المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2 - وَأَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وَضَعْفِهِ. 3 - - المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

[حازم خنفر]

الفصل: 2 - وَأَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وَضَعْفِهِ. 3 -

2 -

وَأَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وَضَعْفِهِ.

3 -

وَأَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ وَالمَنْسُوخَ، وَمَوَاقِعَ الإِجْمَاعِ.

4 -

وَأَنْ يَعْرِفَ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الحُكْمُ مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ.

5 -

وَأَنْ يَعْرِفَ مِنَ اللُّغَةِ وَأُصُولِ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَاتِ الأَلْفَاظِ.

6 -

وَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنَ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.

وَيَلْزَمُ المُجْتَهِدَ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ فِي مَعْرِفَةِ الحَقِّ، ثُمَّ يَحْكُمَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الحُكْمُ: وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، وَجَازَ‌

‌ التَّقْلِيدُ

حِينَئِذٍ لِلضَّرُورَةِ.

التَّقْلِيدُ

وَالتَّقْلِيدُ: اتِّبَاعُ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً.

وَيَكُونُ فِي مَوْضِعَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المُقَلِّدُ عَامِّيًّا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَقَعَ لِلْمُجْتَهِدِ حَادِثَةٌ تَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وَلَا يَتَمَكَّنَ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا.

وَالتَّقْلِيدُ نَوْعَانِ: عَامٌّ، وخَاصٌّ.

1 -

فَالعَامُّ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ دِينِهِ.

2 -

وَالخَاصُّ: أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.

ص: 15