
الشيء الثالث: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيه ست نقاط:
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث: (لا قود إلا بالسيف):
أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه ضعيف لا يقوم به حجة (3).
(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب يقاد من القاتل/4527.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات 8/ 43.
(3)
سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب (لا قود إلا بالسيف) /2667.
النقطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بحديث: (وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة):
أجيب عن ذلك بأنه عام مخصوص بأدلة المماثلة في القصاص.
النقطة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن المقصود من القصاص الإماتة:
أجيب عن ذلك: بأن ما ذكر بعض مقاصد القصاص وليس كل مقاصده لأن من مقاصده التشفي، وهو لا يكتمل بغير المماثلة.
النقطة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن الاقتصاص بغير السيف فيه زيادة ايلام للجاني فلا تتحقق به المماثلة:
أجيب عن ذلك: بأن المماثلة في الفعل وليس في الإيلام؛ لأن الإيلام لا ينضبط؛ لأن الأشخاص ليسوا فيه سواء فلا يعلق الحكم به.
النقطة الخامسة: الجواب عن القول بأن القصاص بغير قطع الرقبة لا ثوء من معه الزيادة بحز الرقبة فيما لو لم يمت الجاني بمثل فعله:
أجيب عن ذلك: بأن ولي المجني عليه يملك الإيلام والإماتة فإذا لم تحصل الإماتة بالإيلام بمثل فعل الجاني حازت الإماتة بغيره.
النقطة السادسة: الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص بغير قطع الرقبة مثله:
أجيب عن ذلك: بأن الممنوع المثلة ابتداء لا على سبيل المجازاة بالمثل جمعا بين الأدلة.
الجانب الثاني: الاقتصاص بما حصل به القتل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
إذا كان القتل بماح.
2 -
إذا كان القتل بمحرم.
3 -
ما يجهز به على الجاني إذا فعل به مثل فعله فلم يمت.
الجزء الأول: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان مباحا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان لا يختلف الناس بالموت به.
2 -
إذا كان يختلف الناس بالموت به.
الجزئية الأولى: إذا كان لا يختلف الناس بالموت به:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاقتصاص به.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يختلف الناس بالموت به ما يأتي:
1 -
التفريق.
2 -
التحريق.
3 -
رض الرأس.
4 -
شق البطن.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم الاقتصاص.
2 -
الاستدلال والتوجيه.
الشيء الأول: الاقتصاص:
الاقتصاص من الجاني بمثل فعله إذا كان بمباح لا خلاف فيه بين القائلين بجواز المماثلة في القصاص.
الشيء الثاني: الاستدلال والتوجيه:
أدلة الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان بمباح ما تقدم في الاستدلال للقول الثاني في الاقتصاص بغير السيف.
الجزئية الثانية: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان يختلف الناس في الموت به:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما يختلف الناس بالموت به ما يأتي:
1 -
منع الطعام والشراب.
2 -
حبس الخارج من السبيلين أو أحدهما.
3 -
التكليف بالأعمال الشاقة.
4 -
تثقيل الجسم بما يقتل غالبا، من الأحجار والحديد، وأكياس التراب ونحوها.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان ما فعله الجاني بالقتيل يختلف الناس في الموت به فقد اختلف القائلون بالمماثلة فيما يقتل به الجاني على قولين:
القول الأول: أنه يقتل بقطع الرقبة.
القول الثاني: أنه يقتل بمثل فعله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص بقطع الرقبة: بأن الاقتصاص بغير قطع الرقبة لا تؤمن معه الؤيادة على ما فعله الجاني بالمجني عليه؛ لأنه قد لا يموت بالقدر الذي فعله بالمجني عليه فيحتاج إلى قطع الرقبة أو الزيادة من جنس فعل الجاني، والزيادة على فعل الجاني تعد في القصاص فلا يجوز.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاقتصاص بمثل فعل الجاني ولو كان يختلف الناس في الموت به بالأدلة على جواز المماثلة في القصاص، وقد تقدمت في الاستدلال للقول الثاني في الاقتصاص بغير قطع الرقبة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالمماثلة، ولو كان فعل الجاني يختلف الناس في الموت به.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالمماثلة في القصاص ولو كان فعل الجاني يختلف الناس في الموت به: أن المعتبر المماثلة بالفعل وليس بقدر الألم أو سرعة الموت؛ لأن ذلك لا ينضبط فلا يعلق الحكم به.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن ذلك: بأن ولي المجني عليه يملك الإيلام والإماتة، فإذا لم تحصل الإماتة بالإيلام بمثل فعل الجاني جازت الإماتة بغيره أو بالزيادة عليه من جنسه، فلا يمنع احتمال الزيادة الاقتصاص بالمماثلة.
الجزء الثاني: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان محرما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان فعل الجاني له شبيه.
2 -
إذا كان فعل الجاني ليس له شبيه.
الجزئية الأولى: الاقتصاص بمثل فعل الجاني إذا كان له شبيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة فعل الجاني المحرم الذي له شبيه ما يأتي:
1 -
اللواط كرها.
2 -
الإكراه على الزنا.
3 -
الإكراه على تناول المسكر.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها شيئان هما:
1 -
الاقتصاص.
2 -
الكيفية.
الشيء الأول: الاقتصاص:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص به.
القول الثاني: أنه يقتص به.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني بما يأتي:
1 -
أن المماثلة تعذرت؛ لأن فعل الجاني محرم فلا يجوز الاقتصاص بمثله.
2 -
أن الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني لا تؤمن فيه الزيادة، والزيادة تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني بما يأتي:
1 -
أن الاقتصاص بفعل الجاني محرم فلا يجوز الاقتصاص به، فيعدل إلى ما يشبهه.
2 -
أن المماثلة في القصاص مطلوبة، فإذا تعذرت عدل إلى أقرب الأشياء تحقيقا لها وهو الفعل المشابه.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم لا يجوز.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الاقتصاص بمثل فعل الجاني المحرم لا يجوز ما يأتي:
1 -
أنه لم يرد له نظير في الشرع.
2 -
أنه لا يؤمن فيه التعدي وزيادة التعذيب وذلك لا يجوز.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن طلب المماثلة حين الإمكان فإذا لم تمكن لم تكن مطلوبة.
الشيء الثاني: كيفية الاقتصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 -
كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه.
2 -
كيفية الاقتصاص على القول بالاقتصاص بالشبيه.
النقطة الأولى: كيفية الاقتصاص على القول بمنع الاقتصاص بالشبيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الكيفية:
إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم كان الاقتصاص بقطع الرقبة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا منع الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني المحرم: أن قطع الرقبة أيسر وأخف وأسرع.
النقطة الثانية: كيفية الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني على القول بجوازه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا.
2 -
بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر.
القطعة الأولى: بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا:
كيفية ذلك: أن يدخل في دبر الجاني خشبة وتحرك حتى يموت.
القطعة الثانية: كيفية القصاص إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر:
كيفية ذلك: أن يجرع الجاني ماء أو سائلا آخر حتى تنفجر معدته ويموت.
الجزئية الثانية: إذا كان فعل الجاني المحرم ليس له شبيه مباح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالمحرم الذي لا شبيه له ما يأتي:
1 -
القتل بالسحر.
2 -
القتل بتسليط الشياطين.
3 -
القتل بالعين.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها شيئان هما:
1 -
ما يقتص به.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: ما يقتص به:
إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباحات كان القتل بقطع الرقبة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص بقطع الرقبة إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباح: أن القتل بمثل فعل الجاني أو ما يشبهه متعذر، فيرجع إلى أيسر القتل وذلك هو قطع الرقبة.
الجزء الثالث: ما يجهز به على الجاني إذا لم يمت بمثل فعله:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا فعل بالجاني مثل فعله فلم يمت فقد اختلف فيما يجهز به عليه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجهز عليه بقطع الرقبة.
القول الثاني: أنه يكرر عليه الفعل حتى يموت.
القول الثالث: أنه يجهز عليه بالأخف من قطع الرقبة أو تكرير الفعل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن قطع الرقبة أسهل وأسرع فيجهز عليه به.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتكرير الفعل: بأنه أقرب إلى المماثلة فيجهز به.
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بفعل الأسهل: بأن المقصود إزهاق الروح فيجهز عليه بما هو الأسهل للمقتول وأسرع في الإجهاز عليه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجهاز بقطع الرقبة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإجهاز بقطع الرقبة ما يأتي:
1 -
أنه لا يختلف من شخص إلى شخص.
2 -
أنه أيسر وأسهل وأسرع إزهاقا للروح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن المماثلة بالفعل وقد حصلت لما فعل بالجاني مثل فعله، ولم يبق إلا إزهاق الروح وهذا لا تتأتى المماثلة فيه، لاختلاف الناس فيه.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اليسر بقطع الرقبة واضح لا يختلف من شخص إلى شخص بخلاف تكرير الفعل فيختلف من شخص إلى شخص وتختلف وجهات النظر فيه، فلا يعدل عن الأمر الواضح إلى ما يتوقف على النظر والاجتهاد.
الجانب الثالث: الاقتصاص بالوسائل الحديثة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة وسائل القتل الحديثة.
2 -
الاقتصاص.
الجزء الأول: أمثلة وسائل القتل الحديثة:
من وسائل القتل الحديثة ما ياتي:
1 -
الصعق الكهربائي.
2 -
الشنق.
3 -
التخدير.
الجزء الثاني: الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا رضي الولي.
2 -
إذا لم يرض الولي.
الجزئية الأولى: تنغيت القصاص بوسائل القتل الحديثة إذا رضي الولي:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي الولي بتنفيذ القصاص بوسائل القتل الحديثة جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه الجواز.
2 -
توجيه التوقف على رضا الولي.
الشيء الأول: توجيه الجواز:
وجه جواز تنفيذ القصاص بوسائل القتل الحديثة أنها أسرع إجهازا على القتيل وأخف إيلاما فيجوز كحز الرقبة.
الشيء الثاني: توجيه التوقف على رضا الوفي:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه التوقف على الرضا.
2 -
توجيه التنفيذ بعد الرضا.
النقطة الأولى: توجيه التوقف على الرضا:
وجه توقف تنفيذ القصاص بوسائل القتل الحديثة على رضا الولي: أن الحق في ذلك له، فلا يفتات عليه فيه.
النقطة الثانية: توجيه التنفيذ بعد الرضا:
وجه تنفيذ القصاص بوسائل القتل الحديثة إذا رضي الولي: أن الحق له فإذا رضي بالتنفيذ بها فقد تنازل عن حقه في التنفيذ بما هو أشد منها فكان جائزا.
الجانب الرابع: التخدير عند القصاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا رضي الولي.
2 -
إذا لم يرض الولي.
الجزء الأول: إذا رضي الوفي:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي الولي بتخدير الجاني عند القصاص جاز ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تبنيج الجاني عند القصاص إذا رضي الولي: أن الحق في إيلام الجاني له، فإذا تنازل عنه جاز.
الجزء الثاني: إذا لم يرض الولي بالتبنيج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يرض الولي بتخدير الجاني عند القصاص لم يجز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تخدير الجاني عند القصاص إذا لم يرض الولي: أن من حقه إيلام الجاني بالقصاص فلا يجوز تفويته عليه بغير رضاه.
الأمر الخامس: تنفيذ القصاص:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -
شروط المنفذ.
2 -
اجتماع الأولياء على التنفيذ.
2 -
اجتماع الأولياء على التنفيذ.
3 -
طريق تعيين المنفذ.
4 -
التوكيل في التنفيذ.
5 -
حضور السلطان للتنفيذ.
الجانب الأول: شروط المنفذ:
وفيه خمسة أجزاء هي:
1 -
الإِسلام.
2 -
التكليف.
3 -
معرفة القتل.
4 -
القدرة على القتل.
5 -
الذكورة.
الجزء الأول: الإِسلام:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
حالة الاشتراط.
2 -
صورة استحقاق الكافر القصاص من المسلم.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم.
الجزئية الأولى: حالة الاشتراط:
اشتراط الإِسلام في منفذ القصاص إذا كان المقتص منه مسلما، أما إذا كان المقتص منه غير مسلم لم يشترط في المنفذ الإِسلام.
الجزئية الثانية: صورة استحقاق الكافر القصاص من المسلم:
من صور استحقاق الكافر للقصاص من المسلم ما يأتي:
1 -
أن يكون القتيل مسلما وليّه ذمي كابنه وأخيه.
2 -
أن يكون الكافر وكيلا للمسلم في تنفيذ القصاص من مسلم.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإِسلام في تنفيذ القصاص في المسلم ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).
(1) سورة النساء، الآية:[141].
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص من المسلم يجعل له عليه أعظم سبيل فلا يجوز.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت للإسلام العلو على غيره ونفى علو غيره عليه، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص في المسلم يجعل العلو للكافر على المسلم فلا يجوز.
3 -
أن الكافر لا يؤمن أن يزيد في تعذيب المسلم أو يمثل به. فلا يمكن من الاقتصاص منه.
الجزئية الرابعة: طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم:
إذا وجب للكافر قصاص على مسلم أمر بتوكيل مسلم، فإن فعل وإلا أمر الحاكم مسلما يستوفي له القصاص.
الجزء الثاني: التكليف (2):
وفيه جزءان هما:
1 -
المراد بالتكليف.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: الاتصاف بالبلوغ والعقل.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف في منفذ القصاص ما يأتي:
(1) إرواء العليل / 5/ 106/ 1268.
(2)
هذا لا يرد حال انتظار التكليف وإنما يرد حال عدم الانتظار.
1 -
أن غير المكلف لا يحسن القتل.
2 -
أن غير المكلف قد يزيد في تعذيب الجاني ويقتل من غير مقتل.
الجزء الثالث: معرفة القتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
دليل الاشتراط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط معرفة المنفذ بالقتل: أن من لا يعرف القتل قد يزيد في تعذيب الجاني، ولا يسرع في الإجهاز عليه.
الجزئية الثانية: دليل الاشتراط:
دليل الاشتراط معرفة منفذ القصاص للقتل قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)(1).
الجزء الرابع: القدرة على القتل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
من يخرج بالشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على القتل في منفذ القصاص: أن من لا يقدر على القتل يريد في تعذيب الجاني ويتأخر في الإجهاز عليه.
الجزئية الثانية: من يخرج بالشرط:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان من يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب في المسلم يضحي / 2815.
الفقرة الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط القدرة على القتل العاجز عنه، ومنهم ما يأتي:
1 -
الشيخ الهرم.
2 -
المريض.
3 -
الخواف.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج من لا يقدر على القتل: أنه يزيد في التعذيب ولا يجوز على القتيل.
الجزء الخامس: الذكورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
من يخرج بالشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الذكورة في منفذ القصاص: أن الرجال أقدر على التنفيذ وأقوى في التحمل والثبات.
الجزئية الثانية: من يخرج:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان من يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: بيان من يخرج:
يخرج بشرط الذكورة المرأة فلا يجوز أن تتولى القصاص ولا تمكن منه.
الفقرة الثانية: توجيه منع المرأة من تنفيذ القصاص:
وجه منع المرأة من تنفيذ القصاص: أن الغالب على المرأة الخور، وعدم الصبر والتحمل وقد تنهار عند التنفيذ فلا تستطيع إكماله فيتعذب المقتص منه قبل إكمال القصاص.
الجانب الثاني: اجتماع الأولياء على التنفيذ:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا قيل بمنع القصاص بغير قطع الرقبة.
2 -
إذا قيل بجواز الاستيفاء بمثل فعل الجاني.
الجزء الأول: إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة كان اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص ممنوعا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا منع الاستيفاء بغير قطع الرقبة: أن الاجتماع على القصاص فيه زيادة إيلام على الجاني، وزيادة الإيلام تعد، والتعدي في القصاص لا يجوز.
الجزء الثاني: اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا قيل بجواز التنفيذ بمثل فعل الجاني:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.
2 -
إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد.
الجزئية الأولى: الاجتماع على القصاص إذا لم يختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاجتماع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يختلف إيلامه بالنسبة للفرد والجماعة ما يأتي:
1 -
التغريق.
2 -
التحريق.
3 -
التثقيل.
4 -
كتم النفس.
5 -
الإلقاء من شاهق.
6 -
الإلقاء في حفرة.
7 -
ردم التراب على الجاني.
8 -
إلقاء المثقل عليه.
9 -
إلقاء الحائط عليه.
10 -
الإلقاء للحيوانات المفترسة.
الفقرة الثانية: الاجتماع في تنفيذ القصاص:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم الاجتماع.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: الاجتماع على التنفيذ:
إذا كان تنفيذ القصاص بما لا يختلف إيلامه بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد جاز اجتماع الجماعة عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا كان لا يختلف الإيلام بفعل الجماعة عنه بفعل الواحد: أنه لا فرق بين تنفيذه من الجماعة وبين تنفيذه من الواحد، فلا تنتفي المماثلة فيجوز بفعل الجماعة كما يجوز بفعل الواحد.
الجزئية الثانية: إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاجتماع على التنفيذ.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الأفعال التي يختلف فيها فعل الجماعة عن فعل الواحد ما يأتي:
1 -
الضرب.
2 -
الجرح.
3 -
الرمي بالبنادق.
4 -
الطعن.
الفقرة الثانية: الاجتماع على التنفيذ:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد لم يجز اجتماع الأولياء على القصاص.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه منع اجتماع الأولياء على تنفيذ القصاص إذا اختلف الإيلام بفعل الجماعة عن فعل الواحد: أن فعل الجماعة فيه زيادة إيلام للجاني فيكون تعديا، والتعدي في القصاص لا يجوز.
الجانب الثاني: طريق تعيين المنفذ إذا امتنع الاجتماع على التنفيذ:
وفيه جزءان هما:
1 -
طريق التعيين.
2 -
توكيل من يتعين.
الجزء الأول: طريق التعيين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد.
2 -
إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد.
الجزئية الأولى: إذا كان لا يصلح للتنفيذ إلا واحد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
تعينه للتنفيذ.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: تعين من يصلح للتنفيذ:
إذا لم يصلح للتنفيذ إلا واحد تعين له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين من لا يصلح للقصاص غيره لتنفيذه: أن من لا يصلح لا يجوز تمكينه من التنفيذ؛ خوفا من تعذيبه للجاني، أو زيادته في التنفيذ أو عجزه عنه.
الجزئية الثانية: إذا كان يصلح للتنفيذ أكثر من واحد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا اتفق الأولياء على واحد منهم.
2 -
إذا لم يتفقوا على واحد منهم.
الفقرة الأولى: طريق تعيين المنفذ إذا اتفق الأولياء على واحد منهم:
وفيها شيئان هما:
1 -
التعين.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: التعين:
إذا اتفق الأولياء على واحد منهم للتنفيذ تعين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تعين من اتفق الأولياء عليه لتنفيذ القصاص: أن الحق في ذلك لهم فإذا تنازلوا عنه لأحدهم جاز.
الفقرة الثانية: طريق تعيين المنفذ إذا لم يتفق الأولياء:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
طريق التعيين.
2 -
دخول من لا يصلح في القرعة.
3 -
امتناع التنفيذ ممن خرجت القرعة له.
الشيء الأول: طريق التعيين:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الطريق.
2 -
رفض الأولياء للقرعة.
النقطة الأولى: بيان الطريق:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
إذا تشاح الأولياء في تولي تنفيذ القصاص فقد اختلف في طريق تعيين من يتولاه على قولين:
القول الأول: أنه يعين بالقرعة.
القول الثاني: أن الحاكم يعين من يتولاه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه العمل بالقرعة.
2 -
توجيه تقديم القرعة على تعيين الحاكم.
الجملة الأولى: توجيه العمل بالقرعة:
وجه العمل بالقرعة: أن الأولياء لا مزية لبعضهم على بعض فيعين أحدهم بالقرعة كما في سائر الحقوق.
الجملة الثانية: توجيه تقديم القرعة على تعيين الحاكم:
وجه ذلك: أن القرعة أقرب إلى الرضا وأبعد عن المحاباه.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتعيين المنفذ من قبل الحاكم: بأنه لا مزية لبعض الأولياء على بعض فيرجع إلى اجتهاد الحاكم كسائر مسائل الخلاف.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالعمل بالقرعة.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالعمل بالقرعة: أنه أعدل وأبعد عن التهمة والمحاباة.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الاجتهاد في الأمور المختلفة، أما الأمور المتساوية فلا مجال للاجتهاد فيها؛ لأنه لا مزيه لبعضها على بعض، إلا ميول المجتهد، وهذا لا يعتبر مرجحا.
النقطة الثانية: رفض الأولياء للقرعة:
وفيها نقطتان هما:
1 -
طريق التعيين.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: طريق التعيين:
إذا رفض الأولياء القرعة لتعيين المنفذ للقصاص ولم يتفقوا عليه كان للحاكم أن يتخذ أحد الطرق الآتية:
1 -
أن يتولى إجراء القرعة بنفسه.
2 -
أن يعين من يقوم بالتنفيذ من غير قرعة.
3 -
أن يؤجل التنفيذ إلى أن يتفق الأولياء على المنفذ.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تخيير الحاكم فيما تقدم إذا رفض الأولياء التعيين: أنه تعذر تعيين المنفذ من قبل الأولياء فكان المرجع في ذلك إلى الحاكم كما لو تشاجر الأولياء في التزويج.
الشيء الثاني: دخول العاجز عن التنفيذ في القرعة:
وفيه نقطتان هما:
1 -
أمثلة العاجز.
2 -
الدخول في القرعة.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة العاجز عن تنفيذ القصاص ما يأتي:
1 -
الشيخ الكبير.
2 -
المريض.
3 -
الأشل.
4 -
المرأة.
5 -
من لا يتحمل مباشرة التنفيذ.
النقطة الثانية: الدخول في القرعة:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الدخول.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: الدخول:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
اختلف في دخول العاجز عن تنفيذ القصاص في القرعة لتعيين المنفذ على قولين:
القول الأول: أنه يدخل.
القول الثاني: أنه لا يدخل.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بدخول العاجز عن تنفيذ القصاص بالقرعة لتعيين المنفذ: بأن العاجز صاحب حق فيدخل كالقادر.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم دخول العاجز عن تنفيذ القصاص في القرعة لتعيين المنفذ: بأن القرعة لتعيين المنفذ والعاجز عن التنفيذ ليس من أهله فلا يدخل في القرعة.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الدخول.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم دخول العاجز عن تنفيذ القصاص في قرعة تعيين المستوفي: أنه لا فائدة من دخوله؛ لأنه لو خرجت له القرعة لم يمكن من التنفيذ.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العاجز عن تنفيذ القصاص لا حق له فيه، ودخوله في استحقاق القصاص لا يعطيه الحق في تنفيذه. فلا يدخل في قرعة التعيين لمن يتولاه.
الشيء الثالث: امتناع التنفيذ ممن خرجت القرعة له:
وفيه نقطتان هما:
1 -
أمثلة الامتناع.
2 -
من يتولى التنفيذ.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة امتناع التنفيذ ممن خرجت له القرعة ما يأتي:
1 -
امتناع من خرجت له القرعة عن التنفيذ.
2 -
حدوث العجز عن التنفيذ لمن خرجت القرعة له.
3 -
موت من خرجت له القرعة قبل التنفيذ.
النقطة الثانية: من يتولى التنفيذ:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
إذا امتنع التنفيذ ممن خرجت له القرعة فقد اختلف فيمن يتولاه على قولين:
القول الأول: أنها تعاد القرعة بين الباقين.
القول الثاني: أنه يوكل.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإعارة القرعة: بأن امتناع من خرجت له القرعة عن التنفيذ في حكم التنازل عن حقه في التنفيذ فيرجع الحق إلى جميع الباقين من غير تعيين لعدم المميز بينهم فيرجع إلى القرعة كابتدائها.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتوكيل: بأن التنفيذ حق من حقوق من خرجت له القرعة، فجاز له التوكيل فيه كسائر حقوقه.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإعادة القرعة.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإعادة القرعة: أنه أقرب إلى العدل بين الأولياء.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حق تنفيذ القصاص على سائر الحقوق قياس مع الفارق، لأن سائر الحقوق لا شريك فيها، بخلاف تنفيذ القصاص فإن الشركة فيه قائمة.
الجزء الثاني: توكيل الأولياء لمن يتعين منهم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم التوكيل.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم التوكيل:
إذا تعين أحد الأولياء لتنفيذ القصاص وإن على باقي الأولياء أن يوكلوه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توكيل أولياء القصاص لمن يتعين منهم لتنفيذه: أن الاستيفاء حق لجميعهم فلا يجوز استيفاؤه بغير إذنهم.
الجانب الرابع: التوكيل في تنفيذ القصاص:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
حكم التوكيل.
2 -
حضور الموكل للتنفيذ.
3 -
أجرة الوكيل.
الجزء الأول: حكم التوحيل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
التوكيل في استيفاء القصاص جائز من غير خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز التوكيل في استيفاء القصاص ما يأتي:
1 -
ما ورد من السنة في ذلك ومنه ما يأتي:
أ - حديث العسيف، وفيه:(واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)(1). فإنه وإن كان في الحد فإن القصاص مثله.
ب - حديث ماعز، وفيه:(إذهبوا به فارجموه)(2).
2 -
أن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه لما يأتي:
أ - أنه قد يجب القصاص لعاجز عن استيفائه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.
ب - أن الولى قد لا يريد استيفاء القصاص بنفسه، فلو لم يجز التوكيل فيه لتعذر الاستيفاء.
3 -
أن القصاص حق لمن وجب له فيجوز له التوكيل كسائر حقوقه.
(1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا/ 1697.
(2)
سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4426.
الجزء الثاني: حضور الموكل للتنفيذ:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في استيفاء الوكيل للقصاص في غيبة الموكل على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز اقتصاص الوكيل في غيبة الموكل بما يأتي:
1 -
أن عفو الولي الغائب محتمل وذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.
2 -
أن الموكل إذا حضر قد يرحم الجاني عند مشاهدة الموقف فيعفو والعفو مطلوب فيلزم حضوره رجاء العفو.
3 -
أن الموكل قد يعزل الوكيل فتبطل الوكالة فينفذ الوكيل بغير حق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز استيفاء الوكيل للقصاص في غيبة الموكل بما يأتي:
1 -
أن تنفيذ القصاص حق من الحقوق فيجوز تنفيذه في غيبة الموكل كما يجوز في حضرته كسائر الحقوق.
2 -
أن من أهداف التوكيل: عدم قدرة الموكل على الحضور، فإذا ألزم بالحضور لم تحقق الوكالة كل أهدافها.
3 -
أن الموكل قد يكون غائبا غيبة بعيدة ويكلفه الحضور مبالغ قد تشق عليه أو يعجز عنها، فلا يلزم بالحضور لمجرد احتمال العفو.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز تنفيذ الوكيل مع غيبة الموكل.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز تنفيذ الوكيل في غيبة الموكل: أن أدلته أظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج باحتمال العفو.
2 -
الجواب عن الاحتجاج باحتمال العزل.
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج باحتمال العفو:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن القصاص لا يكون إلا بعد محاولات للعفو من الأولياء واليأس منه واحتمال العفو منهم بعد ذلك بعيد.
2 -
أن الظاهر أن الموكل لو عفا أعلم الوكيل فإذا لم يعلمه كان الظاهر عدم العفو؛ لأن الأصل عدمه.
3 -
أن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكمون في البلاد النائية والقريبة ويقيمون الحدود مع احتمال النسخ، ولو كان احتمال سقوط العقوبة مانعا من إقامتها لما صح ذلك.
4 -
أنه لم يلزم حضور الشهود مع احتمال رجوعهم.
5 -
أنه لم يلزم حضور القاضي مع احتمال تغير اجتهاده.
الشيء الثاني: الجواب عن احتمال عزل الوكيل:
أجيب عن احتمال عزم الوكيل بما يأتي:
1 -
أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه بالعزل، كما هو رأي بعض العلماء فيكون تصرفه قبل العلم بالعزل صحيحا ولو عزل.
2 -
أنه لو امتنع استيفاء الوكيل باحتمال العزل لما صح تصرف الوكيل مع غيبة الوكل في جميع الأمور؛ لأن احتمال العزل وارد فيها، ومنع تصرف الوكيل مع غيبة الموكل في غير القصاص باطل بلا خلاف فيبطل في القصاص كذلك.
الجزء الثالث: أجرة الوكيل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مسؤولية الأجرة عند الفقهاء.
2 -
الحل.
الجزئية الأولى: مسؤولية الآجرة عند الفقهاء:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا احتاج وكيل تنفيذ القصاص إلى أجرة كانت مسؤولية الأجرة على الجاني.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية الجاني عن أجرة الوكيل تنفيذ القصاص فيه: أنه السبب في وجوبها؛ لأنه لو لم يحن ما وجب عليه القصاص، ومن لازم ذلك عدم وجوب الأجرة.
الجزئية الثانية: الحل:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحل.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحل:
الحل أن تعين الدولة من يتولى التنفيذ وتدفع أجرته من بيت المال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه التعيين.
2 -
توجيه فرض البدل.
الشيء الأول: توجيه التعيين:
وجه تعيين منفذ للقصاص: أنه قد لا يوجد من يتولى التنفيذ عند الحاجة إلى التنفيذ.
الشيء الثاني: توجيه فرض البدل في بيت المال:
وجه ذلك: أنه قد لا يوجد متبرع مع قيام الحاجة إلى المنفذ.
الجانب الخامس: حضور السلطان للتنفيذ:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان المستوفي مندوب السلطان.
2 -
إذا كان المستوفي ولي المقتول.
الجزء الأول: حضور السلطان للتنفيذ إذا كان المستوفي مندوب السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الحضور.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الحضور:
إذا كان المستوفي مندوب السلطان فلا حاجة للحضور.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي مندوبه: أن حضور السلطان لمنع الحيف والتعدي كما سيأتي، وذلك منتف إذا كان المستوفي هو مندوب السلطان.
الجزء الثاني: حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي ولي القتيل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الحضور.
2 -
الهدف من الحضور.
3 -
الاستيفاء من غير حضور.
الجزئية الأولى: الحضور:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الحضور.
2 -
من ينوب عن السلطان.
الفقرة الأولى: الحضور:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في حضور الحاكم للقصاص على قولين:
القول الأول: أن حضوره لازم.
القول الثاني: أن حضوره غير لازم.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بلزوم حضور الحاكم للقصاص بما يأتي:
1 -
أن القصاص لا يؤمن فيه الحيف والتعدي فيلزم حضور الحاكم لمنع الحيف والتعدي فيه.
2 -
أنه قد يتولى التنفيذ من لا يحسن القصاص باعتبار أنه يحسنه وهو لا يحسنه، فيلزم حضور الحاكم لمنعه إذا ظهر أنه لا يحسنه.
3 -
أن أولياء الجاني قد يحاولون منعه من القتل عند مشاهدة الموقف فيعتدون على المقتص ويحصل القتال بينهم وبين أولياء القتيل فيلزم حضور الحاكم لتفادي هذا الاحتمال.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم حضور السلطان لإقامة القصاص بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نسبت القتل إلى الولي، ولم تشترط حضور السلطان.
2 -
ما ورد أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم برجل يقوده بنسعه فقال: يا رسول الله إن هذا قتل أخي فسأله رسول الله فاعترف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذهب به فاقتله)(2).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله ولم يحضره.
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوه أو يأخذوا الدية)(3).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل القتل للأولياء ولم يشترط حضور السلطان.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة الإسراء، الآية:[33].
(2)
صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل/ 1680/ 32.
(3)
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة / 1355.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم لزوم الحضور.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم لزوم حضور السلطان لاستيفاء القصاص: أن الاشتراط يحتاج إلى دليل ولا دليل.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بلزوم حضور السلطان لتنفيذ القصاص بما يأتي:
1 -
أن ما ذكر يمكن أن يتم من غير حضور السلطان كما يأتي في الفقرة الثانية: (من ينوب عن السلطان).
2 -
أن ما ذكر احتمالات، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الفقرة الثانية: من ينوب عن السلطان في حضور القصاص:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان من ينوب.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان من ينوب:
ينوب عن السلطان في حضور القصاص من ينيبه من الجهات الأمنية أو غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه نيابة من ذكر عن السلطان في حضور القصاص: أن الهدف من الحضور - كما سيأتي - تفادي السلبيات التي قد توجد عند التنفيذ، فإذا وجد من يقوم بذلك ممن ينيبه السلطان تحقق الهدف من حضوره فلم يلزم.
الجزئية الثانية: الهدف من حضور السلطان لاستيفاء القصاص:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الهدف.
2 -
الأمثلة.
الفقرة الأولى: بيان الهدف:
الهدف من حضور السلطان تفادي ما قد يحدث من السلبيات عند التنفيذ.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة السلبيات التي يخشى منها عند تنفيذ القصاص ما يأتي:
1 -
الحيف والتعدي من المقتص.
2 -
تولى القصاص من لا يحسنه بحجة أنه يحسنه.
3 -
القصاص بآلة كالة زيادة في التعذيب، ومبالغة في التشفي.
4 -
قيام أولياء الجاني بالحيلولة دون قتله عند مشاهدة الموقف فيحصل القتال والقتل بينهم وبين أولياء القتيل وتعظم المفسدة.
الجزئية الثالثة: الاستيفاء من غير حضور السلطان:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الاستيفاء بإذن السلطان.
2 -
الاستيفاء بغير إذن السلطان.
الفقرة الأولى: الاستيفاء بإذن السلطان:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم الاستيفاء.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم الاستيفاء:
تنفيذ القصاص بإذن السلطان جائز ولو لم يحضره.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تنفيذ القصاص بإذن السلطان من غير حضوره: أن منع التنفيذ بغير إذنه لئلا يفتات عليه فتحصل الفوضى واختلال الأمن فإذا أذن زال هذا المحذور فجاز القصاص.
الفقرة الثانية: الاستيفاء بغير إذن السلطان:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم الاستيفاء.
2 -
أثر الاستيفاء.
الشيء الأول: حكم الاستيفاء:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
تنفيذ القصاص بغير إذن الحاكم لا يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه منع تنفيذ القصاص بغير إذن الحاكم: أنه مجال للتعديات وإحداث الفوضى والإخلال بالأمن.
الشيء الثاني: أثر التنفيذ بغبر إذن الإِمام:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
من آثار تنفيذ القصاص بغير إذن الحاكم: التعزير للمرتكبين.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه التعزير على تنفيذ القصاص بغير إذن الحاكم: الردع والزجر عن الافتيات وفعل المخالفات.
المسألة الثانية: القصاص فيما دون النفس:
وفيها أحد عشر فرعا هي:
1 -
معناه.
2 -
أنواعه.
3 -
موجبه.
4 -
صفة وجوبه.
5 -
حكمه.
6 -
من يجري بينهم.
7 -
ما يجري فيه.
8 -
شروطه.
9 -
العفو عنه.
10 -
استيفاؤه.
11 -
سرايته.
الفرع الأول: معنى القصاص فيما دون النفس:
القصاص فيما دون النفس: أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه من قطع أو جرح أو كسر.
الفرع الثاني: أنواع القصاص فيما دون النفس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
القصاص في الطرف.
2 -
القصاص في الجرح.
3 -
القصاص في كسر العظام.
الأمر الأول: القصاص في الطرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
معناه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: بيان المعنى:
القصاص في الطرف: أن يقطع من الجاني مثل ما قطع من المجني عليه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القصاص في الطرف ما يأتي:
1 -
قطع الأذن بالأذن.
2 -
قطع الأنف بالأنف.
3 -
قلع العين بالعين.
4 -
قطع السنن بالسن.
5 -
قطع الشفة بالشفة.
6 -
قطع الجفن بالجفن.
7 -
قطع اللسان باللسان.
8 -
قطع الثدي بالثدي.
9 -
قطع الكف بالكف.
10 -
قطع الذراع بالذراع.
11 -
قطع اليد باليد.
12 -
قطع الذكر بالذكر.
13 -
قطع الخصية بالخصية.
14 -
قطع الشفر بالشفر.
15 -
قطع القدم بالقدم.
16 -
قطع الساق بالساق.
17 -
قطع الرجل بالرجل.
الأمر الثاني: القصاص في الجراح:
وفيه جانبان هما:
1 -
معناه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: معنى القصاص في الجروج:
القصاص في الجراح: شق لحم الجاني مثل شقه للحم المجني عليه في موضعه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القصاص في الجراح ما يأتي:
1 -
شق لحم الرأس في الموضحة.
2 -
شق لحم الوجه في الموضحة.
3 -
شق لحم العضد.
4 -
شق لحم الذراع.
5 -
شق لحم الفخذ.
6 -
شق لحم الساق.
الأمر الثالث: القصاص في كسر العظام:
وفيه جانبان هما:
1 -
معناه.
2 -
مثاله.
الجانب الأول: معنى القصاص بكسر العطام:
القصاص بكسر العظام: كسر عظم الجاني الذي كسر مثله في المجني عليه.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة القصاص بكسر العظام ما يأتي:
1 -
كسر السنن.
2 -
كسر الترقوة.
الفرع الثالث: موجبه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الموجب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: موجب القصاص فيما دون النفس:
الجناية العمد العدوان كموجب القصاص في النفس.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تخصيص القصاص فيما دون النفس بالجناية العمد العدوان: أن القصاص للردع والزجر، وغير المتعمد لا يحتاج إلى ردع ولا زجر، لأنه لم يرد الجناية، ومن لا يريد الشيء لا يحتاج إلى رادع عنه.
الفرع الرابع: صفة وجوب القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الصفة:
صفة وجوب القصاص فيما دون النفس كصفة وجوبه في النفس على ما تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار صفة وجوب القصاص فيما دون النفس كصفة وجوبه في النفس: أن القصاص فيما دون النفس فرع عن القصاص في النفس، والفرع يأخذ حكم الأصل.
الفرع الخامس: حكم القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
1 -
حكمه من حيث المشروعية.
2 -
حكمه من حيث متعلقه.
الأمر الأول: حكم القصاص فيما دون النفس من حيث المشروعية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
القصاص فيما دون النفس مشروع بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مشروعية القصاص فيما دون النفس بما يأتي:
1 -
2 -
ما ورد أن الربيع أخت أنس بن النضر كسرت ثنية امرأة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالقصاص (2).
3 -
أن القصاص فيما دون النفس فرع عن القصاص في النفس فإذا ثبت القصاص في النفس ثبت فيما دونها من باب أولى.
4 -
أن القصاص فيما دون النفس أخف من القصاص في النفس؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للكل والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض، وإتلاف البعض أخف من إتلاف الكل، فإذا ثبت القصاص في الأثقل ثبت في الأخف من باب أولى.
الأمر الثاني: حكم القصاص فيما دون النفس من حيث متعلقه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكمه بالنسبة للجاني.
2 -
حكمه بالنسبة للحاكم.
3 -
حكمه بالنسبة للمجني عليه.
وقد تقدم ذلك في حكم القصاص في النفس.
الفرع السادس: من يجري بينهم القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
(1) سورة المائدة، الآية:[45].
(2)
سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص من السنن / 4595.
1 -
بيان من مجري بينهم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجري بينهم القصاص فيما دون النفس:
من جرى بينهم القصاص في النفس جرى بينهم القصاص فيما دونها ومن لا فلا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد جريان القصاص فيما دون النفس بمن يجري بينهم القصاص في النفس: أن القصاص فيما دون النفس فرع عن القصاص في النفس والفرع له حكم الأصل، فمن ثبت بينهم القصاص في النفس يثبت بينهم القصاص فيما دونها ومن لا يجري بينهم القصاص في النفس لا يجري بينهم فيما دونها.
الفرع السابع: ما يجري فيه القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
1 -
ما له حد ينتهي إليه.
2 -
ما ليس له حد ينتهي إليه.
الأمر الأول: ما له حد ينتهي إليه:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة ما له حد في القطع.
2 -
أمثلة ما له حد في الجرح.
الجزء الأول: أمثلة ما له حد في القطع:
من أمثلة ما له حد ينتهي إليه في القطع ما يأتي:
1 -
ما رن الأنف وهو مالان منه.
2 -
الكف.
3 -
الذراع من المرفق.
4 -
القدم من الكعب.
5 -
الساق من الركبة.
الجزء الثاني: أمثلة ما له حد ينتهي إليه في الجرح:
من أمثلة ما له حد ينتهي إليه في الجرح ما يأتي:
1 -
الموضحة في الرأس أو الوجه.
2 -
جرح العضد إذا انتهى إلى العظم.
الجانب الثاني: القصاص فيما له حد ينتهي إليه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
حكم القصاص.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: حكم القصاص:
القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه: أن الحيف مأمون فيه فيجوز القصاص فيه.
الجزء الثالث: الدليل:
دليل جواز القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه هي أدلة أصل المشروعية للقصاص فيما دون النفس وقد تقدمت.
الأمر الثاني: ما ليس له حد ينتهي إليه:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
القصاص.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع.
2 -
أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في الجرح.
الجزء الأول: أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع:
من أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع ما يأتي:
1 -
كسر قصبة الأنف وهي ما صلب منه.
2 -
هشم الرأس.
3 -
كسر الذراع.
4 -
كسر الساق.
5 -
كسر الفخذ.
6 -
كسر العضد.
الجزء الثاني: أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه من الجروح:
من أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه من الجروح ما يأتي:
1 -
جرح العضد إذا لم يصل إلى العظم.
2 -
جرح الذراع إذا لم ينته إلى العظم.
3 -
جرح الفخذ إذا لم يتنه إلى العظم.
4 -
جرح الساق إذا لم ينته إلى العظم.
الجانب الثاني: القصاص:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في القصاص فيما دون النفس إذا لم يكن له حد ينتهي إليه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز القصاص فيما لا حد له ينتهي إليه: بأنه لا يؤمن من الحيف فيه، والحيف ظلم فلا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز القصاص فيما لا حد له بما يأتي:
1 -
أنه يمكن القصاص فيه بلا حيف؛ لأن المختص يمكنه تحديد محله من غير زيادة، وبذلك ينتفي الخوف من الحيف، فيجوز كما لو كان له حد.
2 -
أن أدلة القصاص مطلقة، والأصل في المطلق الإطلاق إلا بدليل، ولا دليل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الاقتصاص من غير مفصل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز القصاص من غير مفصل: أن ذلك ممكن بلا حيف
خصوصا بعد تقدم الطب ووجود وسائل القطع المخصصة التي لا تتجاوز محل التحديد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن القول بأن القطع من غير المحدد لا يؤمن معه الحيف: بأن الحكم منوط بأمن الحيف فإذا أمن الحيف جاز القصاص وقد تقدم في الترجيح أن الحيف مأمون ولو كان القطع من غير حد فيكون جائزا.
الفرع الثامن: شروط القصاص فيما دون النفس:
وفيه ستة أمور هي:
1 -
كون الجناية عمدا.
2 -
كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس.
3 -
أمن الحيف.
4 -
المماثلة في الاسم والموضع.
5 -
المماثلة في الصحة والكمال.
6 -
المماثلة في العدد.
الأمر الأول: كون الجناية عمدا:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الجناية عمدا: ما تقدم في توجيه ذلك في شروط القصاص في النفس.
الجانب الثاني: ما يخرج بشرط كون الجناية عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
3 -
توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الجناية عمدا ما يأتي:
1 -
الجناية شبه العمد.
2 -
الجناية الخطأ.
3 -
الجناية المجراه مجرى الخطأ.
4 -
الجناية بالسبب.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه أربع جزئيات هي:
الجزئية الأولى: أمثلة شبه العمد:
من أمثلة الجناية شبه العمد على ما دون النفس ما يأتي:
1 -
الضرب عمدا بعصا صغيرة لا يكسر مثلها غالبا فيحصل الكسر.
2 -
الضرب عمدا بحجر صغير لا يكسر مثله غالبا فيحصل الكسر.
الجزئية الثانية: أمثلة الخطأ:
من أمثلة الجناية على ما دون النفس خطأ ما يأتي:
1 -
أن يقصد بالضرب حيوانا فيصيب إنسانا.
2 -
أن يقصد شاخصا فيصيب يد إنسان.
الجزئية الثالثة: أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ:
من أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ ما يأتي:
1 -
أن ينقلب النائم على صبي فيكسر يده.
2 -
عمد الصبي والمجنون.
الجزئية الرابعة: أمثلة الجناية على ما دون النفس بالسبب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يحفر بئرا عدوانا فيسقط بها إنسان فينكسر.
2 -
أن يضع حجرا في طريق ضيق فيعثر به إنسان فينجرح.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ذكر بشرط كون الجناية عمدا ما وجه به في شروط القصاص بالجناية على النفس.
الأمر الثاني: كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس: أن القصاص بالجناية على ما دون النفس فرع عن القصاص بالجناية على النفس فمن أقيد بالجناية على النفس أقيد بالجناية على ما دون النفس ومن لا فلا.
الجانب الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزء الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الجاني يقاد بالمجني عليه ما يأتي:
1 -
انتفاء العصمة بالمجني عليه فلا يقاد المسلم بالحربي.
2 -
انتفاء المكافأة فلا يقاد الحر بالعبد.
3 -
انتفاء الولادة فلا يقاد الوالد بالولد.
4 -
انتفاء الملك فلا يقاد السيد بمملوكه.
الأمر الثالث: أمن الحيف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
المراد بالأمن من الحيف.
2 -
ما يؤمن به الحيف.
3 -
تجاوز الجانية للحد الذي يؤمن به الحيف.
الجانب الأول: المراد بالأمن من الحيف:
الأمن من الحيف: أن يؤمن تجاوز القصاص ما فعله الجاني بالمجني عليه.
الجانب الثاني: ما يؤمن به الحيف:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان القصاص بالقطع.
2 -
إذا كان القصاص بالجرح.
الجزء الأول: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالقطع:
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
1 -
ما يؤمن به الحيف.
2 -
التوجيه.
3 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:
يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالقطع: أن يكون القطع من المفصل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الأمن من الحيف إذا كان القطع من مفصل: أن المفصل محدد لا يقع الخطأ في القطع منه.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة القطع من مفصل ما يأتي:
1 -
القطع من الكعب.
2 -
القطع من الركبة.
3 -
القطع من الكوع.
4 -
القطع من المرفق.
الجزء الثاني: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالجرح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان ما يؤمن به.
2 -
التوجيه.
3 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:
يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالجرح: إذا كان ينتهي إلى عظم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الأمن من الحيف إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم: أن العظم واضح لا يقع الخطأ في الانتهاء إليه.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة الجرح المنتهي إلى عظم ما يأتي:
1 -
الموضحة سواء كانت في الرأس أم في الوجه.
2 -
الجرح في التندوة.
3 -
الجرح على الضلع.
الجانب الثالث: تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -
أمثلة تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف.
2 -
القصاص.
الجزء الأول: أمثلة تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الهاشمة، وهي التي تهشم العظم.
2 -
المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقله عن موضعه.
3 -
المأمومة وهي التي تصل إلى الدماغ.
4 -
قطع بعض قصبة الأنف وهو ما صلب منه.
5 -
قطع الذراع بين المرفق والكوع.
6 -
قطع الساق بين الركبة والكعب.
الجزء الثاني: القصاص:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
القصاص من موضع القطع.
2 -
القصاص من المفصل الذي قبله.
الجزئية الأولى: القصاص من موضع القطع:
وقد تقدم ذلك في القصاص من غير مفصل ولا حد.
الجزئية الثانية: القصاص من المفصل أو الحد الذي دون القطع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
القصاص.
2 -
أرش الزائد.
الفقرة الأولى: القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
القصاص.
3 -
التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
وفيها نقطتان هما:
1 -
أمثلة الاقتصاص من الحد الذي دون الجناية.
2 -
أمثلة الاقتصاص من المفصل الذي دون الجناية.
النقطة الأولى: أمثلة القصاص من الحد الذي دون الجناية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الاقتصاص من الهاشمة موضحة.
2 -
الاقتصاص من المنقلة موضحة.
3 -
الاقتصاص من الآمة موضحة.
4 -
الاقتصاص بقطع مارن الأنف في الجناية بقطع القصبة.
النقطة الثانية: أمثلة الاقتصاص من المفصل الذي دون الجناية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الاقتصاص بقطع الكف في الجناية بقطع الذراع.
2 -
الاقتصاص من المرفق في الجناية بقطع العضد.
3 -
الاقتصاص بقطع القدم في الجناية بقطع الساق.
4 -
الاقتصاص من الركبة في الجناية بقطع الفخذ.
الشيء الثاني: القصاص:
إذا تجاوزت الجناية المفصل أو الحد الذي يؤمن الحيف بالقصاص فيه، جاز القصاص من ذلك المفصل أو ذلك الحد.
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص من المفصل أو الحد الذي دون محل الجناية ما يأتي:
1 -
أنه يجوز لو كانت الجناية منه فكذلك حال الزيادة؛ لأنها لا تضعف الحق بل تؤكده وتقويه.
2 -
أن الاقتصاص من دون محل الجناية ترك لبعض الحق، وترك بعض الحق جائز كترك جميعه وأولى.
3 -
أن عدم القصاص يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقطع أو يجرح ويسلم من القصاص، أن يقطع من غير مفصل أو يجرح من غير حد.
الفقرة الثانية: أرش الزائد:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الأرش.
2 -
استحقاق الأرش.
الشيء الأول: بيان الأرش:
وفيه نقطتان هما:
1 -
إذا كان في الزائد مقدر.
2 -
إذا لم يكن في الزائد مقدر.
النقطة الأولى: إذا كان في الزائد مقدر:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
بيان الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزائد الذي فيه مقدر ما يأتي:
1 -
الموضحة.
2 -
المنقلة.
القطعة الثانية: بيان الأرش:
إذا كان الزائد فيه مقدر كان إرشه ما زاد عن محل القصاص. فالأرش في الأمثلة المذكورة ما زاد عن دية الموضحة من دية الزائد، ففي الهاشمة نصف عشر الدية، وفي المنقلة عشر الدية.
النقطة الثانية: إذا لم يكن في الزائد مقدر:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
بيان الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزائد الذي ليس فيه مقدر ما يأتي:
1 -
الذراع من غير كف.
2 -
الساق من غير قدم.
الفطعة الثانية: الأرش:
إذا كان الزائد لا مقدر فيه كان أرشه حكومة، فيقدر الجاني عبدا فيه الزائد وتعرف قيمته، ويقدر عبدا مفقود الزائد وتعرف قيمته والفرق بين القيمتين هو الأرش.
الشيء الثاني: استحقاق الأرش:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في استحقاق أرش الزائد على قولين:
القول الأول: أنه يستحق.
القول الثاني: أنه لا يستحق.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باستحقاق الأرش: بأن الزائد كان مستحق الأخذ بالقصاص لولا خوف الحيف فلما امتنع القصاص لخوف الحيف وجب العدول إلى البدل وهو الأرش.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع استحقاق الأرش: بأن الجناية واحدة في عضو واحد فلا توجب بدلين المال والقصاص.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - استحقاق الأرش.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باستحقاق الأرش: أن الحق متعلق بجميع محل الجناية، والزائد لم يستوف الحق فيه بالقصاص فيجب بدله وهو الأرش.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا يصح.
الجواب الثاني: أن أخذ الأرش للزائد ليس جمعا بين القصاص والمال، لأن محل المال غير محل القصاص؛ لأن محل القصاص ما قطع، ومحل المال ما لم يقطع، فلا ينطبق عليهما الجمع بين القصاص والمال في محل واحد.
الأمر الرابع: المماثلة في الاسم والموضع:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاشتراط.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
أخذ غير المماثل.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة المماثل في الاسم.
2 -
أمثلة المماثل في الموضع.
الجزء الأول: أمثلة المماثل في الاسم:
من أمثلة المماثلة في الاسم ما يأتي:
1 -
الكف بالكف.
2 -
الذراع بالذراع.
3 -
الساق بالساق.
4 -
الإِصبع بالإصبع.
الجزء الثاني: أمثلة المماثلة في الموضع:
من أمثلة المماثلة في الموضع ما يأتي:
1 -
اليمين باليمين.
2 -
الشمال بالشمال.
3 -
الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل.
4 -
الشجة بالرأس بالشجة بالرأس.
5 -
الشجة بالقفا بالشجة بالقفا.
6 -
الشجة بالوجه بالشجة بالوجه.
الجانب الثاني: الاشتراط:
المماثلة في الاسم والموضع شرط لوجوب القصاص، فلا تؤاخذ يمين بشمال، ولا رجل بيد، ولا سن أعلى بسن أسفل وهكذا.
الجانب الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المماثلة في الاسم والموضع لوجوب القصاص: أنه إذا فعل بالجاني غير ما فعل بالمجني عليه لم يكن قصاصا لعدم المماثلة.
الجانب الرابع: أخذ غير المماثل:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
3 -
ما يترتب عليه.
4 -
سقوط القصاص به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أخذ غير المماثل ما يأتي:
1 -
أخذ اليمين بدل الشمال.
2 -
أخذ الشمال بدل اليمين.
3 -
أخذ البنصر بدل الخنصر.
4 -
أخذ الخنصر بدل البنصر.
5 -
أخذ الإبهام بدل السبابة.
6 -
أخذ السبابة بدل الإبهام.
الجزء الثاني: حكم أخذ غير المماثل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الأخذ.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الأخذ:
أخذ غير المماثل في القصاص لا يجوز، سواء كان الاختلاف في الاسم أو في الموضع، وسواء كان بتراض أو بغيره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه منع الأخذ حين التراضي.
2 -
توجيه منع الأخذ من غير تراض.
الفقرة الأولى: توجيه منع الأخذ حين التراضي:
وجه منع أخذ غير المماثل حين التراضي: أن جسم الإنسان ملك لله فلا يملك بذل شيء منه.
الفقرة الثانية: توجيه منع الأخذ حين عدم التراضي:
وجه منع أخذ غير المماثل حين عدم التراضي: أنه ظلم وعدوان فلا يجوز.
الجزء الثالث: ما يترتب على الأخذ:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان عمدًا.
2 -
إذا كان خطأ.
الجزئية الأولى: إذا كان عمدا:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان بغير رضا الجاني.
2 -
إذا كان برضا الجاني.
الفقرة الأولى: إذا كان بغير رضا الجاني:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يترتب:
إذا كان أخذ غير المماثل بغير رضا الجاني كان كالجناية عليه ابتداء.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار أخذ غير المماثل عمدا من غير رضا الجاني كالجناية عليه ابتداء: أنه غير مأذون فيه حسا ولا شرعا، فيكون ظلما.
الفقرة الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ برضا الجاني:
وفيها شيئان هما:
1 -
القصاص (1).
2 -
الدية (2).
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الوجوب.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا برضا الجاني فلا قصاص.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل عمدا برضا الجاني: أن الإذن شبهة، ولا قصاص مع شبهة.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الوجوب.
2 -
الدية.
النقطة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا وجبت الدية ولو كان برضا الجاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل عمدا ولو كان برضا الجاني: أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان، وذلك أن الآدمي لا يملك شيئا من جسمه فلا يصح بذله لشيء منه، فيكون إتلافه تعديا يوجب الضمان.
(1) المراد: القصاص للجاني على الآخذ.
(2)
المراد: الدية للجاني على الآخذ.
الجزئية الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ خطأ:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يترتب.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ غير المماثل في القصاص خطأ ما يأتي:
1 -
أن يظن أنه محل القصاص.
2 -
أن يظن أنه يجوز.
3 -
أن يخرجه الجاني دهشة فيقطع.
الفقرة الثانية: ما يترتب:
وفيها شيئان هما:
1 -
القصاص.
2 -
الدية.
الشيء الأول: القصاص:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا أخذ المجني عليه غير المماثل خطأ فلا قصاص عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل خطأ: أن الخطأ لا قصاص فيه في النفس فكذلك الطرف.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
1 -
على القول بسقوط القصاص.
2 -
على القول بعدم سقوط القصاص.
النقطة الأولى: وجوب الدية على القول بسقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الوجوب.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه غير المماثل لم تجب الدية للجاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الدية للجاني إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه لغير المماثل بما يأتي:
1 -
أن ما أخذه المجني عليه قد اعتبر في حكم حقه فلا تلزمه الدية بأخذه.
2 -
أنه لو أخذت منه الدية عما أخذه وقد سقط به حقه في القصاص في المماثل بقيت الجناية عليه من غير ضمان، وهذا لا يجوز.
النقطة الثانية: وجوب الدية على القول بعدم سقوط القصاص:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الوجوب.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: الوجوب:
إذا أخذ غير المماثل في القصاص ولم يقل بسقوط القصاص وجبت الدية.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل في القصاص إذا قيل بعدم سقوط القصاص ما يأتي:
1 -
أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان.
2 -
أنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.
الجزء الرابع: سقوط القصاص (1):
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا قطع غير المماثل في القصاص فقد اختلف في سقوط القصاص به عن القصاص في المماثل على قولين:
القول الأول: أنه يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
القول الثاني: أنه لا يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه السقوط حال العلم.
2 -
توجيه السقوط حال الجهل.
الشيء الأول: توجيه القول بالسقوط حال العلم:
وجه السقوط حال العلم بما يأتي:
1 -
أن قطع غير المماثل تعد فيسقط به قطع المماثل كقطع الشمال في السرقة بدل اليمين.
(1) المراد: سقوط القصاص عن الجاني في المماثل.
2 -
أن قطع غير المماثل مع العلم عدول عن قطع المماثل ورضا به فيسقط به قطع المماثل.
3 -
أن عدم السقوط يؤدي إلى التعدي في القصاص بقطع يدي الجاني مثلا بيد واحدة وهو لا يجوز.
الشيء الثاني: توجيه السقوط حال الجهل:
وجه السقوط حال الجهل: أن قطع غير المماثل لا يخلو من تفريط ونتيجة التفريط على المفرط.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه عدم السقوط حال العلم.
2 -
توجيه عدم السقوط حال الجهل.
الشيء الأول: توجيه عدم السقوط حال العلم:
وجه عدم السقوط حال العلم: بأن القصاص يقتضي المماثلة وهي لا تتحقق بقطع غير المماثل.
الشيء الثاني: توجيه عدم السقوط حال الجهل:
وجه عدم السقوط حال الجهل: بأن قطع غير المماثل حال الجهل لا يدل على الرضا به ولا يستلزم إسقاط القصاص بالمماثل فلا يسقط به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالسقوط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بسقوط القصاص: أن عدم السقوط قد يتخذ وسيلة إلى التعدي في القصاص بحجة الغلط أو الجهل فتضاعف العقوبة على الجاني وإلحاق الضرر الكبير به بقطع كلتا يديه أو كلتا رجليه أو نحو ذلك، فيسقط القصاص سدا لهذا الباب.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأربعة أجوبة:
الجواب الأول: أن اشتراط المماثلة في القصاص: إذا لم يحصل تعد وهو متحقق هنا.
الجواب الثاني: أن القصاص في المماثل بعد أخذ غيره تعد وليس مماثلة.
الجواب الثالث: أن المماثلة متحققة في الاسم، وعدم تحقق المماثلة في الموضع يغتفر منعا للتعدي؛ لأن التعدي أعظم ضررا من فوات المماثلة.
الجواب الرابع: أن القصاص للتشفي وهو حاصل بقطع النظير.
الأمر الخامس: المماثلة في الصحة والكمال:
قال المؤلف: الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش.
الكلام في هذا الأمر بأربعة جوانب هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاشتراط.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
أخذ غير المماثل.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
أمثلة الاستواء في الصحة.
2 -
أمثلة الاستواء في الكمال.
3 -
أمثلة الاختلاف في الصحة.
4 -
أمثلة الاختلاف في الكمال.
الجزء الأول: أمثلة الاستواء في الصحة:
من أمثلة الاستواء في الصحة ما يأتي:
1 -
اليد السليمة بالسيد السليمة.
2 -
الرجل السليمة بالرجل السليمة.
3 -
الكف السليمة بالكف السليمة.
4 -
القدم السليمة بالقدم السليمة.
الجزء الثاني: أمثلة الاستواء في الكمال:
من أمثلة الاستواء في الكمال ما يأتي:
1 -
الكف كاملة الأصابع بالكف كاملة الأصابع.
2 -
القدم كاملة الأصابع بالقدم كاملة الأصابع.
الجزء الثالث: أمثلة الاختلاف في الصحة:
من أمثلة الاختلاف في الصحة ما يأتي:
1 -
اليد الشلاء باليد السليمة.
2 -
الرجل الشلاء بالرجل السليمة.
3 -
الكف الشلاء بالكف السليمة.
4 -
القدم الشلاء بالقدم السليمة.
الجزء الرابع: أمثلة الاختلاف في الكمال:
من أمثلة الاختلاف في الكمال ما يأتي:
1 -
اليد بلا كف بيد ذات كف.
2 -
الرجل بلا قدم برجل ذات قدم.
3 -
الكف ناقصة الأصابع بكف كاملة الأصابع.
4 -
القدم ناقصة الأصابع بقدم كاملة الأصابع.
الجزء الخامس: أمثلة الاستواء في المرض:
من أمثلة الاستواء في المرض ما يأتي:
1 -
الرجل الشلاء بالرجل الشلاء.
2 -
الرجل التي لا تنثني برجل لا تنثني.
3 -
الرجل التي لا تمتد برجل لا تمتد.
الجزء السادس: أمثلة الاستواء في النقص:
من أمثلة الاستواء في النقص ما يأتي:
1 -
اليد بلا كف بيد بلا كف.
2 -
الرجل بلا قدم برجل بلا قدم.
3 -
الكف بلا أصابع بكف بلا أصابع.
4 -
القدم بلا أصابع بقدم بلا أصابع.
الجانب الثاني: الاشتراط:
المماثلة في الصحة والكمال شرط لوجوب القصاص فلا تؤخذ صحيحة بمريضة ولا كاملة بناقصة.
الجانب الثالث: التوجيد:
وجه اشتراط المماثلة في الصحة والكمال لوجوب القصاص: أنه إذا فعل بالجاني غير ما فعل بالمجني عليه لم يكن قصاصا لعدم المماثلة.
الجانب الرابع: أخذ غير المماثل:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
أخذ الكامل بالناقص.
2 -
أخذ الناقص بالكامل.
3 -
أخذ الصحيح بالمريض.
4 -
أخذ المريض بالصحيح.
الجزء الأول: أخذ الكامل بالناقص:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الكامل بالناقص ما يأتي:
1 -
أخذ اليد ذات الكف بناقصة الكف.
2 -
أخذ الكف كاملة الأصابع بناقصة الأصابع.
3 -
أخذ الرجل ذات القدم بناقصة القدم.
4 -
أخذ القدم كامل الأصابع بناقص الأصابع.
الجزئية الثانية: حكم الأخذ:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
أخذ الكامل بالناقص لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ الكامل بالناقص بما يلي:
1 -
أن مبنى القصاص على المماثلة، ولا تماثل بين الكامل والناقص.
2 -
أن أخذ الكامل بالناقص إن كان بغير رضا الجاني كان تعديا وظلما فلا يجوز، وإن كان برضاه كان الزائد مبذولا من غير ذي صفة؛ لأن الجاني لا يملك نفسه، فلا يملك بذل شيء منها بغير حق والمجني عليه لا يستحق الزائد فلا يصح بذله إياه.
الجزء الثاني: أخذ الناقص بالكامل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأخذ إذا رضي المجني عليه.
2 -
الأخذ إذا لم يرض المجني عليه.
الجزئية الأولى: الأخذ إذا رضي المجني عليه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الأخذ.
2 -
الأرش.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في أخذ الناقص بالكامل إذا رضي المجني عليه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأخذ الناقص بالزائد إزا رضي المجني عليه: بأن الحق في ذلك له، فإذا رضي بأقل منه فقد أسقط حقه في الناقص فكان جائزا؛ لأنه لو أسقط القصاص كله كان جائزا، وما جاز إسقاطه كله جاز إسقاط بعضه.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم أخذ الناقص بالكامل: أن مقتضى القصاص المماثلة، وهي غير محققة هنا.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز ترجيح القول بجواز أخذ الناقص بالكامل: أنه تنازل عن الحق، والتنازل عن الحق غير ممنوع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن اشتراط المماثلة في القصاص لمنع الاعتداء بأخذ غير الحق أو أكثر منه، وذلك منتف هنا؛ لأن المأخوذ أقل من الواجب.
الجواب الثاني: أن المماثلة متحققة؛ لأن الناقص يساوي ما يقابل من الكامل، والزائد في حكم المعدوم للتنازل عما يقابله من الناقص.
الفقرة الثانية: الأرش:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان المراد بالأرش.
2 -
أخذ الأرش.
الشيء الأول: بيان المراد بالأرش:
وفيه نقطتان هما:
1 -
إذا كان المفقود من الناقص له دية.
2 -
إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية.
النقطة الأولى: إذا كان المفقود من الناقص له دية:
وفيها نقطتان هما:
1 -
بيان الأرش.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الأرش:
إذا كان للمفقود من الناقص دية كانت هي الأرش.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه كون أرش المفقود من الناقص ديته: أنه لو كان موجودا لم يجب فيه حين العفو إلى المال غير ديته فكذلك إذا كان تالفا.
النقطة الثانية: إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الذي لا دية له من المفقود من الناقص ما يأتي:
1 -
اليد الشلاء.
2 -
الرجل الشلاء.
3 -
لسان الأخرس.
القطعة الثانية: بيان الأرش:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان الأرش.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الأرش:
وفيه ثلاث جمل هي:
1 -
بيان الأرش.
2 -
طريق معرفته.
3 -
المثال.
الجملة الأولى: بيان الأرش:
الأرش: هو قسط ما بين القيمتين (1) من الدية.
الجملة الثانية: طريقة معرفة الأرش:
طريق معرفة الأرش كما يلي:
1 -
يقدر المجني عليه عبدا سليما وتعرف قيمته.
2 -
يقدر عبدا به الجناية بعد برئها وتعرف قيمته.
3 -
تطرح القيمة حال وجود الجناية من القيمة حال السلامة والحاصل هو الفرق بين القيمتين.
4 -
يضرب الفرق بالدية ويقسم الناتج على القيمة حال السلامة وما يخرج هو الأرش.
الجملة الثالثة: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يكون الجاني مشلول الكف ويقطع يدا سليمة من المرفق، فيقتص المجني عليه من المرفق ويطالب بأرش الكف.
فلمعرفة الأرش يقدر الجاني عبدا سليما وتعرف قيمته، ثم يقدر عبدا به الشلل وتعرف قيمته، فإذا كانت قيمته حال السلامة مائة ألف (100000)
(1) قيمة الجاني سليما وقيمته والجناية به.
وقيمته حال الشلل (80000) ثمانية طرحت القيمة حال الشلل من القيمة حال السلامة ثم يضرب الناتج بالدية ويقسم على القيمة حال السلامة والناتج هو الأرش، فإذا كانت دية الجاني في هذا المثال (100000) عمل كما يأتي:(100000 - 80000 = 20000 × 100000 ÷ 100000 = 20000).
الشيء الثاني: أخذ الأرش:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا أخذت الناقصة بالسليمة فقد اختلف في أخذ أرش النقص على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز أخذ أرش النقص: بأن المفقود لم يشمله القصاص فيجوز أخذ عوضه كإتلافه.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز أخذ أرش الناقص بأنه يؤدي إلى الجمع بين القصاص والأرش في عضو واحد وذلك لا يجوز.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث قطع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الأخذ.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأخذ الأرش: أن الحق متعلق بجميع المحل، والناقص لم يستوف الحق فيه بالقصاص فالأصابع المقطوعة مثلا لم تستوف بالقصاص، فيجب بدلها وهو الأرش.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا يجوز.
الجواب الثاني: أن أخذ الأرش للناقص ليس جمعا بين القصاص والمال؛ لأن محل المال غير محل القصاص، فمحل القصاص هو الموجود من العضو، ومحل الأرش هو الناقص منه فافترقا.
الفقرة الثانية: أخذ الناقص بالكامل إذا لم يرض المجني عليه:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم الأخذ.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم الأخذ:
إذا لم يرض المجني عليه بأخذ الناقص بالكامل لم يلزمه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإلزام بأخذ الناقص بالكامل: أن الناقص أقل من الحق فلا يجوز الإلزام به من غير رضا.
الجزء الثالث: أخذ الصحيح بالمريض:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الأخذ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الصحيح بالمريض ما يأتي:
1 -
أخذ اليد السليمة باليد الشلاء.
2 -
أخذ الكف السليمة بالكف الشلاء.
3 -
أخذ الرجل السليمة بالرجل الشلاء.
4 -
أخذ القدم السليمة بالقدم الشلاء.
الجزئية الثانية: الأخذ:
أخذ الصحيح بالمريض كأخذ الكامل بالناقص وتقدم.
الجزء الرابع: أخذ المريض بالصحيح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الأخذ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أخذ المريض بالصحيح ما يأتي:
1 -
أخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة.
2 -
أخذ الكف الشلاء بالكف الصحيحة.
3 -
أخذ الرجل الشلاء بالرجل السليمة.
4 -
أخذ القدم الشلاء بالقدم السليمة.
الجزئية الثانية: الأخذ:
أخذ المريض بالسليم كأخذ الناقص بالكامل وتقدم.
الأمر السادس: المماثلة في العدد (1):
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى المماثلة في العدد.
2 -
الاشتراط.
الجانب الأول: معنى المماثلة في العدد:
المماثلة في العدد: أن يكون عدد المجني عليه كعدد الجاني، فلا يقتص من أكثر من واحد بواحد.
الجانب الثاني: الاشتراط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 -
الخلاف.
2 -
الشرط.
الجزء الأول: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الأقوال.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال:
اختلف في اشتراط المماثلة في العدد للقصاص فيما دون النفس على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط فيقتص للواحد من الجماعة.
القول الثاني: أنه يشترط فلا يقتص للواحد من أكثر من واحد.
(1) ويعبر عنه بقطع الجماعة بالواحد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم جاءا بآخر وقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما وغرمهما دية الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد واحدة.
2 -
أنه يقتص من الجماعة بالواحد في النفس، وما دونها فرع عنها، فإذا جاز ذلك في النفس جاز فيما دونها من باب أولى؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للجملة، والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع الاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس بما يأتي:
1 -
أن الأطراف يعتبر التساوي فيها، والطرف الواحد لا يساوي الأطراف.
2 -
أن القصاص للردع والزجر، وقطع الجماعة للواحد أو جرحه نادر فلا يستدعي ردعا ولا زجرا.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس: أن
ترك القصاص يؤدي إلى اتخاذ الاجتماع على الجناية على ما دون النفس وسيلة إلى إسقاط القصاص فيتجرأ المجرمون على الإجرام.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الطرف الواحد لا يساوي الأطراف.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للردع والزجر
…
الخ
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن الطرف لا يساوي الأطراف: بأن الأنفس تؤخذ بالنفس الواحدة وهي لا تساويها وإذا جاز ذلك في القصاص في النفس جاز في القصاص في الطرف من باب أولى؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للكل والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض وإتلاف الكل أعظم من إتلاف البعض.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن القصاص للردع والزجر
…
بجوابين:
الجواب الأول: أن القصاص ليس خاصا بالردع والزجر؛ لأدن من أهدافه التشفي، وذلك من حق المجني عليه، فلا يصح تفويته عليه.
الجواب الثاني: أن دعوى ندرة الاجتماع على الجناية على ما دون النفس دعوى غير صحيحة؛ فإن أهدافه لا تقل عن أهداف القتل، فإذا احتاج الاجتماع على القتل إلى رادع كان الاجتماع على الجناية على ما دون النفس كذلك.
الجزء الثاني: الشرط:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
بيان الشرط.
2 -
أمثلة تحققه.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
أثر تخلف الشرط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
يشترط للاقتصاص من الجماعة للواحد في الطرف: أن تحصل الجناية بمجموع فعلهم بأن لا تتميز أفعالهم عن بعضها.
الجزئية الثانية: أمثلة تحقق الشرط:
من أمثلة تحقق الشرط ما يأتي:
1 -
أن يشهد جماعة على شخص بما يوجب القطع فيقطع ثم يرجعون عن شهادتهم.
2 -
أن يحكم جماعة على شخص بما يوجب القطع فيقطع ثم يرجعون عن حكمهم.
3 -
أن يلقي جماعة شخصا من شاهق أو في حفرة فتنقطع يده أو رجله.
4 -
أن يلقي جماعة على شخص حديدة أو صخرة فتقطع يده أو رجله.
5 -
أن يضع جماعة يد شخص أو رجله تحت حديدة ويتحاملوا عليها حتى تنقطع.
6 -
أن يلقي جماعة شخصا لحيوان فيقطع يده أو رجله.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط حصول الجناية بمجموع فعل الجماعة: أنه إذا تميز فعل بعضهم عن بعض كان لكل فعل حكمه ولم تكن الجناية بفعلهم.
الجزئية الرابعة: أثر تخلف الشرط:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة تخلف الشرط.
2 -
بيان الأثر.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تخلف الشرط ما يأتي:
1 -
أن يقطع كل واحد من جانب غير الجانب الذي يقطع منه الآخر.
2 -
أن يقطع أحدهم أحد المنخرين، ويقطع الآخر المنخر الآخر، ويقطع الثالث الحاجز بينهما.
الفقرة الثانية: بيان الأثر:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا تميز فعل كل واحد عن فعل الآخر كان لفعل كل واحد حكمه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون لكل واحد حكم فعله: أنه لا اشتراك في أفعالهم فيختص كل واحد بحكم فعله كما لو انفرد.
الفرع التاسع: العفو عن القصاص فيما دون النفس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حكم العفو.
2 -
التوجيه.
3 -
الأثر.
الأمر الأول: حكم العفو:
العفو عن القصاص فيما دون النفس مستحب كالعفو عن القصاص في النفس.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحباب العفو عن القصاص فيما دون النفس: ما وجه به استحباب العفو عن القصاص في النفس وقد تقدم.
الأمر الثالث: ما يترتب على العفو:
العفو عن القصاص فيما دون النفس فيما يترتب عليه كالعفو عن القصاص في النفس وقد تقدم.
الفرع العاشر: استيفاء القصاص فيما دون النفس:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
معناه.
2 -
شروطه.
3 -
كيفيته.
4 -
التبنيج له.
الأمر الأول: معنى استيفاء القصاص:
استيفاء القصاص تنفيذه.
الأمر الثاني: شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمن الحيف.
2 -
برء المجني عليه.
3 -
حضور السلطان أو نائبه.
الجانب الأول: أمن الحيف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
المراد بأمن الحيف.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يتحقق به أمن الحيف.
الجزء الأول: المراد بأمن الحيف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
أمثلة الحيف.
الجزئية الأولى: بيان المراد بأمن الحيف:
أمن الحيف في القصاص: أن يؤمن تعدي القصاص لمحله.
الجزئية الثانية: أمثلة الحيف:
من أمثلة الحيف في القصاص فيما دون النفس ما يأتي:
1 -
أن يكون القطع من أول الذراع فيقطع من نصفه.
2 -
أن يكون القطع من أول المرفق فيقطع من آخره.
3 -
أن يكون القطع من أول الساق فيقطع من نصفه.
4 -
أن يكون القطع من أول الفخذ فيقطع من آخره.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط أمن الحيف للقصاص فيما دون النفس: أن الحيف ظلم عتداء فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الثالث: ما يتحقق به أمن الحيف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ضابط ما يتحقق به.
2 -
أمثلته.
الجزئية الأولى: ضابط ما يتحقق به:
يتحقق أمن الحيف في القصاص: أن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة القطع من المفصل.
2 -
أمثلة القطع من الحد.
الفقرة الأولى: أمثلة القطع من المفصل:
من أمثلة القطع من المفصل ما يأتي:
1 -
القطع من الكوع.
2 -
القطع من المرفق.
3 -
القطع من الكعب.
4 -
القطع من الركبة.
الفقرة الثانية: أمثلة القطع من الحد:
من أمثلة القطع من الحد ما يأتي:
1 -
قطع مارن الأنف المنتهي بقصبة الأنف.
2 -
قطع الذكر المنتهي بالخصية.
3 -
قطع الثدي المنتهي بالصدر.
4 -
قطع الأذن المنتهية بعظم الرأس.
5 -
القصاص في الموضحة المنتهي بالعظم.
الجانب الثاني: برء المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
دليله.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط براءة المجني عليه للقصاص في الطرف: أن الجناية قد تسري إلى النفس أو الطرف أو يكون لها آثار أخرى، فينتظر البرء لمعرفة ما تستقر الجناية عليه.
الجزء الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط برء المجني عليه للقصاص في الطرف ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ (1).
الجانب الثالث: حضور السلطان أو نائبه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
دليله.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه حضور السلطان لاستيفاء القصاص فيما دون النفس: خشية حصول الحيف والتعدي فيه.
سواء كان في القصاص أو من الجاني وأوليائه على المجني عليه أو أوليائه.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط حضور السلطان أو نائبه للقصاص فيما دون النفس: أن ذلك شرط في استيفاء القصاص في النفس فيكون شرطا في استيفائه في الطرف من باب أولى؛ لأن خوف الحيف فيه أشد وضرره أكبر؛ لأن أثر الحيف في القصاص في النفس ينتهي بالموت، وأثر الحيف في القصاص فيما دون النفس يبقى مدى الحياة.
الجانب الرابع: الخبرة من المقتص:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
(1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات /3/ 88.
الجزء الأول: الاشتراط:
معرفة المقتص للقصاص فيما دون النفس وخبرته فيه شرط في الاستيفاء لا بد منه.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخبرة في المقتص للقصاص: أن غير العارف به لا يؤمن حيفه فيه، فلا يصح استيفاؤه له ولا يجوز.
الأمر الثالث: حيفية القصاص فيما دون النفس:
وفيه جانبان هما:
1 -
كيفية القصاص بالقطع.
2 -
كيفية القصاص بالجرح.
الجانب الأول: حيفية القصاص بالقطع:
وفيه جزءان هما:
1 -
كيفية القصاص من المفصل.
2 -
كيفية القصاص من غير المفصل.
الجزء الأول: كيفية القصاص من المفصل:
يتبع في القصاص من المفصل ما يأتي:
1 -
يربط ما فوق المفصل ربطا قويا بحيث يمنع تدفق الدم حين القطع.
2 -
يشد الجزء المراد قطعه إلى أن يتميز مفصله عما قبله.
3 -
توضع آله القطع في المفصل ويحز بقوة إلى أن ينفصل.
4 -
يغمس المقطع بمادة مغلية من زيت أو دهن حتى تنسد أفواه العروق ويقف نزيف الدم، أو يكمم المقطع بما يسكر العروق ويوقف الدم، وهو أولى؛ لأنه لا يؤلم ولا يتعدى ضرره بخلاف المادة المغلية فإنها تتعدى إلى ما حول المقطع فتحرقه.
الجزء الثاني: كيفية القصاص بالقطع من غير المفصل:
يتبع في القصاص من غير المفصل ما يأتي:
1 -
يعلم محل القطع باللون المناسب.
2 -
يشق اللحم الذي فوق محل القطع حتى يتبين العظم.
3 -
يوضع المنشار في محل القطع من العظم ويدار حتى يتم القطع.
4 -
يتم الحسم بما تقدم فيما إذا كان القطع من المفصل.
الجانب الثاني: كيفية القصاص بالجرح:
وفيه جزءان هما:
1 -
تحديد مساحة القصاص.
2 -
كيفية القصاص.
الجزء الأول: تحديد مساحة القصاص:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التحديد.
2 -
كيفية التحديد.
الجزئية الأولى: التحديد:
يقدر محل القصاص في الجرح من الجاني بقدره من المجني عليه.
الجزئية الثانية: كيفية التحديد:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
التوجيه.
3 -
المثال.
الفقرة الأولى: بيان الكيفية:
كيفية تحديد مساحة محل القصاص كما يأتي:
1 -
تحديد المساحة في المجني عليه بالمقياس المعتبر.
2 -
تنسب هذه المساحة إلى العضو الذي فيه الجناية من المجني عليه.
3 -
يحدد مثل هذه النسبة في الجاني في العضو المماثل للعضو الذي فيه الجناية من المجني عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد محل القصاص بالنسبة أن الأجسام تختلف فلو حدد محل القصاص بالحجم وكان عضو الجاني أصغر من عضو المجني عليه تجاوز ما يستحقه المجني عليه من الجاني. وكان أقل مما يستحقه إذا كان الأمر بالعكس كما يتضح بالمثال.
مساحة الجناية .... النسبة .... المستحق .... التعليل
.... من المجني عليه .... من الجاني
…
10 ملي مربع
…
ربع الرأس
…
ثمن الرأس
…
ربع الرأس
…
لو اعتبر الحجم لم يأخذ المجني عليه حقه.
100 ملى مربع
…
ربع الرأس
…
ثمن الرأس
…
ثمن الرأس
…
أنه لو اعتبر الحجم لأخذ المجني عليه أكثر من حقه.
الجزء الثاني: كيفية القصاص:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالمساحة.
2 -
كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط.
الجزئية الأولى: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالمساحة:
إذا كانت الجناية بالمساحة حددت المساحة بالطريقة السابقة وأخذت من محلها في عضو الجاني.
الجزئية الثانية: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط:
إذا كانت الجناية بالشق كانت كيفية القصاص كما يلي:
1 -
تعلم أطراف الشق في المجني عليه.
2 -
يقاس ما بين العلامتين وتعرف نسبته من العضو المجني عليه.
3 -
يعلم بقدر هذه النسبة من عضو الجاني المماثل لعضو المجني عليه.
4 -
يشق هذا المقدار من الجاني بعمقه من المجني عليه.
الأمر الرابع: التبنيج للقصاص:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا رضي المجني عليه.
2 -
إذا لم يرض المجني عليه.
الجانب الأول: التبنيج إذا رضي المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا رضي المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص جاز ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تبنيج الجاني عند القصاص: أن الحق في ذلك للمجني عليه فإذا رضي به جاز.
الجانب الثالث: إذا لم يرض المجني عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يرض المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص لم يجز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التبنيج للجاني عند القصاص منه إذا لم يرض المجني عليه: أن إيلامه بالقصاص من حق المجني عليه فإذا لم يرض بإسقاطه لم يجز؛ كإسقاط أصل القصاص.
الفرع الحادي عشر: سراية القصاص فيما دون النفس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
معنى السراية.
2 -
أنواع السراية.
3 -
ضمان السراية.
الأمر الأول: معنى السراية:
السراية تجاوز الأثر حجمه.
الأمر الثاني: أنواع السراية:
وفيه جانبان هما:
1 -
السراية إلى النفس.
2 -
السراية إلى ما دون النفس.
الجانب الأول: السراية إلى النفس:
وفيه جزءان هما:
1 -
معناه.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: بيان المعنى:
سراية القود فيما دون النفس إلى النفس: أن يتعدى أثره إلى الموت بنزيف أو ألم.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة سراية القصاص فيما دون النفس إلى النفس ما يأتي:
1 -
أن تقطع الكف قصاصا فينزف المقطوع إلى أن يموت.
2 -
أن يقطع الذراع قصاصا فيستمر ألمه إلى الموت.
3 -
أن يجرح الفخذ قصاصا فينزف إلى الموت.
4 -
أن يوضح الرأس قصاصا فيستمر ألمه إلى الموت.
الجانب الثاني: السراية إلى ما دون النفس:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الأمثلة.
الجزء الأول: بيان المعنى:
سراية القصاص فيما دون النفس إلى ما دونها: أن يتجاوز أثر القصاص محله إلى عضو آخر أو جرح.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة سراية القصاص فيما دون النفس إلى ما دون النفس ما يأتي:
1 -
أن يتعدى قطع الإصبع إلى إصبع آخر.
2 -
أن يتعدى قطع الكف إلى الذراع.
3 -
أن يتعدى جرح الذراع إلى العضد.
4 -
أن يتعدى جرح الساق إلى الفخذ.
الأمر الثالث: ضمان سراية القصاص:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية.
2 -
إذا لم يكن في حال يخشى فيها السراية.
الجانب الأول: إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية.
2 -
المرجع في تحديد الخوف من السراية.
3 -
الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية ما يأتي:
1 -
شدة الحر.
2 -
شدة البرد.
3 -
تلوث الجو بما يضاعف أثر الجروح.
4 -
أن يكون الجاني مريضا بمرض لا يلتئم معه الجرح أو لا يرقأ معه الدم.
الجزء الثاني: المرجع في تحديد الخوف من السراية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المرجع.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تحديد الخوف من السراية هم الأطباء المتخصصون.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تخصيص تحديد الخوف من السراية بالأطباء: أنهم الذين يعرفون خصائص الجسم وما يؤثر فيه دون غيرهم.
الجزء الثالد: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الضمان:
إذا نفذ الضمان في حال يخشى فيها السراية كانت السراية مضمونة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا نفذ في حال يخشى فيها السراية ما يأتي:
1 -
أن تنفيذ القصاص في هذه الحال تعد والتعدي يوجب الضمان.
2 -
أن القصاص في هذه الحال غير مأذون فيه، وغير المأذون مضمون.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القصاص في حال يخشى فيها السراية:
وفيه جزءان هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
إذا كان القصاص في حال لا يخشى فيها السراية فلا ضمان. سواء كانت السراية إلى النفس إم إلى ما دونها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا كان تنفيذه في حال لا يخشى فيها السراية ما يأتي:
1 -
أنه لم يحصل بالقصاص تعد ولا تفريط.
2 -
أن القصاص مأذون فيه، والمأذون غير مضمون.
[انتهى القصاص والحمد لله، ويليه الديات بإذن الله].