المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ: وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ.   ‌ ‌الخَاصُّ وَالخَاصُّ: اللَّفْظُ - المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

[حازم خنفر]

الفصل: وَإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ: وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ.   ‌ ‌الخَاصُّ وَالخَاصُّ: اللَّفْظُ

وَإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ: وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ.

‌الخَاصُّ

وَالخَاصُّ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ.

وَدَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ.

فَالمُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَمِنْهُ: الاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالصِّفَةُ.

وَالمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ: الحِسُّ، وَالعَقْلُ، وَالشَّرْعُ.

‌المُطْلَقُ وَالمُقَيَّدُ

وَالمُطْلَقُ: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ.

وَالمُقَيَّدُ: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِقَيْدٍ.

وَيَجِبُ العَمَلُ بِالمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ.

وَإِذَا وَرَدَ نَصٌّ مُطْلَقٌ وَنَصٌّ مُقَيَّدٌ: وَجَبَ تَقْيِيدُ المُطْلَقِ بِهِ إِنْ كَانَ الحُكْمُ وَاحِدًا، وَإِلَّا عُمِلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِيدٍ.

‌المُجْمَلُ وَالمُبَيَّنُ

وَالمُجْمَلُ: مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ المُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ إِمَّا فِي: تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ، أَوْ مِقْدَارِهِ.

وَالمُبَيَّنُ: مَا يُفْهَمُ المُرَادُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِـ: أَصْلِ الوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ.

وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بِالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ.

‌الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ

وَالظَّاهِرُ: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنًى رَاجِحٍ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ.

وَالعَمَلُ بِهِ: وَاجِبٌ؛ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ.

وَالمُؤَوَّلُ: مَا حُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ.

وَالتَّأْوِيلُ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، وَفَاسِدٌ مَرْدُودٌ.

1 -

فَالصَّحِيحُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.

2 -

وَالفَاسِدُ: مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.

ص: 9