المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌ الجنايات

- ‌المقدمة

- ‌الموضوع الأول تعريف الجناية

- ‌المبحث الأول تعريف الجناية بالمعنى العام

- ‌المبحث الثاني تعريف الجناية بالمعنى الخاص

- ‌الموضوع الثاني حكم الجناية

- ‌المبحث الأول بيان الحكم

- ‌المبحث الثاني الدليل

- ‌المطلب الأول الدليل من الكتاب

- ‌المطلب الثاني الدليل من السنة

- ‌المطلب الثالث الإجماع

- ‌المطلب الرابع الدليل من المعقول

- ‌الموضوع الثالث ما تثبت به الجناية

- ‌المبحث الأول ثبوت الجناية بالبينة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني ثبوت الجناية بالإقرار

- ‌‌‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌‌‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث ثبوت الجناية بالبينة على الإقرار

- ‌المطلب الأول الثبوت

- ‌المبحث الرابع ثبوت الجناية بالقسامة

- ‌الموضوع الرابع أنواع الجناية

- ‌المبحث الأول أنواع الجناية بالمعنى العام

- ‌المطلب الأول الجناية على الدين

- ‌المطلب الثاني الجناية على العقل

- ‌المطلب الثالث الجناية على البدن

- ‌المطلب الرابع الجناية على العرض

- ‌المطلب الخامس الجناية على المال

- ‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

- ‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

- ‌المطلب الثاني الجناية على ما دون النفس

- ‌المبحث الخامس (*) ما توجبه الجناية في الاصطلاح

- ‌المطلب الأول القصاص

الفصل: ‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

‌المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص

وفيه مطلبان هما:

1 -

أنواع الجناية على النفس.

2 -

أنواع الجناية على ما دون النفس.

‌المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

القتل العمد.

2 -

القتل شبه العمد.

3 -

القتل الخطأ.

4 -

القتل الملحق بالخطأ.

5 -

القتل بالسبب.

المسألة الأولى: القتل العمد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

تعريف القتل العمد.

2 -

حكمه.

3 -

أمثلته.

الفرع الأول: تعريف القتل العمد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فالعمد أن يقصد من يعمله آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

التعريف.

2 -

ما يخرج بالتعريف.

ص: 30

الأمر الأول: التعريف:

القتل العمد كما قال المؤلف: أن يقصد القاتل من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه ستة جوانب هي:

1 -

ما يخرج بكلمة (أن يقصد).

2 -

ما يخرج بكلمة (من يعلمه).

3 -

ما يخرج بكلمة (آدميا).

4 -

ما يخرج بكلمة (معصوما).

5 -

ما يخرج بكلمة (فيقتله).

6 -

ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به).

الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (أن يقصد):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (أن يقصد) حصول القتل من غير قصد، بأن يحصل القتل من غير قصد الفعل، أو من غير قصد المقتول أو من غير قصد القتل، أو يكون القاتل غير معتبر القصد.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

أمثلة عدم قصد الفعل.

2 -

أمثلة عدم قصد المقتول.

3 -

أمثلة عدم قصد القتل.

: - أمثلة عدم اعتبار القصد.

الجزء الأول: عدم قصد الفعل:

من أمثلة عدم قصد الفعل ما يأتي:

ص: 31

1 -

أن يكون القاتل يشتغل في سيارة فتنحدر فتقتل آدميا، فإنه والحالة هذه لم يكن يقصد تحريك السيارة وإنما تحركت من ذاتها.

2 -

أن يكون القاتل يصلح سلاحا فيثور ويقتل آدميا. فإنه والحالة هذه لم يقصد تثوير السلاح ولكنه ثار من غير قصد.

3 -

أن ينقلب نائم على صبي فيقتله، فإنه في هذه الحالة لم يقصد الانقلاب، وإنما انقلب من غير شعور.

الجزء الثاني: أمثلة عدم قصد المقتول:

من أمثلة عدم قصد المقتول ما يأتي:

1 -

أن يرمي القاتل صيدا فيصيب آدميا.

2 -

أن يرمي ما يظنه صيدا فيكون آدميا.

3 -

أن يرمي شاخصا يظنه جمادا فيكون آدميا.

4 -

أن يرمي جمادا فيصيب إنسانا.

الجزء الثالث: أمثلة عدم قصد القتل:

من أمثلة عدم قصد القتل ما يأتي:

1 -

أن يقصد بالضرب التأديب فيموت المؤدب به.

2 -

أن يموت القتيل في المصارعة من غير إرادة قتله.

3 -

أن يموت القتيل في السباحة أثناء تعليمه.

4 -

أن يموت القتيل أثناء عملية علاجية مع أخذ الأسباب والاحتياطات.

الجزء الرابع: أمثلة عدم اعتبار القصد:

من أمثلة عدم اعتبار القصد ما يأتي:

1 -

قتل الصبي.

2 -

قتل زائل العقل كالمجنون.

ص: 32

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (من يعلمه):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (من يعلمه) قتل من لم يعلمه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة قتل من لم يعلمه ما يأتي:

1 -

أن يدهس شخصا لم يعلمه، كان يكون في ظلمة، أو مستترا بما يحجبه عن الرؤية، أو ملفوفا بما يخفى شخصه.

2 -

أن يرمي في موضع يظنه خاليا فيصيب إنسانا لم يعلم به.

الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (آدميا):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (آدميا) إذا قصد القاتل غير آدمي، فإنه لا يعتبر عمدا، ولا تترتب عليه أحكام العمد.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة قصد غير الآدمي ما يأتي:

1 -

أن يقصد القاتل صيدا فيصيب آدميا.

2 -

أن يرمي جمادا فيصيب آدميا.

الأمر الرابع: ما يخرج بكلمة (معصوما):

وفيه جانبان هما:

ص: 33

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (معصوما) قصد غير المعصوم، فإنه لا يعتبر عمدا ولا تترتب عليه أحكامه، ولو ظهر أن المقتول معصوم.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة قصد غير المعصوم ما يأتي:

1 -

أن يقصد في دار الحرب من يظنه حربيا فيصيب غير حربي.

2 -

أن يقصد من يظنه زانيا محصنا فيصيب غيره.

3 -

أن يقصد من يظنه مرتدا لا تقبل توبته فيصيب غيره.

4 -

أن يقصد من يظنه من وجب عليه القتل قصاصا فيصيب غيره.

الأمر الخامس: ما يخرج بكلمة (فيقتله):

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (فيقتله) ما لو لم يمت المجنى عليه بالجناية.

الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يخرج بكلمة (فيقتله) ما يأتي:

1 -

أن يقصد آدميا معصوما فيضربه بما يقتل فيعالج ويسلم.

2 -

أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في نار فيتخلص منها ويسلم.

3 -

أن يقصد آدميا معصوما فيلقيه في ماء يغرقه فيتخلص ويسلم.

ص: 34

الأمر السادس: ما يخرج بكلمة (بما يغلب على الطن موته به):

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه ربط الحكم بالآلة.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (بما يغلب على الظن موته به) مالا يغلب على الظن الموت به.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة ما يغلب على الظن الموت به.

2 -

أمثلة ما لا يغلب على الظن الموت به.

الجزء الأول: أمثلة ما يغلب على الظن الموت به:

أمثلة ذلك ستأتي في أمثلة القتل العمد ومن ذلك ما يأتي:

1 -

الطعن بالسكين ونحوها.

2 -

الضرب بالمسدس ونحوه.

3 -

الإلقاء في ماء لا يمكن التخلص منه.

4 -

الإلقاء في نار لا يمكن التخلص منها.

الجانب الثاني: أمثلة ما لا يقتل غالبا:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الضرب بالعصى الصغيرة.

2 -

الضرب الخفيف في غير مقتل.

3 -

الإلقاء في الماء اليسير.

الجانب الثالث: توجيه ربط الحكم بالآلة:

وجه ربط الحكم بالآلة: أن الدليل على إرادة القتل أحد أمرين هما:

1 -

قصد القتل.

2 -

الآلة المستعمل فيه.

ص: 35

والقصد أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، ولو ريط الحكم به لأدى إلى إسقاط القصاص بدعوى عدم إرادة القتل، فتعين اعتبار الآلة لظهور دلالتها على القتل غالبا.

الفرع الثاني: حكم القتل العمد:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

القتل الواجب.

2 -

القتل المحرم.

3 -

القتل المستحب.

4 -

القتل المكروه.

5 -

القتل المباح.

الأمر الأول: القتل الواجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

دليله.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة القتل الواجب ما يأتي:

1 -

قتل الحربي.

2 -

قتل المرتد.

3 -

قتل المحارب.

4 -

قتل الزاني المحصن.

5 -

قتل القاتل غيلة.

الجانب الثاني: الدليل:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

دليل قتل الحربي.

2 -

دليل قتل المرتد.

3 -

دليل قتل المحارب.

4 -

قتل الزاني المحصن.

5 -

قتل القاتل غيلة.

ص: 36

الجزء الأول: دليل قتل الحربي:

من أدلة قتل الحربي ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (2).

الجزء الثاني: دليل قتل المرتد:

من أدلة قتل المرتد حديث: (من بدل دينه فاقتلوه)(3).

الجزء الثالث: دليل قتل المحارب:

من أدلة قتل المحارب قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا} (4).

الجزء الرابع: دليل قتل الزاني المحصن: من أدلة قتل الزاني المحصن ما يأتي:

1 -

رجم ماعز رضي الله عنه (5).

2 -

رجم الغامدية رضي الله عنها (6).

الجزء الخامس: دليل قتل القاتل غيلة:

دليل قتل القاتل غيلة: ما ورد أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا غلامًا، وقال:(لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به)(7).

(1) سورة البقرة، الآية:[191].

(2)

سورة محمد، الآية:[4].

(3)

سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد (1458).

(4)

سورة المائدة، الآية:[33].

(5)

صحيح البخاري، باب رجم المحصن (6812).

(6)

سنن أبي داود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها (4440).

(7)

صحيح البخاري، الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل (6896).

ص: 37

الأمر الثاني: القتل المحرم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانه.

2 -

دليله.

الجانب الأول: بيان القتل المحرم:

القتل المحرم هو قتل المعصوم بغير حق.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة تحريم القتل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (1).

2 -

حديث: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)(2).

3 -

حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(3).

الأمر الثالث: القتل المستحب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانه.

2 -

دليله.

الجانب الأول: بيان القتل المستحب:

القتل المستحب قتل القريب في الحرب إذا سب الله ورسوله أو سب أحدهما (4)، فإنه للقاتل مستحب.

(1) سورة الإسراء، الآية:[33].

(2)

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم (32/ 4256).

(3)

سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد (1458).

(4)

مغني المحتاج (4/ 3).

ص: 38

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه عدم الوجوب.

2 -

توجيه الاستحباب.

الجزء الأول: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب قتل القريب في الحرب إذا سب الله أو سب رسوله: أنه يرمتعين على القريب فلا يكون واجبا عليه.

الجزء الثاني: توجيه الاستحباب:

لعل وجه استحباب قتل القريب في الحرب إذا سب الله أو سب رسوله ترجح المصلحة في قتله على المفسدة بقطيعة الرحم بقتله.

الأمر الرابع: القتل المكروه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

الجانب الأول: بيان القتل المكروه:

القتل المكروه: قتل القريب في الحرب إذا لم يسب الله ولا رسوله (1).

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه جواز القتل.

2 -

توجيه الكراهة.

الجزء الأول: توجيه جواز القتل: وجه جواز قتل القريب في الحرب إذا لم يسب الله ولا رسوله: أنه حربي والحربي يجوز لكل مسلم قتله.

(1) مغني المحتاج (4/ 3).

ص: 39

الجزء الثاني: توجيه كراهة القتل:

لعل وجه كراهة قتل القريب في الحرب إذا لم يسب الله ورسوله أن قتل القريب من قطيعة الرحم، فلا ينبغي لقريبه أن يترصده بالقتل ويترك قتله لغيره.

الأمر الخامس: القتل المباح:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: أمثلة القتل المباح:

من أمثلة القتل المباح ما يأتي:

1 -

القتل قصاصا.

2 -

قتل الإمام للأسير (1).

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه قتل القصاص.

2 -

توجيه قتل الأسير.

الجزء الأول: توجيه قتل القصاص:

وجه وصف القتل قصاصا بالإباحة: أنه حق لولي الدم خاصة فيجوز له استيفاؤه والعفو عنه، وهذا هو معنى الإباحة؛ لأنها التخيير بين الفعل والترك.

الجزء الثاني: توجيه قتل الأسير:

وجه وصف قتل الأسير بالإباحة: أن الإمام مخير فيه بين قتله وتركه، وهذا هو معنى الإباحة كما تقدم.

(1) مغني المحتاج (4/ 3).

ص: 40

الفرع الثالث: أمثلة القتل العمد:

وفيه سبعة عشر أمرا هي:

1 -

القتل بالمحدد.

2 -

القتل بالمثقل.

3 -

القتل بالحبس.

4 -

القتل بالخنق.

5 -

القتل بالإغراق.

6 -

القتل بالإحراق.

7 -

القتل بالإلقاء للحيوان المفترس.

8 -

القتل بانهاش الحشرات والدواب السامة.

9 -

القتل بالسم.

10 -

القتل بالإلقاء من شاهق.

11 -

القتل بالعين.

12 -

القتل بالسحر.

13 -

القتل بفعل الفاحشة.

14 -

القتل بالصعق الكهربائي.

15 -

القتل بالشهادة بما يوجب القتل.

16 -

القتل بالحكم بالقتل.

17 -

القتل بالأمر بالقتل.

الأمر الأول: القتل بالمحدد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان المراد بالمحدد.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه التفريق بينه وبين غيره.

الجانب الأول: بيان المراد بالمحدد:

المراد بالمحدد: كل ما يجرح، سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان من الحديد أم من غيره، وسواء كان سلاحا أم غيره.

ص: 41

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المحدد ما يأتي:

1 -

السيف.

2 -

الفأس والقدوم.

3 -

الرمح.

4 -

السكين.

5 -

القزاز المحدد.

6 -

الحجر المحدد.

7 -

الخشب المحدد.

8 -

العظم المحدد.

9 -

الساطور.

10 -

المنشار.

الجانب الثالث: توجيه التفريق بين المحدد والمثقل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الفرق.

2 -

توجيه التفريق.

الجزء الأول: بيان الفرق:

من الفروق بين المحدد والمثقل ما يأتي:

1 -

المحدد يقتل بحده، والمثقل يقتل بثقله.

2 -

المحدد يدمي والمثقل لا يدمي.

3 -

المحدد ينفذ في الجسم والمثقل لا ينفذ.

4 -

المحدد يقتل ولو كان صغيرا، الثقل لا يقتل إذا كان صغيرا.

الجزء الثاني: توجيه التفريق:

وجه التفريق بين المحدد والمثقل: أن المحدد يقتل ولو كان صغيرا؛ لأن له نفوذا في الجسم ويسبب النزيف، وهو يقتل غالبا بخلاف المثقل فإن الصغير منه لا يقتل غالبا.

ص: 42

الأمر الثاني: القتل بالمثقل:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو يضربه بحجر ونحوه أو يلقي عليه حائطا.

الكلام في هذا الأمر في خمسة جوانب هي:

1 -

ضابط المثقل.

2 -

أمثلته.

3 -

الخلاف في القتل به.

4 -

حصول القتل بما لا يقتل غالبا.

5 -

المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل.

الجانب الأول: ضابط المثقل:

المثقل: ما يقتل بثقله لا بحده.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة القتل بالمثقل ما يأتي:

1 -

القتل بالحجر الكبير.

2 -

القتل بالخشبة الكبيرة.

3 -

القتل بالحديدة الكبيرة غير المحددة.

4 -

الدهس بالسيارة.

5 -

الصدم بالسيارة من غير جرح.

6 -

الضرب بعجلة السيارة.

7 -

الإلقاء من شاهق.

8 -

الضرب بالمجني عليه في الأرض.

الجانب الثالث: الخلاف في القتل بالمثقل:

وفيه جزءان هما:

1 -

محل الخلاف.

2 -

الخلاف.

الجزء الأول: محل الخلاف:

محل الخلاف: اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد أو عدم اعتباره عمدا.

ص: 43

الجزء الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد على قولين:

القول الأول: أنه يعتبر عمدا.

القول الثاني: أنه لا يعتبر عمدا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به القول باعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت القصاص على القتل وهو يشمل القتل بالمثقل.

2 -

قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت لولي المقتول ظلما سلطانا على القاتل لقتل، والمقتول بالمثقل مقتول ظلما، فيكون لوليه سلطان على قاتله بقتله.

(1) سورة البقرة، الآية:[178].

(2)

سورة الإسراء، الآية:[33].

ص: 44

3 -

ما ورد أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول صلى الله عليه وسلم بين حجرين (1).

4 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل)(2).

5 -

أن المثقل يقتل غالبا فيثبت القصاص بالقتل به كالمحدد.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بعدم اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل)(3).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه سماه عمد الخطأ ولم يسمه عمدا.

الوجه الثاني: أنه أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه القصاص.

2 -

أن العمد لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه كما في الجرح الصغير فيجب ضبطه بالجرح.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، باب القود بغير حديد (4535).

(2)

سنن أبر داود، باب ولي الدم يرض بالدم.

(3)

سنن أبي داود، باب دية الخطأ شبه العمد (4547).

ص: 45

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار القتل بالمثقل عمدا.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار القتل بالمثقل عمدا بما يلي:

1 -

أنه أقوى أدلة.

2 -

أن عدم اعتباره عمدا يؤدي إلى أن من أراد أن يتخلص من شخص قتله بمثقل؛ لأن دفع المال يسير في سبيل التخلص ممن يراد التخلص منه، فيسد هذا الباب باعتبار القتل بالمثقل عمدا موجبا للقصاص.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم انضباط العمد بما يقتل غالبا.

الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:

يجاب عن ذلك بحمله على ما لا يقتل غالبا جمعا بينه وبين أدلة القول الراجح.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بعدم انضباط العمد بما يقتل غالبا:

يجاب عن ذلك: بأن الكلام فيما إذا وجد اليقين بحصول الغلبة به دون ما شك في حصول الغلبة فيه.

الجانب الرابع: حصول القتل بما لا يقتل غالبا:

وفيه جزءان هما:

ص: 46

1 -

إذا كان الضرب ونحوه في مقتل.

2 -

إذا لم يكن الضرب في مقتل.

الجزء الأول: إذا كان الضرب في مقتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة المقاتل.

2 -

حكم القتل.

الجزئية الأولى: أمثلة المقاتل:

من أمثلة المقاتل ما يأتي:

1 -

الكلى.

2 -

الكبد.

3 -

الخاصرة.

4 -

الخصيتين.

الجزئية الثانية: حكم القتل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الضرب بما لا يقتل في مقتل فهو عمد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الضرب بما لا يقتل قتل عمد إذا كان في مقتل: أنه يقتل غالبا فكان كالضرب بما يقتل.

الجزء الثاني: إذا لم يكن الضرب في مقتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان القتل بتكرار الضرب.

2 -

إذا لم يكن بتكرار الضرب.

الجزئية الأولى: إذا كان القتل بتكرار الضرب:

وفيها فقرتان هما:

ص: 47

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان القتل بما لا يقتل بتكرار الضرب إلى الموت كان عمدا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون القتل بما لا يقتل عمدا إذا كان القتل بتكرار الضرب أنه يقتل غالبا فكان عمدا كالقتل بالمثقل الكبير.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بتكرير الضرب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان بسبب حالة المضروب.

2 -

إذا لم يكن بسبب حالة المضروب.

الفقرة الأولى: إذا كان القتل بسبب حالة المضروب:

وفيها شيئان هما:

1 -

أمثلة حالة المضروب.

2 -

حكم القتل.

الشيء الأول: أمثلة حالة المضروب الموثرة في الموت:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون الضرب في حال مرض المقتول.

2 -

أن يكون الضرب في حالة ضعف البنية للمقتول.

3 -

أن يكون الضرب في حر شديد.

4 -

أن يكون الضرب في برد شديد.

الشيء الثاني: حكم القتل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 48

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الضرب بما لا يقتل غالبا في حال لا يتحمل المضروب فيها الضرب كان القتل عمدا.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار القتل بما لا يقتل غالبا قتل عمد إذا كان في حال لا يتحمل المضروب فيها الضرب: أنه يقتل غالبا فيكون كالقتل بما يقتل.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بسبب حال المضروب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن القتل بما لا يقتل بسبب حال المضروب لم يكن عمدا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار القتل بما لا يقتل عمدا إذا لم يكن بسبب حال المضروب: أنه لا يقتل غالبا فلا يعتبر عمدا.

الجانب الرابع: المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان المرجع:

المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل العرف الطبي.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الرجوع إلى العرف.

2 -

توجيه تحديد العرف الطبي.

ص: 49

الجزئية الأولى: توجيه الرجوع إلى العرف:

وجه الرجوع إلى العرف أنه لم يرد في الشرع تحديد لما يقتل وما لا يقتل وما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.

الجزئية الثانية: توجيه تحديد العرف الطبي:

وجه تحديد العرف الطبي لمعرفة ما يقتل وما لا يقتل:

أن الطب أقدر على ذلك من غيره، باعتبار معرفته بتحمل الجسم وعدم تحمله.

الأمر الثالث: القتل بالحبس:

قال المؤلف: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان المراد بالقتل بالحبس.

2 -

الأمثلة.

3 -

تحديد الحبس القاتل.

الجانب الأول: بيان المراد بالقتل بالحبس:

المراد بالقتل بالحبس: المنع مما تتوقف عليه الحياة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة القتل بالحبس ما يأتي:

1 -

إغلاق المحل على المجني عليه بحيث لا يصل إليه شيء.

2 -

ربط المجني عليه بحيث لا يمكنه أن يتناول شيئا.

3 -

شد فيه بحيث لا يصل إليه شيء.

ص: 50

الجانب الثالث: تحديد الحبس القاتل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحد:

حدّ الحبس القاتل يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال المجني عليه فيرجع في ذلك إلى العرف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى العرف في تحديد الحبس القاتل: أنَّه لم يرد لذلك تحديد في الشرع، وما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف.

الأمر الرابع: القتل بالخنق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يخنقه.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

بيان المراد بالخنق.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأوّل: بيان المراد بالخنق:

المراد بالخنق كتم النفس.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الخنق ما يأتي:

1 -

كتم الفم والأنف.

2 -

ضغط الحلق.

3 -

الحبس في محلّ ضيق مكتوم.

4 -

الخنق بالمواد الخانقة.

5 -

الخنق بغمس الوجه في الماء أو التراب بما يمنع النفس.

ص: 51

الأمر الخامس: القتل بالإغراق:

قال المؤلف: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

الإغراق المعتبر.

2 -

الإغراق غير المعتبر.

الجانب الأوّل: الإغراق المعتبر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالإغراق المعتبر.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالإغراق المعتبر:

الإغراق المعتبر هو الإغراق في ماء لا يمكن التخلص منه، سواء كان لكثرته، أم لضعف الملقى فيه.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإغراق المعتبر ما يأتي:

1 -

إلقاء الصغير.

2 -

إلقاء الذي لا يحسن السباحة.

3 -

إلقاء المريض.

4 -

الإلقاء في الماء الجاري الشديد.

5 -

الإلقاء في الماء بعيدا عن اليابس.

6 -

الإلقاء في ماء تربته تمسك الواقع فيه.

الجانب الثاني: الإغراق غير المعتبر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بالإغراق غير المعتبر.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه عدم الاعتبار.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالإغراق غير المعتبر:

الإغراق غير المعتبر هو الإلقاء في ماء يمكن التخلص منه.

ص: 52

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإغراق غير المعتبر ما يأتي:

1 -

أن يكون الملقى في الماء يحسن السباحة فلم يخرج من الماء حتى غرق.

2 -

أن يكون الماء قليلًا لا يغرق الملقى فيه لكنه بقي فيه حتى غرق.

3 -

أن يكون إسعاف الملقى فيه ممكنا لكنه لم يطلب الإسعاف حتى غرق.

الجزء الثالث: توجيه عدم الاعتبار:

وجه عدم الاعتبار للغرق بما يمكن التخلص منه: أن الغرق حصل بفعل المجنى عليه ببقائه في الماء إلى أن غرق مع إمكان تخلصه بنفسه أو بالإسعاف لو طلبه.

الأمر السادس: القتل بالإحراق:

قال المؤلف: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكن التخلص منهما.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

الإحراق المعتبر.

2 -

الإحراق غير المعتبر.

الجانب الأوّل: الإحراق المعتبر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بالإحراق المعتبر.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالإحراق المعتبر:

الإحراق المعتبر هو الإلقاء في نار لا يمكن التخلص منها سواء كان ذلك لكبرها أم لضعف الملقى فيها.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإحراق المعتبر ما يأتي:

ص: 53

1 -

الإلقاء في نار كبيرة تحرق من يلقى فيها فور إلقائه.

2 -

الإلقاء في ماء شديد الحرارة يحرق من يلقى فيه فور إلقائه.

3 -

الإلقاء في زيت شديد الحرارة يحرق من يلقى فيه فور إلقائه.

4 -

أن يكون الملقى في النار مكبلا.

5 -

أن يكون الملقى في النار شيخا هرما.

6 -

أن يكون الملقى في النار مريضا.

7 -

أن يكون الملقى في النار نضوا الخلقة.

8 -

أن يكون الملقى في النار صغيرا.

الجانب الثاني: الإحراق غير المعتبر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بالإحراق غير المعتبر.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه عدم الاعتبار.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالإحراق غير المعتبر:

الإحراق غير المعتبر هو الإلقاء في نار يمكن التخلص منها.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإحراق غير المعتبر ما يأتي:

1 -

الإلقاء في نار يسيرة يمكن التخلص منها لكنه بقي فيها حتى مات.

2 -

الإلقاء في ماء لم تشتد حرارته فيستمر الملقى فيه حتى يغلي ويقتله.

3 -

الإلقاء في زيت على النار لم تشتد حرارته فيبقى فيه الملقى عنادا حتى تشتد حرارته ويقتله.

الجزء الثالث: توجيه عدم الاعتبار:

وجه عدم اعتبار الإحراق بما يمكن التخلص منه: أن القتل لم يحصل بالإلقاء وإنما حصل ببقاء الملقى فيه إلى أن احترق.

ص: 54

الأمر السابع: القتل بالإلقاء للحيوان المفترس:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإلقاء المعتبر.

2 -

الإلقاء غير المعتبر.

الجانب الأوّل: الإلقاء المعتبر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الإلقاء المعتبر.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان الإلقاء المعتبر:

الإلقاء المعتبر هو الجمع بين الحيوان وبين المجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الجمع بين الحيوان والمجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له ما يأتي:

1 -

الإلقاء في جحر الأسد.

2 -

الإلقاء في ممر ضيق للأسد حال مروره.

3 -

الإلقاء على الأسد في زريبته.

4 -

الإلقاء على الأسد وهو جائع.

الجانب الثاني: الإلقاء غير المعتبر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الإلقاء غير المعتبر.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان الإلقاء غير المعتبر:

الإلقاء غير المعتبر: الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه.

ص: 55

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه ما يأتي:

1 -

الإلقاء في مكان لإسباع فيه فتأتي السباع إليه فتأكله.

2 -

الإلقاء لسبع صغير لا يقتل عادة فيقتله.

الأمر الثاني: القتل بانهاش الحشرات والدواب:

وفيه جانبان هما:

1 -

الانهاش المعتبر.

2 -

الإنهاش غير المعتبر.

الجانب الأوّل: الإنهاش المعتبر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الإنهاش المعتبر.

2 -

الأمثلة.

3 -

تحديد السامة وغير السامة.

الجزء الأوّل: بيان الإنهاش المعتبر: الإنهاش المعتبر هو إنهاش الدواب السامة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة إنهاش الدواب السامية ما يأتي:

1 -

إنهاش الثعابين بإلقائها أو بالإلقاء عليها، أو الجمع بينهما في مكان أو طريق ضيق.

2 -

إنهاش العقارب بإلقائها أو بالإلقاء عليها أو الجمع بينهما في مكان أو طريق ضيق.

ص: 56

الجزء الثالث: تحديد السامة وغير السامة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تحديد السامة وغير السامة الطب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الطب في تحديد السامة وغيرها أنهم أهل الاختصاص بما لديهم من خبرة وإمكانات.

الجانب الثاني: الإنهاش غير المعتبر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الإنهاش غير المعتبر.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الإنهاش غير المعتبر:

الإنهاش غير المعتبر هو: إنهاش الدواب غير السامة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإنهاش غير المعتبر ما يأتي:

1 -

إلقاء المجني عليه مكتوفا في مكان واسع فتنهشه الحيات وتلدغه العقارب.

2 -

إنهاش الدواب غير السامة.

الجزء الثالث: التوجيه: وجه عدم اعتبار العمد في الإنهاش غير المعتبر: أن القتل حصل بما لا يقتل غالبا.

ص: 57

الأمر التاسع: القتل بالسم:

قال المؤلف: أو يقتله بسحر أو بسم.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

حال اعتبار القتل بالسم عمدا.

2 -

حال عدم اعتبار القتل بالسم.

الجانب الأوّل: حال اعتبار القتل بالسم عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا.

2 -

الأمثلة.

3 -

المرجع في تحديد كون السم يقتل غالبا.

الجزء الأوّل: بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا:

يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة اعتبار القتل بالسم قتل عمد ما يأتي:

1 -

وضع السم للمقتول بالطعام.

2 -

وضع السم للمقتول في الشراب.

3 -

حقن السم في جسم المقتول بالإبرة.

4 -

وضع السم في جرح في المقتول.

الجزء الثاث: المرجع في تحديد كون السم المستعمل يقتل أو لا يقتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل الطب.

ص: 58

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الأطباء في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل: أنهم أهل الاختصاص بما لديهم من إمكانات وخبرة.

الجانب الثاني: حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:

لا يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة عدم اعتبار القتل بالسم عمدا ما يأتي:

1 -

إذا كان السم ضعيفًا لا يقتل غالبا.

2 -

إذا كان السم المتناول قليلًا لا يقتل غالبا.

3 -

إذا كان واضع السم لم يقصد المتناول له.

4 -

إذا كان المتناول للسم عالمًا به.

الأمر العاشر: القتل بالإلقاء من شاهق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يلقيه من شاهق.

الكلام في هذا الأمر في جانبين:

1 -

حالة كون الإلقاء عمدا.

2 -

حالة عدم كون الإلقاء عمدا.

الجانب الأوّل: حالة كون الإلقاء عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الحالة.

2 -

من يحدد كون الإلقاء يقتل.

ص: 59

3 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان حالة كون الإلقاء يقتل:

حالة اعتبار كون الإلقاء من شاهق قتل عمد: إذا كان يموت الملقى منه غالبا.

الجزء الثاني: من يحدد كون الإلقاء يقتل غالبا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يحدد.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يحدد:

المرجع في تحديد كون الإلقاء يقتل غالبا الطب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى العرف في تحديد كون الإلقاء يقتل: أنَّه لم يرد له حدّ في الشرع وما لم يرد له حدّ في الشرع يرجع فيه إلى العرف.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الإلقاء من شاهق الذي يقتل غالبا ما يأتي:

1 -

الإلقاء من البناء العالي.

2 -

الإلقاء من الشجرة العالية.

3 -

الدحرجة من الجبل العالي القائم بحيث لا يستطيع المدحرج منه إمساك نفسه.

4 -

الإلقاء في حفرة عميقة.

الجانب الثاني: حالة عدم كون الإلقاء عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان حالة كون الإلقاء لا يعتبر قتل عمد.

2 -

المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا.

3 -

الأمثلة.

ص: 60

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

حالة عدم اعتبار الإلقاء قتل عمد: إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا:

المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا العرف كما تقدم في تحديد كونه يقتل.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة كون الإلقاء لا يقتل ما يأتي:

1 -

الإلقاء من بناء قصير.

2 -

الإلقاء من شجرة قصيرة.

3 -

الإلقاء في حفرة قصيرة.

الأمر الحادي عشر: القتل بالعين:

وفيه جانبان هما:

1 -

حالة اعتبار القتل بالعين قتل عمد.

2 -

حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد.

الجانب الأوّل: حالة اعتبار القتل بالعين قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحالة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

يعتبر القتل بالعين قتل عمد إذا تعمد العائن قتل المعيون وكان معروفا بالقتل بالعين وقادرا على التحكم فيها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار القتل بالعين قتل عمد إذا كان العائن معروفا بالقتل بالعين وقادرا على التحكم فيها: أنَّه حصل القتل منه بما يقتل غالبا بإرادته واختياره فكان عمدا كالقتل بالسلاح.

ص: 61

الجانب الثاني: حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحالة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

لا يعتبر القتل بالعين قتل عمد فيما يلي:

1 -

إذا كان العائن غير معروف بالقتل بالعين.

2 -

إذا كان لا يملك التحكم في الإصابة بالعين.

3 -

إذا أصاب من غير قصد.

الجزء الثالث: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزئية الأولى: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا لم يكن العائن معروفا بالقتل بالعين:

وجه ذلك: أن القتل حصل بما لا يقتل غالبا.

الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا كان لا يملك التحكم فيها:

وجه ذلك: أن القتل حصل من غير إرادة ولا اختيار فلم يكن عمد كحفر البئر وانقلاب النائم.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا أصاب من غير قصد:

وجه ذلك: أن العائن لم يقصد القتل، فلم يكن عمدا، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا.

الأمر الثاني عشر: القتل بالسحر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يقتله بسحر.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

ص: 62

1 -

تعريف السحر.

2 -

حالة كون القتل بالسحر قتل عمد.

3 -

حالة كون القتل بالسحر ليس قتل عمد.

الجانب الأوّل: تعريف السحر:

السحر عزائم ورقى وعقد وأدوية يتوصل بها إلى ضرر المسحور.

الجانب الثاني: حالة كون القتلى بالسحر قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حالة القتل العمد.

2 -

المرجع في تحديد كون السحر المستعمل يقتل غالبا.

الجزء الأوّل: بيان حالة القتل العمد:

يعتبر القتل بالسحر قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في بيان أن السحر المستعمل في القتل يقتل غالبا:

المرجع في بيان أن السحر المستعمل في القتل يقتل غالبا: من يعرف ذلك، فقد يوجد من كان يستعمل السحر ثمَّ تاب، فيرجع إليه في ذلك.

الجانب الثالث: حالة كون القتل بالسحر ليس قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحالة.

2 -

المرجع في بيان أن السحر المستعمل لا يقتل.

الجزء الأوّل: بيان حالة كون القتل بالسحر لا يعتبر قتل عمد: لا يعتبر القتل بالسحر قتل عمد إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون السحر المستعمل لا يقتل غالبا:

المرجع في ذلك: إلى من يعرفه كما تقدم في المرجع في بيان أن السحر يقتل غالبا.

ص: 63

الأمر الثالث عشر: القتل بفعل الفاحشة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حالة اعتبار القتل بفعل الفاحشة قتل عمد.

2 -

حالة عدم اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد.

الجانب الأول: حالة اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الحالة.

2 -

المرجع في بيان كون فعل الفاحشة يقتل غالبا.

3 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان الحالة المعتبرة قتل عمد:

يعتبر القتل بفعل الفاحشة قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الفاحشة المفعولة تقتل:

المرجع في ذلك إلى الطب، فإن قرر الطب أن الفاحشة المفعولة تقتل غالبا اعتبرت قتل عمد.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة كون الفاحشة تقتل غالبا ما يأتي:

1 -

أن تسبب نزيفا للمفعول به لا يقف حتى الموت.

2 -

أن تسبب تفككا وآلاما في الموضع تؤدي إلى الموت.

3 -

إذا كان المفعول به صغيرا أو مريضا أو نضو الخلقة.

الأمر الرابع عشر: القتل بالصعق الكهربائي:

وفيه جانبان هما:

ص: 64

1 -

حالة كون القتل بالصعق الكهربائي قتل عمد.

2 -

حالة عدم كون القتل بالصعق الكهربائي قتل عمد.

الجانب الأوّل: حالة كون القتل بالصعق الكهربائي قتل عمد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الحالة.

2 -

المرجع في بيان كون الكهرب المستعمل يقتل غالبا.

3 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

يعتبر القتل بالكهرباء قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الكهرب المستعمل يقتل غالبا:

المرجع في ذلك أهل الخبرة بقوة الكهرباء وتأثيره.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة القتل بالكهرباء ما يأتي:

1 -

أن يجعل الكهرب في ماء ويلقى الشخص فيه.

2 -

أن يلقى الشخص على أسلاك الكهرباء العارية من غير واقي.

3 -

أن تلقى أسلاك الكهرباء العارية على الشخص من غير واقي.

الجانب الثاني: حالة كون القتل بالكهرباء غير عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحالة.

2 -

المرجع في بيان كون الكهرب لا يقتل غالبا.

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

لا يعتبر القتل بالكهرباء قتل عمد إذا كان لا يقتل غالبا.

ص: 65

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الكهرباء لا يقتل غالبا:

المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالكهرب وقوته كما تقدم في بيان كون الكهرب يقتل غالبا.

الأمر الخامس: القتل بالشهادة:

قال المؤلف: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثمَّ رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

الشهادة المعتبرة قتل عمد.

2 -

الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد.

الجانب الأوّل: الشهادة المعتبرة قتل عمد:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد.

2 -

الأمثلة.

3 -

الدليل على اعتبارها قتل عمد.

4 -

التوجيه.

5 -

شرط اعتبارها قتل عمد.

الجزء الأوّل: بيان الشهادة المعتبرة قتل عمد:

الشهادة المعتبرة قتل عمد: هي الشهادة بما يوجب القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل ما يأتي:

1 -

الشهادة على المحصن بالزنا.

2 -

الشهادة بالقتل العمد.

3 -

الشهادة بالردة التي لا تقبل فيها التوبة كسب الله وسب رسوله.

ص: 66

الجزء الثالث: الدليل على اعتبار الشهادة قتل عمد:

يدلّ لذلك ما ورد أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنَّه سرق فقطعه، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، فقال علي رضي الله عنه:(لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وغرمهما دية يده)(1).

الجزء الرابع: التوجيه:

وجه اعتبار الشهادة بما يوجب القتل قتل عمد: أنها تؤدي إلى القتل غالبا.

الجزء الخامس: شرط اعتبار الشهادة قتل عمد:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -

بيان الشرط.

2 -

التوجيه.

3 -

ما يثبت به تعمد القتل.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

من الشروط المعتبرة لكون الشهادة قتل عمد ما يأتي:

1 -

أن تكون الشهادة بما يوجب القتل.

2 -

أن يتعمد الشهود قتل المشهود عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الشرط الأوّل.

2 -

توجيه الشرط الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:

وجه اشتراط كون الشهادة بما يوجب القتل أنها إذا لم تكن موجبة للقتل لم تكن مؤدية للقتل غالبا فلا تكون قتل عمد.

(1) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل، ما بين (6895، 6896).

ص: 67

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط تعمد الشهود قتل المشهود عليه: أنَّه لا يتحقق القتل العمد وهو تعمد القتل إذا لم يقصد بالشهادة القتل.

الجزئية الثالثة: ما يثبت به تعمد القتل:

يثبت تعمد القتل بالشهادة: بإقرار الشهود، أو بالشهادة على إقرارهم.

الجانب الثاني: الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -

الشهادة بما لا يوجب القتل.

2 -

الشهادة من غير تعمد القتل.

الجزء الأول: الشهادة بما لا يوجب القتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يحتم القتل ما يأتي:

1 -

الشهادة بجحد فريضة الصلاة.

2 -

الشهادة بجحد فريضة الزكاة.

3 -

الشهادة بجحد فريضة الحج.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الشهادة بما لا يحتم القتل قتل عمد: أنَّه لا يؤدي إلى القتل غالبا؛ لأنَّ بإمكان المشهود عليه أن يتوب ويرجع إلى الإِسلام بالإقرار بما جحده.

الجزء الثاني: الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 68

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:

1 -

الشهادة على المحصن بالزنا مع الجهل بأنّه يرجم.

2 -

الشهادة على شخص بأنّه يسب الله مع الجهل بأنّه يتحتم قتله.

3 -

الشهادة بالقتل العمد كذبا ظنا أن الوليّ سيعفوا، أو يقبل المال.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الشهادة بما يوجب القتل عمدا إذا لم يتعمد القتل: أن شرط العمد لم يتحقق فيه وهو تعمد القتل.

الأمر السادس عشر: القتل بالحكم بالقتل:

وفيه جانبان هما:

1 -

الحكم المعتبر قتل عمد.

2 -

الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد.

الجانب الأوّل: الحكم المعتبر قتل عمد:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان الحكم المعتبر قتل عمد.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

4 -

شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد.

الجزء الأوّل: بيان الحكم المعتبر قتل عمد:

الحكم المعتبر قتل عمد: هو الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الحكم بالقتل مع العلم بعدم استحقاق القتل ما يأتي:

1 -

الحكم بالرجم مع العلم بكذب شهود الزنا أو عدم عدالتهم.

ص: 69

2 -

الحكم بالرجم مع عدم اكتمال الشهادة.

3 -

الحكم بالقصاص مع العلم بكذب الشهود أو عدم عدالتهم.

4 -

الحكم بالقصاص مع عدم اكتمال الشهادة.

5 -

الحكم بالردة بما لا تقبل فيه التوية مع العلم بكذب الشهود.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه اعتبار الحكم بما يوجب القتل مع العلم بعدم ثبوته قتل عمد: أنَّه يؤدي إلى القتل غالبا.

الجزء الرابع: شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الشرط.

2 -

التوجيه.

3 -

ما يثبت به تعمد القتل.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

من الشروط لكون الحكم بالقتل قتل عمد ما يأتي:

1 -

أن يكون الحكم بما يوجب القتل.

2 -

تعمد الحاكم للقتل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الشرط الأوّل.

2 -

توجيه الشرط الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:

وجه اشتراط كون الحكم بما يوجب القتل: أنَّه إذا كان الحكم بما لا يوجب القتل لم يكن مؤديا إلى القتل غالبا فلا يكون قتل عمد.

ص: 70

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط تعمد الحاكم قتل المحكوم عليه: أنَّه إذا لم يتعمد قتل المحكوم عليه لم يتحقق شرط القتل العمد، وهو تعمد القتل.

الجزئية الثالثة: ما يثبت به تعمد القتل:

يثبت تعمد الحاكم للقتل بالحكم بالقتل بإقراره أو بالشهادة على إقراره:

الجانب الثاني: الحكم الذي لا يعتبر قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -

الحكم بما لا يوجب القتل.

2 -

الحكم بالقتل من غير تعمد للقتل.

الجزء الأوّل: الحكم بما لا يوجب القتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الحكم بما لا يوجب القتل ما يأتي:

1 -

الحكم بالردة بجحد فريضة الصلاة.

2 -

الحكم بالردة بجحد فريضة الزكاة.

3 -

الحكم بالردة بجحد فريضة الحج.

4 -

الحكم بالردة بجحد فريضة الصوم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الحكم بما لا يوجب القتل قتل عمد: أنَّه لا يؤدي إلى القتل غالبا؛ لأنَّ بإمكان المحكوم عليه أن يسقط الحكم عنه بالإقرار بما ادعى عليه جحده وحكم به عليه.

ص: 71

الجزء الثاني: الحكم بما يوجب القتل من غير تعمد للقتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الحكم بما يوجب القتل من غير تعمد القتل ما يأتي:

1 -

الحكم على المحصن بثبوت الزنا مع عدم اكتمال نصاب الشهادة عند الحاكم فيرجم بحكمه ظنا منه أن الحد الجلد.

2 -

الحكم بثبوت القتل العمد العدوان مع علم الحاكم بعدم ثبوته ظنا منه أن الوليّ سيعفو أو يقبل المال.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الحكم بما يوجب القتل قتل عمد إذا لم يتعمد الحاكم القتل: أن شرط العمد لم يتحقق وهو تعمد القتل.

الأمر السابع عشر: الأمر بالقتل:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالمًا تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

إذا كان المأمور غير مكلف.

2 -

إذا كان المأمور مكلفا.

الجانب الأوّل: إذا كان المأمور غير مكلف:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة غير المكلف.

2 -

مسؤولية القتل.

ص: 72

الجزء الأوّل: الأمثلة:

من أمثلة غير المكلف ما يأتي:

1 -

الصغير.

2 -

المجنون.

3 -

المعتوه.

الجزء الثاني: مسؤولية القتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان المأمور بالقتل غير مكلف كانت مسؤولية القتل على الآمر سواء كان الآمر السلطان أم غيره، وسواء كان مطاعا كالسيد أم غيره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه عدم مسؤولية القاتل.

2 -

توجيه مسؤولية الآمر.

الفقرة الأولى: توجيه عدم مسؤولية القاتل:

وفيه عدم مسؤولية القاتل غير المكلف ما يأتي:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ)(1).

2 -

أن من شروط القصاص قصد القتل، وغير المكلف ليس له قصد معتبر.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أيصيب حدا/ 2398.

ص: 73

الفقرة الثانية: توجيه مسؤولية الآمر:

وجه مسؤولية الآمر بالقتل إذا كان القاتل غير مكلف ما يأتي:

1 -

أنَّه إذا اجتمع السبب والمباشرة وتعذرت مسؤولية المباشر توجهت المسؤولية للمتسبب، ومسؤولية المباشر هنا متعذرة لما تقدم فتتوجه المسؤولية للمتسبب وهو الآمر.

2 -

أنَّه لو لم يحمل الآمر المسؤولية مع تعذر مسؤولية المباشر لاتخذ القتل بالأمر وسيلة إلى إهدار القصاص.

الجانب الثاني: إذا كان القاتل مكلفا:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان القاتل يجهل تحريم القتل.

2 -

إذا كان القاتل يعلم تحريم القتل.

الجزء الأوّل: إذا كان القاتل يجهل تحريم القتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المراد بالجهل بتحريم القتل.

2 -

مسؤولية القتل.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالجهل بتحريم القتل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المراد بالجهل.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المراد بجهل تحريم القتل:

المراد بجهل تحريم القتل: جهل تحريم القتل من حيث هو لا الجهل بتحريم قتل المأمور بقتله.

ص: 74

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه حمل الجهل بتحريم القتل على تحريم القتل من حيث هو: أنَّه إذا علم تحريم القتل لم يجز الإقدام على القتل حتى تعلم إباحته.

الجزئية الثانية: مسؤولية القتل:

وفيها فقرتان:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان المأمور بالقتل يجهل تحريم القتل كانت مسؤولية القتل على الآمر، سواء كان الآمر السلطان أم غيره، وسواء كان مطاعا كالسيد أم غيره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه عدم مسؤولية القتل.

2 -

توجيه مسؤولية الآمر.

الشيء الأوّل: توجيه عدم مسؤولية القاتل:

وجه عدم مسؤولية القاتل إذا كان يجهل تحريم القتل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التعذيب عمن لم يرسل إليه رسول يبلغه شرع الله وأمره ونهيه، والجاهل بتحريم القتل لقرب عهده بالإِسلام وبعده عن دياره لم تبلغه الرسالة فلا تطبق عليه أحكامها ولا يؤاخذ بارتكاب منهياتها.

(1) سورة الإسراء، الآية:[15].

ص: 75

2 -

أن القصاص شرع للردع والزجر، والردع لا يناسب من لم يعلم المنع.

الشيء الثاني: توجيه مسؤولية الآمر:

وجه مسؤولية الآمر بالقتل إذا كان القاتل غير عالم بتحريمه ما يأتي:

1 -

أنَّه إذا اجتمع السبب والمباشرة وتعذرت مسؤولية المباشر توجهت المسؤولية للمتسبب كمن ألقى معصوما لحيوان فقتله، ومسؤولية المباشر هنا متعذرة لما تقدم فتتوجه المسؤولية إلى المتسبب وهو الآمر.

2 -

أنَّه إذا لم تحمل الآمر المسؤولية مع تعذر مسؤولية المباشر اتخذ القتل بالأمر وسيلة إهدار القصاص.

الجزء الثاني: إذا كان المأمور يعلم تحريم القتل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الآمر السلطان.

2 -

إذا كان الآمر غير السلطان.

الجزئية الأولى: إذا كان الآمر السلطان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان القاتل يعلم ظلم السلطان في هذا القتل.

2 -

إذا كان القاتل لا يعلم ظلم السلطان في هذا القتل.

الفقرة الأولى: إذا كان القاتل يعلم ظلم السلطان في هذا القتل:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الشيء الأوّل: المسؤولية:

إذا كان القاتل يعلم ظلم السلطان في القتل كانت مسؤولية القتل عليه.

ص: 76

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه مسؤولية القاتل.

2 -

توجيه عدم مسؤولية السلطان.

النقطة الأولى: توجيه مسؤولية القاتل:

وجه مسؤولية القاتل إذا كان يعلم ظلم السلطان في قتل من أمر بقتله: أنَّه المباشر للقتل من غير عذر؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

النقطة الثانية: توجيه عدم مسؤولية السلطان:

وجه عدم مسؤولية السلطان عن القتل إذا كان المأمور يعلم ظلمه فيه: أنَّه متسبب والقاتل مباشر، والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب، والمانع هنا منتف فيقدم المباشر وتنتفى مسؤولية المتسبب.

الفقرة الثانية: إذا كان القاتل لا يعلم ظلم السلطان للمقتول:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الشيء الأوّل: بيان المسؤولية:

إذا كان القاتل لا يعلم ظلم السلطان للمقتول: كانت مسؤولية القتل على السلطان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه عدم مسؤولية القاتل.

2 -

توجيه مسؤولية السلطان.

ص: 77

النقطة الأولى: توجيه عدم مسؤولية القاتل:

وجه عدم مسؤولية القاتل إذا كان لا يعلم ظلم السلطان للمقتول: أنَّه معذور بالجهل؛ لأنَّ الأصل في السلطان ألا يقتل إلا بحق.

النقطة الثانية: توجيه مسؤولية السلطان:

وجه مسؤولية السلطان عن القتل إذا كان القاتل يجهل ظلمه فيه: أن مسؤولية المباشر ممتنعة؛ لأنه معذور، وإذا تعذرت مسؤولية المباشر توجهت المسؤولية إلى المتسبب، كإنهاش الحية والسبع.

الجزئية الثانية: إذا كان الآمر غير السلطان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان الآمر بالقتل غير السلطان كانت مسؤولية القتل على القاتل مطلقا سواء كان مطاعا كالسيد أم غير مطاع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه مسؤولية القاتل.

2 -

توجيه عدم مسؤولية الآمر.

الشيء الأوّل: توجيه مسؤولية القاتل:

وجه مسؤولية القاتل عن القتل إذا كان الآمر غير السلطان: أن القاتل هو المباشر للقتل من غير عذر، والمباشر - حين انتفاء المانع - هو المسؤول والمانع هنا منتف فيكون المباشر هو المسؤول.

ص: 78

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية الآمر:

وجه عدم مسؤولية الآمر: أنَّه متسبب والقاتل مباشر والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب والمانع هنا منتف فتنتفي مسؤولية المتسبب، كالحافر مع المردى.

المسألة الثانية: القتل شبه العمد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

1 -

تعريف شبه العمد.

2 -

تسميته.

3 -

أمثلته.

4 -

الفرق بينه وبين العمد.

5 -

الخلاف فيه.

الفرع الأوّل: تعريف القتل شبه العمد:

وفيه أمران هما:

1 -

التعريف.

2 -

ما يخرج بالتعريف.

الأمر الأوّل: التعريف:

شبه العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا.

الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل).

2 -

ما يخرج بباقي كلمات التعريف.

الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل):

يخرج بهذه الكلمة القتل بما يقتل فإنَّه عمد كما تقدم.

ص: 79

الجانب الثاني: ما يخرج بباقي كلمات التعريف:

تقدم ما يخرج بها في تعريف العمد.

الفرع الثاني: أسماء القتل شبه العمد:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأسماء.

2 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان الأسماء:

من أسماء القتل شبه العمد ما يأتي:

1 -

شبه العمد.

2 -

خطأ العمد.

3 -

عمد الخطأ.

الأمر الثاني: توجيه التسمية:

وجه تسمية شبه العمد بما ذكر: أن فيه شبها بالعمد وشبها بالخطأ.

فيشبه العمد في قصد الجناية، ويشبه الخطأ في عدم قصد القتل.

الفرع الثالث: الأمثلة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

إيراد الأمثلة.

2 -

توجيه كونها شبه عمد.

3 -

حالة كونها عمدا.

الأمر الأوّل: إيراد الأمثلة:

من أمثلة القتل شبه العمد ما يأتي:

ص: 80

1 -

الضرب السوط.

2 -

الضرب بالعصا الصغيرة.

3 -

اللكز باليد.

4 -

الضرب بالحجر الصغير.

5 -

الإلقاء في ماء قليل.

6 -

القتل بسحر لا يقتل غالبا.

7 -

القتل بسم لا يقتل غالبا.

8 -

الصياح بصبي أو معتوه على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة.

9 -

الصياح بعاقل على سطح أو جدار عال أو فوق شجرة عالية.

الأمر الثاني: توجيه كون القتل بما ذكر شبه عمد:

وجه ذلك: أنَّه لا يقتل غالبا.

الأمر الثالث: حالة كون القتل بما ذكر عمدا:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حالة كونه عمدا.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان حالة كون القتل بالأمثلة المذكورة عمدا:

يكون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان الفعل متواليا حتى الموت.

الحالة الثانية: إذا كان في مقتل.

الحالة الثالثة: إذا كان في حالة ضعف، من صغر أو مرض، أو جوع، أو عطش، أو حر، أو برد، ونحو ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون القتل بالأمثلة المذكورة ونحوها عمدا إذا كرر أو كان في مقتل أو في حالة ضعف: أنَّه في هذه الحالة يؤدي إلى الموت غالبا فيكون عمدا.

ص: 81

الفرع الرابع: المقارنة بين العمد وشبه العمد:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يتفقان فيه.

2 -

ما يختلفان فيه.

الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه:

مما يتفق فيه القتل العمد والقتل شبه العمد ما يأتي:

1 -

قصد الجناية، ففي كل منهما تكون الجناية مقصودة.

2 -

تغليظ الدية كما سيأتي فيما يوجبه القتل.

الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:

مما يختلف فيه القتل العمد والقتل شبه العمد ما يأتي:

1 -

آله القتل فآلة القتل العمد تقتل غالبا، وآله القتل شبه العمد لا تقتل غالبا.

2 -

موجب الجناية، فالعمد قصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه.

3 -

مسؤولية الدية فمسؤولية دية العمد على الجاني.

ومسؤولية شبه العمد على العاقلة.

4 -

شبه العمد فيه كفارة والعمد لا كفارة فيه على المشهور كما يأتي يما يوجبه القتل.

5 -

تأجيل الدية فدية العمد حالة ودية شبه العمد مقسطة.

الفرع الخامس: الخلاف فيه:

وفيه أمران هما:

1 -

محلّ الخلاف.

2 -

الخلاف.

ص: 82

الأمر الأوّل: محلّ الخلاف:

محلّ الخلاف في شبه العمد في كونه عمدا أو قسما مستقلا.

الأمر الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأوّل: الأقوال:

اختلف في كون شبه العمد قسما مستقلا على قولين:

القول الأوّل: أنَّه قسم مستقل.

القول الثاني: أنَّه عمد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

مما وجه به القول الأوّل ما يأتي:

1 -

ما ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها (1).

ووجه الاستدلال به: أنَّه جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل دية العمد. وذلك دليل على أنَّه ليس بعمد.

(1) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/ 1681/ 36.

ص: 83

2 -

حديث: (ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل)(1).

3 -

حديث: (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه)(2).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول الثاني ما يأتي:

1 -

أنَّه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسما ثالثا زاد على النص.

2 -

أن القتل بفعل عمد فكان عمدا كالقتل بالجرح الصغير والغرز بالإبرة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن شبه العمد قسم ثالث بين العمد والخطأ، ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إثبات شبه العمد: أن أدلته أقوى وأظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب في دبة الخطأ شبه العمد/ 4547.

(2)

سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4565.

ص: 84

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن شبه العمد قتل بفعل متعمد.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:

يجاب عن الاحتجاج بعدم ورود شبه العمد في القرآن من وجوه:

الوجه الأوّل: أن شبه العمد وارد في القرآن وذلك في قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1).

وقد جاء شبه العمد عن الرسول كما في أدلة القول الأوّل، فيجب أخذه.

الوجه الثاني: أنَّه لو لم يرد شبه العمد في القرآن لم يمنع ذلك من وروده بالسنة وقد ورد كما في أدلة المثبتين.

الوجه الثالث: أن العمل بالسنة كالعمل بالقرآن لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)(2)، وقد ثبت شبه العمد في السنة كما في أدلة المثبتين فيجب الأخذ به.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بأن قتل شبه العمد قتل بفعل عمد فيكون قتل عمد كالقتل بالجرح الصغير: بأنّه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.

المسألة الثالثة: القتل الخطأ:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والخطأ أن يفعل ماله فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

(1) سورة الحشر، الآية:[7].

(2)

سنن أبي داود، كتاب السنة/ باب لزوم السنة/ 4604.

ص: 85

1 -

تعريف الخطأ.

2 -

الدليل.

3 -

الأنواع.

4 -

مناقشة المفهوم من عبارة المؤلف.

5 -

المقارنة بين الخطأ وشبه العمد.

الفرع الأول: التعريف:

القتل الخطأ هو القتل من غير قصد، سواء كان بفعل مباح أو محظور.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة القتل الخطأ، قوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (1).

الفرع الثالث: أنواع القتل الخطأ:

وفيه أمران هما:

1 -

قتل المعصوم بالفعل المباح.

2 -

قتل المعصوم بالفعل المحظور.

الأمر الأوّل: قتل المعصوم بالفعل المباح:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة قتل المعصوم بالفعل المباح ما يأتي:

1 -

قتل المعصوم حال إرادة الصيد.

2 -

قتل المعصوم حال إرادة مستحق القتل ومنه ما يأتي:

أ - قتل المسلم في صف الكفار لظنه كافرا.

ب - قتل المعصوم حال إرادة الزاني المحصن.

(1) سورة النساء، الآية:[92].

ص: 86

ج - قتل المعصوم حال إرادة مستحق القصاص.

د - قتل المعصوم حال إرادة المرتد.

3 -

قتل المعصوم حال إرادة شاخص غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون قتل المعصوم في الأمثلة المذكورة قتل خطأ ما يأتي:

1 -

أن المقتول لم يقصد بالقتل فلا ينطبق عليه حدّ القتل العمد.

2 -

أن الفعل مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

الأمر الثاني: قتل المعصوم بالفعل المحظور:

وفيه جانبان هما:

1 -

قتل المعصوم بفعل محظور لم يقصد به معصوم.

2 -

قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره.

الجانب الأوّل: قتل المعصوم بفعل محظور لم يقصد به معصوم:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الخلاف.

الجزء الأوّل: الأمثلة:

من أمثلة قتل المعصوم بالفعل المحظور الذي لم يقصد به معصوم ما يأتي:

1 -

قتل المحرم للمعصوم حال إرادة الصيد.

2 -

قتل المعصوم حال إرادة إتلاف ماله ظلما، ومن ذلك ما يأتي:

أ - قتله حال إرادة حيوانه.

ب - قتله حال هدم بيته مع الجهل أنَّه فيه.

ج - قتله حال إحراق متجره مع الجهل أنَّه فيه.

ص: 87

د - قتله حال إحراق سيارته مع الجهل أنَّه فيها.

الجزء الثاني: الخلاف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان محلّ الخلاف.

2 -

الخلاف.

الجزئية الأولى: بيان محلّ الخلاف:

الخلاف في اعتبار القتل المذكور في الأمثلة قتل عمد أو خطأ.

الجزئية الثانية: الخلاف:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الأقوال:

اختلف في اعتبار القتل المذكور قتل عمد أو خطأ على قولين:

القول الأوّل: أنَّه قتل عمد وهو ظاهر عبارة المؤلف.

القول الثاني: أنَّه قتل خطأ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول الأوّل: بأنّه قتل معصوم غير مأذون فيه بما يقتل غالبا فيكون عمدا.

ص: 88

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن المقصود بالفعل غير آدمي، وإصابة الآدمي المعصوم خطأ فلا يكون عمدا.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأوّل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قتل المعصوم بفعل لم يقصد به ليس بعمد: أن شرط العمد وهو القصد لا يتحقق به.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنّه ليس كل فعل لم يؤذن فيه يعد قتل عمد؛ لأنَّ القتل العمد له شروط غير عدم الإذن في الفعل ومنها قصد المقتول كما تقدم في ضابطه، ولهذا لا يعد عمدا حفر البئر تعديا ولو تلف به المعصوم.

الجانب الثاني: قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره (1):

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الخلاف.

(1) فصل عما قبله لاختلاف الترجيح.

ص: 89

الجزء الأوّل: الأمثلة:

من أمثلة قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره ما يأتي:

1 -

قتل المسلم بفعل قصد به الذمي.

2 -

قتل الحر بفعل قصد به الرقيق.

3 -

قتل من لم يجن بفعل قصد به الجاني خطأ.

الجزء الثاني: الخلاف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان محلّ الخلاف.

2 -

الخلاف.

الجزئية الأولى: محلّ الخلاف:

الخلاف في اعتبار القتل المذكور عمدا أو خطأ.

الجزئية الثانية: الخلاف:

وفيه ثلاث فقرات هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الأقوال:

اختلف في قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره على قولين:

القول الأوّل: أنَّه قتل عمد.

القول الثاني: أنَّه قتل خطأ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 90

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول الأوّل: بأن حرمة المقتول كحرمة المقصود فتكون الجناية عليه كالجناية على المقصود؛ لعدم الفرق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن شرط العمد وهو القصد غير متحقق في هذا القتل فلا يعتبر عمدا.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأوّل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره عمدا ما يأتي:

1 -

أن دليله أظهر.

2 -

أن عدم اعتباره عمدا وسيلة إلى القتل بحجة أن المقتول لم يقصد بالقتل فيجب اعتباره عمدا سدا لهذا الباب.

الفرع الرابع: مناقشة عبارة المؤلف:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

محلّ المناقشة.

2 -

الأمثلة.

ص: 91

3 -

المناقشة.

4 -

توجيه العبارة.

الأمر الأوّل: بيان محلّ المناقشة:

محلّ المناقشة عبارة (أن يفعل ماله فعله).

الأمر الثاني: الأمثلة التي تتناولها العبارة:

من الأمثلة التي تتناولها العبارة ما يأتي:

1 -

قتل المعصوم من غير قصده حال قصد حيوانه.

2 -

قتل المعصوم من غير قصده حال قصد ثمرة شجرة.

3 -

قتل المعصوم من غير قصده حال إحراق متجره وهو فيه ظنا أنَّه خارجه.

4 -

قتل المعصوم من غير قصده حال إحراق سيارته وهو فيها ظنا أنَّه خارجها.

الأمر الثالث: المناقشة:

نوقشت هذه العبارة: بأن المفهوم منها يقتضي أن الفعل غير المأذون فيه إذا أدى إلى قتل معصوم ولم يقصد به يعتبر قتل عمد ولو كان المقصود به أقل حرمة من الآدمي، وهذا محلّ نظر؛ لأنَّ من شرط القتل العمد قصد المجني عليه بالجناية وهذا الشرط غير متحقق إذا كان المقتول غير مقصود.

الأمر الرابع: توجيه العبارة بما يدفع الإشكال:

يندفع الإشكال المذكور إذا كانت العبارة: أن يفعل ماله فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا، أو يقصد بما ليس له فعله من حرمته دون حرمة الآدمي فيصيب آدميا لم يقصده.

الفرع الخامس: المقارنة بين القتل الخطأ وشبه العمد:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يتفقان فيه.

2 -

ما يختلفان فيه.

ص: 92

الأمر الأوّل: ما يتفقان فيه:

مما يتفق فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:

1 -

عدم القصاص.

2 -

وجوب الدية.

3 -

وجوب الكفارة.

4 -

تحمل العاقلة للدية.

5 -

تقسيط الدية.

الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:

مما يختلف فيه الخطأ وشبه العمد ما يأتي:

1 -

قصد الجناية ففي شبه العمد تكون الجناية مقصودة وفي الخطأ غير مقصودة.

2 -

تغليظ الدية ففي شبه العمد تكون الدية مغلظة وفي الخطأ مخففة.

المسألة الرابعة: ما أجري مجري الخطأ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أنواعه.

3 -

الفرق بينه وبين الخطأ.

الفرع الأول: ضابط ما أجري مجرئ الخطأ:

ما أجري مجرى الخطأ هو ما لا يتحقق فيه القصد المعتبر للقتل.

الفرع الثاني: أنواع ما أجري مجري الخطأ:

وفيه أمران هما:

1 -

القتل من غير قصد.

2 -

القتل بقصد غير معتبر.

الأمر الأوّل: القتل من غير قصد:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

ص: 93

الجانب الأوّل: الأمثلة:

من أمثلة القتل من غير قصد ما يأتي:

1 -

انقلاب النائم على الصبي.

2 -

انقلاب المخدر على الصبي.

3 -

الوقوع على الشخص من علو أو في حفرة.

4 -

القتل بالسبب ومنه ما يأتي:

أ - حفر البئر.

ب - نصب السكين ونحوها.

ج - ربط الدابة في الطريق الضيق.

د - وضع الحجارة في الطريق الضيق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه عدم اعتباره خطأ.

2 -

توجيه إلحاقه بالخطأ.

الجزء الأوّل: توجيه عدم اعتباره خطأ:

وجه عدم اعتبار ما أجرى مجرى الخطأ خطأ: أن الخطأ غير متحقق فيه؛ لأنَّ القصد معتبر فيه وهو غير متحقق فيما أجرى مجراه.

الجزء الثاني: توجيه إلحاقه بالخطأ:

وجه إلحاق ما أجرى مجرى الخطأ بالخطأ: أنَّه يشترك في الإتلاف من غير إرادته.

الأمر الثاني: القتل بقصد غير معتبر:

وفيه جانبان هما:

1 -

القتل من الصبي.

2 -

القتل من فاقد العقل.

الجانب الأوّل: القتل من الصبي:

وفيه خمسة أجزاء هي:

ص: 94

1 -

حدّ الصغر.

2 -

أمثلة قتل الصغير.

3 -

توجيه عدم اعتبار قتله خطأ.

4 -

توجيه إلحاق قتله بالخطأ.

5 -

توجيه عدم اعتبار قتله عمدا.

الجزء الأوّل: حدّ الصغر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحد:

حدّ الصغر: ما دون البلوغ.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة اعتبار الصغير ما دون البلوغ ما يأتي:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ)(1).

2 -

ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ورأى أنَّه لم يبلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ورأى أنَّه قد بلغ (2).

الجزء الثالث: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل خطأ:

وجه ذلك: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه الاعتبار عدم العمد فيه، وعمد الصبي متحقق فيه العمد.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ 4398.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/ 1868.

ص: 95

الجزء الرابع: توجيه إلحاق عمد الصبي بالخطأ:

وجه إلحاق عمد الصبي بالخطأ أن قصده غير معتبر فيشترك مع الخطأ في عدم القصد.

الجزء الخامس: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل عمد:

وجه عدم اعتبار عمد الصبي عمدا ما يأتي:

1 -

الحديث المتقدم في بيان حدّ الصغر.

2 -

أن العمد يشترط فيه القصد والصبي لا اعتبار لقصده.

الجانب الثاني: القتل من فاقد العقل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

القتل من فاقد العقل بالجنون.

2 -

القتل من فاقد العقل بسبب مباح.

3 -

القتل من فاقد العقل بسبب محرم.

الجزء الأوّل: القتل من فاقد العقل بالجنون:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

1 -

دليل عدم اعتباره عمدا.

2 -

توجيه إلحاقه بالخطأ.

3 -

توجيه عدم اعتباره خطأ.

الجزئية الأولى: دليل عدم اعتبار العمد من المجنون عمدا:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ)(1).

2 -

أن العمد يشترط فيه القصد والمجنون لا اعتبار لقصده.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حد/ 4398.

ص: 96

الجزنية الثانية: توجيه إلحاق عمد المجنون بالخطأ:

وجه إلحاق عمد المجنون بالخطأ: أنَّه يشترك معه في عدم القصد.

الجزنية الثالثة: توجيه عدم اعتبار عمد المجنون خطأ:

وجه عدم اعتبار عمد المجنون خطأ: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه؛ لاعتبار عدم العمد فيه وعمد المجنون متحقق فيه العمد.

الجزء الثاني: القتل من فاقد العقل بسبب مباح:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

أمثلة زوال العقل بسبب مباح.

2 -

توجيه عدم اعتبار قتله عمدا.

3 -

توجيه عدم اعتبار قتله خطأ.

4 -

توجيه إلحاق قتله بالخطأ.

الجزنية الأولى: أمثلة زوال العقل بسبب مباح:

من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:

1 -

زوال العقل بالبنج لإجراء بعض العمليات.

2 -

زوال العقل بالنوم.

3 -

زوال العقل بالإغماء.

الجزنية الثانية: توجيه عدم اعتبار قتله عمدا:

وجه عدم اعتبار قتل زائل العقل بسبب مباح قتل عمد ما يأتي:

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق).

ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه بزوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه، ورفع القلم يقتضي عدم المؤاخذه.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حد/ 4389.

ص: 97

2 -

أن زائل العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به، والمعذور بزوال عقله لا يؤاخذ على زواله، فلا يؤاخذ على ما يترتب عليه.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتبار قتل زائل العقل قتلاً خطأ:

وجه عدم اعتبار قتل زائل العقل قتلًا خطأ: أن تعريف قتل الخطأ لا ينطبق عليه؛ لاعتبار عدم العمد فيه، ومحل البحث في قتل زائل العقل: ما تحقق العمد فيه.

الجزئية الرابعة: توجيه إلحاق قتل زائل العقل بالقتل الخطأ:

وجه إلحاق قتل زائل العقل بالخطأ: أن قصده غير معتبر فيشترك مع الخطأ في عدم القصد.

الجزء الثالث: القتل من فاقد العقل بسبب محرم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان فقد العقل بالإكراه.

2 -

إذا كان فقد العقل بالاختيار.

الجزئية الأولى: القتل من فاقد العقل بسبب محرم بالإكراه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

ضابط الإكراه.

2 -

الأمثلة.

3 -

حكم القتل.

الفقرة الأولى: بيان الضابط:

ضابط الإكراه أن يحمل الشخص على تناول ما يزول به العقل بالتهديد بما يضر في النفس أو العرض أو الأهل أو المال من قادر على إيقاعه.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الإكراه على تناول ما يزيل العقل ما يأتي:

1 -

الإكراه على شرب الخمر.

ص: 98

2 -

الإكراه على تناول المسكرات الأخرى.

3 -

الإكراه على تناول البنج.

الفقرة الثالثة: حكم القتل:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الشيء الأوّل: بيان الحكم:

القتل من فاقد العقل بالسكر مكرها كقتل زائل العقل بالسبب المباح على ما تقدم.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار القتل من زائل العقل بالسكر مكرها كالقتل من زائل العقل بالسبب المباح: أنَّه لا اختيار له في زوال عقله فلا يؤاخذ به.

الشيء الثالث: الدليل:

من أدلة عدم المؤاخذة بالسكر لمن أكره عليه ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).

الجزئية الثانية: القتل من فاقد العقل بالسكر مختارا:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) سورة النحل، الآية:[106].

(2)

سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ 2043.

ص: 99

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في القتل من زائل العقل بالسكر اختيارا على قولين:

القول الأوّل: أنَّه كقتل العاقل.

القول الثاني: أنَّه كقتل المجنون.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بأن قتل زائل العقل بالسكر اختيارا كقتل الصاحي بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها زائل العقل بالسكر.

2 -

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (2).

ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآية السابقة.

3 -

حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل)(3).

ووجه الاستدلال به: أنَّه عام يدخل فيه من قتل حال سكره.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اعتبار القتل من زائل العقل قتل عمد بما يأتي:

1 -

أن زائل العقل بالسكر كالمجنون لا يعقل ما يقول فلا يؤاخذ به.

(1) سورة البقرة، الآية:[178].

(2)

سورة المائدة، الآية:[45].

(3)

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/ 1355.

ص: 100

2 -

أن زائل العقل بالسكر لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يعقله فلا يعتبر قتله عمدا؛ لأنه لا يعقله.

3 -

أن عمد الصبي كالخطأ؛ لأنه لا يعقله فكذلك عمد زائل العقل بالسكر؛ لأنه لا يعقله.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - اعتبار قتل زائل العقل بالسكر مختارا قتل عمد كقتل الصاحي.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن القتل من زائل العقل بالسكر مختارا قتل عمد: أنه لو لم يعتبر عمدا لأدى إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقتل أن يسكر ويقتل وهو سكران فلا يجب عليه قصاص.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الجواب عن قياس السكر على الجنون.

2 -

الجواب عن قياس القتل على الطلاق.

3 -

الجواب عن قياس السكران على الصبي.

ص: 101

النقطة الأولى: الجواب عن قياس السكر على الجنون:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن إيجاب القصاص على السكران سد لباب القتل لئلا يتخذ السكر طريقا إلى القتل فتذهب بذلك حكمة القصاص، والمجنون لا دخل له في إيجاد الجنون لنفسه ويبعد إيجاده لنفسه حتى يتخذه طريقا إلى القتل.

النقطة الثانية: الجواب عن قياس القتل على الطلاق:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن وقوع الطلاق من السكران محل خلاف.

الوجه الثاني: أن قياس قتل السكران على طلاقه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الطلاق لفظ لم يفت به شيء بخلاف القتل فقد فاتت به نفس المقتول.

الوجه الثاني: أن اعتبار القتل من زائل العقل مختارا قتل عمد لمنع جعله وسيلة إلى القتل لما تقدم في الترجيح، وهذا المعنى ليس موجودا في الطلاق؛ لأنه ممكن من غير إزالة العقل.

النقطة الثالثة: الجواب عن قياس قتل السكران على قتل الصبي:

يجاب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن قياسه على قتل المجنون.

الفرع الثالث: المقاونة بين الخطأ والملحق به:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يتفقان فيه.

2 -

ما يختلفان فيه.

ص: 102

الأمر الأول: ما يتفقان فيه:

مما يتفق فيه الخطأ والملحق به ما يأتي:

1 -

الضمان فكل منهما مضمون.

2 -

نوع الضمان، فالضمان في كل منهما بالدية.

3 -

الكفارة، فتجب الكفارة في كل منهما.

4 -

تخفيف الدية، فدية كل منهما مخففة.

5 -

تقسيط الدية فدية كل منهما مقسطة.

الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:

مما يختلف فيه الخطأ والملحق به: قصد الفعل، فالفعل في الخطأ مقصود، وفي الملحق به غير مقصود.

المسألة الخامسة: القتل بالسبب:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

معناه.

2 -

أمثلته.

3 -

تسميته.

4 -

الفرق بينه وبين القتل الملحق بالخطأ.

5 -

الخلاف فيه.

الفرع الأول: معنى القتل في السبب:

القتل بالسبب: هو القتل بسبب الفعل لا بالفعل.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة القتل بالسبب ما يأتي:

ص: 103

1 -

أن يحفر حفرة من بئر أو بيارة ونحو ذلك، فيما يرتاده الناس من الشوارع والحدائق والمنتزهات فيموت بها إنسان معصوم.

2 -

أن يضع في الطريق الضيق ما يعثر به المارة من تراب أو حجارة، أو حديد أو خشب أو عتب، فيعتر به إنسان معصوم فيموت.

3 -

أن يربط في الطريق الضيق ما يتضرر به المارة من كلب عقور أو حيوان صائل، فيتلف إنسان معصوما.

4 -

أن يصب ماء في الطريق الضيق فيزلق به إنسان معصوم أو يرمى فيه زبالة فيعتر بها ويموت.

الفرع الثالث: التسمية:

سمى هذا النوع من القتل قتلا بالسبب؛ لأن القتل به حصل بالسبب وليس بالفعل.

الفرع الرابع: الفرق بينه وبين القتل الملحق بالخطأ:

الفرق بين القتل بالسبب والقتل الملحق بالخطأ: أن القتل الملحق بالخطأ حصل بالفعل نفسه، والقتل بالمسبب حصل بسبب الفعل لا به.

الفرع الخامس: الخلاف في القتل بالسبب:

وفيه أمران:

1 -

محل الخلاف.

2 -

الخلاف.

الأمر الأول: محل الخلاف:

محل الخلاف في القتل بالسبب كونه قسما مستقلا، أو داخلا في الملحق بالخطأ.

الأمر الثاني: الخلاف:

وفيه أربعة جوانب هي:

ص: 104

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح

4 -

أثر الخلاف.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في القتل بالسبب على قولين:

القول الأول: أنه قسم مستقل.

القول الثاني: أنه ملحق بالخطأ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن القتل بالسبب قسم مستقل: بأن القتل إما أن يكون بفعل الشخص أو متولدا منه، والمتسبب في القتل لم يحصل القتل بفعله ولم يتولد منه، فإن واضع الحجر في الطريق مثلا فعله وضع الحجر، ولم يحصل القتل من وضع الحجر ولم يتولد منه بل حصل بالعثور بالحجر، وحافر البئر في الطريق فعله الحفر والقتل لم يحصل بالحفر ولم يتولد منه بل حصل بالسقوط فلا يكون المتسبب قاتلا بل متسبب في القتل.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن القتل بالسبب ملحق بالخطأ وليس قسما مستقلا: بأنه لا يمكن اعتباره خطأ لعدم قصد الفعل القاتل فيه، وهو السقوط والعثور مثلا، وقد شارك الخطأ في حكمه فيكون ملحقا به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

ص: 105